شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٠٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٠٦ مدخلة

ابطال المرافعة — 1924

  • — أنظر : شفعة ١٠٢

اثبات فى المواد الجنائية — 1924

  • — أقوال المجنى عليه : أنظر جريمة ٧١

اثبات فى المواد المدنية — 1924

  • — أنظر : سند صورى ١٠٠

اجارة أشخاص — 1924

  • ١ ١ — مستخدم . رفته . أسبابه . سلطة المحاكم — انه وان يكن من المبادئ المقررة انه اذا أراد المخدوم رفت أحد مستخدميه — ولم يكن ذلك لأسباب غير شريفة تبرر الرفت الفجائى — يجب عليه أن يعلنه قبل الرفت بمدة لائقة وأن يدفع له مرتبه عن تلك المدة . الا أنه لا محل لتطبيق هذا المبدأ اذا كان فصل المستخدم من الخدمة مبنيا على سبب بلوغه السن القانونية فانه فى هذه الحالة لا لزوم لاخطاره قبل الرفت بزمن معين بل ان مرتبه يقطع من يوم بلوغه السن . (استئناف ، ١٣ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٨٤) .

    استئناف١٣ مارس سنة ١٩٢٣ إحالة ٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراءات فى المواد الجنائية — 1924

  • — استئناف المدعى المدنى وحده . أثره : أنظر استئناف ١٧

  • — استئناف من وكيل المحكوم عليه . قبوله . شروطه : أنظر استئناف ١٩

  • — محكمة جنائية . الادعاء بالحق المدنى . السهو عن الفصل فيه . طريق الطعن فى الحكم : أنظر مدع مدنى ١٢٩

  • ٢ ٢ — سقوط الدعوى العمومية . قطع سريان المدة . اجراءات مدنية . أثرها — قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جنحة لا يعتبر قاطعا لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية . (نقض ، أول يونية سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٤) .

    نقضأول يونية سنة ١٩٢٣ إحالة ٦٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراءات فى المواد المدنية — 1924

  • — استئناف . اعلانه أمام محكمة غير مختصة . أثره : أنظر استئناف ٢٠

  • — استئناف . قيده . الاعلان بقيده فى قلم الكتاب — أثره : أنظر استئناف ٢٢

  • — استئناف . قيده . الانذار المقدم لقلم الكتاب . سوء النية : أنظر استئناف ٢٣

  • — استئناف ومعارضة فى آن واحد . قبول المعارضة — أثره : أنظر استئناف ١٨

  • — استئناف . ميعاده . اعلان الحكم . أثره : أنظر استئناف ٢٦

  • — اعلان الحكم والتنبيه بكل ما جاء به . أثره : أنظر استئناف ٢١

  • — التماس اعادة النظر . أسبابه . تزوير الورقة . حكم جنائى بتزوير ورقة حكم بصحتها مدنيا . أثره : أنظر التماس اعادة النظر ٣١

  • — التماس . عدم الحكم فى أحد الطلبات . شروطه : أنظر التماس اعادة النظر ٣٩

  • — أمر على عريضة . طرق التظلم منه . أمر بالحجز على ما للمدين لدى الغير : أنظر أمر على عريضة ٤١

  • — ترك المرافعة . قبوله . شروطه . الترك المعلق . ما يترتب عليه : أنظر ترك المرافعة ٥٧

  • — الترك المقصود به الكيد . أثره : أنظر ترك المرافعة ٥٦

  • — تسجيل تنبيه نزع الملكية . أثره : أنظر حراسة قضائية ٧٥

  • — حكم غيابى . سقوطه . تأثيره على ما سبقه من الاجراءات . عريضة الدعوى . بقاء أثرها : أنظر حكم غيابى ٨٤

  • — ذكر أسباب الالتماس على سبيل الحصر : أنظر التماس اعادة النظر ٣٢

  • — محكمة جنائية . الادعاء بالحق المدنى . السهو عن الفصل فيه . طريق الطعن فى الحكم : أنظر مدع مدنى ١٢٩

  • — مواعيد الاستئناف . اعلان . أثره : أنظر استئناف ٢٥

  • — أنظر : نفاذ موقت ١٤٥

  • — نشر . اعلانه لأرباب الديون المسجلة : أنظر بيع جبرى ٥٤

  • ٣ ٣ — اجراءات فى الدعوى . اعلان الى النيابة العمومية — اذا لم يكن للخصم المراد اعلانه محل مستقر معلوم لدى الخصم فاعلان الأوراق اليه بالنيابة العمومية يكون صحيحا ولو كانت اقامته خارجا عن القطر المصرى . (استئناف ، ٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٩٧) .

