الفهارس الهجائية
٣٠٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٠٦ مدخلة
محاكم أهلية — 1924
— اختصاصها . حدوده . دعاوى المهر : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٢
إحالة ٢٠١٢٦ ١٢٦ — اختصاصها فيما يتعلق بالأحوال الشخصية . حدوده — المحاكم الأهلية غير مختصة بالنظر فى النزاع القائم على صحة الوصية بل ان ذلك من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية ويجب على المحاكم الأهلية متى طرحت أمامها دعوى تتعلق بوصية ورأت أن الفصل فيها يستلزم الفصل أولا فى مسألة ليست من اختصاصها أن توقف الفصل فى ذلك النزاع حتى يفصل فى هذه المسائل الفرعية من الجهة المختصة . (أسيوط الابتدائية ، ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٨٩) .
محكمة — 1924
— خطأ لفظى فى اسم المحكمة . تأثيره : أنظر نقض ١٤٩
إحالة ٢٠
محكمة الاستئناف — 1924
١٢٨ ١٢٨ — دوائرها مجتمعة . إحالة . شروطها — لا يقبل طلب احالة قضية على محكمة الاستئناف مجتمعة بهيئة جمعية عمومية الا اذا كان موضوع هذه القضية قد صدر فيه حكمان متناقضان من دوائر المحكمة . (استئناف ، ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٢) .
محكمة الجنايات — 1924
— اختصاصها : أنظر اختصاص ١١
إحالة ٢١
محكمة جنائية — 1924
— الادعاء بالحق المدنى . السهو عن الفصل فيه . طريق الطعن فى الحكم : أنظر مدع مدنى ١٢٩
إحالة ٢١
مدع مدنى — 1924
— استئنافه وحده . أثره : أنظر استئناف ١٧
إحالة ٢١١٢٩ ١٢٩ — محكمة جنائية . الادعاء بالحق المدنى . السهو عن الفصل فيه . طريق الطعن فى الحكم — اذا لم تفصل المحكمة الجنائية فى طلبات المدعى بالحق المدنى سهوا فلا يكون هذا سببا لجواز الطعن فى الحكم بطريق الالتماس بل ان مثل هذا الحكم يكون خاضعا ، فيما يتعلق بطريق الطعن فيه ، للاجراءات الخاصة بالأحكام الجنائية ومن ثم متى كان الحكم نهائيا يطعن فيه بطريق النقض . (ميت غمر الجزئية ، ١١ يونيه سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩) .
مرسى مزاد — 1924
١٣٠ ١٣٠ — الزراعة . مصاريفها — اذا حكم لشخص برسو مزاد أرض فزرعها وهو معتقد أن له الحق فى ذلك بسبب حكم مرسى المزاد ثم حكم بعد ذلك برسو مزادها لآخر كان لمن رسى عليه المزاد الأول الحق فى مطالبة الثانى بنفقات الزراعة التى زرعها . (استئناف ، ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٣) .
مزارعة — 1924
— إيجار . عدم تحديد مدته . اشتراط استمراره المدة الطويلة : أنظر إيجار ٤٥
إحالة ٢١
مستأجر — 1924
١٣١ ١٣١ — تلف . مسئولية المستأجر — ليس المستأجر مسئولا عن التلف الحاصل لما هو مؤجر اليه الا اذا ثبت بأنه وقع باهماله بأن كان من فعله أو فعل مستخدميه أو الساكن أو المستأجر من باطنه ما لم يوجد شرط يخالف ذلك ولا محل فى مثل هذه الحالة للاستشهاد بالقضاء الفرنسى لأنه بنى على نص خاص فى مسائل الحريق لم يرد مثله فى القانون المصرى . (استئناف ، ٣١ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٤٨) .
مستخدم — 1924
— رفته . أسبابه . سلطة المحاكم : أنظر اجارة أشخاص ١
إحالة ٢١
مسئولية مدنية — 1924
— خبير . مقدم أتعابه . عدم قيامه بمأموريته : أنظر خبير ٨٨
إحالة ٢١— خفراء . مسئوليتهم عند وقوع سرقة . شروطها : أنظر خفراء ٨٩
إحالة ٢١— خفراء . مسئوليتهم عند وقوع سرقة . شروطها . جزاء ادارى : أنظر خفراء ٩٠
إحالة ٢١— خفراء . مسئوليتهم عند وقوع سرقة . عدم مسئولية الحكومة : أنظر خفراء ٩١
إحالة ٢١— رفت . الغاء الوظيفة : أنظر موظف ١٣٥
إحالة ٢١— أنظر مستأجر ١٣١
إحالة ٢١١٣٢ ١٣٢ — مالك الحيوان . مسئوليته . شروطها — اذا تداخل شخص من تلقاء نفسه فى عمل بقصد منع الضرر عن الغير كما اذا تداخل لايقاف جواد جمح من سائقه فنتج عن تداخله ضرر لشخصه فان من يكون مسئولا عن الحادثة فيما لو وقع الضرر للغير يكون مسئولا أيضا عن الضرر الذى أصاب ذلك الشخص وليس له أن يدفع عن نفسه هذه المسئولية بدعوى أن ذلك الشخص أخطأ فى تداخله فى الحادثة اذا كان هذا التداخل حصل بقصد القيام بعمل انسانى . (استئناف ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩٥) .
مشارطات (تفسيرها) — 1924
١٣٣ ١٣٣ — قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهاياة — يجب أن تفسر المشارطات حسب الغرض الذى يظهر أن المتعاقدين قصدوه مهما كان المعنى اللغوى للألفاظ المستعملة فيها (المادة ١٣٨ مدنى) فاذا أعطى ناظر الوقف المنضم والمأذون بالانفراد للناظر السابق المعزول المستحق فيه توكيلا مفوضا لقوله ورأيه باستمرار وضع يده على جزء مفروز من أعيان الوقف مقابل استحقاقه لمدة غير معينة فى مقابل استلامه باقى أعيان الوقف حسما للنزاع بين الطرفين فهذا التوكيل يعتبر عقد صلح ولو أخذ شكل التوكيل ظاهرا . (استئناف ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ١/٥٢) .
مطلات — 1924
— أنظر ارتفاق (حق ال) ١٥ و ١٦
إحالة ٢٢
معارضة — 1924
— استئناف ومعارضة فى آن واحد . قبول المعارضة . أثره : أنظر استئناف ١٨
إحالة ٢٢— حكم غيابى : أنظر التماس اعادة النظر ٣٧
إحالة ٢٢
معاش — 1924
— موظف معامل بقانون المعاشات العسكرية . نقله . أثره : أنظر موظف ١٣٩
إحالة ٢٢— أنظر موظف ١٣٨
إحالة ٢٢
مقاصة — 1924
١٣٤ ١٣٤ — دين متنازع فيه — لا يمكن عمل المقاصة بين دين ثابت بكمبيالة واجبة الدفع عند الطلب وبين ثمن أقطان مدعى بتوريدها اذا كانت قيمتها متنازعا فيها . (استئناف ، ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢/٤٢) .
مناور — 1924
— أنظر ارتفاق (حق ال) ١٦
إحالة ٢٢
مواعيد قانونية — 1924
— ايقافها للاضطرابات السياسية : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٧
إحالة ٢٢
موظف — 1924
— مستخدم . رفته . أسبابه . سلطة المحاكم : أنظر اجارة الأشخاص ١
إحالة ٢٢١٣٥ ١٣٥ — رفت . الغاء الوظيفة . مسؤولية مدنية . شروطها — للحكومة الحق فى الاستغناء عن أى موظف بالغاء الوظيفة التى يشغلها على شرط ألا يكون هذا الالغاء بطريق الحيلة وألا يكون فيه مساس بما لذلك الموظف من الحقوق المكتسبة والا كانت الحكومة ملزمة بالتعويضات . (استئناف ، ١٤ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٩٣) .
١٣٦ ١٣٦ — رفت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال . شروطه — انه وان كانت أحكام المادة ٧٤ من القانون المالى تقضى بجواز رفت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فى أى وقت كان الا أن ذلك لا يفيد أنه يجوز رفتهم بدون سبق اعلانهم بذلك فانه من المبادئ التى قررتها المحاكم المصرية أن الحكومة أو أى مخدوم آخر اذا أراد فصل مستخدم من وظيفته يجب أن يعلنه بذلك فى الوقت المناسب الا اذا كان الرفت لأسباب معينة وثابتة تمنع بقاءه فى الخدمة . (استئناف ، ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٦) .
١٣٧ ١٣٧ — فصل الموظف من الخدمة . الغاء الوظيفة . اعلانه — القول بأن الاخبار بالغاء الوظيفة غير كاف لفصل الموظف وأنه يجب اعلانه بأمر الرفت لا يستند الى نص صريح فى القانون لأن القانون أوجب اعلان الموظف بالرفت ولم ينص على صيغة معينة لاعلان ذلك الرفت . فاخبار الموظف بأنه أصبح بلا وظيفة يؤديها ويتقاضى عنها راتبا يعتبر اعلانا بالرفت . (استئناف ، ٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٧) .
١٣٨ ١٣٨ — قبوله للمعاش . أثره — قبول الموظف لمعاشه لا يعتبر تنازلا منه عن باقى طلباته اذا ثبت أنه لبث يطالب بها ولو بالطريق الودى . (استئناف ، ١٤ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٩٣) .
١٣٩ ١٣٩ — موظف معامل بقانون المعاشات العسكرية . نقله . أثره — اذا كان أحد الموظفين معاملا بمقتضى قانون المعاشات العسكرية فان نقله من وزارة الى أخرى لا يترتب عليه معاملته بقانون آخر بدون قبول منه وأنه ليس للحكومة أن تغير من تلقاء نفسها ما يكون للموظف من الحقوق المكتسبة . (استئناف ، ١٤ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣/٩٣) .
موظف عمومى — 1924
١٤٠ ١٤٠ — ضابط البوليس . احالة على الاستيداع . تفسيرها — ان الحكمة فى التشريع فى القانون الخاص بجواز احالة ضابط البوليس على الاحتياط أسوة بضباط الجيش انما هى الرغبة فى مراعاة مصلحة من يكون من أولئك الضباط غير قادر على العمل بسبب حالته الصحية ، وليس الغرض من هذا القانون التمهيد حتما للاحالة على المعاش ، فلا يترتب عليه ضياع الحقوق المقررة فى قانون المعاشات . (استئناف ، ٢٩ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٧) .
ناظر الوقف — 1924
[حرف النون] — تفسير المشارطات . قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهاياة : أنظر مشارطات (تفسيرها) ١٣٣
إحالة ٢٣— تنازله عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه : أنظر وقف ١٥٤ و ١٥٥
إحالة ٢٣— أنظر تحكيم ٥٥
إحالة ٢٣— قبضه تأمينا . مسئولية الناظر الجديد . رجوع الوقف على ورثة الناظر القديم . أسبابه : أنظر وقف ١٥٦
إحالة ٢٣١٤١ ١٤١ — سلطته — اذا اتفق المستحق الوحيد فى الوقف مع شخص أجنبى أن يدخل المزايدة فى أطيان الوقف المطروحة لذلك من الناظر بأى سعر كان مقابل تعهد من المستحق بأن التأجير يعتبر بسعر معين وأن الفرق بين ذلك السعر وسعر رسو المزاد يعتبر دينا على المستحق فمثل هذا العقد لا يعتبر معمولا لغرض تعطيل المزاد أو من حصوله خصوصا اذا ثبت أن المزايدين لم يعلموا بوجوده ولم يمتنعوا عن دخول المزاد بسببه وأن المزاد بلغ حده المناسب بايجار المثل وان ناظر الوقف متمسك بالعقد الذى بنى على هذا المزاد . (استئناف ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣/٣٧) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

