الفهارس الهجائية
٤١٤ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٤ مدخلة
اذن القاضى — 1929
اذن القاضى : أنظر : سلطة ادارية ٩٨
أسباب الطعن — 1929
أسباب الطعن : أنظر : نقض ١٥٣ و ١٥٤ و ١٦٠ و ١٧٤
استبدال — 1929
استبدال : أنظر : بيع ٥٠
استحقاق (دعوى الـ) — 1929
استحقاق (دعوى الـ) : أنظر : دعوى الاستحقاق ٨٧
استرداد — 1929
أنظر : بيع ٤٩ / بيع وفائى ٥٨
٢٢ ٢٢ — استرداد المدفوع بغير حق — اثراء بلا سبب — نظرية الأثراء على حساب الغير — وجوب تطبيقها قانونا . لم يرد فى القانون المصرى عن نظرية استرداد المدفوع بغير حق الا نصوص قليلة غير أنه يفهم من التفسير العلمى لهذه النصوص ومقارنتها بنصوص المواد التى وردت مبعثرة فى القانون المدنى خاصة بتطبيق نظرية الاثراء بلا سبب أن المشرع وضع أحكام هذه المواد جميعها تطبيقا لقاعدة قانونية عامة وهى عدم جواز الأثراء بغير سبب صحيح على حساب الغير وعلى ذلك وجب اعتبار هذه القاعدة قائمة قانونا تنطبق على جميع المسائل التى تتوافر فيها أركانها وشروطها . (استئناف مصر ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٤٠)
٢٣ ٢٣ — اثراء بلا سبب على حساب الغير — حسن النية — وجوب تقديرها . أنه لما كان حسن القصد وصدق النية مما يجب أن يكون الأساس الأول فى جميع الأعمال القانونية ونفاذ أحكامها فقد أحاط المشرع والفقهاء حسن النية عند تطبيق نظرية الاثراء من غير سبب صحيح بما يجب لهذه النية الحسنة من التقدير والمراعاة وذلك طبقا لما تقتضيه قواعد العدل والانصاف . (استئناف مصر ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١٤٠)
٢٤ ٢٤ — رد المدفوع بغير حق ٣ الحكم به . شروطه . حسن النية . اثراء بلا سبب — شروطه . لا يجوز الحكم بالرد على من أخذ شيئا بنية سليمة ومن غير سبب صحيح الا اذا حصل له اثراء فعلا وقت رفع الدعوى ولا يحكم بالرد الا بمقدار قيمة هذا الاثراء بصرف النظر عن قيمة ما لحق المدعى من الضرر فاذا فقد الشىء بغير خطأ المدعى عليه الحسن النية وقت رفع الدعوى لم يكن هناك اثراء ولم يكن هناك موجب للرد . (استئناف مصر ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٣/١٤٠)
استرداد (دعوى) — 1929
استرداد (دعوى) . أنظر دعوى الاسترداد ٨٨ و ٨٩
استلام — 1929
استلام : أنظر : أمين النقل ٣٧
استئناف — 1929
[ذيل مفاتيح للمدخلة ٨٧] استئناف . ميعاد . اجراءات . ٦٠٠ و٦٠١ مرافعات .
استئناف فى المواد المدنية — 1929
٢٥ ٢٥ — قاضى البيوع — أمر بايقاف البيع — اعتباره حكما قطعيا — جواز استئنافه . أمر الايقاف الصادر من قاضى البيوع يعتبر حكما قطعيا يجوز استئنافه لما له من الأثر الفعال فى التنفيذ وما يترتب عليه من النتائج القانونية ولا فرق بين أن يكون الايقاف صادرا بمقتضى قرار أو حكم اذ كل ما ينطق به القضاء حسما لخلاف يعد فى الواقع حكما بالمعنى الأعم لا سيما وقد جرى الاصطلاح على تسمية ما يصدر من قاض واحد منتدب بقرارات . (استئناف ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١/٦)
٢٦ ٢٦ — قاضى البيوع — أمر بايقاف البيع — استئنافه — ميعاده . ميعاد استئناف القرار الذى يصدر من قاضى البيوع بايقاف البيع لا يختلف عن مواعيد الاستئناف المعتادة ولا يصح قياسه على ميعاد الاستئناف فى حكم البيع وهو خمسة أيام من يوم صدور الحكم لأن هذا الميعاد قد ورد بطريق الاستثناء على غير القياس فغيره لا يقاس عليه . (استئناف ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٦) [تحته سطر مطبوع : ٥٨٦ مرافعات .]
٢٧ ٢٧ — خصومة تدخل شخص لأول مرة فى الاستئناف — جواز ذلك . التدخل فى الخصومة جائز طبقا لنص المادة ٢٩٥ مرافعات فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام الاستئناف بشرط أن يقتصر التدخل على تأييد أحد الخصمين فى طلباته اذا حصل لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية وليس فى ذلك حرمان للخصم من احدى درجتى القضاء لأن من يستنجد بالخصم الجديد يعتبر فى الواقع ممثلا له . (أسيوط الابتدائية ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٨ رقم ٢٧)
٢٨ ٢٨ — تقدير قيمة الدعوى — دعوى الضمان الفرعية — أثرها على نصاب الاستئناف . لم يرد بالقانون نص خاص بما يتخذ أساسا لتقدير الدعوى فى حالة ما اذا احتوت على دعوى ضمان فرعية كما هو الشأن فى حالة رفع دعوى فرعية من المدعى عليه على المدعى . ولذلك يجب النظر الى كل من الدعويين على حدة فان كانت الدعوى الأصلية من اختصاص القاضى النهائى كان الحكم الصادر غير قابل للاستئناف بغض النظر عن تجاوز قيمة دعوى الضمان لهذا النصاب . (أسيوط الابتدائية ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٨ رقم ١/٢٨)
أسمدة — 1929
أسمدة : أنظر : حجز ادارى ٧١
اشتباه — 1929
اشتباه : أنظر : عود ١٠٧ / قوة الشىء المحكوم فيه ١١٧
اشهاد شرعى — 1929
اشهاد شرعى : أنظر : وقف ١٩٥
اعلان — 1929
اعلان : أنظر : أجراءات فى المواد المدنية ١٠ و ١١ / حجز ما للدين لدى الغير ٧٢ / حكم ٨٠ / دعوى الاسترداد ٨٩
اقرار — 1929
اقرار : أنظر وراثة ١٩٠
التماس اعادة النظر — 1929
٣٢ ٣٢ — ميعاده . ضرورة اعلان الحكم . الالتماس فى حالة الغش أو التزوير . ابتداء ميعاده . اعلان الحكم شرط لازم لسريان ميعاد الالتماس وهو ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ الاعلان ، الا فى حالات الغش والتزوير واخفاء الأوراق فلا يبتدئ الميعاد الا من وقت ظهورها أو العثور عليها على شرط أن يكون الحكم قد أعلن وأما اذا كان الحكم لم يعلن فان باب الالتماس يظل مفتوحا ما بقى الحكم بغير اعلان . (استئناف أسيوط ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢١)
٣٣ ٣٣ — طلب احتياطى — دعوى تصحيح — تغيير وصف الدعوى — سلطة المحكمة . اذا طلب ملتمس اعادة النظر احتياطيا اعتبار دعوى الالتماس الأصلية دعوى تصحيح فللمحكمة أن تقبل هذا الطلب الاحتياطى اذا رأت محلا لذلك ولا يمنع ذلك أن تكون الدعوى موصوفة بكونها دعوى التماس اعادة نظر فانه من المقرر جوازا اعطاء الدعوى وصفها الحقيقى مادامت المحكمة هى صاحبة الاختصاص على كل حال بنظرها بوصفها الجديد ودعوى التصحيح كدعوى الالتماس ترفع الى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم . (استئناف أسيوط ٢٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٨٢)
٣٤ ٣٤ — مسخ الوقائع بفعل الخصم — اعتباره غشا . ان مسخ الوقائع بفعل الخصم حتى ولو لم تصحبه طرق احتيالية يعد غشا يبرر اعادة النظر فى الحكم متى كان من أثر هذا المسخ توجيه فكر المحكمة التى تفهم وقائع الدعوى ورواياتها على غير حقيقتها . (استئناف مصر ١٨ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٦)
امتياز — 1929
أنظر : أجازة ١
٣٥ ٣٥ — الفقرة الرابعة من المادة ٦٠١ مدنى — تفسيرها — النص الفرنسى — اختلافه مع النص العربى — وجوب الأخذ بالنص الفرنسى . المقصود من كلمة "حصاد" الواردة فى المادة ٦٠١ فقرة رابعة مدنى أهلى هو جميع نفقات محصول السنة كما يدل على ذلك النص الفرنسى للمادة المذكورة الذى عبر عن هذه الكلمة بقوله Frais de récolte de l'année . (استئناف أسيوط ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١/٨)
٣٦ ٣٦ — ديون ممتازة — رى — نفقاته — اعتبارها ضمن الديون الممتازة . تشمل نفقات محصول السنة كل ما ينفق فى سبيل الزرع من حرث ورى وحصد وغير ذلك مما يؤدى الى انتاج المحصول وعلى ذلك يكون ما صرف على رى الأرض داخلا فى المبالغ الممتازة طبقا للمادة ٦٠١/٤ . (استئناف أسيوط ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٨)
امتيازات أجنبية — 1929
امتيازات أجنبية : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٩
أمر ادارى — 1929
أمر ادارى : أنظر : سلطة ادارية ٩٩ و ١٠٠ / مسئولية مدنية ١٣٥
أموال — 1929
أموال : أنظر : تقادم مكسب ٦٦
أموال أميرية — 1929
أموال أميرية : أنظر اختلاس ٢١
أموال مباحة — 1929
أموال مباحة : أنظر : تقادم مكسب ٦٦
أمين النقل — 1929
٣٧ ٣٧ — تلف البضاعة . مرسل اليه . عدم استلامه للبضاعة . المقصود من يوم التسليم — المادة ١٠٤ — ٩٩ من قانون التجارة . أثرها . يستفاد من مراجعة النصوص الواردة فى المادة ١٠٤ من قانون التجارة أن عبارة يوم التسليم الواردة بها تنصرف الى يوم تسليم البضاعة الى أمين الشغل لا الى يوم الاستلام بمعرفة المرسل اليه بدليل أنه فى نص المادة ٩٩ من قانون التجارة أن استلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على أمين الشغل وعلى الوكيل فى ذلك بالعمولة اذا كان العيب الذى حصل فيها ظاهرا من خارجها . وعلى ذلك تبتدئ مدة السقوط فى رفع الدعوى من يوم تسليم البضاعة الى أمين النقل لا من يوم الاستلام بمعرفة المرسل اليه . (الموسكى الجزئية ٢٩ يوليه سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٩)
انتخاب — 1929
انتخاب : أنظر نقض ١٧٢
انكار — 1929
٣٨ ٣٨ — ختم — انكار التوقيع . الدليل القانونى المستفاد من الختم لا يتحقق الا بالاعتراف ببصمته وبالتوقيع به معا لأن الاعتراف بالبصمة لا يستلزم حتما الاعتراف بالتوقيع لانفصال الختم عن صاحبه وامكان غيره بالتوقيع به فى غفلة منه وحينئذ فلا مانع قانونا يمنع من الاعتراف ببصمة الختم مع انكار التوقيع به . (استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٠٦)
٣٩ ٣٩ — ختم — الاعتراف به — انكار التوقيع — عبء الاثبات . من يعترف بالختم دون التوقيع به لا يمكن اعتباره معترفا بالتوقيع ولذلك يكون عبء اثبات هذا التوقيع على المتمسك بالورقة دون غيره طبقا للمادة ٢١٤ ولمفهوم المادة ٢٢٧ مدنى وله أن يتخذ لهذا الاثبات كافة الطرق القانونية . (استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١٠٦)
٤٠ ٤٠ — دعوى الانكار — اعتبارها مقدرة القيمة . دعوى انكار الخط أو الامضاء هى دعوى غير مجهولة القيمة فهى تقدر بقيمة الأوراق أو المستندات التى حصل انكار التوقيع عليها فلا يجوز استئنافها اذا كانت قيمة هذه الأوراق لا يقبل الاستئناف فيها . (الزقازيق الابتدائية ١٤ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٣)
٤١ ٤١ — ختم — انكار التوقيع به — شروط الانكار — سلطة المحكمة . يلزم أن يكون انكار التوقيع جديا لا يكذبه الظاهر من وقائع الدعوى فلو تراءى للمحكمة من تلك الوقائع وظروفها أن الورقة المتنازع عليها صحيحة وأن الانكار لم يكن الغرض منه الا المطل أو المكيدة فلها مطلق السلطة فى الحكم بصحة الورقة دون الاحالة على التحقيق بشرط بيان أسباب ذلك فى الحكم . (دائر استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٣/١٠٦)
اهانة — 1929
اهانة : أنظر : نقض ١٦٦ و ١٦٧
أهلية — 1929
أهلية : أنظر : مرض الموت ١٣٠
اهمال — 1929
اهمال : أنظر : مسئولية مدنية ١٣٤
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

