الفهارس الهجائية
٣٠٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٠٦ مدخلة
خفراء — 1924
٨٩ ٨٩ — مسئوليتهم عند وقوع سرقة . شروطها — اذا وقعت جريمة سرقة ولم يثبت أن المكلفين بالخفر اتفقوا مع السارقين أو أهملوا فان هؤلاء الخفراء لا يكونون مسئولين عن وقوع تلك الجريمة وذلك عملا بالمواد ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ من قانون الخفراء الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ . (استئناف ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٢/١) .
٩٠ ٩٠ — مسئوليتهم عند وقوع سرقة . شروطها . جزاء ادارى — اذا وقعت جريمة سرقة ولم يثبت أن المكلفين بالخفر اتفقوا مع السارقين أو أهملوا ولكن رأت جهة الادارة أن توقع جزاء اداريا على هؤلاء الخفراء فلا يستلزم هذا الجزاء الادارى الحكم عليهم بثمن المواشى المسروقة مادام لم يثبت للمحكمة انه لم يقع منهم ما يستلزم مسئولية قانونية . (استئناف ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٢/٢) .
٩١ ٩١ — مسئوليتهم عند وقوع سرقة . عدم مسئولية الحكومة — اذا وقعت جريمة سرقة ولم يثبت أن المكلفين بالخفر اتفقوا مع السارقين أو أهملوا ولكن رأت جهة الادارة أن توقع جزاء اداريا على هؤلاء الخفراء فانه لا مسئولية على الحكومة فى ذلك فانه لا بمقتضى نصوص القانون العام ولا بمقتضى نصوص قانون الخفراء لأنها انما تتدخل فى مسائل الخفر بما لها من الولاية العامة والرقابة على شئون الأمن العام . (استئناف ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٢/٣) .
خيانة الأمانة — 1924
٩٢ ٩٢ — تغيير سبب الدين — الاتفاق على جعل سبب الدين أمانة مخالفة للحقيقة اتفاق مخالف للقانون لأنه اتفاق على ترتيب عقوبات جنائية فى حالة التأخير عن تنفيذ التزامات مدنية غير المنصوص عليها فى المادة ٢٩٦ عقوبات ومن ثم فانه فى مثل هذه الحالة يجوز اثبات سبب الدين الحقيقى بكافة طرق الاثبات . (مصر الابتدائية ، ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٧/٢) .
٩٣ ٩٣ — سبب الدين . تغييره — اذا كان فى ذمة شخص لآخر دين ناتج من معاملات مدنية بحتة كأن يكون باقى ثمن أطيان مثلا وثبت للمحكمة أن الدائن أراد اكراه المدين على أداء الدين كله فى ميعاده بأن أخذ عليه سندا ذكر فيه أن ذلك المبلغ أعطى له على سبيل الأمانة وعرض المدين بذلك للمحاكم الجنائية فلا محل لاعتبار المدين مسئولا عن جريمة تبديد تقع تحت نص المادة ٢٩٦ عقوبات . (مصر الابتدائية ، ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٧/١) .
دعوى (رفضها) — 1924
— أنظر : التماس اعادة النظر ٣٨
دعوى (قيمتها) — 1924
— تقدير قلم الكتاب بعد صدور الحكم : أنظر استئناف ٢٤
دعوى استحقاق — 1924
٩٤ ٩٤ — استئناف . ميعاده . شروطه — ميعاد العشرة الأيام المحددة بالمادة ٦٠٠ مرافعات لرفع الاستئنافات عن أحكام دعاوى الاستحقاق لا يقصد منه الا استئناف الأحكام الصادرة فى دعاوى استحقاق رفعت أثناء نظر دعاوى نزع ملكية أمام المحاكم الأهلية لا أمام سلطة ادارية . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٦) .
دعوى عمومية — 1924
٩٥ ٩٥ — سقوط الحق فى رفعها . مبدأ سريانه فى جريمة تبديد أشياء محجوز عليها — يبدأ سريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية بالنسبة لجريمة تبديد أشياء محجوز عليها من تاريخ توقف الحارس عن تسليم الأشياء الموجودة فى عهدته لا من تاريخ الحجز على تلك الأشياء . (طنطا الجزئية ، ٢٦ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨) .
دعوى عمومية (سقوطها) — 1924
— قطع سريان المدة . اجراءات فى المواد المدنية . أثرها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٢
دعوى مدنية — 1924
— أنظر : قوة الشىء المحكوم فيه ١١٣ و ١١٤
دين — 1924
متنازع فيه : أنظر مقاصة ١٣٤
دين (سببه) — 1924
تغييره : أنظر خيانة الأمانة ٩٢ و ٩٣
طرق الاثبات : أنظر سند صورى ١٠٠
رشوة — 1924
٩٦ ٩٦ — تعهد بسبب غير جائز قانونا . أثره — أخذ الموظف أجرا من الغير للقيام بعمل من واجباته أو للاخلال بتلك الواجبات يعتبر رشوة وليس للراشى أن يطالب برد ما دفع لأن سبب التعهد غير جائز قانونا وليس له ذلك أيضا ولو كان قد بلغ الحادثة للسلطة المختصة . (سوهاج الجزئية ، ١٥ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧) .
رضاء المتعاقدين — 1924
تأكيدات غير صحيحة . أثرها على المتعاقدين : أنظر تعاقد ٦٣
رضاء غير صحيح — 1924
أنظر تعاقد ٦٤
رفت — 1924
الغاء الوظيفة . مسئولية مدنية . شروطها : أنظر موظف ١٣٥
— رفت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال . شروطه : أنظر موظف ١٣٦
رى — 1924
آلات وقزانات بخارية لرفع المياه والتجفيف . القانون الخاضعة له : أنظر آلات بخارية ٢٧
ريع — 1924
٩٧ ٩٧ — اغتصاب . أثره — اذا كان طلب الريع مبنيا على الاغتصاب فيتعين الحكم بالتضامن . (استئناف ، ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢٤) .
زراعة — 1924
أنظر مرسى مزاد ١٣٠
سبب الالتزام — 1924
الفرق بينه والباعث : أنظر التزامات ٢٨
سرقة — 1924
— شروع فيها . التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية : أنظر نقض ١٥٠
٩٨ ٩٨ — سرقة ليلا مع حمل سلاح . عدم صلاحية السلاح للاستعمال — ان ما قرنه الشارع بالمادة ٢٧٣ عقوبات من اعتبار جنحة السرقة جناية اذا وقعت ليلا ووجد مع المتهم أثناء ارتكابه اياها سلاح ظاهر أو مخبأ انما ترجع الغاية فيه الى خطورة الأمر عند وجود السلاح مع السارق لأن وجوده معه يقتضى تحقيق نيته فى استعماله عند الحاجة غير أن هذه النية لا يمكن تحقيقها اذا كان السلاح غير صالح للاستعمال ومن ثم لا يكون هناك محل لتطبيق هذه المادة . (جنايات أسيوط ، ١٤ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٤) .
٩٩ ٩٩ — ظروف مشددة . اكراه . تفسيره . تهديد باستعمال السلاح . حكمه — انه وان يكن الشارع لم ينص صراحة فى المادة ٢٧١ عقوبات على أن التهديد باستعمال السلاح يعتبر ظرفا مشددا فى جريمة السرقة بالاكراه الا أن هذا مستفاد من مقابلة المواد ٢٧٠ و ٢٧١ و ٢٧٢ مع بعضها فان الشارع فى المواد ٢٧٠ و ٢٧٢ عقوبات سوى بين الاكراه والتهديد باستعمال السلاح فهو بلا شك لم يقصد استثناء التهديد باستعمال السلاح من الظروف المشددة فى المادة ٢٧١ عقوبات لاسيما أن مثل هذا الاكراه وان كان أدبيا فى الواقع الا أنه لا يقل خطرا عن الاكراه المادى ولا فرق فى ذلك بين ما اذا حصل هذا التهديد باستعمال السلاح للتمكن من ارتكاب الجريمة أو للتمكن من الهرب بعد ارتكابها مادام المتهم لم يزل فى حالة تلبس بالجناية . (أسيوط الابتدائية ، ٨ يوليه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٩٨) .
سفه — 1924
حجر لسفه . استدانة : أنظر مجلس حسبى ١٢٣
حجر لعته . حجر لسفه . تصرفات سابقة على الحجر . أثرها : أنظر حجر ٧٤
سقوط الدعوى العمومية — 1924
سقوط الحق فى رفعها . مبدأ سريانه فى جريمة تبديد أشياء محجوز عليها : أنظر دعوى عمومية ٩٥
— أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٢
سند صورى — 1924
١٠٠ ١٠٠ — سبب الدين . طرق الاثبات — اذا رفعت دعوى من وارث بطلب بطلان سند صورى محرر من المورث الى بعض الورثة بقصد تمييز بعضهم عن البعض الآخر فى الميراث فانه يجوز اثبات ذلك بالبينة لأن السند يكون قد أخفى سببا مخالفا للقانون . (استئناف ، ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٤/١) .
شرط جزئى — 1924
شرط جزائى عن التأخير فى دفع الثمن . أثره : أنظر بيع ٥٢
١٠١ ١٠١ — شرط تهديدى . ما يترتب عليه — اذا تبين للمحكمة أن الشرط الجزائى المنصوص عنه فى العقد مبالغ فيه فلها أن تعتبره شرطا تهديديا لا يلتفت اليه وأن ترجع فى تقدير الضرر ان وجد الى القواعد العامة . (استئناف ، ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٣) .
شروع — 1924
التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية : أنظر نقض ١٥٠
شفعة — 1924
١٠٢ ١٠٢ — ابطال المرافعة — حكم ابطال المرافعة يمحو جميع اجراءات المرافعة بما فيها صحيفة الدعوى . ومن ثم لا يجوز تجديد دعوى الشفعة التى حكم فيها بابطال المرافعة اذا كانت مدة الثلاثين يوما قد مضت من تاريخ اظهار الشفيع رغبته فى الأخذ فى الشفعة . (أبنوب الجزئية ، ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٩) .
١٠٣ ١٠٣ — اثبات ما يخالف العقد . شفيع . حقوقه — اذا طلب الشفيع أن يثبت بالبينة أن المشارطة بين الذين رفع عليهم دعوى الشفعة كانت على بيع وليست على بدل كما هو مذكور بتلك المشارطة فليس ثمة ما يمنع من التصريح له بذلك ولا يكون هناك محل للقول بعدم جواز الاثبات بالبينة بمجرد أن الواقعة المراد اثباتها تخالف ما تدون بالعقد لأن طالب الشفعة لم يكن طرفا فى ذلك العقد . (استئناف ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٩) .
١٠٤ ١٠٤ — شفعة . الدفع بأن العين المطلوب أخذها بالشفعة بيعت بالمزاد . ماهية هذا الدفع — الدفع بأن لا شفعة فيما بيع بالمزايدة ليس دفعا يتعلق بشكل الدعوى بل هو خاص بأصل الحق فيجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . (استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٥/١) .
١٠٥ ١٠٥ — المبيع بالمزاد من مصلحة الأملاك . أثره — لقد قصد الشارع فيما قصد بالمادة الثالثة من قانون الشفعة أن يمنع الشفعة فيما يباع بالمزاد العلنى أمام احدى جهات الادارة ومن ثم فلا شفعة فيما يباع من الأطيان بالمزاد العلنى من مصلحة الأملاك الأميرية . (استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٥/٢) .
صفة دينية — 1924
اعتناق دين جديد . أثره : أنظر مجلس حسبى ١١٩
— تغييرها . مجالس حسبية . اختصاصها : أنظر قضاء (اختصاصه) ١١٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

