الفهارس الهجائية
٣٠٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٠٦ مدخلة
انتخابات — 1924
— الحياة الخصوصية للمرشحين . حمايتها : أنظر جرائم انتخابية ٦٨
— قانونها . القانون العام : أنظر جرائم انتخابية ٦٩
— نشرة انتخابية — القصد الجنائى : أنظر جرائم انتخابية ٧٠
اهلية المتعاقدين — 1924
اجراءات الحجر . تعاقد أثناءها . أثره : أنظر حجر ٧٢
أوقاف خصوصية — 1924
٤٢ ٤٢ — ضم وقف اليها . أثره — قبول ديوان الأوقاف الخصوصية ضم وقف اليه يفيد حتما قبوله لكل الالتزامات المترتبة على هذا الوقف بما فيها الالتزام باعطاء مكافآت مناسبة للمستخدمين فيه عند فصلهم ولا محل لأن يستبعد من حساب تلك المكافآت ما يكون لأولئك المستخدمين من المدد فى خدمة الوقف المذكور قبل ضمه الى الديوان . (استئناف ، ١٣ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٨٤) .
ايجار — 1924
— اللجان الخاصة بتحديد أجور الأراضى الزراعية — قراراتها . الطعن فيها : أنظر أراض زراعية ١٤
٤٣ ٤٣ — ايجار لمدة غير محدودة . تفسيره — اذا تعاقد شخصان على أن يزرع أحدهما أرض مالك الآخر فى مقابل قسمة ما ينتج منها مناصفة واشترط بينهما أن ذلك يسرى المدة الطويلة وانه يسرى على ورثة مالك الأرض بعد وفاته فالعقد فى هذه الحالة عقد ايجار يدخل تحت أحكام المادة ٣٩٧ من القانون المدنى وليس عقد مزارعة ولا هو عقد ينشئ حق انتفاع للمتعاقد مع المالك على هذه الأرض . (استئناف ، ٢١ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/١٣) .
٤٤ ٤٤ — ايجار لمدة غير محدودة . عدم قبوله — لا وجود فى القانون المصرى لعقد ايجار مؤبد ولو كان من نوع المزارعة وكل عقد من هذا القبيل يكون مؤبدا ولم يتحدد فيه ميعاد لانتهائه فهو باطل . (استئناف ، ٢١ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣/١٣) .
٤٥ ٤٥ — عدم تحديد مدته . اشتراط استمراره المدة الطويلة . عقد انتفاع . مزارعة — أنه وان كانت المادة ٤٨٤ من القانون المدنى للمحاكم المختلطة التى تجيز المزارعة لعدة سنين لا نظير لها فى قانون المحاكم الأهلية لكنها ليست مخالفة لأى نص من أحكامه بل موافقة لها . (استئناف ، ٢١ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/١٣) .
٤٦ ٤٦ — لجنة الايجارات . تجاوز اختصاصها . أثره — القرارات التى تصدر من لجان مخصوصة عهد اليها بالفصل فى مسائل معينة لا تحوز قوة الشئ المحكوم به اذا هى تجاوزت حدود اختصاصها ومن ثم يكون قرار لجنة الايجارات باطلا اذا هى تجاوزت اختصاصها ونظرت فى طلب مقدم اليها عن عقد ابرم فى سنة ١٩١٩ . (استئناف ، ٣١ يناير سنة ١٩١٢ ، عدد ٥٤) .
بدو — 1924
٤٧ ٤٧ — أملاك الميرى الحرة . شروط تملكها — لا محل للقول بأن الأمر العالى الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ الخاص باعطاء بعض أطيان الحكومة للعربان ألغى الأمر العالى الصادر بشأنهم فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ فان الأمر العالى الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ خاص بأرباب المعاشات من الباشبزق والعربان الذين أعطيت لهم أطيان لتعيشهم على شرط ردها للحكومة عند وفاة من يتوفى منهم من غير وارث أما الأمر العالى الصادر فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ فانه يسمح للعربان بزراعة أطيان منطقة معينة بحيث يكون ذلك لأجل تعيشهم فقط ولا يجوز لهم أن يتملكوها بأى طريقة من الطرق المكسبة للملكية ولا أن يتصرفوا فيها أى تصرف من هبة أو رهن أو بيع فالفرق ظاهر بين ما يرمى اليه منطوق الأمرين وبين الأغراض المقصودة من كل منهما وبذلك يكون الأمر الأسبق باقيا مفعوله على الأعراب فليس لهم حق التملك لتلك الأطيان التى سمح لهم بزراعتها للتعيش منها . (الاسكندرية الابتدائية ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٩) .
بطركخانات — 1924
— أنظر : أحوال شخصية ٨ و ٩ و ١٠
٤٨ ٤٨ — اختصاصها فى دعاوى الوصية — الامتيازات التى منحها الباب العالى لطائفة الروم تشمل جميع الطوائف الأخرى الغير المسلمة ومن بينها طائفة الأقباط الأرثوذكس فلأجل تحديد اختصاص البطركخانات ومجالس الطوائف أو رؤسائها يجب الرجوع الى خط الشريف الهمايونى الصادر فى ٢٨ فبراير سنة ١٨٥٦ ومنشور الباب العالى فى جمادى الآخر سنة ١٣٠٨ هجرية . (استئناف ، ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣/٨٩) .
بطلان جوهرى — 1924
— تقديم مذكرات كتابية من المدعى المدنى . عدم اطلاع المتهم عليها . أثره : أنظر نقض ١٤٧
بلاغ كاذب — 1924
— عدم ذكر الجهة المقدم اليها البلاغ : أنظر نقض ١٤٨
بيع — 1924
— أحكام . ماهيتها . بيع عين هى ملك المشترى : أنظر حكم ٧٩
— عقد . تفسيره : أنظر عقود ١٠٧
— المبيع بالمزاد من مصلحة الأملاك . أثره : أنظر شفعة ١٠٥
٤٩ ٤٩ — بيع مع ابراء الثمن . أثره . التصديق على الامضاء . أثره — اذا ذكر فى عقد بيع عرفى أن البائع أبرأ المشترى من الثمن فالعقد عقد هبة وتكون الهبة لاغية عملا بالمادة ٤٨ مدنى ولا يمنع هذا البطلان التصديق رسميا على الامضاءات التى على العقد فان ذلك لا يكفى لجعل العقد عقدا رسميا . (استئناف ، ٤ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٠) .
٥٠ ٥٠ — بيع بالمزاد العلنى . تأخير فى دفع الثمن . اعادة البيع ثانيا — اذا تأخر الراسى عليه المزاد فى دفع الثمن فى المدة المحددة بعد تكليفه بالوفاء طبقا للمادة ٦٠٧ مرافعات فان البيع يكون مفسوخا من تلقاء نفسه ولا يكون الحكم الصادر بفسخه الا حكما مقررا لوقوع ذلك الفسخ . (طنطا الابتدائية ، ١٤ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧٩) .
٥١ ٥١ — حبس الثمن . دفعه مع تقديم كفيل . اتفاق على دفع الثمن بعد شطب التسجيلات . أثره — انه وان كانت المادة ٣٣١ من القانون المدنى تجيز للمشترى أن يحبس الثمن الى أن يزول السبب الذى يخشى منه نزع الملكية مالم يوجد شرط يخالف ذلك أو لم يطلب البائع الثمن مع تقديم كفيل الا أن اتفاق المتعاقدين على أن لا يدفع المشترى الثمن الا بعد شطب التسجيلات يعتبر عدولا من قبل البائع عن حقه فى اجبار المشترى على دفع الثمن مع تقديم الكفيل ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلزم المشترى بدفع الثمن قبل أن يقوم هذا بشطب التسجيلات وفاء بتعهده . (استئناف ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٧) .
٥٢ ٥٢ — شرط جزائى عن التأخير فى دفع الثمن . أثره — اذا اشترط فى عقد البيع أنه فى حالة تأخر المشترى فى دفع أى قسط من الأقساط يكون للبائع حق فسخ العقد مع أحقيته لمبلغ معين بصفة شرط جزائى فانه من العدل أن يستفيد المشترى من هذا الشرط ويكون له أيضا حق التخلص من العقد مقابل قيامه بالشرط الجزائى . (استئناف ، ٢٧ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٦) .
٥٣ ٥٣ — شرط عدم الضمان . تفسيره — اذا جاء فى عقد البيع أن البائع غير مسئول كلية فلا يكون للمشترى حق الرجوع عليه فى شئ ما لأن معنى وضع هذه العبارة فى العقد أن المشترى وضع نفسه تحت نص المادة ٣٠٢ مدنى أعنى أنه اشترى العين ساقط الخيار . (استئناف ، فى ١٢ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩١) .
بيع (الحكم به) — 1924
استئنافه . اشتماله على عيب فى الشكل : أنظر حكم بالبيع ٨٠
— فصله فى أمر خارج عن البيع : أنظر حكم بالبيع ٨٣
بيع جبرى — 1924
٥٤ ٥٤ — نشر . اعلان لأرباب الديون المسجلة — لا تقتضى المادة ٥٦٢ مرافعات بوجوب النشر واعلان أرباب الديون المسجلة فى كل أدوار القضية فاذا حصل هذا الاعلان أثناء دعوى نزع الملكية فذلك كاف قانونا لأن يكون حكم البيع صحيحا . (استئناف ، ٥ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٣) .
تحكيم — 1924
٥٥ ٥٥ — ناظر وقف — ليس لمن تعاقد مع ناظر الوقف على أن يكون الفصل فيما ينشأ بينهما من النزاع بواسطة محكمين أن يطلب بطلان مشارطة التحكيم بدعوى أن ناظر الوقف غير مطلق التصرف فى الحقوق التى تعاقد بشأنها وأنه غير أهل لمثل هذا التعاقد وذلك لأنه مع افتراض أن كتاب الوقف تضمن من الشروط أن أهلية الناظر لا تتناول حق التعاقد على التحكيم فان المادة ١٣٢ من القانون المدنى صريحة فى أنه لا يجوز لذى الأهلية من المتعاقدين أن يتمسك بعدم أهلية من تعاقد معه بقصد ابطال المشارطة التى تمت بينهما . (استئناف ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٥) .
تحويل كمبيالة — 1924
— شروطه : أنظر كمبيالة ١١٧
ترك المرافعة — 1924
٥٦ ٥٦ — ترك مقصود به الكيد . أثره — لا يكون الترك مقبولا اذا ظهر للمحكمة أنه عمل مقصود به الكيد لأن القانون يأبى حماية الأعمال الكيدية . (استئناف ، ٥ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٤) .
٥٧ ٥٧ — قبوله . شروطه . الترك المعلق . ما يترتب عليه — انه وان كان للمدعى أو المستأنف أن يترك حقه فى المرافعة أو الاستئناف الا انه من المبادئ الثابتة قانونا عدم قبول مثل هذا التنازل اذا كان فيه ضرر للخصم . وعليه فاذا ترك المستأنف المرافعة فى الاستئناف المرفوع منه ولكنه قيد ذلك بحفظ حقه فى الرجوع اليه فيما بعد فلا يكون الترك هنا مقبولا وملزما للمستأنف عليه اذ أن الترك الواجب القبول حتما هو الترك النهائى الغير المصحوب بحفظ الحق فى الرجوع فيه . (استئناف ، ٥ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٤) .
تزوير — 1924
٥٨ ٥٨ — ضياع العقد المزور . أثره — ضياع العقد المزور لا يمنع من رفع الدعوى العمومية ويكفى اثبات حصوله وأنه ترتب عليه ضرر أو أنه كان محتملا حصول ذلك الضرر . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ١/٢٦) .
٥٩ ٥٩ — الطعن بالتزوير . استئناف الحكم الصادر فى ذلك . سلطة المحكمة الاستئنافية — ان ما تملكه محكمة أول درجة من الاختصاصات أثناء دعوى التزوير تملكه أيضا محكمة الاستئناف سواء كان الحكم المستأنف قاضيا بتزوير الورقة أو برفض دعوى التزوير أو بالحكم فقط بقبول أدلته وذلك لأن كل واحد من هذه الاستئنافات يعيد القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف فى المركز الذى كانت عليه أمام محكمة أول درجة وبنفس سلطتها التقديرية . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣/١٧) .
٦٠ ٦٠ — الطعن بالتزوير . استئناف الحكم الصادر فى ذلك . سلطة المحكمة الاستئنافية — اذا حكمت محكمة أول درجة بقبول أدلة التزوير واستؤنف الحكم فحكمت محكمة الاستئناف برفض دعوى التزوير فلا تكون حكمت فى موضوع لم تفصل فيه محكمة أول درجة لأن محكمة الاستئناف لم تتعرض لمسألة لم تكن مطروحة أمام المحكمة المذكورة فان ما كان مطروحا على المحكمتين من شأنه أنه كما يؤدى الى قبول أو رفض أدلة التزوير وحدها يؤدى أيضا الى قبول أو رفض أدلة التزوير موضوعا . (استئناف ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٧/٤) .
٦١ ٦١ — الطعن بالتزوير . سلطة المحاكم — من المبادئ المقررة التى اشتملت عليها أيضا بعض الوجوه المادة ٢٨٣ من قانون المرافعات انه عند ما تطرح على المحكمة دعوى تزوير فان معنى ذلك أنه مطلوب من المحكمة أن تحكم أصليا بتزوير الورقة المطعون فيها واحتياطيا بقبول الأدلة المستند عليها فى اثبات التزوير ومهما يكن من أمر شكل الدعوى أو صيغة الطلب فان للمحكمة الحق المطلق متى رأت ان الدعوى صالحة للحكم أن ترفض الطلب الاحتياطى الخاص باثبات التزوير وتقضى حالا بتزوير أو صحة الورقة . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٧/٢) .
٦٢ ٦٢ — فاعل أصلى . شروطه — ليس من الضرورى لاعتبار المتهم فاعلا أصليا فى جريمة تزوير أن يكون قد كتب العقد المزور بخطه أو وضع امضاءه أو ختمه عليه بل يكفى أن يكون التزوير من عمله وأن يكون وقع باشرافه . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢٦/٢) .
تسجيل — 1924
بطلان تسجيل تنبيه نزع الملكية : أنظر نزع الملكية ١٤٢ — أنظر نزع الملكية ١٤٣
تعاقد — 1924
اجراءات الحجر . تعاقد أثناءها . أثره : أنظر حجر ٧٢
٦٣ ٦٣ — تأكيدات غير صحيحة . أثرها على المتعاقدين — اذا صدرت التأكيدات الغير صحيحة التى تصدر من أحد المتعاقدين ويكون لها على الطرف الآخر التأثير الذى يحمله على قبول التعاقد . من شأنها أن تعطى هذا الطرف الحق فى طلب بطلان العقد لأنه مبنى على رضاء غير صحيح . (مصر الابتدائية ، ٢٤ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٥/٢) .
٦٤ ٦٤ — رضاء غير صحيح — يجب فى حالة وقوع تأثير من أحد الطرفين وحصوله بواسطته على رضاء غير صحيح ممن تعاقد معه أن ينظر الى حالة المتعاقدين لمعرفة ما اذا كان من السهل ، بسبب ذلك التأثير ، ايهامه والحصول منه على ذلك الرضاء . (مصر الابتدائية ، ٤ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٥/٣) .
تعاقد (سببه) — 1924
٦٥ ٦٥ — سبب غير صحيح . سبب حقيقى مشروع . اثباته — اذا طعن فى سند بأنه مبنى على سبب غير صحيح وصرحت المحكمة للطاعن باثبات سبب الدين الحقيقى فيتعين عليها أن تأذن الخصم صاحب المصلحة فى السند أن يثبت هو الآخر ما يدعيه من وجود سبب صحيح آخر تأييدا لدينه فان صورية السبب المدون فى السند لا يترتب عليها حتما أن السبب الحقيقى غير جائز قانونا . (استئناف ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٤/٢) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

