الفهارس الهجائية
٣٠٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٠٦ مدخلة
صلح — 1924
تفسير المشارطات . قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهايأة : أنظر مشارطات (تفسيرها) ١٣٣
ضابط البوليس — 1924
احالته على الاستيداع . تفسيرها : أنظر موظف عمومى ١٤٠
ضمان — 1924
بيع . شرط عدم الضمان . تفسيره : أنظر بيع ٥٣
طرح البحر — 1924
١٠٦ ١٠٦ — توزيعه . الزائد بعد التوزيع . حقوق الحكومة عليه — انه وان كانت المادة ١٤ من اللائحة السعيدية الصادرة فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ قضت بأن الأطيان الناتجة من طرح البحر يستوفى منها الملاك من أهل البلاد المجاورة لتلك الأطيان ما سبق أن أكله البحر من أطيانهم ثم يباع ما يكون زائدا لأهل تلك البلاد بطريق المزاد الا أن هذا النص لا يمنع الحكومة من تأجير تلك الزيادة بدل بيعها فان اعطاء الحكومة الحق فى بيع تلك الأطيان بعد استيفاء عجز أطيان الأهالى معناه أن هذه الزيادة تعتبر ملكا للحكومة ومتى كانت الملكية مقررة للحكومة فانه كما يكون لها بيعها يكون لها تأجيرها . (استئناف ، ٨ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩٢) .
طعن بالتزوير — 1924
استئناف الحكم الصادر فى ذلك . سلطة المحكمة الاستئنافية : أنظر تزوير ٥٩ و ٦٠
— سلطة المحاكم : أنظر تزوير ٦١
ظروف مشددة — 1924
اكراه . تفسيره . تهديد باستعمال السلاح . حكمه : أنظر سرقة ٩٩
— سرقة ليلا مع حمل سلاح . عدم صلاحية السلاح للاستعمال : أنظر سرقة ٩٨
عته — 1924
حجر لعته . حجر لسفه . تصرفات سابقة على الحجر . أثرها : أنظر حجر ٧٤
عقد مزور — 1924
ضياعه . أثره : أنظر تزوير ٥٨
عقود — 1924
اثبات ما يخالفها . شفيع . حقوقه : أنظر شفعة ١٠٣
١٠٧ ١٠٧ — تفسيرها . بيع أو وصية — اذا حفظ البائع لنفسه حق الانتفاع بالأطيان المبيعة وحق التصرف فيها مدة حياته وأضاف التمليك للمشترى الى ما بعد الموت اعتبر هذا العقد وصية لا بيعا ولا يغير من هذه الصفة ذكر الثمن فى العقد واقرار البائع باستلامه متى ظهر من قرائن الدعوى أو من نصوص العقد ما يدل على أن الثمن لم يدفع فعلا . (أسيوط الابتدائية ، ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٨٩/١) .
١٠٨ ١٠٨ — فوائد . اشتراطها . الحكومة — لا محل للقول بأن الحكومة ليس لها اشتراط دفع الفوائد فى عقودها فان مثلها فى ذلك مثل الأفراد تماما وليس ما يمنعها من اشتراط ما تشاء من الفوائد بشرط مراعاة القانون . (استئناف ، ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٤) .
١٠٩ ١٠٩ — عقد عرفى معترف به . صورية . اثباتها — اذا كان العقد العرفى معترفا به من الخصوم فكما أنه لا يجوز لهم أن يطعنوا فيه بالصورية الا بموجب ورقة ضد ، كذلك لا يجوز لهم من باب أولى أن يطعنوا فيه بما يقدمونه من القرائن فان عدم قبول الاثبات بالشهود فى هذه الحالة مبنى على عدم جواز الأخذ بالقرائن . (استئناف ، ٢٥ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٥)
عقود الغرر — 1924
١١٠ ١١٠ — تعريفها . شروطها — انه وان كان الشارع المصرى لم يقرر قواعد خاصة للعقود الموكول أمرها الى الصدف التى تحتمل الكسب والخسارة (Contrat Aléatoire) الا أنه بالتطبيق للقواعد العامة للقانون المصرى والاقتباس من مبادئ القانون الفرنسى يمكن تعريف تلك العقود بأنها العقود المتبادلة التى يكون فيها المقابل لكل تعهد من الطرفين دائرا مع الكسب أو الخسارة حسب الحوادث المستقبلة غير المحققة المرتبط بها التعهد بشرط أن يكون المتعهدان يجهلان فى وقت التعاقد الى أى جانب سيكون اتجاه الحظ الى الكسب أو الخسارة . (استئناف ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣٧/١) .
١١١ ١١١ — شروطها — فى العقود الموكول أمرها الى الصدف اذا كان أحد المتعاقدين ضمن لنفسه الكسب ولم يتحمل مصادفات الخسارة فالعقد باطل بطلانا جوهريا لانعدام السبب الذى وجدت له العقود التى من هذا القبيل . (استئناف ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣٧/٢) .
فاعل أصلى — 1924
شروطه : أنظر تزوير ٦٢
فوائد قانونية — 1924
اشتراطها . الحكومة : أنظر عقود ١٠٨
قاصر — 1924
أموال متوفرة له . كيفية استثمارها له : مجلس حسبى ١٢٤
قسمة المهايأة — 1924
تفسير المشارطات . قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه : أنظر مشارطات (تفسيرها) ١٣٣
— ناظر الوقف . تنازله عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه : أنظر وقف ١٥٥
قصد جنائى — 1924
نشرة انتخابية . القصد الجنائى : أنظر جرائم انتخابية ٧٠
قضاء (اختصاصه) — 1924
١١٢ ١١٢ — مجالس حسبية . اختصاصها . تغيير الصفة الدينية . أثره — لا يجوز بعد رفع الدعوى أمام الجهة المختصة أن يغير أحد الخصمين ذلك الاختصاص باعتناقه مذهبا جديدا . (مجلس حسبى ديروط ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٠/١) .
قطع سريان المدة — 1924
سقوط الدعوى العمومية . اجراءات مدنية . أثرها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٢
قوة الشىء المحكوم فيه جنائيا — 1924
١١٣ ١١٣ — أثره فى الدعوى المدنية . أحكام الادانة . أحكام البراءة — الأحكام الجنائية التى أصبحت نهائية يجب أن يكون لها قوة الشىء المحكوم فيه من جهة ادانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة بها والتى تكون مع منطوق الحكم بالادانة أو البراءة وحدة غير قابلة للتجزئة ولذلك فانه ليس للمحاكم المدنية اذا رفعت أمامها دعوى مدنية ممن وقعت عليه جريمة بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المحكوم فيها بالعقاب من … [يتصل النص فى الصفحة التالية خارج النطاق]
١١٤ ١١٤ — أثره فى الدعوى المدنية . الفرق بين أحكام الادانة وأحكام البراءة — يجب فيما يختص بالنتائج القانونية والعملية المترتبة على تطبيق مبدأ تقييد المحاكم المدنية بقوة الشىء المحكوم فيه من المحاكم الجنائية أن تفصل بين الأحكام الصادرة بالادانة والأحكام الصادرة بالبراءة فالحكم بالادانة هو والأسباب التى بنى عليها مقيد للقاضى المدنى الذى تطرح أمامه دعوى التعويض تقييدا لا يقبل جدلا فى كون الواقعة ارتكبت وأن المتهم هو المرتكب لها وأن الفعل يعاقب عليه قانونا . أما أحكام البراءة فانها وان تكن مقيدة للقاضى المدنى فيما يختص ببراءة المتهم الا أنها فيما يختص بتأثيرها على الدعوى المدنية يجب أخذها مرتبطة بأسبابها غير المنفصلة عنها ولذلك فانه يختلف تأثير حكم البراءة على الدعوى المدنية فيما يختص بقوة الشىء المحكوم فيه باختلاف تلك الأسباب فاذا ذكر فى أسباب البراءة أن الجريمة لم تقع أو أنها وقعت ولكن لم يرتكبها المتهم يكون للحكم الجنائى بالبراءة قوة الشىء المحكوم به فى الدعوى المدنية المقامة أمام القاضى المدنى ويكون حكما لا يقبل الجدل بأن الجريمة لم تقع أو أنها وقعت ولكن لم يرتكبها المتهم أما اذا كان حكم البراءة مبنيا مثلا على وجود أسباب قانونية لاعفاء المتهم من العقوبة أو على سبب عدم توفر أركان الجريمة فان الحكم بالبراءة لا يمنع جواز النظر فى التعويض المدنى . (استئناف ، ٨ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٢٥) .
قيم — 1924
١١٥ ١١٥ — تعيينه . مسئولية طالب التعيين — تعيين القيم بناء على طلب شخص لمصلحة له فى هذا التعيين لا يجعل ذلك الشخص مسئولا عن اختياره ولو ثبت أن القيم هو أحد أتباعه وذلك لأن هذا التعيين انما هو من اختصاص سلطة معلومة عليها واجب البحث فى توافر كفاءة القيم من عدمه . (استئناف ، ١٥ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٧٢) .
١١٦ ١١٦ — واجباته — واجبات القيم لا تتعدى حسن الادارة لما يعهد اليه والمحافظة عليه كادارته ومحافظته على أمواله الخاصة . (استئناف ، ١٣ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٧٢) .
كمبيالة — 1924
١١٧ [حرف الكاف] ١١٧ — تحويلها . شروطه — انه وان كانت المادتان ١٣٤ و ١٣٥ من القانون التجارى تقضيان بأنه لأجل تحويل الكمبيالات يلزم أن يذكر بها عبارة (ان القيمة وصلت) والا كان التحويل توكيلا بالقبض لكنه ليس من الضرورى ذكر هذه الألفاظ بالنص بل يكفى لاثبات تنازل المحيل عن ملكية الكمبيالة أن يتضمن التحويل عبارات أخرى تفيد التنازل عن الملكية كما اذا ذكر فيه مثلا (وليس لى الحق فى الكمبيالة) . (طنطا الابتدائية ، ٤ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥) .
لجنة الايجارات — 1924
[حرف اللام] — تجاوز اختصاصها . أثره : أنظر ايجار ٤٦
إحالة ١٩
مجالس بلدية — 1924
١١٨ [حرف الميم] ١١٨ — مجلس بلدى دمياط . شخصية معنوية مستقلة . أثره بالنسبة للاختصاص — ليست المجالس البلدية فروعا من الحكومة ولا تابعة للادارة رغم ما للحكومة عليها من الاشراف فهى أشخاص معنوية ذات شخصية مستقلة ومصالح منفصلة عن الحكومة . ومن ثم فلا يسرى قبلها ديكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ الذى جعل الاختصاص فيما يتعلق بقضايا الحكومة سواء كانت لها أو عليها لمحاكم معينة . (بنى سويف الابتدائية ، ١٨ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٨) .
مجلس حسبى — 1924
— اختصاصه . تغيير الصفة الدينية : أنظر قضاء (اختصاصه) ١١٢
إحالة ٢٠١١٩ ١١٩ — اختصاصه . أعتناق دين جديد . أثره — لا يجوز أن يطلب من المجلس الحسبى فى حالة تغيير شخص لصفته المذهبية أو الدينية أن يتبع اجراءات من شأنها التثبت من عقيدة الشخص الداخلية وعما اذا كان هذا التغير حصل عن يقين ثابت أو هو لأجل الخديعة والتحايل اذ ليس للمجلس أن يخرج شخصا بغير رضاه من مذهب أثبت اعتناقه له . (مجلس حسبى ديروط ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٦٠) .
١٢٠ ١٢٠ — اختصاصه فى مواد الحجر ورفعه — توقيع الحجر قرار فاصل فى موضوعه بالنسبة للجهة التى أصدرته فطلب اعادة النظر فيه دعوى جديدة ولو أنها تتعلق بالنظر فى القرار السابق وتكون هذه الدعوى من اختصاص الجهة التى تتبعها شخصية المحجور عليه وقت رفعها دون أن يكون لشخصيته وقت الحجر تأثير فى ذلك ومن ثم فللمجالس الحسبية أن ترفع حجرا أوقعه المجلس الملى متى أصبح الاختصاص لتلك المجالس . (مجلس حسبى ديروط ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣/٦٠) .
١٢١ ١٢١ — تعويض . وفاة المجنى عليه . ماهيته . دية . وجوبها — اذا طالب بعض الورثة بتعويض عن قتل مورثهم وحكم لهم بالتعويض فلا يعتبر المبلغ المحكوم به تركة عن المورث ، ومن ثم لا يكون تقسيمه طبقا للأحكام الشرعية ، ولا يتعين أن يشترك فيه جميع الورثة بل يقتصر فى تقسيمه على الورثة الذين طالبوا بالتعويض ولا محل لاعتبار المبلغ فى حكم الدين لأنه متى كان هناك قصاص فلا دية شرعا . (مجلس حسبى عال ، ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٠٠) .
١٢٢ ١٢٢ — حجر . وفاة طالب الحجر . ما يترتب عليها — ليس من الواجب ايقاف السير فى دعوى الحجر عند وفاة طالب الحجر لأن قانون المجالس الحسبية لم يرد فيه نص على ذلك . (مجلس حسبى عال ، ٣٠ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٩٩) .
١٢٣ ١٢٣ — حجر لسفه . استدانة — الاستدانة لأمر ضرورى مثل تشييد مقبرة لا تستوجب الحجر على المقترض لأنها لا تدل على سوء التصرف . (مجلس حسبى عال ، ٢٠ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٩٩) .
١٢٤ ١٢٤ — سلطته . أموال متوفرة للقصر . كيفية استثمارها — ليس للمجلس الحسبى أن يأذن الوصى بالمتاجرة فى الأموال المتوفرة للقصر نظرا لتزعزع مركز التجارة وتقلباتها بخلاف ما اذا استثمرت تلك الأموال فى شراء عقار ثابت يأتى بريع مؤكد . (مجلس حسبى عال ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٠) .
١٢٥ ١٢٥ — وصى خصومة . إقامته بواسطة المجلس الحسبى — اذا تعارضت مصلحة الولى مع مصلحة القاصر ، فيجوز للمجالس الحسبية كما يجوز للمحاكم الشرعية أن تقيم وصيا للقاصر لمباشرة أعماله والنيابة عنه فى الخصومة . (مجلس حسبى عال ، ٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٨٠) .
محاكم (سلطتها) — 1924
١٢٧ ١٢٧ — سلطة المحاكم — لا توجد رقابة على المحاكم تمنعها فى سبيل تكوين اعتقادها بحرية من الاستئناس بأحد ظروف الدعوى أو ما أودع فيها من الأوراق التى ليس لها قوة الدليل إلا ما تراه المحكمة بحسب سلطتها التقديرية التى لا رقابة عليها . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥/٧٧) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

