شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤١٤ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤١٤ مدخلة

سلطة ادارية — 1929

  • ٩٧ ٩٧ — مجنون — اعتقاله بمستشفى المجاذيب — شفاؤه — اختصاص الادارة فى اخراجه من المستشفى — عدم جواز تدخل المحكمة فى ذلك . السلطة الادارية هى صاحبة الحق فى أن تقرر ما اذا كان المجنون شفى من عدمه لأنها هى المسئولة وحدها عن الاخلال بالأمن العام ولا يجوز للمحاكم أن تنظر فى اخراج شخص مجنون من مستشفى المجاذيب لأن ذلك يمس أمرا اداريا قضى باستمرار اعتقال المعتوه . (مصر الابتدائية ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤١/١)

    مصر الابتدائية٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ إحالة ٤١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٨ ٩٨ — متهم معتوه — وضعه فى مستشفى المجاذيب — اذن القاضى الجزئى بالاعتقال — اختصاص السلطة الادارية . الاذن الذى يصدر من القاضى الجزئى أو المحكمة بايداع المتهم المعتوه فى مستشفى المجاذيب انما هو قاصر على الايداع فقط ولا يتعدى أثره الى استمرار الاعتقال لأن هذا الأمر من اختصاص السلطة الادارية . (مصر الابتدائية ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤١/٢)

    مصر الابتدائية٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ إحالة ٤١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٩ ٩٩ — جهات الادارة — تجاوز حدود سلطتها — اختصاص المحاكم — أمر ادارى — ايقاف تنفيذه . اذا تعدت الجهة الادارية السلطة المخولة لها واتخذت اجراءات لا تتفق مع القوانين واللوائح خرج عملها عن دائرة المشروعية وأصبح باطلا ليس له أية صفة قانونية تمنع المحاكم من تأويله أو ايقاف تنفيذه اذ يعتبر عملها من أعمال التعدى واغتصاب السلطة لأنه لا يسوغ للادارة أن تخلط بين غايتها وهى أداء وظيفتها الادارية وبين الوسائل التى يصح لها استعمالها . (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٣/١)

    الزقازيق الابتدائية٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ إحالة ٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٠ ١٠٠ — أوامر ادارية — تعويض — شروطه . الأوامر الادارية التى يقتصر حق الافراد فيها على المطالبة بتعويض انما هى الأوامر والاجراءات التى تدخل فى الاختصاص التى تخولها القوانين واللوائح للسلطة الادارية ويتجاوز فيها الموظف الحد Abus de pouvoir . (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٣/٢)

    الزقازيق الابتدائية٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ إحالة ٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سن — 1929

  • سن : أنظر تزوير ٦١

سند — 1929

  • ١٠١ ١٠١ — سند للأمر وتحت الاذن — الدفع ببطلانه فى عدة أحوال — جواز دفع دعوى المحتال . تحرير السند للأمر وتحت الاذن لايمنع المدين من الدفع ببطلان الالتزام لاسبب له أو لسبب غير مشروع أو لعدم أهلية أو غش أو خطأ ويجوز للمدين دفع دعوى المحتال بجميع ما كان يدفع به دعوى المحيل . (استئناف مصر الأهلية ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٧٠)

    استئناف مصر الأهلية١٠ مارس سنة ١٩٢٩ إحالة ٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٢ ١٠٢ — سند تحت الاذن — كمبيالة — الفرق بينهما — تقادم مسقط — مبدؤه . السند المحرر تحت الاذن والذى يستحق عند الطلب يختلف عن الكمبيالة فى شكله القانونى فلا يمكن اعتبار حكمهما واحدا فى مبدأ المدة اللازمة لسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند أو الكمبيالة . (طنطا الابتدائية ٢٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٧١/١)

    طنطا الابتدائية٢٠ يناير سنة ١٩٢٩ إحالة ٧١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٣ ١٠٣ — سند تحت الاذن — المطالبة — ميعاد الدفع — مدة الخمس سنوات — ابتداءها . تصح المطالبة بالسند الذى تحت الاذن ولوقت الطلب فى يوم تحريره وحينئذ يكون هذا اليوم هو ميعاد الدفع وتبتدئ مدة الخمس سنوات الواردة بالمادة ١٩٤ تجارى من اليوم التالى ليوم تحرير السند . (طنطا الابتدائية ٢٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٧١/٢)

    طنطا الابتدائية٢٠ يناير سنة ١٩٢٩ إحالة ٧١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شخص ثالث — 1929

  • [تحت حرف (ش)] شخص ثالث : أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٧

شخصية معنوية — 1929

  • شخصية معنوية : أنظر : مجالس محلية ١٢٥

شركة — 1929

  • ١٠٤ ١٠٤ — شركة خاصة — عقد مع أحد الشركاء — مسئوليته وحده — محلها تدخل غير المتعاقد من الشركاء فى التصرف مسئولية هذا الشريك . (المادة ٦١ تجارى) أن المادة ٦١ من القانون التجارى تنص على أن من عقد من المحاصين فى شركة المحاصة عقدا مع الغير يكون مسئولا عنه دون غيره الا أنه يجب لتطبيق هذه القاعدة تطبيقا صحيحا أن يكون غيره من الشركاء بمعزل عما تم من جهته ، فاذا اشترك معه بأى تصرف أو تدخل بأى عمل كان مسئولا عن عمله وأمكنت مطالبته مع الشريك الآخر بوجه التضامن . (استئناف أسيوط ١٣ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٥)

