الفهارس الهجائية
٤١٤ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٤ مدخلة
( و ) — 1929
( و ) [فاصلٌ حرفىٌّ يتصدّر مدخلاتِ حرف الواو]
( ى ) — 1929
( ى ) [فاصلٌ حرفىٌّ يتصدّر مدخلاتِ حرف الياء]
(ن) — 1929
(ن) — فاصل حرف هجائى مطبوع فى وسط العمود الأيسر .
إحالة ٢٩
[العنوان الهجائى مطبوع فى صفحة سابقة — أتعاب المحاماة] — 1929
١٢٧ ١٢٧ — حقه فى الأتعاب . المحامى المعين من لجنة المعافاة من الرسوم لا يحرم من حقه فى الأجرة قبل من باشر له الدعوى لعدم النص على ذلك فى لائحة المحاماة ولأن القانون العام فى المادة ١٤٤ مدنى نص على «من فعل بالقصد شيئا تترتب عليه منفعة لشخص آخر فيستحق على ذلك الشخص مقدار المصاريف التى صرفها ... الخ» وعلى ذلك فانتفاع الموكل من عمل المحامى بكسب دعواه يوجب عليه أن يعوضه بمقدار المصاريف التى صرفها والخسارة التى خسرها وما بذل من مجهود فى مرافعته فى الدعوى بمعلوماته القانونية وما أضاع من وقته . (الزقازيق الابتدائية ٢٧ أغسطس سنة ١٩٢٩ رقم ١١٨/٢)
[تتمة أتعاب المحاماة] — 1929
أنظر : نقض ١٤٦ و ١٥٠ و ١٦٥ .
إحالة ٢٦
[تتمة المدخلة ١٢٦ — عنوانها الهجائى مطبوع قبل نطاقى] — 1929
… المحاماة التى يستحقها المحامى على موكله اذ أن هذه الأتعاب تفوق بكثير ما تحكم به المحكمة على المحكوم عليه بالمصاريف . (الزقازيق الابتدائية ٢٧ أغسطس سنة ١٩٢٩ رقم ١١٨/١)
أتعاب — 1929
أتعاب : أنظر : محام ٩٢٦ و ١٢٧
اثبات فى المواد الجنائية — 1929
اثبات فى المواد الجنائية : أنظر : تزوير ٦٢
اثبات فى المواد المدنية — 1929
اثبات فى المواد المدنية : انظر : وضع اليد ١٩٢
اثبات فى المواد المدنية (عبء) — 1929
اثبات فى المواد المدنية (عبء) : انظر : انكار ٣٩
اثراء — 1929
اثراء : انظر : استرداد ٢٢ و ٢٣
اجارة — 1929
١ ١ — تأجير من الباطن — النص عليه فى العقد — حق الامتياز الممنوح للمالك . ان نص المادة ٦٧٠ مرافعات صريح فى أن فقدان المؤجر لحق الامتياز عند الوفاء لا يكون الا فى حالة النص فى عقد الايجار على الاذن للمستأجر الأصلى بالتأجير من باطنه للغير وهذا النص واجب الاحترام فلا يصح الرجوع الى ما نص عليه فى المادة ٣٦٦ مدنى التى تجيز للمستأجر الأصلى أن يؤجر من باطنه لغيره الا اذا نص العقد على منعه ، باعتبار أن هذا النص من القواعد العامة وعلى ذلك فان لم يأذن المالك فى عقد الايجار للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن بنص صريح فلا يكون دفع المستأجر الأجرة للمستأجر الأصلى مسقطا لحق الامتياز الممنوح للمالك . (استئناف أسيوط ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٣)
أجانب — 1929
أجانب : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٧ و ١٩ و ٢٠
اجراءات فى المواد الجنائية — 1929
أنظر : نقض ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ و ١٨٩
٢ ٢ — حكم جنائى — الأمر بايقاف التنفيذ — حرمان المحكوم منه — شروطه . لا يحرم المحكوم عليه طبقا للمادة ٥٢ عقوبات من التمتع بحق ايقاف التنفيذ الا اذا كان قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس أكثر من أسبوع على شرط أن تكون هذه العقوبة قائمة . (الزقازيق الابتدائية ٤ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١/٧٤)
٣ ٣ — عقوبة سابقة — اعتبارها مانعة من ايقاف التنفيذ — شرط ذلك . العقوبة المانعة من ايقاف التنفيذ انما هى العقوبة التى تكون قد أصبحت نهائية وقت ارتكاب المتهم للجريمة الجديدة المراد معاقبته عليها فالحكم بايقاف التنفيذ فى جريمة لم تصبح العقوبة فيها نهائية لا يمنع من ايقاف التنفيذ مرة أخرى فى جريمة جديدة . (الزقازيق الابتدائية ٤ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١/٧٤)