    استئناف٩ سبتمبر سنة ١٩٢٤ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤ ٤ — اعلان الأوراق لمصالح الحكومة — لا يوجد مانع قانونى عند اعلان الأوراق لمصالح الحكومة من أن تسلم تلك الأوراق لمن يكون منتدبا من الموظفين بالنيابة عن مديرى أو نظار تلك المصالح . (استئناف ، ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢/٣٣) .

    استئناف٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ إحالة ٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥ ٥ — اعلان الأوراق فى قلم الكتاب . الشخص الذى يجب أن تسلم اليه الأوراق — اذا لم يعين المستأنف فى ورقة استئنافه محلا مختارا له فى دائرة المحكمة فيكون اعلان الأوراق صحيحا بتوصيلها الى قلم كتاب المحكمة ولا محل لطلب بطلان تلك الاعلانات اذا لم تكن سلمت الى باشكاتب المحكمة فان الاعلانات تكون صحيحة بمجرد توصيلها الى قلم الكتاب فكما يجوز أن يكون المستلم لها هو الباشكاتب يجوز أن يستلمها غيره من موظفى المحكمة ممن ينتدب لهذا العمل . (استئناف ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ عدد ١/٣٣) .

    استئناف٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ إحالة ٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦ ٦ — الاعلان فى قلم الكتاب بقيد الاستئناف . معرفة محل اقامة الخصم . أثره — الاعلان بقيد الاستئناف فى بحر الثمانية الأيام من تاريخ الاعلان لا يكون اعلانا قانونيا اذا أعلن فى قلم الكتاب وكان من الثابت أن المستأنف عليه يعرف جيدا محل اقامة المستأنف . (استئناف ، ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ١/٤٢) .

    استئناف٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ إحالة ٤٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧ ٧ — مواعيد قانونية . ايقافها للاضطرابات السياسية — الغرض من بلاغ القائد العام الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩ بايقاف المواعيد القانونية فى المدة المحددة فى ذلك التاريخ — هو عدم سقوط الحقوق المضروب لها مواعيد فى القانون اذا صادف حلول هذه المواعيد فى غضون مدة الاضطرابات المقصودة فى ذلك البلاغ وليس الغرض منه اضافة مدة ما الى المواعيد المقررة قانونا لسقوط الحقوق بصفة عامة (استئناف ، ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٢) .

    استئناف١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٣ إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أحوال شخصية — 1924

  • — اختصاص المحاكم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية . حدوده : أنظر محاكم أهلية ١٢٦

  • ٨ ٨ — بطركخانات . اختصاصها — ان المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية هى من اختصاص البطركخانات وان ما جاء فى اللوائح الخاصة بالبطركخانات من ذكر بعض هذه المسائل دون الأخرى لم يكن الا على سبيل التمثيل ومن ثم فان المسائل المتعلقة بالدوطة التى لا نزاع فى أنها متعلقة بالأحوال الشخصية هى من اختصاص البطركخانات . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٧٦) .

    استئناف٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ إحالة ٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩ ٩ — بطركخانات . اختصاصها فى دعاوى الارث . شروطه — البحث فى صحة الوصية بالنسبة لغير المسلمين هو من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية التابع لها المتوفى والورثة وقانونها هو الواجب التطبيق لا الشريعة الاسلامية سواء اتفق الورثة على هذا الاختصاص أو لم يتفقوا بخلاف دعوى الارث التى يشترط فيها اتفاق الورثة على اختصاص المجالس الملية . (استئناف ، ٢٠ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤/٨٩) .

    استئناف٢٠ يونيه سنة ١٩٢٤ إحالة ٨٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠ ١٠ — بطركخانات . أرمن — الأرمن تابعون للبطركخانات فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية فلا معنى للاستدلال فيما يكون بينهم من الدعاوى بما تصدره المحاكم المختلطة من الأحكام فى المنازعات بين اليونانيين على مقتضى الشرائع الخاصة بهم . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٧٦) .

    استئناف٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ إحالة ٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص — 1924

  • ١١ ١١ — اختصاص محكمة الجنايات . لا يجوز للمحكمة أن تستأنس بقيام دعوى أمام الجهة المختصة بنظرها ما دام لم يفصل فى تلك الدعوى نهائيا . (جنايات أسيوط ، ٦ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤/٥٨) .

    جنايات أسيوط٦ يونيه سنة ١٩٢٤ إحالة ٥٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص القضاء — 1924

  • — مجالس حسبية . اختصاصها . تغير الصفة الدينية . أثره : أنظر قضاء (اختصاص) ١١٢

اختصاص المجالس البلدية — 1924

  • — مجلس بلدى مختلط — شخص معنوى مستقل . أثره بالنسبة للاختصاص : أنظر مجالس بلدية ١١٨

اختصاص المجالس الحسبية — 1924

  • — اعتناق دين جديد . أثره : أنظر مجلس حسبى ١١٩

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1924

  • — بطركخانات . اختصاصها : أنظر أحوال شخصية ٨ و ٩

« السابق12345678التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا