الفهارس الهجائية
٤١٤ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٤ مدخلة
ايقاف التنفيذ — 1929
ايقاف التنفيذ : أنظر : اجراءات فى المواد الجنائية ٣
بضاعة — 1929
(ب) — بضاعة : أنظر : أمين النقل ٣٧
بطلان الاجراءات — 1929
بطلان الاجراءات : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٥
بطلان المرافعة — 1929
بطلان المرافعة : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٧
بلاغ كاذب — 1929
بلاغ كاذب : أنظر : قرعة عسكرية ١١٣ / نقض ١٨٨
بيان الواقعة — 1929
بيان الواقعة : أنظر : نقض ١٤٨
بيع — 1929
أنظر : حوالة ٨٤ / اجراءات فى المواد المدنية ١٥
٤٢ ٤٢ — عدم دفع الثمن من البائع — فسخ — بيع عين مرهونة . ان الخيار المخول للبائع فى حالة عدم دفع المشترى ثمن المبيع إما بطلب الفسخ أو بطلب الثمن محله أن تكون العين المبيعة خالية من خطر تعرض الغير لها باستحقاق أو نزع ملكية أو ما شاكل ذلك ، فاذا كان المبيع مرهونا فلا يملك البائع الا حق طلب الفسخ . أما اذا أراد الثمن فلا يجوز له إلا بكفيل . (استئناف أسيوط ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٠)
٤٣ ٤٣ — عقد مشترى . عدم التسجيل . حق شخصى . حق المطالبة باستيفاء الاجراءات . حق الغير . ليس للمشترى الذى لم يسجل عقد شرائه الا حقوق شخصية قبل البائع اليه ومنها مطالبته باستيفاء الاجراءات الموصلة الى نقل ملكية العين اذا لم يتعلق بها حق الغير . (استئناف مصر ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٢٣)
٤٤ ٤٤ — وجوب رضاء المدين — اشتراطه فى الحقوق المتنازع عليها — دفع المدين الثمن للمشترى . حق المدين المنصوص عليه فى المادة ٣٥٤ مدنى الخاص بجواز تخلصه من الدين المبيع بدفع قيمته للمشترى مع الفوائد والمصاريف ليس معناه العدول عن القاعدة الواردة بالمادة ٣٤٩ مدنى من وجوب أخذ الرضاء فى بيع الحقوق المتنازع عليها وانما يراد من ذلك ترك الخيار للمدين فى وضع حد للنزاع وذلك بأن يدفع للحال اليه قيمة الثمن الحقيقى الذى دفعه فى شراء الدين المبيع مع الفوائد والمصاريف . (استئناف مصر ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٢٤)
٤٥ ٤٥ — بيع عين من أملاك الحكومة — شرط خاص — رد العين المبيعة بمقابل اذا لزمت للمنفعة العامة — اعتباره وعدا بالبيع . اذا تعهد المشترى من الحكومة فى عقد البيع بأن يرد اليها كل أو بعض ما اشتراه منها فى نظير ما يقابله من الثمن المتعاقد عليه اذا لزم للمنفعة العامة انما هو شرط شخصى يترتب عليه حق شخصى لا حق عينى وهو يعتبر بمثابة وعد بالبيع موقوف تنفيذه على ارادة أحد المتعاقدين . (مصر الابتدائية ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤٢)
٤٦ ٤٦ — عقد البيع — اعتباره تاما من تاريخ تسجيله — استلام المشترى العقار — رضا المتعاقدين . لا يقصد الشارع من لفظ العقد الوارد ذكره بالمادة ٢٩٦ من القانون المدنى الا عقد البيع التام فلا تعتبر عقود البيع قبل التسجيل تامة من ناحية الملك طبقا لقانون التسجيل الجديد . وعلى ذلك فيجب تطبيقا للمادة ٢٩٦ مدنى احتساب مدة السنة الخاصة بفسخ البيع أو تنقيص الثمن من تاريخ تسجيل عقد البيع الا اذا استلم المشترى العقار المبيع بالفعل ورضى العاقدان صراحة أو دلالة باعتبار تاريخ العقد رغم عدم تسجيله مبدأ لاحتساب السنة . (استئناف مصر ١١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٣)
٤٧ ٤٧ — حقوق متنازع عليها — بيعها الى قاض — بطلان البيع — طلب رد الثمن — بطلانه . ان تحريم شراء القاضى حقوقا متنازعا فيها قائم على كونه قاضيا بدائرة المحكمة المختصة بنظر النزاع فلا يجوز له بعد اقدامه على شراء نهى عنه عارفا ببطلانه قانونا أن يلتجئ الى القانون فى المطالبة برد ثمنه . (استئناف مصر ١٨ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٦)
٤٨ ٤٨ — بيع فى مرض الموت — صدوره بدون عوض — حكمه . بيع المورث وهو فى مرض الموت لغير وارث بدون عوض تسرى عليه أحكام الوصية ولا تنفذ الا من الثلث طبقا لأحكام الشريعة الأسلامية التى يجب تفسير المادتين ٢٥٤ و ٢٦٥ بما لا يخرج عنها . (استئناف أسيوط ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١/٨٤) [تحته سطران مطبوعان : مرض الموت / ٢٥٤ و ٢٥٥ مدنى]
٤٩ ٤٩ — بيع فى مرض الموت — حق الوارث فى الفسخ — حقه فى استرداد المبيع عينا . للمشترى من المورث فى مرض الموت الحق فى استبقاء المبيع بأكمله ودفع قيمة ما نقص من الثلثين نقدا الا أن محل هذا الاختيار يكون الوارث مطالبا بفسخ البيع واسترداد المبيع بأكمله كما يستفاد من عبارة المادة ٢٥٦ مدنى . أما اذا طالب بنصيبه عينا دون الفسخ ففى هذه الحالة التى لم يتناولها نص المادة المذكورة يجب تطبيق المبادئ العامة المتفقة مع العدالة وهو أن يأخذ الوارث حقه وهو الثلثان عينا خصوصا اذا كانت العين المبيعة قابلة للتجزئة . (استئناف أسيوط ١٧ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٢/٨٤)
٥٠ ٥٠ — وقف — بيعه — عدم جوازه الا بالشرط أو للضرورة — استبدال . بيع الوقف لا يكون الا بالشرط أو للضرورة فاذا شرط الواقف لنفسه أو لغيره استبدال الوقف جاز بيعه وكذلك الحال اذا سوغت الضرورة والمصلحة للقاضى البيع والاستبدال به وأما فيما عدا ما ذكر فالبيع غير جائز بحال من الأحوال . (مصر الابتدائية ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٨ رقم ١/١١٦) [تحته ثلاثة أسطر مطبوعة : وقف / استبدال / المادة ٣٥ من كتاب العدل والأنصاف]
٥١ ٥١ — وقف — بيعه — ضرورة — قاض شرعى . القاضى الذى يقدر الضرورة والمصلحة فى بيع الوقف والاستبدال به أنما هو القاضى الشرعى دون غيره . (مصر الابتدائية ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٨ رقم ٢/١١٦)
٥٢ ٥٢ — زراعة قائمة فى الأرض المبيعة وقت البيع — ملكيتها للمشترى دون البائع . الزراعة القائمة فى الأرض المبيعة وقت بيعها هى من حق المشترى اذا لم تكن ناضجة . ولا سبيل للقول بأنها من حق البائع اذ فى هذه الحالة يترتب له حق دخول الأرض لتعهد الزراعة حتى تنضج وهذا يتعارض مع حق الملكية الذى آل الى المشترى . (جرجا الجزئية ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٢٠)
٥٣ ٥٣ — تنازل عن الدين — اعتباره بيعا — سريان قواعد البيع — كيفية التسليم . يعتبر التنازل عن الدين بمثابة عقد بيع بمقتضى المادة ٣٤٨ مدنى فتسرى عليه قواعد البيع ويكون للبائع حق حبس المبيع اذا لم يكن سلمه الى المشترى كما لا يجوز له أن يسترد المبيع اذا كان قد سلمه اليه . (استئناف مصر ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٢٧) [تحته ثلاثة أسطر مطبوعة : دين . / تنازل . / ٣٤٨ مدنى .]
٥٤ ٥٤ — تسليم الحقوق المبيعة — شروطه . تسليم الحقوق المبيعة يكون باعطاء سنداتها للمشترى أو بالتصريح له بالانتفاع بها اذا لم يوجد مانع من الانتفاع . (استئناف مصر ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١٢٧)
بيع بالمزاد العلنى — 1929
٥٦ ٥٦ — المشترى الراسى عليه المزاد — حقوقه فى ثمرات العين المبيعة . للمشترى الراسى عليه المزاد كالمشترى العادى من الحقوق ومن ضمن ذلك استحقاقه لثمرات العين من يوم مرسى المزاد عليه فاذا لم يقم بدفع الثمن طبقا لشروط قائمة المزاد فللدائنين أو المدين فى هذه الحالة ارغامه على الدفع بالطرق الجبرية واحتساب فائدة على الثمن من يوم مرسى المزاد فى حالة ما اذا كانت العين مثمرة أو من يوم تكليفه بالوفاء تكليفا رسميا اذا لم تكن كذلك . (استئناف أسيوط ٢٩ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١١٥)
٥٧ ٥٧ — اعتباره مانعا من الشفعة — شروط ذلك . لأجل أن يكون البيع بالمزاد مانعا من الشفعة يجب أن يكون لعدم امكان القسمة أو لنزع الملكية قهرا سواء أكان ذلك أمام جهات الادارة أم القضاء فالبيع الحاصل بالمزايدة لغير هذين السببين لايكون مانعا من الشفعة . (مصر الابتدائية ٣٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٢/١)
بيع بواسطة المحكمة — 1929
٥٥ ٥٥ — الراسى عليه المزاد — ضمان . يبقى طالب البيع ضامنا للراسى عليه المزاد ما دفعه من الثمن عند استحقاق الغير للعين المبيعة . (الزقازيق الابتدائية ٩ مايو سنة ١٩٢٨ رقم ١/٢٦)
بيع وفائى — 1929
[ذيل مفاتيح للمدخلة ٥٨] بيع وفائى : تسجيل . استرداد . ٣٤٠ مدنى .
[ذيل مفاتيح للمدخلة ٥٩] بيع وفائى : رهن . ٣٣٩ مدنى .
٥٨ ٥٨ — شرط استرداد العقار — الغرض منه — ذكره فى عقد على حدة — الاحتجاج به على الغير بتسجيل . الغرض من ذكر شرط استرداد العقار بالعقد هو حماية الغير الا أن هذا لا يمنع من الاتفاق على ذكر شرط استرداد العقار أو الشىء المبيع بيعا وفائيا فى عقد على حدة غير عقد البيع الأصلى ولا يجوز الاحتجاج به على الغير الا من تاريخ تسجيل ذلك الشرط . (اسكندرية الابتدائية ٣ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٧/١)
٥٩ ٥٩ — رهن — بقاء العين تحت يد البائع . بقاء العين المبيعة وفائيا تحت يد البائع يعتبر قرينة قاطعة على أن العقد مقصود به اخفاء رهن فلا يعتبر بيعا ولا رهنا وانما يكون التزاما بدين عادى . (اسكندرية الابتدائية ٣ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٧/٢)
تحقيق — 1929
تحقيق : نقض : ١٥٦ و١٥٨ و١٧٢ .
تخالص — 1929
تخالص : أنظر : بيع ٤٤ .
تزوير — 1929
أنظر : التماس اعادة النظر ٣٢
٦٠ ٦٠ — تزوير — استعماله — جريمة متقطعة — سقوط الدعوى العمومية فيها — بدؤه . جريمة استعمال الأوراق المزورة من الجرائم المتقطعة التى تحدث وتنتهى ويتجدد حدوثها وانتهاؤها فى كل مرة تستعمل فيها الورقة المزورة ولكن اذا استعملت الورقة المزورة زمنا ماطال أو قصر فان جريمة الاستعمال فى هذه الحالة تستمر بمقدار الزمن الذى تستعمل فيه الورقة ولا يبتدئ ميعاد سقوط الدعوى العمومية الا من الوقت الذى ينتهى فيه ذلك الاستعمال فمن قدم ورقة مزورة فى دعوى مدنية يعتبر مستعملا لها ما بقى متمسكا بها يدافع عن صحتها ولا ينقطع هذا الاستعمال أو يبتدئ ميعاد سقوط الدعوى العمومية الا من تاريخ التنازل عن التمسك بالورقة أو من تاريخ صدور حكم نهائى فى القضية التى قدمت فيها . (نقض ١١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٦)
٦١ ٦١ — عقد الزواج — الغرض منه — شروط صحته — سن الزوجة — تغييره — تزوير فى أوراق رسمية . انه وان كان الغرض الأساسى من عقد الزواج الذى يحرر على يد المأذون هو اثبات رضاء المتعاقدين وانعقاد الزواج بينهما الا أن هذا العقد لايصح تحريره الا اذا توفرت أركان صحته شرعا وأمكن انعقاده قانونا ومن الأمور الجوهرية الآن فى انعقاد الزواج رسميا وترتب آثاره القانونية أن يكون سن الزوجة ست عشرة سنة كاملة وليس للمأذون تحرير العقد الا اذا تحقق من توفر هذا الشرط فى الزوجة فاذا كان ما قرره المتعاقدان وشهودهما على غير صحة أن الزوجة بلغت هذا السن كانوا فى ذلك مشتركين معه فى تحرير وثيقة مزورة بتقريرهم واقعة غير حقيقية فى صورة واقعة صحيحة . وعلى ذلك فتعتبر الواقعة تزويرا فى عقد رسمى ويعتبر المتعاقدان والشهود شركاء فى جريمة التزوير . (جنايات قنا ٣ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١٣١)
٦٢ ٦٢ — نظرية الاثبات — نظرية التزوير — التلازم بينهما — المراد منه — التزوير المعاقب عليه . شرط . انه وان ظهر بادئ الرأى أن هناك تلازما بين نظرية الاثبات ونظرية التزوير فليس المراد أن يكون المحرر قد أعد وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى بل المراد من ذلك أن التزوير المعاقب عليه هو التزوير الذى يقع فى محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة وعلى ذلك يجوز العقاب على تغيير الحقيقة فى كل محرر صالح لأن يتخذ أساسا لرفع دعوى أو مطالبة بحق ولو لم يعترف له القانون بقوة ما فى الاثبات . (جنايات الاسكندرية ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٥)
تسجيل — 1929
أنظر : بيع ٤٣ و٤٦ / بيع وفائى ٥٨
٦٣ ٦٣ — تسجيل — وصية — عدم تسجيلها . ان نصوص القانون المدنى المتعلقة بالتسجيل قبل الغائها لا تستلزم الا تسجيل الحقوق المنتقلة بين الاحياء وكذلك قانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ لا يحتم التسجيل الا بالنسبة للعقود الصادرة بين الأحياء اسوة بالنصوص القديمة فخرجت بذلك الحقوق المبنية على الوصية والأرث وعلى ذلك فلا محل للطعن فى وصية لعدم تسجيلها اذ أن الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت وحكمها حكم الأرث فى هذا الشأن . (استئناف أسيوط ٦ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٩)
تعاقد — 1929
٦٤ ٦٤ — ورقة الضد — وجوب تحريرها وقت التعاقد . ورقة الضد التى تفسر نية المتعاقدين فى حقيقة التعاقد هى ما يكتب مع التعاقد فى وقت واحد أما ما يطرأ بعد ذلك من شروط بأوراق أخرى بين المتعاقدين فان نصت على الغاء ورقة الضد الأولى اعتبرت وان لم تنص لا تعتبر وتكون قوة ورقة الضد الأولى باقية ولها قيمتها فى حقيقة التعاقد . (كفر الشيخ الجزئية ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٧ رقم ١٣٤)
تعويض — 1929
تعويض : أنظر : سلطة ادارية ١٠٠
تقادم مسقط — 1929
أنظر : سند ١٠٢ و١٠٣
٦٥ ٦٥ — لجنة المساعدة القضائية — قراراتها — أثرها على التقادم . اجراءات لجنة المساعدة القضائية لا تأثير لها على التقادم لأن الاعلان فيها يحصل بطريقة ادارية لا بواسطة محضر والغرض الأصلى منها لا يمس النزاع فى ذاته بل يرمى الى الاعفاء من الرسوم . وعلى هذه القاعدة يسقط حق الموظف أو المستخدم فى المطالبة بمرتبه اذا رفع الدعوى بعد مضى خمس سنوات ولو كان الاعلان أمام لجنة المساعدة القضائية قد حصل قبل انقضاء هذه المدة . (مصر الابتدائية ١٠ أبريل سنة ١٩٢٨ رقم ١٣)
تقادم مكسب — 1929
٦٦ ٦٦ — أموال — أنواعها — تقادم مكسب — وقف — أموال مخصصة للمنفعة العامة — وضع اليد . الأموال التى اعترف القانون المدنى بها أربعة أنواع وهى : الملك ، الوقف ، المباح ، والمخصص للمنفعة العامة، والذى يستفاد من أحكام هذا القانون أن قواعد التملك بمضى المدة لا شأن لها لا بالوقف ولا بالمخصص للمنفعة العامة بل وليس لها باعتبار النصوص عند وضع القانون سنة ١٨٨٣ ، شأن بالأراضى المباحة وكل ما تنطبق عليه باعتبار تلك النصوص انما هو النوع الأول من الأموال وهو الملك . (استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٧/١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

