الفهارس الهجائية
٤١٤ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٤ مدخلة
نقض — 1929
١٦١ ١٦١ — نصب — طرق احتيالية — وجوب بيانها فى الحكم — نقض . لتطبيق المـادة ٢٩٣ عقوبات لابد من بيـان الطرق الاحتيالية التى يكون المتهم قد استعملها مع المجنى عليه بيانا واضحا حتى يتسنى لمحكمة النقض أداء مأموريتها من مراقبة تطبيق القانون . وعلى ذلك فاذا لم تبين المحكمة هذه الطرق تعين نقض الحكم . (نقض ٢١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦١)
١٦٢ ١٦٢ — حكم بالاعدام — رأى المفتى — تفنيده او بيانه فى الحكم — سلطة المحكمة . ليس فى القانون ما يوجب على المحكمة عند الحكم بالاعدام أن تفند رأى المفتى أو تبينه فى الحكم . (نقض ٢١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٢)
١٦٣ ١٦٣ — نصب — طرق احتيالية — شروط توافرها — صنعة المتهم أو وظيفته . الطرق الاحتيالية المعاقب عليها بمقتضى المـادة ٢٩٣ عقوبات هى ما كان من شأنه غش المجنى عليه وتضليله وأما مجرد صنعة المتهم أو وظيفته فلا يمكن اعتبارهما من الطرق الاحتيالية بل لا بد من وجود عمل ايجابى أو اتخاذ صنعة كاذبة لايهام المجنى عليه بنفوذ لا يملكه المتهم . (نقض ٢١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٣)
١٦٤ ١٦٤ — اختصاص المحاكم بوجه خاص — شروع فى سرقة — عائد — وصف الجريمة — جناية — جنحة . ان المـادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ قد جعلت وصف الجريمة فى حالة الشروع فى سرقة اذا كان المتهم عائدا من عمل القاضى نفسه فيجعلها جناية أو يبقيها جنحة على حالها وقاضى الجنايات وحده هو الذى يملك الحكم بعقوبة الجناية كما يملك الحكم بعقوبة الجنح وعلى ذلك يجب أن يكون نظر الدعاوى التى تدخل تحت متناول تلك المـادة من اختصاص قاضى الجنايات دون قاضى الجنح . (نقض ٢١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٤)
١٦٥ ١٦٥ — محام — حقه فى المرافعة أمام محكمة الجنايات — شروطه — محام تحت التمرين — مرافعته عن المدعى المدنى أمام محكمة الجنايات — عدم جواز ذلك . المحامون الذين تجوز لهم المرافعة أمام محكمة الجنايات طبقا لنص المـادة ٢٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات انما هم المحامون المقبولون فى المرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة الابتدائية الكائنة فى الجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات وهذا النص عام مانع لكل محام لا زال تحت التمرين من أن يتقدم للمرافعة أمام محكمة الجنايات ولو عن مدع بحقوق مدنية (٢) . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٧/٢)
١٦٦ ١٦٦ — هتاف ضد الوزارة — اعتباره اهانة . الهتاف علنا بعبارة «لتسقط الوزارة الخائنة» يعتبر جريمة يعاقب عليها بمقتضى المـادة ١٦٠ عقوبات ولا محل للقول بأن مثل هـذه الألفاظ أصبحت بعد التطور السياسى مألوفة يجرى بها اللسان بدون قصد الأهانة وأنها بذلك لا تكون محلا للعقاب فان العرف لم يبح مدلول السقوط ولا مدلول الخيانة بل لا زال اللفظان على معناهما الوضعى يحدثان الاحساس وشعور الكرامة . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٨/١)
١٦٧ ١٦٧ — هتاف ضد الوزارة — نقد مبـاح — حرية الرأى — سب . لا يعد الهتاف علنا ضد الوزارة من قبيل الاعراب عن الرأى الذى كفل الدستور حريته بالمـادة ١٤ فان حرية الرأى كانت من قبل الدستور مكفولة فى حدود القانون على مثال ما كفلها الدستور سواء بسواء ولا يعد كذلك من قبيل النقد المباح الذى يجوز توجيهه الى الذين يتصدون لخدمة العامة لأن المقصود بهذا هى المحاجة بين الأحزاب السياسية أما الهتاف ضد الوزارة فلا يعتبر محاجة ولا نقـدا لرأى بل مجرد سب يجب العقاب عليه . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٨/٢)
١٦٨ ١٦٨ — مسكن — لعب القمار به — عدم اعتباره محلا للقمار . مجرد وجود أشخاص بمنزل خاص وأمامهم ورق لعب ونقود لا يدل على أن صاحب المنزل قد أعد منزله للعب القمار وأباح للجمهور دخوله لهذا الغرض بل لا بد من قيام الدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق المـادة ٣٠٧ عقوبات . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٩/٢)
١٦٩ ١٦٩ — قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ — جناية — احالتها الى محكمة الجنح — عدم تغيير وصف الجريمة . ان قصد الشارع من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ باحالة بعض الجنايات الى محكمة الجنـح اذا اقترنت بأعذار قانونيـة أو ظروف مخففة هو مجرد تخفيف العبء عن محـاكم الجنايات لا تغيير وصف الجريمة ونقلها من جناية الى جنحة بل تغيير جهة الاختصاص فقط وذلك بتعديل بعض أحكام قانون تحقيق الجنايات باحلال محاكم الجنح محل محاكم الجنايات فى نظر بعض القضايا القليلة الأهمية التى تحكم فيها محاكم الجنايات بعقوبة الجنحة ، أما الجريمة ذاتها فتظل جناية رغم ذلك . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٨٠/١)
١٧٠ ١٧٠ — جناية — احالتها على محكمة الجنح — عقوبة حدها الأدنى . أن الجنايات التى أراد الشارع بقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ احالتها على محاكم الجنح انما هى التى يجوز أن تطبق بشأنها وبسبب ظروفها وحالة مرتكبها المواد ١١ و ٦٠ و ٢٧٥ من قانون العقوبات وعلى ذلك لا يجب أن يخرج قاضى الجنح فى العقوبة على ما يرفع اليه من تلك الجنايات عن نوع العقوبة الواردة بهذه المواد الثلاثة دون غيرها وعن الحدود الواردة بها ولا محل للقول بأن مجرد نص القانون على تطبيق عقوبة الجنحة قد قصد منه تطبيق عقوبة الجنحة الواردة بالمـادة ١١ من قانون العقوبات . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٨٠/٢)
١٧١ ١٧١ — جناية — احالتها على محكمة الجنح — ظروف مخففة — أعذار قانونية — عقوبة — حدها الأدنى . يجب التمييز بين الجنايات التى روعيت فى تحويلها على محكمة الجنح الظروف المخففة التى بسببها تطبيق المـادة ١٧ عقوبات وبين التى كانت السبب فى احالتها الاعذار المشار اليها فى المـادتين ٦٠ و ٢١٥ عقوبات اذ لا يجوز للقاضى أن ينزل فى الحالة الأولى عن الحد الأدنى الخاص المنصوص عنه صراحة بالمـادة ١٧ عقوبات سالفة الذكر وهو الحبس لمدة ثلاثة شهور فى حين أن له تمـام الحرية فى الحالة الثانية فى النزول الى الحد الأدنى العـام لعقوبة الحبس أى الى أربعة وعشرين ساعة . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٨٠/٣)
١٧٢ ١٧٢ — محكمة استئنافية — جواز أخذها بتحقيقات البوليس دون تحقيق المحكمة الابتدائية . للمحكمة الاستئنافية أن تحكم فى الدعوى بغير اجراء تحقيق جديد فيها الا ما ترى هى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود ولها الحرية المطلقة فى تكوين اعتقادها من أى مصدر من المصادر الموجودة بأوراق الدعوى سواء فى ذلك تحقيقات البوليس أو النيابة أو تحقيقات محكمة أول درجة . ومن ثم لا وجه لقبول الطعن المبنى على الاعتراض بأخذ المحكمة الاستئنافية بتحقيقات البوليس دون تحقيق المحكمة الابتدائية . (نقض ٢٨ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٨)
١٧٣ ١٧٣ — حكم — مشتملاته — اغفال بيان الواقعة المعاقب من أجلها — نقض — قبوله . ١ — اغفال الحكم بيان الواقعة التى عوقب المتهم من أجلها مخالف لمـا نصت بشأنه المـادة ١٤٩ تحقيق جنايات . وبذا يكون ذلك من أوجه النقض . (نقض ١١ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٩/١)
١٧٤ ١٧٤ — حكم — بيان أسبابه — الغرض من ايضاح الأسباب — حكم ابتدائى بالادانة — غموض أسبابه — تأييده استئنافيا — نقض . يجب أن تكون أسباب الحكم مبينة بحيث يمكن أن يعـلم منها من له حق المراقبة على أحكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هى مسوغات هذا الحكم . وعلى ذلك فاذا اقتصرت محكمة أول درجة فى حكمها بالادانة على قولها بأن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبى وأيدت محكمة ثانى درجة هذا الحكم لهذه الأسباب كان ذلك من أوجه النقض لعدم توفر الغرض المذكور . (نقض ١١ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٠٩/٢)
١٧٥ ١٧٥ — تهديد بالكتابة — عدم بيان الفعل الذى حصل التهديد بارتكابه فى الحكم — نقض . سكوت الحكم عن بيان الفعل الذى حصـل التهديد بارتكابه يعيب ذلك الحكم عيبا جوهريا يبرر نقضه . وعلى ذلك فمن الضرورى ايضاح الفعل المهدد بارتكابه وألفاظ التهـديد للاستيثاق من تحقيق اركان جريمة التهديد وانطباق المـادة التى وقعت عقوبتها . (نقض ١١ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١١٠)
١٧٦ ١٧٦ — حكم — علانية — عدم النص عليها فى الحكم ذكرها فى محضر الجلسة . عدم النص فى نفس الحكم على ذكر العلانية ليس سببا من أسباب النقض ما دامت هذه العلانية قد ذكرت صراحة فى محضر الجلسة . (نقض ١١ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١١١)
١٧٧ ١٧٧ — عقوبة تكميلية — ضرورة الحكم بها مع العقوبة الأشد . العقوبات التكميلية من غرامة ورد ومصادرة ، هى عقوبات نوعية Spécifiques لازمة عن طبيعة الجريمة التى تقتضيها وملحوظ للشارع بصفة خاصة ضرورة توقيعها ، فمهما تكن العقوبة المقررة لمـا يرتبط بتلك الجريمـة من الجرائم الأخرى فان تطبيقها لا ينبغى أن يجب تلك العقوبات التكميلية كما يجب العقوبات الأصلية التابعة هى لها بل الواجب الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . (نقض ٢٥ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١١٢)
١٧٨ ١٧٨ — حكم — مسودة الحكم — عدم اشتمالها على بيان التهم — نقض — عدم قبوله . الحكم قانونا هو الذى يثبته كاتب المحكمة موقعا عليه منه ومن رئيس الجلسة ويحفظ فى ملف الدعوى وعلى ذلك فعدم اشتمال مسودة الحكم على بيان التهم المسندة للمتهمين لا يكون وجها من أوجه النقض . (نقض ٧ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ١٢١/١)
١٧٩ ١٧٩ — محكمة — القضايا التى تنظرها دوائر المحكمة — تغيير فى تشكيل الدوائر — النطق بالأحكام من الدوائر الجديدة . لا يترتب على تشكيل دوائر المحكمة تشكيلا جديدا أن تنحل عن قضاة دوائرها القديمة ولاية النطق بالأحكام التى أصدروها فى القضايا التى نظروها بهيئاتهم الأولى وان تبطل هذه الأحكام اذا نطقوا بهـا بعد تشكيل الدوائر الجديدة . (نقض ٧ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ١٢١/٢)
١٨٠ ١٨٠ — الحكم بقبول دفع فرعى قاطع — انهاؤه للخصومة — وجوب اعتباره من قبيل الأحكام الصادرة نهائيا فى الموضوع — جواز الطعن فيه بطريق النقض والابرام . ينبنى على الحق المخول لمحكمة النقض فى الاشراف على جميع الأحكام النهائية الصادرة من المحـاكم الجنائية ومراقبتها من جهة صحة تطبيق القانون أن اختصاصها يتناول الأحكام التى تقضى فى المـوضوع وتفصل فى أصل التهمة سـواء بالادانة أو بالبراءة وكذا جميع الأحكام الصادرة فى دفوع فرعية قاطعة وهى التى وان كانت غير فاصلة فى أصل الدعوى الا أنها تمنع النظر فيه مطلقا أو على الأقل أمام المحاكم الجنائية وذلك لأن مثل هذه الأحكام الأخيرة قد يعتورها ما يعيبها أو يبطلها فيجب أن يكون للخصوم فيها حق طلب تصحيحها بواسطة الطعن فيها أمام محكمة النقض . (نقض ١١ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٢/١)
١٨١ ١٨١ — الحكم بعـدم اختصاص المحكمة بنـظر الدعوى المدنية — عدم جواز ذلك — جواز الطعن فيه بطريق النقض والابرام . حكم محكمة الجنح القاضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية بعد أن قبلت الدفع بسقوط الدعوى العمومية لصدور عفو شامل يعتبر مانعا من نظرها ثانية أمام تلك المحكمة ولا سبيل لتصحيحه ان كان قد اعتوره وجه يبطله الا بواسطة الطعن فيه أمام محكمة النقض . (نقض ١١ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٢/٢)
١٨٢ ١٨٢ — جرائم انتخابية — قانون العفو الشامل — صدوره بعد رفع الدعوى الجنائية — المـادة الثالثة من قانون العفو الشامل — الحكم بقبول الدفع بسقوط الدعوى العمومية . ليس المقصود مما ورد فى المـادة الثالثة من قانون العفو الشامل سنة ١٩٢٦ من أن لأصحاب الحقوق المدنية أن يطالبوا بها أمام المحاكم المدنية هو الخروج على القاعدة العامة المقررة بالمـادة ١٧٢ جنايات بل أن الشارع فرض الحالة العادية وهى أن يكون المجنى عليهم لم يرفعوا أمرهم للقضاء قبل صدور قانون العفو ولا يمكن أن يكون هذا القانون قد قصد أن يمنع محكمة مختصة قانونا بالفصل فى أمر مطروح أمامها من قبـل أو أن يعطل بذلك نصوص قانون تحقيق الجنايات ولو أنه أراد ذلك لنص عليه صراحة . (نقض ١١ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٢/٣)
١٨٣ ١٨٣ — حقوق الدفاع — ظهور النقط جليـة لدى المحكمة — طلب المحكمة من الدفاع ، الكف عن الاسترسال — اعتبار ذلك عدم اخلال بحقوق الدفاع . المحكمة ليست ملزمة بسماع أوجه دفاع ليست فى حاجة اليها بعد أن تكون قد تنورت فى الدعوى بل لها الحق دائما فى أن تطلب من الدفاع الكف عن الاسترسال فى بيان نقط قد ظهرت لديها ظهورا جليا . وعلى ذلك فاذا أشارت المحكمة على المحامى بالاكتفاء بمـا أبداه الدفاع فلا يعتبر ذلك اخلالا بحقوق الدفاع مبطلا للحكم . (نقض ١٨ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٣)
١٨٤ ١٨٤ — متهم — استجوابه — جواز هذا الاستجواب امام محكمة الجنح الاستئنافية . استجواب المتهم وان كان ممنوعا بنص المـادتين ١٣٧ و ١٦٠ من قانون تحقيق الجنايات لدى محكمة المخالفات والجنح الابتدائية الا أنه جائز أمام محكمة الجنح الاستئنافية اذا لم يرد نص على منعه وكل ما ليس محظورا فهو مباح . (نقض ٢٥ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٤/١)
١٨٥ ١٨٥ — محكمة استئنافية — حقها فى نظر أوراق الدعوى وتحقيقات البوليس . المحكمة الاستئنافية غير ممنوعة من النظر فى كافة أوراق الدعوى ومنهـا تحقيقات البوليس واستيفاء المعلومات التى تنير لها طريق الاهتداء الى الحقيقة من أى ورقة . (نقض ٢٥ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٤/٢)
١٨٦ ١٨٦ — مدع مدنى — دخوله خصما منضما أثناء الدعوى العمومية — اقامة دعواه مباشرة أمام المحكمة الجنائية — الفرق بين الحالتين فيما يختص بسقوط الحق . لا تناقض بين المـادتين ١٧٢ و ٢٨٢ من قانون تحقيق الجنايات لأنه يتضح من المقارنة بينهما أن الحالة التى وضعت من أجلها المـادة ١٧٢ هى خلاف الحالة التى استلزمت وضع المـادة ٢٨٢ فالمـادة الأولى خاصة بالخصم الذى ينضم الى دعوى عمومية مقامة فعلا ويقيم نفسه فيها مدعيا بحق مدنى وهو ما يعرف فقها بالطرف المنضم Partie jointe وأما المـادة ٢٨٢ فهى متعلقة بالشخص الذى يلجأ مباشرة الى المحكمة الجنائية مطالبا بحقوقه المدنية فتتحرك بدعواه نفس الدعوى العمومية التى لم تكن مقامة من قبـل ويعرف فقها بالطرف الأصلى Partie principale . وعلى ذلك فلكل شخص مجنى عليه الحق فى أن يلجأ بالنسبة لحقوقه المدنية للقضاء الجنائى واذا ما فعل ذلك اعتمادا على أن الدعوى العمومية مرفوعة فعلا من جانب النيابة فقد كان حق له السير فى دعواه المدنية لدى المحكمة الجنائية الى النهاية وحق على هذه المحكمة الجنائية وقد ارتبطت بالدعوى أن تسير فى نظرها الى النهاية ولو ظهر فى أثناء السير أن الدعوى العمومية قد سقطت ولكن لا يجوز اقامة الدعوى المدنية مباشرة أمام المحكمة الجنائية بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية . (نقض ٢ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٥)
١٨٧ ١٨٧ — تحريض الشبان على الفسق — سن المجنى عليه — الدفع بجهل هذه السن — عدم قبوله . ليس لمن اعتاد تحريض الشبان على الفسق والفجور أن يدفع بجهله سن المجنى عليـه الحقيقة ما لم يثبت أن الجهل كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروف استثنائية لا يعد مسئولا عنها . (نقض ١٦ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٦)
١٨٨ ١٨٨ — دعوى البلاغ الكاذب . قبولها . عدم ضرورة قرار النيابة بحفظ الدعوى المبلغ عنها . دعوى البلاغ الكاذب تكون مقبولة حتى ولو لم يحصل تحقيق قضائى بشأن الواقعة الحاصل عنها التبليغ وليس من الضرورى أن تكون النيـابة قد أصدرت أمرها بالحفظ لأنه متى كان الذى أشر على أوراق دعوى البلاغ الكاذب هو النائب الذى يقوم مقام رئيس النيابة فتأشيره برفع دعوى البلاغ الكاذب معناه الذى لا جدال فيه أنه — وهو صاحب سلطة الحفظ — قد رأى فوق كون التهمة المبلغ عنهـا غير صحيحة أن المبلغ يستحق العقاب على كذبه . (نقض ٣٠ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٧)
١٨٩ ١٨٩ — قاضى الاحالة . أمر بأن لا وجه . معارضة المدعى المدنى فيه . أثرها على الدعوى العمومية . معارضة المدعى المـدنى وحده فى أمر قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية تحرك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة كما تحركها معارضة النائب العمومى سواء بسواء، ذلك لأن أمر قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لا مدلول له الا المنع من الدعوى العمومية وأما الدعوى المدنية فليست ملحوظة فيه بأى وجه كان ومستحيل أن ينصب حق المعارضة المعطى للمدعى المدنى بمقتضى المـادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات على المنع من الدعوى المدنية . اذ ليس من وظيفة قاضى الاحالة أن ينظر فيها أو يبحث فى أدلتها أو يصدر أى قرار بشأنها . (نقض ٢٣ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٩)
نية — 1929
نيــة : أنظر : استرداد ٢٣ و ٢٤ وضع اليد ١٩٢
هتك العرض — 1929
هتك العرض : أنظر : فعل فاضح .
وارث — 1929
وارث المجموعة الرسميـة العـدد الخـامس السنة التاسـعة والعشرين . أنظر : تسجيل ٦٣
واقعة — 1929
واقعة : انظر : نقض ١٧٣
ورثة — 1929
أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١٠ بيع ٤٩ وصية ١٩١
١٩٠ ورثة : ١٩٠ — اقرار — صفته — اقرار من المورث لأحد الورثة — اعتباره عقد بيع — وجوب تسجيله . الاقرار فى غير مجلس القضاء يجب أن يتبع نوع العقد الذى يتصف به فى جميع أركانه القانونية والشروط المتعلقة به فاقرار المورث بتمليك أحد ورثته عقـارا بمقابل انمـا هو بمثابة عقد تمليك بعوض تنطبق عليه أحكام البيع ويجب تسجيله طبقا لأحكام القانون نمرة ١٨ سنة ١٩٢٣ فاذا لم يسجل كان غير ناقل للملكية وليس له من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين الوارث المقر له وورثة المقر الآخرين . (استئناف مصر ٢٤ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٣٩)
ورقة الضد — 1929
ورقة الضد : أنظر : تعاقد ٦٤
وزارة — 1929
وزارة : أنظر : نقض ١٦٦ و ١٦٧
وزارة الأوقاف — 1929
وزارة الأوقاف : أنظر : حكومة ٨٢
وصى — 1929
وصى : أنظر : يمين ٢٠١
وصية — 1929
١٩١ وصية : ١٩١ — لا وصية لوارث — انفصال شخصية الوارث عن المورث — جواز اثبات صورة دين المورث . أقامت الشريعة الاسلامية للوارث أبان حيـاة مورثه حقا فى ماله يحجز به هذا الأخير عن التصرف بالوصية لوارث وهذا الحق يجعل شخصيتهما منفصلة انفصالا فى كل ما يطعن به الوارث على تصرفات المورث . ولذلك يجوز للوارث أن يثبت صورة سـبب الدين الذى على مورثه بجميع طرق الثبوت القانونية بمـا فيهـا البينة . (استئناف مصر ١٨ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٨١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