اجراءات فى المواد المدنية — 1929
أنظر : بيع ٤٧ / حكم ٧٨ / حكم مرسى مزاد ٨١ / دعوى الاستحقاق ٨٧ / دعوى الاسترداد ٨٨ و ٨٩
٤ ٤ — تنبيه نزع الملكية — المعارضة فيه — أمر ايقاف البيع بناء على المعارضة — صدوره من المحكمة — عدم جواز الأمر به من قاضى البيوع . أمر ايقاف البيع بناء على المعارضة فى تنبيه نزع الملكية يجب أن يصدر فى جميع الأحوال من المحكمة لا من قاضى البيوع فاذا لم يحصل التمسك بالمعارضة أمام المحكمة المختصة بل جاء التمسك به أمام قاضى البيوع وجب على هذا الأخير أن لا يوقف الدعوى بل يحيل الخصوم على المحكمة التى أصدرت الحكم بنزع الملكية لتقضى بما ترى ؛ (استئناف أسيوط ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٣/٦)
٥ ٥ — بيع بواسطة المحكمة . دعاوى بطلان الاجراءات . دعاوى بطلان المزايدة الثانية . قاضى البيوع — تجاوزه اختصاصه . استئناف . فرق قانون المرافعات الأهلى بين دعاوى بطلان الاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع وبين دعاوى بطلان المزايدة الثانية الخاصة بزيادة العشر فجعل الأولى من اختصاص قاضى البيوع والثانية من اختصاص المحكمة الابتدائية أو الجزئية لأنها تتعلق باجراءات شكلية أو موضوعية هامة تتوقف عليها صحة الزيادة بالعشر والحكم بايقاع البيع الثانى . وعلى ذلك فاذا تجاوز قاضى البيوع اختصاصه وقضى فى دعوى خاصة بزيادة العشر فان حكمه يكون قابلا للاستئناف . (استئناف مصر ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢٢)
٦ ٦ — مدين — مطالبته بالدين — أثرها فى قطع سريان المدة بالنسبة للضامن البسيط . لا يوجد نص فى القانون المدنى الأهلى مقابل لنص المادة ٢٢٥٠ مدنى فرنسى الذى يقضى بأن مطالبة المدين الأصلى تقطع المدة بالنسبة للضامن البسيط ومن ثم فالاجراءات التى تقطع المدة بالنسبة للمدين لا تأثير لها على الضامن البسيط طبقا للقانون الأهلى وذلك لعدم النص ولأن المادة الفرنسية استثناء للقاعدة الأصلية التى تقضى بعدم افتراض وجود الوكالة بين غير المتضامنين ولأن ما كان على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه . (بنى سويف الابتدائية ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١/١١٩)
٧ ٧ — قاضى البيوع — الاجراءات التى يقوم بها — اعتبارها من طرق تنفيذ الأحكام — عدم سريان قواعد بطلان المرافعة عليها . قاضى البيوع هو فى الحقيقة قاضى اجراءات واجراءاته التى يقوم بها فى الاشراف على عملية المزاد هى فى الواقع طريق من طرق تنفيذ الأحكام ولا تعتبر قانونا اجراءات مرافعة حقيقية ولا هى فصل فى خصومة بالمعنى القانونى وعلى ذلك فلا يسرى عليها قانونا حكم بطلان المرافعة المنصوص عنه فى المادة ٣٠١ مرافعات الا اذا عرض لقاضى البيوع فى أثناء اجراءات البيع نزاع له صفة الخصومة الحقيقية مثل النزاع فى أحقية أو عدم أحقية الطلب فى البيع ففى مثل هذه الحالة يكون فصله فى خصومة حقيقية تسرى عليها قواعد بطلان المرافعة . (استئناف مصر ٢١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٣/١٢٧)
٨ ٨ — قسمة قيمة التصديق عليها من المحكمة الكلية — اجراءات القسمة — القاضى الجزئى — بته فى صحة أو عدم صحة هذه الاجراءات . للقاضى الجزئى أن يبت فى صحة أو عدم صحة اجراءات القسمة بعد أن تعاد اليه الدعوى من المحكمة الكلية وبعد أن تكون قد صادقت هذه الأخيرة على أعمال التقسيم وذلك اذا ثبت له وجود نزاع جدى يتعلق بأمر البالغين من الخصوم وينصب هذا النزاع على أعمال التقسيم بشرط عدم الاخلال بمصلحة القاصر . (الزقازيق الابتدائية ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١٣٢)
٩ ٩ — اجراءات نزع الملكية — مهمة قلم الكتّاب . قيام قلم الكتّاب باجراءات النشر والالصاق ليس معناه اعفاء رافع الدعوى من الواجبات التى يفرضها عليه القانون لأن المفروض أن قيام قلم الكتّاب بتلك الاجراءات هو بناء على ما يقدمه له رافع الدعوى من المستندات الأساسية لاتمام الاجراءات المطلوبة قانونا وتبقى واجبات صاحب الدعوى كاملة فاذا قصر فى شىء منها فهو الملوم دون سواه . (استئناف أسيوط ١٥ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٤٢)
١٠ ١٠ — وفاة أحد المدعى عليهم . عدم اتخاذ اجراءات فى مواجهة ورثته — موضوع النزاع قابل للتجزئة — عدم جواز تمسك المدعى عليهم الآخرين بالبطلان . لا يجوز التمسك ببطلان اجراءات البيع بسبب وفاة أحد المدعى عليهم وعدم اعلان ورثته متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة فاذا سير فى دعوى بيع أطيان ضد جملة أشخاص يمتلك كل منهم جزءا خاصا من هذه الأطيان وتوفى أحد الخصوم أثناء اجراءات البيع ولم تعلن ورثته وحكم بالبيع فلا تكون الاجراءات باطلة الا فيما يختص بالعقار المملوك للمتوفى . (استئناف أسيوط ١٥ مايو سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١٤٢)
١١ ١١ — حكم غيابى . اعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قبل مضى الستة الأشهر . وصول ورقة الأخبار الى المدين بعد فوات الميعاد . أثر ذلك . اذا أعلن الحاجز ورقة الحجز بناء على حكم غيابى للمحجوز لديه قبل مضى الستة الأشهر المقررة لسقوط الحكم الغيابى اعتبر هذا الاعلان قاطعا لسريان المدة ولو وصلت ورقة الأخبار الى المدين بعد فوات الميعاد . (العطارين الجزئية ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١٤٨)
أحكام — 1929
أحكام : أنظر : عقود ١٠٦
أحكام أجنبية — 1929
أحكام أجنبية : أنظر : نقض ١٥٦
اختصاص المحاكم بوجه خاص — 1929
أنظر : نقض ١٦٤
١٢ ١٢ — اختصاص المحاكم بوجه خاص . مجالس التأديب قراراتها — تعويض . المحاكم ليست ممنوعة من النظر فى التعويض المترتب على قرارات مجالس التأديب اذا كانت هذه المجالس لم تشكل طبقا للأوامر العالية المعمول بها أو لم تحكم بما قضت به هذه الأوامر . (مصر الابتدائية ٣ يناير سنة ١٩٢٨ رقم ١/١١)
١٣ ١٣ — محكمة الجنح . حكمها بعدم الاختصاص باعتبار القضية — جناية — أثره . الحكم الصادر من محاكم الجنح بعدم اختصاصها بنظر قضية لأنها جناية يمنع المحاكم المذكورة من نظرها مرة أخرى اذا أحالها عليها قاضى الاحالة لنظرها باعتبارها جناية طبقا للقانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . (طنطا الابتدائية ٨ أغسطس سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٤٧)
١٤ ١٤ — محكمة الجنح . حكمها بعدم الاختصاص باعتبار القضية جناية . قاضى الاحالة . احالته هذه القضية على محكمة الجنح مرة أخرى . عدم جواز ذلك . حكم عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر دعوى لأنها جناية يكتسب قوة الشىء المحكوم فيه متى صار نهائيا . وعلى ذلك يجب الحكم فى حالة عرض القضية مرة أخرى على محاكم الجنح بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . (طنطا الابتدائية ٨ أغسطس سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١٤٧)
١٥ ١٥ — دائرة الاختصاص — مكان وقوع الجريمة — محل اقامة المتهم — الجهة التى يضبط فيها المتهم . المحكمة التى يضبط المتهم فى دائرتها أو المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها أو التى فى دائرتها محل اقامة المتهم ، كل منها مختصة بالحكم فى الجريمة . (بندر طنطا الجزئية ٢٨ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٨٩)
اختصاص المحاكم بوجه عام — 1929
أنظر : سلطة ادارية ٩٩ :
١٦ ١٦ — حكم مرسى المزاد — تنفيذه — ودعاوى وضع اليد — صالح أجنبى . اذا صدر حكم مرسى مزاد من المحاكم المختلطة ونفذه أحد المحضرين بها فان دعاوى وضع اليد بجميع أنواعها تكون من اختصاص تلك المحاكم ولو كان جميع الخصوم من رعايا الحكومة المحلية لأن الأحكام التى تصدر فى دعاوى وضع اليد تؤثر فى التنفيذ الذى عمل بمعرفة المحضر المختلط صحة وبطلانا . (الزقازيق الابتدائية ٩ مايو سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٢٦) [تحته كلمتان مفتاحيتان مطبوعتان : حكم مرسى المزاد / دعاوى وضع اليد]
١٧ ١٧ — نظرية الصالح الأجنبى . عدم جواز التوسع فيها . لا يجوز للمحاكم الأهلية التوسع فى الأخذ بنظرية الصالح الأجنبى الا بالقدر ما ورد بالمادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة التى توجب — بمجرد وجود رهن لأجنبى على عقار ما — اختصاص هذه المحاكم بالنظر فى صحة هذا الرهن وما يترتب عليه حتى فى بيعه وتوزيع ثمنه أيا كان واضع اليد أو المالك . (استئناف مصر ٢١ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٣٨)
١٨ ١٨ — المبلغ المدفوع قبل عقد الزواج — اعتباره مهرا . المبلغ الذى يدفعه الخاطب لخطيبته قبل عقد الزواج يعد من قبيل المهر وعلى ذلك لا يجوز للمحاكم الأهلية أن تنظر فى الدعاوى المتعلقة بالنزاع فى هذا المبلغ ولو لم يتم عقد الزواج . (محكمة المنشية الجزئية الأهلية ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٦٠)
١٩ ١٩ — أجنبى — امتيازات أجنبية : لفظ الأجنبى Etranger الوارد فى المادة ٩ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة لا يشمل الارعايا الدول التى اشتركت فى وضع النظام القضائى المختلط ولا يمكن التسليم بأن ينتفع بهذا النظام رعايا دول لم تكن لها حقوق أو امتياز فى ذلك الوقت لأن الامتيازات بطبيعتها مقيدة لسلطان الدولة فهى استثناء يجب تفسيره بدون توسع فيه وفضلا عن ذلك فان قواعد القانون الدولى العام التى ينبغى الرجوع اليها فى فهم المعنى المقصود من لفظ « أجنبى » Etranger تأبى التنازل عن الحقوق بطريق الظن كما تأبى تعدى أثر الاتفاقات على الغير وعلى ذلك يكون اختصاص المحاكم المختلطة مقصورا على رعايا الدول ذات الامتياز التى وقعت على صك انشاء المحاكم . (استئناف مصر ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٧ — ١)
٢٠ ٢٠ — رعايا الدول غير المشتركة فى نظام الامتيازات — محاكمتهم : الأجانب المقيمون داخل البلاد المصرية من رعايا الدول التى لم تشترك فى وضع النظام القضائى المختلط وبالأخص التى أنشئت حديثا بعد الحرب يكونون خاضعين فى منازعاتهم لقضاء المحاكم المصرية العادية التى لها اختصاص عام وهى المحاكم الأهلية وأما المحاكم المختلطة فهى محاكم استثنائية قامت على انتزاع جزء من سلطة المحاكم القنصلية ضم اليها جزء من اختصاص المحاكم الأهلية ولم تملكها الحكومة صاحبة الولاية الشرعية سلطة الحكم الا فى الحدود المبينة بلائحة ترتيبها . (استئناف مصر ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٧ — ٢)
اختلاس — 1929
٢١ ٢١ — اختلاس أموال أميرية — أموال مجالس البلديات — أموال وزارة الأوقاف — اعتبارها أموالا أميرية . لا يشترط لتطبيق المادة ٩٧ من قانون العقوبات أن يكون المال المختلس من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة اشراف عليها سواء أكان مملوكا لتلك المصلحة أم كان مودعا عندها فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف والمجالس البلدية والمحلية وما يماثلها من المصالح وأن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة . (نقض ٢١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٥)
اخفاء — 1929
اخفاء : أنظر : خطف الأطفال ٨٦
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