    استئناف أسيوط١٣ فبراير سنة ١٩٢٩ إحالة ٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شروع — 1929

  • شروع : أنظر : قتل عمدا ١١٠ / نقض ١٦٤

شفعة — 1929

  • شفعة : أنظر : بيع بالمزاد العلنى ٥٧ / مزاد ١٣١

  • شفعة : أنظر : المادة ٣ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٢ مارس سنة ١٩٠١ .

    إحالة ٢٧

شهادة الزور — 1929

  • شهادة الزور : أنظر : دعوى البنوة ٩٠

شهادة الميلاد — 1929

  • شهادة الميلاد : أنظر : موظف ١٣٩ و١٤٠

شهود — 1929

  • شهود : أنظر : تزوير ٦١ — مدع مدنى ١٢٩ — نقض ١٥٠ و١٥٧

صلح — 1929

  • (ص) — صلح : أنظر : يمين ٢٠١

ضمان — 1929

  • ضمان : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٦ — بيع بواسطة المحكمة ٥٥ — كفيل ١١٨

  • ١٠٥ (ض) — ضمان : ١٠٥ — مدينون متضامنون — حكم صادر على أحدهم — أثره بالنسبة للآخرين. يعتبر المدينون المتضامنون وكلاء عن بعضهم فى وفاء المتعهد به فلا يمثلون بعضا أمام المحاكم ومن ثم فالحكم الصادر ضد أحدهم لا يكتسب قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للباقين الذين لم يختصموا فى الدعوى. (بنى سويف الابتدائية ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١١٩/٣)

    بنى سويف الابتدائية٣٠ يونيه سنة ١٩٢٩ إحالة ١١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

طرق احتيالية — 1929

  • (ط) — طرق احتيالية : أنظر : نقض ١٦١ و١٦٣

طعن — 1929

  • طعن : أنظر : حكم ٧٨ — نقض ١٥١

طلب احتياطى — 1929

  • طلب احتياطى : أنظر : التماس اعادة النظر ٣٣

عبء الاثبات — 1929

  • (ع) — عبء الاثبات : أنظر : انكار ٣٩

عفو شامل — 1929

  • عفو شامل : أنظر : نقض ١٨١ و١٨٢

عقار — 1929

  • [ذيل مفاتيح للمدخلة ٩٥] عقار . مرتهن . فوائد . ٥٤٥ مدنى

  • عقار : أنظر : رهن ٩٥ و٩٦

عقد زواج — 1929

  • عقد زواج : أنظر : تزوير ٦١

عقوبات — 1929

  • [ذيل مفاتيح للمدخلة ٦٠] عقوبات .

عقوبة — 1929

  • عقوبة : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٣ — نقض ١٧٠

عقوبة تكميلية — 1929

  • عقوبة تكميلية : أنظر : نقض ١٧٧

عقود — 1929

  • عقود : أنظر : وضع اليد ١٩٢

  • ١٠٦ عقود : ١٠٦ — قانون التسجيل — عقود وأحكام منشئة — عقود وأحكام مقررة — شرط حسن النية فى الأولى دون الثانية — عقد مشترى — عدم التسجيل. فرق قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ بين العقود والأحكام المنشئة للحقوق والعقود والأحكام المقررة لها ، فلم يشترط فى الأولى حسن النية للتمسك بتسجيلها بينما اشترط ذلك فى الثانية. (استئناف مصر ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢٣/١)

    استئناف مصر٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

علانية — 1929

  • علانية : أنظر : نقض ١٧٦

عوائد — 1929

  • [ذيل مفاتيح للمدخلة ٧٠] عوائد . الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠

  • عوائد : أنظر : حجز ادارى ٧٠ — مجالس بلدية ١١٩

  • عوائد : أنظر : نقض ١٦٤ [عنوانٌ مكرَّر — «عوائد» ثانيةً بعد «عود» كما طُبع]

عود — 1929

  • ١٠٧ عود : ١٠٧ — متهم — عائد فى السرقات — الحكم بوضعه تحت المراقبة — رفع الدعوى العمومية عليه بتهمة الاشتباه. (١) أن الحكم بوضع المتهم تحت المراقبة اذا كان عائدا فى السرقات لا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية ضد هذا المتهم بتهمة الاشتباه المنصوص عنها فى المادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم. (بنى سويف الابتدائية ١٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢٩/١)

    بنى سويف الابتدائية١٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨ إحالة ٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عينات — 1929

  • عينات : أنظر : وقف ١٩٦

غش — 1929

  • (غ) — غش : أنظر : التماس اعادة النظر ٣٢ و٣٤

« السابق1234567891011التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا