الفهارس الهجائية
٤١٤ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٤ مدخلة
سلطة ادارية — 1929
٩٧ ٩٧ — مجنون — اعتقاله بمستشفى المجاذيب — شفاؤه — اختصاص الادارة فى اخراجه من المستشفى — عدم جواز تدخل المحكمة فى ذلك . السلطة الادارية هى صاحبة الحق فى أن تقرر ما اذا كان المجنون شفى من عدمه لأنها هى المسئولة وحدها عن الاخلال بالأمن العام ولا يجوز للمحاكم أن تنظر فى اخراج شخص مجنون من مستشفى المجاذيب لأن ذلك يمس أمرا اداريا قضى باستمرار اعتقال المعتوه . (مصر الابتدائية ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤١/١)
٩٨ ٩٨ — متهم معتوه — وضعه فى مستشفى المجاذيب — اذن القاضى الجزئى بالاعتقال — اختصاص السلطة الادارية . الاذن الذى يصدر من القاضى الجزئى أو المحكمة بايداع المتهم المعتوه فى مستشفى المجاذيب انما هو قاصر على الايداع فقط ولا يتعدى أثره الى استمرار الاعتقال لأن هذا الأمر من اختصاص السلطة الادارية . (مصر الابتدائية ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤١/٢)
٩٩ ٩٩ — جهات الادارة — تجاوز حدود سلطتها — اختصاص المحاكم — أمر ادارى — ايقاف تنفيذه . اذا تعدت الجهة الادارية السلطة المخولة لها واتخذت اجراءات لا تتفق مع القوانين واللوائح خرج عملها عن دائرة المشروعية وأصبح باطلا ليس له أية صفة قانونية تمنع المحاكم من تأويله أو ايقاف تنفيذه اذ يعتبر عملها من أعمال التعدى واغتصاب السلطة لأنه لا يسوغ للادارة أن تخلط بين غايتها وهى أداء وظيفتها الادارية وبين الوسائل التى يصح لها استعمالها . (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٣/١)
١٠٠ ١٠٠ — أوامر ادارية — تعويض — شروطه . الأوامر الادارية التى يقتصر حق الافراد فيها على المطالبة بتعويض انما هى الأوامر والاجراءات التى تدخل فى الاختصاص التى تخولها القوانين واللوائح للسلطة الادارية ويتجاوز فيها الموظف الحد Abus de pouvoir . (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٣/٢)
سن — 1929
سن : أنظر تزوير ٦١
سند — 1929
١٠١ ١٠١ — سند للأمر وتحت الاذن — الدفع ببطلانه فى عدة أحوال — جواز دفع دعوى المحتال . تحرير السند للأمر وتحت الاذن لايمنع المدين من الدفع ببطلان الالتزام لاسبب له أو لسبب غير مشروع أو لعدم أهلية أو غش أو خطأ ويجوز للمدين دفع دعوى المحتال بجميع ما كان يدفع به دعوى المحيل . (استئناف مصر الأهلية ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٧٠)
١٠٢ ١٠٢ — سند تحت الاذن — كمبيالة — الفرق بينهما — تقادم مسقط — مبدؤه . السند المحرر تحت الاذن والذى يستحق عند الطلب يختلف عن الكمبيالة فى شكله القانونى فلا يمكن اعتبار حكمهما واحدا فى مبدأ المدة اللازمة لسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند أو الكمبيالة . (طنطا الابتدائية ٢٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٧١/١)
١٠٣ ١٠٣ — سند تحت الاذن — المطالبة — ميعاد الدفع — مدة الخمس سنوات — ابتداءها . تصح المطالبة بالسند الذى تحت الاذن ولوقت الطلب فى يوم تحريره وحينئذ يكون هذا اليوم هو ميعاد الدفع وتبتدئ مدة الخمس سنوات الواردة بالمادة ١٩٤ تجارى من اليوم التالى ليوم تحرير السند . (طنطا الابتدائية ٢٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٧١/٢)
شخص ثالث — 1929
[تحت حرف (ش)] شخص ثالث : أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٧
شخصية معنوية — 1929
شخصية معنوية : أنظر : مجالس محلية ١٢٥
شركة — 1929
١٠٤ ١٠٤ — شركة خاصة — عقد مع أحد الشركاء — مسئوليته وحده — محلها تدخل غير المتعاقد من الشركاء فى التصرف مسئولية هذا الشريك . (المادة ٦١ تجارى) أن المادة ٦١ من القانون التجارى تنص على أن من عقد من المحاصين فى شركة المحاصة عقدا مع الغير يكون مسئولا عنه دون غيره الا أنه يجب لتطبيق هذه القاعدة تطبيقا صحيحا أن يكون غيره من الشركاء بمعزل عما تم من جهته ، فاذا اشترك معه بأى تصرف أو تدخل بأى عمل كان مسئولا عن عمله وأمكنت مطالبته مع الشريك الآخر بوجه التضامن . (استئناف أسيوط ١٣ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٥)
شروع — 1929
شروع : أنظر : قتل عمدا ١١٠ / نقض ١٦٤
شفعة — 1929
شفعة : أنظر : بيع بالمزاد العلنى ٥٧ / مزاد ١٣١
شفعة : أنظر : المادة ٣ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٢ مارس سنة ١٩٠١ .
إحالة ٢٧
شهادة الزور — 1929
شهادة الزور : أنظر : دعوى البنوة ٩٠
شهادة الميلاد — 1929
شهادة الميلاد : أنظر : موظف ١٣٩ و١٤٠
شهود — 1929
شهود : أنظر : تزوير ٦١ — مدع مدنى ١٢٩ — نقض ١٥٠ و١٥٧
صلح — 1929
(ص) — صلح : أنظر : يمين ٢٠١
ضمان — 1929
ضمان : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٦ — بيع بواسطة المحكمة ٥٥ — كفيل ١١٨
١٠٥ (ض) — ضمان : ١٠٥ — مدينون متضامنون — حكم صادر على أحدهم — أثره بالنسبة للآخرين. يعتبر المدينون المتضامنون وكلاء عن بعضهم فى وفاء المتعهد به فلا يمثلون بعضا أمام المحاكم ومن ثم فالحكم الصادر ضد أحدهم لا يكتسب قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للباقين الذين لم يختصموا فى الدعوى. (بنى سويف الابتدائية ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١١٩/٣)
طرق احتيالية — 1929
(ط) — طرق احتيالية : أنظر : نقض ١٦١ و١٦٣
طعن — 1929
طعن : أنظر : حكم ٧٨ — نقض ١٥١
طلب احتياطى — 1929
طلب احتياطى : أنظر : التماس اعادة النظر ٣٣
عبء الاثبات — 1929
(ع) — عبء الاثبات : أنظر : انكار ٣٩
عفو شامل — 1929
عفو شامل : أنظر : نقض ١٨١ و١٨٢
عقار — 1929
[ذيل مفاتيح للمدخلة ٩٥] عقار . مرتهن . فوائد . ٥٤٥ مدنى
عقار : أنظر : رهن ٩٥ و٩٦
عقد زواج — 1929
عقد زواج : أنظر : تزوير ٦١
عقوبات — 1929
[ذيل مفاتيح للمدخلة ٦٠] عقوبات .
عقوبة — 1929
عقوبة : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٣ — نقض ١٧٠
عقوبة تكميلية — 1929
عقوبة تكميلية : أنظر : نقض ١٧٧
عقود — 1929
عقود : أنظر : وضع اليد ١٩٢
١٠٦ عقود : ١٠٦ — قانون التسجيل — عقود وأحكام منشئة — عقود وأحكام مقررة — شرط حسن النية فى الأولى دون الثانية — عقد مشترى — عدم التسجيل. فرق قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ بين العقود والأحكام المنشئة للحقوق والعقود والأحكام المقررة لها ، فلم يشترط فى الأولى حسن النية للتمسك بتسجيلها بينما اشترط ذلك فى الثانية. (استئناف مصر ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢٣/١)
علانية — 1929
علانية : أنظر : نقض ١٧٦
عوائد — 1929
[ذيل مفاتيح للمدخلة ٧٠] عوائد . الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠
عوائد : أنظر : حجز ادارى ٧٠ — مجالس بلدية ١١٩
عوائد : أنظر : نقض ١٦٤ [عنوانٌ مكرَّر — «عوائد» ثانيةً بعد «عود» كما طُبع]
عود — 1929
١٠٧ عود : ١٠٧ — متهم — عائد فى السرقات — الحكم بوضعه تحت المراقبة — رفع الدعوى العمومية عليه بتهمة الاشتباه. (١) أن الحكم بوضع المتهم تحت المراقبة اذا كان عائدا فى السرقات لا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية ضد هذا المتهم بتهمة الاشتباه المنصوص عنها فى المادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم. (بنى سويف الابتدائية ١٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢٩/١)
عينات — 1929
عينات : أنظر : وقف ١٩٦
غش — 1929
(غ) — غش : أنظر : التماس اعادة النظر ٣٢ و٣٤
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

