شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤١٤ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤١٤ مدخلة

حوالة — 1929

  • ٨٤ ٨٤ — بيع ديون ثابتة — بيع مجرد حق متنازع عليه . رضاء المدين — شرط وجوبه فى الحالتين . ان القانون صريح فى نص المادة ٣٤٩ مدنى من وجوب الحصول على رضاء المدين كتابة بالحوالة ولم يفرق بين بيع الديون أو الحقوق الثابتة وبين بيع مجرد حق متنازع عليه لأن هذا الرضاء لايؤثر مطلقا على نفس النزاع بل ينقله فقط من الدائن المحيل الى المحال اليه ويبقى المدين محتفظا بحقه المطلق فى أصل النزاع بجميع الدفوع القانونية التى كان يجوز له أن يتمسك بها فى وجه المحيل . (استئناف مصر ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢٤/١)

    استئناف مصر٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨ إحالة ٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٥ ٨٥ — بيعها — شرط رضاء المدين — دين ثابت — دين متنازع فيه . لم تفرق المادة ٣٤٩ مدنى التى اشترطت لانتقال الديون والحقوق المبيعة رضاء المدين بين أن تكون الحوالة واردة على ثابت من الديون أو متنازع فيه . (استئناف مصر ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٨٣)

    استئناف مصر٣١ مارس سنة ١٩٢٩ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ختم — 1929

  • [تحت حرف (خ)] ختم : أنظر : انكار ٣٨ و٣٩ و٤١

خطف الأطفال — 1929

  • ٨٦ ٨٦ — جريمة خطف الأطفال — متى تعتبر تامة — متهم باخفاء الغلام المخطوف — اعتباره فاعلا أصليا . (المادة ٢٥٠ عقوبات) . جريمة خطف الأطفال ليست من الجرائم البسيطة بل تتركب من فعلين أساسيين، الأول انتزاع المخطوف من بيئته بقصد نقله الى محل آخر واخفائه فيه عمن لهم حق المحافظة على شخصه ، والثانى نقله الى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقا لهذا القصد فكل من ارتكب هذين الفعلين أو شيئا منهما فهو فعل أصلى . وعلى ذلك فاذا أخذ متهم غلاما خطفه متهم آخر واحتجزه فى منزله فانه يكون قد ارتكب الفعل الثانى المكون للجريمة وهو النقل الى المحل الآخر وبذلك يعتبر فاعلا أصليا فى الجريمة . (نقض ٢١ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٨)

    نقض٢١ يونيه سنة ١٩٢٩ إحالة ١٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى الاستحقاق — 1929

  • ٨٧ [تحت حرف (د)] ٨٧ — استئنافها ميعاده — ايقاف الاجراءات . ميعاد استئناف الحكم فى دعوى الاستحقاق الفرعية التى ترفع لغاية رسو المزاد هو عشرة أيام سواء قضى فيها بايقاف الاجراءات أولا ، لأن هذه الدعوى من شأنها إيقاف الاجراءات وإما بعث عدم الاطمئنان فى نفوس الراغبين فى الشراء بخلاف الدعوى التى ترفع بعد رسو المزاد فلا تأثير لها فى اجراءات نزع الملكية وهذا ما حدى بالشارع الى وضع النصوص القاضية بالفصل فى الدعوى الأولى بطريق السرعة وتقليل طرق الطعن وتقصير أمدها . (استئناف أسيوط ٦ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٢)

    استئناف أسيوط٦ فبراير سنة ١٩٢٩ إحالة ٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى الاسترداد — 1929

  • أنظر : دعوى وضع اليد ٩٢

  • ٨٨ ٨٨ — بطلان فى الاجراءات — أمر بايقاف البيع . البطلان الواقع فى شكل دعوى الاستحقاق اذا لم ترفع على أول دائن مسجل هو من المسائل الخلافية ولذلك لايكون قاضى البيوع مخطئا اذا اعتبر الدعوى مرفوعة وأمر بايقاف البيع تاركا أمر البت فى البطلان الى المحكمة المختصة . (استئناف أسيوط ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٦/٤)

    استئناف أسيوط٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ إحالة ٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٩ ٨٩ — دعوى الاسترداد — رفعها — اعلان الدعوى — بطلان نظام عام . (المادة ١ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٨ المعدلة للمادة ٤٧٨ مرافعات) . ان المادة ٤٧٨ مرافعات المعدلة بالمادة ١ من القانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٨ ترمى الى اعتبار الشكل فيما يتعلق بالأشخاص الذين يجب أن يعلنوا فى دعوى الاسترداد أمرا جوهريا متعلقا بالنظام العام ومن ثم يجوز الدفع بالبطلان الناتج عن عيب فى الشكل فى أية حالة كانت عليها الدعوى كما أن للمحكمة الحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها . (استئناف أسيوط ٣٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٥١)

    استئناف أسيوط٣٠ يناير سنة ١٩٢٩ إحالة ٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى البنوة — 1929

  • ٩٠ ٩٠ — الحكم فيها — شهادة الزور فيها — رفع دعوى مباشرة بطلب تعويض عن شهادة الزور — اختلاف الدعويين — وحدة المسألة المبحوث فيها — وحدة الغرض . دعوى البنوة المرفوعة أمام المحكمة الشرعية ودعوى شهادة الزور المرفوعة أمام محكمة الجنح بطلب عقاب الشهود الذين شهدوا فى دعوى البنوة هما دعويان مختلفان طلبا وسببا وخصوما والبحث فى أقوال الشهود أمام محكمة الجنح لا يعتبر تجديدا للنزاع فى البنوة الذى ثبت نهائيا بالحكم الشرعى لأن وحدة المسألة المبحوث فيها فى الدعويين وفى استنكار أو اعتبار شهادة الشهود لا تغير شيئا من اختلاف الدعويين فى موضوعهما لاسيما وأن الفقه الاسلامى انما يوجب الضمان فقط على شهادة الزور ولكنه لايفسخ الحكم القائم على شهادتهم : (نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٥/٢)

    نقض٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى الضمان الفرعية — 1929

  • دعوى الضمان الفرعية : أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٨ و٢٩

دعوى تصحيح — 1929

  • دعوى تصحيح : أنظر : التماس اعادة النظر ٣٣

دعوى ضمان فرعية — 1929

  • أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٥ / حكم ٧٩ و ٨١ / حكم مرسى مزاد ٨١ / دعوى الاستحقاق ٨٧ / مجالس حسبية ١٢١ و ١٢٢

  • ٢٩ ٢٩ — دعوى أصلية — جواز استئنافها — دعوى الضمان الفرعية — استئنافها — نصاب . اذا كان الحكم فى الدعوى الأصلية قابلا للاستئناف استتبع استئنافه النظر فى دعوى الضمان الفرعية رغم عدم تجاوز قيمتها النصاب النهائى لمحكمة أول درجة وعلى ذلك لا يصح استئناف الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية استقلالا فى هذه الحالة . (أسيوط الابتدائية ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٢٨)

    أسيوط الابتدائية٢٨ يونيه سنة ١٩٢٨ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠ ٣٠ — استئناف فرعى — ميعاده . ليس هناك ميعاد للاستئناف الفرعى بل يقدم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مادامت المرافعة قائمة أمام محكمة الاستئناف ولم يترك المستأنف الأصلى دعواه . (الزقازيق الابتدائية ١٧ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٢/٨٦)

    الزقازيق الابتدائية١٧ مارس سنة ١٩٢٩ إحالة ٨٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١ ٣١ — قيده — ميعاد القيد — يوم عطلة سابق لنهاية ميعاد القيد . لا محل لقبول الاعتذار بعدم قيد الاستئناف قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة بحجة أن اليوم الذى كان يجب قيده فيه كان يوم عطلة . إذ أن ميعاد القيد يبتدئ فى الواقع من يوم اعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف وينتهى قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة ولأن المعروف قانونا من أثر أيام الأعياد على المواعيد هو امتداد اليوم الأخير لليوم التالى فى مواعيد الاعلانات المشتملة على طلب الحضور فى ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه باجراء أمر فى ذلك الميعاد وهذا الحكم لا يمكن تطبيقه على ميعاد الثمانى والأربعين ساعة . (استئناف مصر ٢٨ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١١٣)

    استئناف مصر٢٨ مارس سنة ١٩٢٩ إحالة ١١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى عمومية — 1929

  • أنظر : تزوير عدد ٦٠ : / نقض ١٨١ و١٨٢ و١٨٩

  • ٩١ ٩١ — (١) الدعوى العمومية — تحريكها بمعرفة المدعى المدنى — شروط قبولها — اقامة النيابة الدعوى العمومية قبل الدفع بعد قبول الدعوى المدنية — عدم تأثيره على الدعوى العمومية . (٢) من المتفق عليه علما وعملا أن الدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعى المدنى لاتكون مقبولة قانونا الا اذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة وكانت مقبولة أيضا غير أنه من المسلم به كذلك أن النيابة اذا انضمت فى طلباتها الى المدعى المدنى قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فان الدعوى العمومية تستقيم بذاتها وتستقيم فى طريقها غير تابعة للدعوى المدنية . (نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٥/١)

    نقض٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى مدنية — 1929

  • دعوى مدنية : أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٩ / انكار ٤٠ / تقادم مكسب — ٧٨ / نقض ١٨١ و١٨٩

دعوى منع التعرض — 1929

  • دعوى منع التعرض : أنظر : دعوى منع التعرض ٩٢ [كذا فى المطبوع؛ والأرجح: دعوى وضع اليد ٩٢]

دعوى وضع اليد — 1929

  • أنظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٦

  • ٩٢ ٩٢ — واضع اليد — دعوى منع التعرض — جواز رفعها — دعوى استرداد الحيازة . لواضع اليد الذى رفعت يده عن العقار بسبب فعل الغير أن يرفع دعوى منع التعرض Complainte ولايحتم عليه رفع دعوى استرداد الحيازة متى كانت شرائط دعوى منع التعرض متوفرة . (بنى سويف الابتدائية ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤٣/١)

    بنى سويف الابتدائية١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ إحالة ٤٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دفع فرعى قاطع — 1929

  • دفع فرعى قاطع : أنظر : نقض ١٨٠

دفوع — 1929

  • دفوع : أنظر : سند ١٠١

دولة أجنبية — 1929

  • دولة أجنبية : أنظر : نقض ١٥٥

دين — 1929

  • أنظر : بيع ٤٤ و٥٣

  • ٩٣ ٩٣ — دفعة على أقساط — تأخر المدين فى دفع أحدها — شرط حلول باقى الأقساط — تكليف رسمى . اذا اتفق فى مشارطة على أن تحل الأقساط عند تأخير المدين فى أحدها فلاتكون الأقساط المستقبلة مستحقة السداد فورا الا اذا أنذر الدائن المدين بالوفاء فى الميعاد أما مجرد حلول الميعاد فلا يقوم مقام التكليف الرسمى للمدين . (مصر الابتدائية ٩ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٨)

    مصر الابتدائية٩ فبراير سنة ١٩٢٩ إحالة ٥٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ديون ممتازة — 1929

  • ديون ممتازة : انظر : امتياز ٣٥ و٣٦

رد القضاة — 1929

  • [تحت حرف (ر)] رد القضاة : أنظر قضاه (رد) ١١٤ و١١٥

رسو المزاد — 1929

  • رسو المزاد : أنظر بيع بواسطة المحكمة ٥٥

رشوة — 1929

  • ٩٤ ٩٤ — مجرد الوعد بها — العقاب عليه . مجرد الوعد بالرشوة معاقب عليه كالعطية والهدية سواء بسواء ولا يشترط تقديم الرشوة عينا للموظف وعدم قبولها بل يكفى مجرد الوعد بها كما يستفاد من مقارنة المادتين ٨٩ و٩٦ عقوبات ببعضهما وكما يؤخذ من النص الفرنسى للمادة ٩٦ عقوبات الذى أحترز من استعمال كلمة (اعطاء) الموهمة بتقديم شىء مادى وعبر بكلمة المعروضات Offres التى يندرج تحت مدلولها كل ما يقترب به الى الموظف من وعد أو هدية أو عطية . (نقض ٣١ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٤٩)

    نقض٣١ يناير سنة ١٩٢٩ إحالة ٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

رهن — 1929

  • رهن : أنظر : بيع وفائى ٥٩

رهن عقارى — 1929

  • ٩٥ ٩٥ — شرط انتفاع المرتهن بالعين المرهونة — فوائد قانونية — عدم تجاوزها . اذا نص فى عقد الرهن العقارى (رهن الحيازة) على جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة مقابل فائدة الدين فيعمل بشرط الانتفاع ولا يحاسب المرتهن على فائدة معينة لدينه مادام الريع لايتجاوز أقصى فائدة يسمح بها القانون لأن الشارع عند ما فرض على المرتهن السعى لاستغلال الرهن وأن يستنزل من الغلة الفوائد والمصاريف أولا ثم من أصل الدين أراد بذلك حماية الراهن من الربا الفاحش . (استئناف مصر ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٦٩/١)

    استئناف مصر١٠ مارس سنة ١٩٢٩ إحالة ٦٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٦ ٩٦ — شرط انتفاع المرتهن بالعين المرهونة — تسمية الفائدة فى عقد الرهن — شروطه — عدم التسمية — فوائد قانونية . اذا كانت فائدة الدين فى عقد الرهن العقارى المشترط فيه انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ، قد سميت فى العقد وجب محاسبة المرتهن على الريع أولا فان زاد الريع عن تلك الفائدة المسماة والمصاريف ، خصمت الزيادة من أصل الدين عملا بالقانون وان نقص وجب تكملة الفائدة للمرتهن ، أما اذا لم تكن الفائدة قد سميت فى العقد ولم يقم شك فى أن الدين ملحوظة فيه الفائدة فيعتبر الريع مقابل الفائدة ولا يحاسب عنه المرتهن الا عن ريع السنة التى تزيد فيها الغلة عن أقصى فائدة قانونية فيخصم من ريع السنة الفائدة والمصاريف وما زاد بعد ذلك يخصم من أصل الدين . (استئناف مصر ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٦٩/٢)

    استئناف مصر١٠ مارس سنة ١٩٢٩ إحالة ٦٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

رى — 1929

  • رى : أنظر : امتياز ٣٦

زراعة — 1929

  • [تحت حرف (ز)] زراعة : أنظر : بيع ٥٢

زواج — 1929

  • زواج : أنظر : جنسية ٦٩

سب — 1929

  • [تحت حرف (س)] سب : أنظر : نقض ١٦٦ و١٦٧

سبق الاصرار — 1929

  • سبق الاصرار : أنظر : قتل عمد ١١١

سرقة — 1929

  • سرقة : أنظر : قوة الشىء المحكوم فيه ١١٧ / » : نقض ١٤٥ و١٦٤

سقوط — 1929

  • سقوط : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١١

« السابق1234567891011التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا