شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٠٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٠٦ مدخلة

تعويض — 1924

  • — وفاة المجنى عليه . انتقال حقه الى ورثته . شروطه : أنظر حق مدنى ٧٧

  • — وفاة المجنى عليه . ماهيته . ديته : أنظر مجالس حسبى ١٢١

تنبيه نزع الملكية — 1924

  • تسجيله . أثره : أنظر حراسة قضائية ٧٥ — أنظر نزع الملكية ١٤٢ و ١٤٣

تهديد — 1924

  • ٦٦ ٦٦ — تهديد مقترن بأمر . أركان الجريمة — التكليف بأمر مشروع كأخلاء المستأجر المنزل المؤجر اليه اذا اقترن بالتهديد أوجب المسؤولية الجنائية لأنه ليس لأحد استقضاء حقه بنفسه . (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٨/٣) .

    بنى سويف الابتدائية (حكم استئنافى)٢ مارس سنة ١٩٢٢ إحالة ٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٧ ٦٧ — تهديد مقترن بأمر . أركان الجريمة — ليس من التهديد الذى اذا اقترن بالتكليف بأمر مشروع يوجب المسؤولية الجنائية قول المؤجر للمستأجر فى خطاب التكليف انه ان لم يخل المنزل رفع أمره للاقتضاء وأبدى الأمور الشخصية التى تجيز له طلب الاخلاء وذلك لما بين الطلب المذكور وبين تلك الأمور من الاتصال ولأنه لو رفع الدعوى بالفعل وصرح أمام القضاء بأمور ماسة بالمستأجر قد تجيز الاخلاء ان تحققت ثم تبين عدم صحتها لما أمكن اعتبار ذلك الاتجاوز الحق الدفاع أو قذفا أو سبا علنيا معاقبا عليه كجنحة وليس من المقبول أن يكون الفعل اذا تم جنحة فاذا ذكر فى خطاب أو اعلان على سبيل الانذار كان جناية . (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى ، ٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٨/٤) .

    بنى سويف الابتدائية (حكم استئنافى)٢ مارس سنة ١٩٢٢ إحالة ٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

توكيل — 1924

  • — تفسير المشارطات . قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهايأة : أنظر مشارطات (تفسيرها) ١٣٣

ثمن — 1924

  • — بيع مع ابراء الثمن . أثره . التصديق على الامضاء . أثره : أنظر بيع ٤٩

  • — تأخير فى دفعه . بيع بالمزاد العلنى . اعادة البيع ثانيا : أنظر بيع ٥٠

  • — حبسه . دفعه مع تقديم كفيل . اتفاق على دفع الثمن بعد شطب التسجيلات . أثره : أنظر بيع ٥١

جرائم انتخابية — 1924

  • ٦٨ ٦٨ — الحياة الخصوصية للمرشحين . حمايتها — الغرض المقصود من المادة ٧٩ من قانون الانتخاب هو حماية الحياة الخصوصية للمرشحين بمنع الطعن فى أعراضهم وفى سلوكهم ويجب لأجل تطبيق أحكام هذه المادة أن يكون الطعن شاملا لواقعة معينة وأن تكون هذه الواقعة متعلقة بالسلوك والأخلاق الشخصية الصرفة لا بالشخص من وجهته العمومية فاذا كان الطعن بعبارات مبهمة قابلة للتأويل فانه لا يصلح أساسا للحكم بالعقوبة . (جنايات أسيوط ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٨/٣) .

    جنايات أسيوط٦ يناير سنة ١٩٢٤ إحالة ٥٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٩ ٦٩ — قانون الانتخاب . القانون العام — أحكام قانون الانتخاب التى وضعت لمعاقبة الجرائم الانتخابية تعتبر ناسخة للقانون العام فيما سنته من العقوبات ومانعة من الرجوع اليه عملا بسنة التشريع لأن قانون الانتخاب أحدث وضعا من القانون العام المعمول به الآن اللهم الا اذا تبين أنه فات المقنن فى الأحكام الخاصة أن يلم بكل الأحوال التى وضعت تلك الأحكام لأجل المعاقبة عليها ففى هذه الحالة فقط يمكن الرجوع الى القانون العام . (جنايات أسيوط ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٨/١) .

    جنايات أسيوط٦ يناير سنة ١٩٢٤ إحالة ٥٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٠ ٧٠ — نشرة انتخابية . القصد الجنائى — تقضى المادة ٦٢ من قانون الانتخاب بأن كل نشرة ترمى الى ترويج الانتخاب يجب أن تشتمل على اسم الطابع والناشر معا فمن يخالف ذلك يجب معاملته بمقتضى المادة ٧٨ من القانون المذكور دون أن يكون هناك محل لأن يقبل منه دفاع بأن القصد الجنائى ليس متوفرا لديه وذلك لأن من طبيعة هذه الجريمة أنها ليست من الجرائم التى تستلزم وجود القصد الجنائى . (جنايات أسيوط ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٨/٢) .

    جنايات أسيوط٦ يناير سنة ١٩٢٤ إحالة ٥٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

جريمة — 1924

  • ٧١ ٧١ — التبليغ عنها . أقوال المجنى عليه — تعتبر أقوال المجنى عليه التى يلقيها على المحقق المختص باثباتها بلاغا تام الأركان وذلك بالأخص فيما اذا كان حق النيابة فى تحقيق جريمة من الجرائم قائما بمجرد علمها بحدوثها دون احتياج الى تبليغها من المجنى عليه . (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى ، فى ٢٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣١/٢) .

    بنى سويف الابتدائية (حكم استئنافى)٢٢ مارس سنة ١٩٢٢ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حجر — 1924

  • — سفه . استدانة : أنظر مجلس حسبى ١٢٣

  • — مجلس حسبى . اختصاصه فى مواد الحجر ورفعه : أنظر مجلس حسبى ١٢٠

  • — وفاة طالب الحجر . ما يترتب عليها : أنظر مجلس حسبى ١٢٢

  • ٧٢ ٧٢ — اجراءات الحجر . تعاقد أثناءها . أثره — التعاقد مع الشخص المطلوب الحجر عليه أمر مشكوك فى صحته وللمحكمة الحق فى تقدير صحة هذا التعاقد وسلامة نية المتعاقد فى ذلك ومراعاة مصلحة المتعاقد معه . (استئناف ، ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٥) .

    استئناف٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ إحالة ٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٣ ٧٣ — أسبابه . اصابة بالشلل . أثرها — يجوز توقيع الحجر على الشخص المصاب بالشلل لأن الشلل مما يجعل المصاب به ضعيف الارادة يسهل التأثير عليه . (مجلس حسبى عال ، ٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٩٠) .

    مجلس حسبى عال٢ مارس سنة ١٩٢٤ إحالة ٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٤ ٧٤ — حجر لعته . حجر لسفه . تصرفات سابقة على الحجر . أثرها — الحجر للعته حكمه فى الشريعة الغراء كحكم الحجر للسفه وانه وان كان الفقهاء مختلفين فيما يجب أن تكون عليه قيمة التصرفات الحاصلة قبل الحجر الا أنهم متفقون على أنها تكون نافذة اذا كان فى المصلحة نفاذها . (طنطا الابتدائية ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢٧) .

    طنطا الابتدائية١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حجز ما للمدين لدى الغير — 1924

  • — أمر على عريضة . طرق التظلم منه : أنظر أمر على عريضة ٤١

حراسة قضائية — 1924

  • ٧٥ ٧٥ — تسجيل تنبيه نزع ملكية . أثره — اذا طلب رافع دعوى نزع الملك وضع العين المطلوب نزع ملكيتها تحت الحراسة فيتعين اجابة طلبه وذلك لأن المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات نصت على أنه بمجرد تسجيل تنبيه نزع الملكية يلحق ايراد العقار المقصود نزع ملكيته وثمراته به ولا يمكن الحصول على ذلك الا بطلب تعيين الحارس . (استئناف ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢٢) .

    استئناف٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ إحالة ٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حق الارتفاق — 1924

  • مطل . محلات العبادة . وجود المطل قبل العمل بالقانون : أنظر ارتفاق (حق الـ) ١٥

  • مناور . مطلات : أنظر ارتفاق (حق الـ) ١٦

حق الحبس — 1924

  • ٧٦ ٧٦ — حق الحبس . شروطه — يشترط للتمسك بحق حبس العين أن تكون العين فى حيازة الدائن . (استئناف ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٥)

    استئناف١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ إحالة ٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حق مدنى — 1924

  • ٧٧ ٧٧ — وفاة المجنى عليه . انتقال حقه الى ورثته . شروطه — اذا توفى المجنى عليه بعد وقوع الجريمة فاما أن يكون قد بلغ عنها قبل وفاته أو لم يبلغ فان كانت الحالة الأولى تكون حقه فى التعويض وفى المطالبة به وينتقل ذلك الحق الى ورثته بعد وفاته ويكون لهم أن يدعوا به إما بالطريق المدنى وإما أثناء المحاكمة الجنائية . فان كانت الحالة الثانية فالأمر بخلاف ذلك . (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٨/١) .

    بنى سويف الابتدائية (حكم استئنافى)٢ مارس سنة ١٩٢٢ إحالة ٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكر — 1924

  • ٧٨ ٧٨ — اتفاق على عدم زيادته . أثره — الاتفاق مع الناظر على عدم زيادة الحكر فى أى وقت اتفاق باطل لا يقيد الوقف فانه من المبادئ المقررة أن الحكر يتغير تبعا للزمان والمكان . (استئناف ، ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٤) .

    استئناف١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم — 1924

  • — تناقض فيه . شروطه : أنظر التماس اعادة النظر ٣٥

  • ٧٩ ٧٩ — أحكام . ماهيتها . بيع عين هى ملك المشترى — انه بالنظر لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها فانه اذا حكم بملكية شخص لعين متنازع عليها وكان المحكوم له اشترى تلك العين خطأ من المحكوم ضده أثناء نظر الدعوى فان البيع غير صحيح لوقوعه على عين هى ملك المشترى . (مصر الابتدائية ، ٤ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٥/١) .

    مصر الابتدائية٤ يناير سنة ١٩٢٣ إحالة ١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٠ ٨٠ — وصفه بأنه غيابى . أثره — وصف المحكمة الحكم بأنه غيابى أو حضورى لا يؤثر على الواقع بل العبرة بما حصل بالفعل أثناء سير الدعوى . (استئناف ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٢) .

    استئناف٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ إحالة ٣٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم (اعلانه) — 1924

  • — استئناف . ميعاده : أنظر استئناف ٢٦

حكم اختصاص — 1924

  • ٨١ ٨١ — حكم اختصاص . ماهيته — الحكم الصادر فى موضوع الاختصاص ليس حكما تمهيديا فلا يصح الطعن فيه بعد قبوله ولا يكون استئنافه فى هذه الحالة مقبولا ولو كان منضما الى استئناف الحكم فى موضوع الدعوى . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٦/١) .

    استئناف٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ إحالة ٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم البيع — 1924

  • ٨٢ ٨٢ — استئنافه . اشتماله على عيب فى الشكل — ان الشروط التى يجب استيفاؤها فى أحكام البيع والتى يترتب على عدم استيفائها جواز استئناف تلك الأحكام عملا بنص المادة ٥٨٦ مرافعات انما هى الشروط المتعلقة بالحكم من حيث الشكل كما اذا لم يكن الحكم مشتملا على ما يجب أن يذكر فيه من البيانات أو اذا كان البيع حصل بدون سبق الاعلان عنه بالطرق القانونية أو بدون اعلان الدائنين المرتهنين أو ما يماثل ذلك . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٩/١) .

    أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى)١٢ مارس سنة ١٩٢٤ إحالة ٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٣ ٨٣ — فصله فى أمر خارج عن البيع — اذا لم يكن حكم البيع مقصورا على ايقاع البيع بل كان قد تعرض للفصل فى أمر خارج عنه فان كان ذلك الأمر مما يدخل تحت نص المادة ٦٠٢ مرافعات فان الحكم يكون نهائيا طبقا للمادة المذكورة أما اذا كان ذلك الأمر غير داخل فى الاختصاص المخول لقاضى البيع بمقتضى تلك المادة فان الحكم فيه يكون قابلا للاستئناف ويكون حكم البيع قابلا للاستئناف بالتبعية له . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٩/٢) .

    أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى)١٢ مارس سنة ١٩٢٤ إحالة ٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم بالادانة — 1924

  • — اصابة خطأ : أنظر نقض ١٤٦

حكم غيابى — 1924

  • — معارضة : أنظر التماس اعادة النظر ٣٧

  • ٨٤ ٨٤ — سقوطه . تأثيره على ما سبقه من الاجراءات . عريضة الدعوى . بقاء أثرها — سقوط الحكم الغيابى وبطلانه لعدم تنفيذه فى مدة ستة شهور من يوم صدوره يكون قاصرا على الحكم نفسه ولا يتعداه الى غيره من الاجراءات القانونية السابقة عليه ومن ثم فان اعلان الدعوى يبقى حافظا لما له من الأثر فى قطع المدة اللازمة لسقوط حق المطالبة . (طنطا الابتدائية ، ٢٩ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣٩) .

    طنطا الابتدائية٢٩ مايو سنة ١٩٢٣ إحالة ٣٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حيازة أشياء مسروقة — 1924

  • ٨٥ ٨٥ — انعدام الجريمة . أثره — اذا ثبت للنيابة العمومية — فى حالة حيازة شخص لمال مسروق — أن لا جريمة على ذلك الشخص فيما أتاه يتعين عليها ابقاء حالة الحيازة كما كانت قبل تدخلها فى الدعوى الجنائية . (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٦/١) .

    مصر الابتدائية (حكم استئنافى)٣ فبراير سنة ١٩٢٣ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٦ ٨٦ — سلطة النيابة — اذا تصرفت النيابة بنقل الحيازة من شخص لآخر بدون مسوغ قانونى ونشأ عن ذلك ضرر فيتعين القضاء لمن أصابه ذلك الضرر بتعويض تلزم به وزارة الحقانية التى تتبعها النيابة من الوجهة الادارية . (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٦/٢) .

    مصر الابتدائية (حكم استئنافى)٣ فبراير سنة ١٩٢٣ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٧ ٨٧ — مخالفة تصرفات النيابة للنظام — الشخص الذى نقلت اليه النيابة حيازة الأشياء المسروقة بغير مسوغ قانونى يجوز اعتباره شريكا متضامنا فى المسئولية مع الجهة المسئولة عن خطأ النيابة فى نقل تلك الحيازة اليه . (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٦/٣) .

    مصر الابتدائية (حكم استئنافى)٣ فبراير سنة ١٩٢٣ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

خبير — 1924

  • ٨٨ ٨٨ — مقدم أتعابه . عدم قيامه بمأموريته . مسئوليته — الخبير الذى يقبض مقدم أتعابه ولا يقوم بتأدية مأموريته ثم يتوقف عن رد هذا المقدم لا يمكن اعتباره مرتكبا لجريمة اختلاس تنطبق عليها المادة ٢٩٦ عقوبات ولمن دفع اليه مقدم الأتعاب أن يطلب محاسبته بالطرق المدنية . (نقض ، ٧ أبريل سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٢/٢) .

    نقض٧ أبريل سنة ١٩٢٤ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا