الفهارس الهجائية
٣٧٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٧٢ مدخلة
حكم فى المواد المدنية — 1917
— استئناف . قبوله . قيمة الدعوى . انتقاصها . حكم المحكمة الكلية : أنظر استئناف ٢٨
— حكم قطعى . حكم تمهيدى . أحكام متناقضة . استئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٥
٧١ ٧١ — تعويضات . الحكم بالتعويض عن كل يوم من أيام التأخير فى التنفيذ . سلطة القاضى — لا يعدّ الحكم بالتعويض عن كل يوم من أيام التأخير فى التنفيذ نهائيا إلا اذا كان فى استطاعة القاضى أن يقدّر الضرر الذى ينشأ من التأخير تقديرا حقيقيا مطابقا للواقع . فان لم يقصـد بالحكم بالتعويض إلا حمل المحكوم عليه على تنفيذ ما قضت به المحكمة كان الحكم تهديديا محضا يجوز تعديله فيما بعـد (استئناف ، ١١ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٤) .
حكم قطعى — 1917
— حكم تمهيدى . تناقض . استئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٥
حكومة — 1917
— دعوى مقامة على مجلس بـلدى مختلط : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٩
— دعوى مقامة على وزارة الأوقاف : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٧ و ١٨
حلاق — 1917
— عمليـة جراحية . جرح بغير تعمد . عدم مراعاة اللوائح : أنظر ضرب وجرح ١١٠
ختم — 1917
— تقليده . تزوير . مصلحة أميرية . مجلس بلدى اسكندرية . سلخانة : أنظر تزوير ٥٣
خط التنظيم — 1917
— أبنية خارجة عنه . أعمال تقوية : أنظر تنظيم ٦١
— أبنية خارجة عنه . أعمال تقوية . ترميمات . بياض . رخصة : أنظر تنظيم ٦٢
— أبنية خارجة عنه . اقامة مبانٍ . ترميمات . رخصة . نزع ملكية : أنظر تنظيم ٦٣
— أبنية خارجة عنه . بياض . أعمال صيانة : أنظر تنظيم ٦٠
— أبنية خارجة عنه . ترميمات . أعمال صيانة : أنظر تنظيم ٥٩
خطأ — 1917
— جرح خطأ . حكم . مشتملاته . بيان نوع الخطأ . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١٣٣
خفير — 1917
— حمل سلاح . سرقة . ظرف مشدّد : أنظر سرقة ٩٥
خيانة الأمانة — 1917
— اثبات . محضر حرّره أحد ضباط البوليس . قوته فى الاثبات . مبدأ أثبات بالكتابة : أنظر اثبات فى المواد الجنائيـة ٤
— سرقة . اختلاس . تسليم اختيارى . نصب : أنظر سرقة ٩١
٧٩ ٧٩ — عقد مدنى . اثبات . قواعده — انه وان جاز اثبات وقائع التبديد بالبينة فانه يجب اتباع أحكام القانون المدنى فى اثبات العقد الذى وصل بمقتضاه الشئ المبدّد الى المتهم (الزقازيق الابتدائيـة ، حكم استئنافى ، أول أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٨٣/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٨٣/٢]
٨٠ ٨٠ — تاريخ ارتكاب الجريمة . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة — خيانة الأمانة جريمة مؤقتة وتعتبر تامة من يوم ظهور عسر المتهم أو امتناعه عن ردّ الشئ بعد طلبه منـه أو التنبيه عليه رسميا بردّه . ويبدأ سريان المدّة المقررة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ (الزقازيق الابتدائية ، حكم استئنافى ، أول أبريل سنة ١٩١٧ ، عـدد ٨٣/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٨٣/١]
دعوى الارث — 1917
— سقوط الحق : أنظر سقوط الحق بمضى المدّة ٩٧
دعوى عمومية — 1917
— خيانة الأمانة . تاريخ ارتكابها . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة : أنظر خيانة الأمانة ٨٠
دعوى عينية عقارية — 1917
— عقارات داخلة فى دائرة اختصاص عدّة محاكم : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٦
دعوى مدنية — 1917
— مسؤولية مدنية ناشئة عن جريمة . قاصر . ادخال الوصى فى الدعوى : أنظر مسؤولية مدنية ١٢١
دعوى وضع اليد — 1917
٨١ ٨١ — قبولها . شروطها — انه وان اشترط لقبول دعوى وضع اليد أن تكون مبنية على أفعال لم تمض عليها سنة قبل رفع الدعوى إلا أنه ليس من الضرورى أن يكون المدّعى قد وضع يده سنة على العين المتنازع فيها (المنصورة الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٥ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٢) .
٨٢ ٨٢ — وقف . مسألة الملكية — يجوز للوقف أن يرفع بواسطة ناظره دعوى وضع يد يطلب بهـا ردّ أرض انتزعت منـه غصبا ولا محل فى هذه الدعوى للبحث فيما اذا كانت تلك الأرض فى الواقع من الأعيان الموقوفة أم لا (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٤ أبريل سنة ١٩١٧ ، عـدد ١٠٦) .
دفع — 1917
— بعدم جواز سماع الدعوى لسابقة الفصل فيهـا . عدم قبوله : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٢
— حكم غيابى فى المواد المدنية . بطلانه . فى أى وقت يجب الدفع به : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٣
٨٣ ٨٣ — بعدم الاختصاص بالنسبة للمحل . وقت تقديمه . شطب الدعوى . مفعوله — يترتب على شطب الدعوى المنصوص عليه فى المـادة ١١٩ من قانون المرافعات ايقاف سـير الدعوى الى أن يجددها من يريد من الأخصام ولكنه لا يبطل الاجراءات السابقة عليـه ولذلك ينبغى رفض الدفع بعدم الاختصاص بالنسـبة للمحل اذا حصل ابداؤه لأول مرة بعـد تجديد دعوى سبق شطبها اذا ثبت أن المدّعى عليه الذى أبدى هذا الدفع كان قد ترافع فى موضوع الدعوى قبل شطبها (الموسكى الجزئية ، ٣١ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٣) .
دودة القطن — 1917
٨٤ ٨٤ — ابادتها . الاهمال فى ذلك . مالك الأرض أو مستأجرها . مسؤولية جنائية — لا يعاقب مالك الأرض المصابة بدودة القطن أو مستأجرها على اهماله فى مراقبة ابادة الدودة بمقتضى المادة ٦ فقرة ٢ من القانون نمرة ١٣ لسنة ١٩٠٥ إلا اذا كانت السلطة الادارية قد عرضت عليه طبقا للمـادة ٣ من القانون المشار اليـه القيام بهذا العمل فقبله (نقض ، ٤ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٤) .
ربا — 1917
٨٥ ٨٥ — اثباته . مجرد الادعاء — مجرد الادعاء بأن هنـاك ربا فاحش لا يكفى لقبول اثباته بكافة الطرق القانونية بمـا فيها البينة ما لم توجد قرائن قوية تجعل صحة هـذا الادعاء محتملة (استئناف ، ٢٩ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٩) .
رشوة — 1917
— ظرف مخفف . غرامة : أنظر ظروف مخففة ١١٣
٨٦ ٨٦ — عمدة . تعيين شيخ بلد — العمدة الذى يبـدى بناء على طلب اللجنة المختصة رأيه بشأن تعيين شيخ بلد (المـادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥) يعدّ قائمـا بعمل من أعمال وظيفته فاذا قبل عطية لأجل أن يكون رأيه الذى يبديه لتلك اللجنة فى مصلحة شخص معين عدّ مرتكبا لجريمة الرشوة (نقض ، ٣٠ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٥١) .
٨٧ ٨٧ — أركانها — يعدّ الموظف العمومى مرتكبا لجريمة الرشوة اذا أخذ هدية أو عطية لتأدية عمل من أعمال وظيفته ولو ردّ فيما بعـد تلك الهدية أو العطية للراشى ولم ينجز ما وعده به (نقض ، ٨ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٣٨/٣) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ٣٨/٣]
رهن حيازة — 1917
— سقوط الحق بمضى المدّة : أنظر سـقوط الحق بمضى المدّة ٩٩
٨٨ ٨٨ — رهن حيازة عقارى . انتفاع الدائن بالغلة . شرط مخالف . بطلانه — لا يجوز للدائن المرتهن رهن حيازة أن ينتفع بالرهن بدون مقابل فاذا اشترط فى العقد خلاف ذلك كان الشرط باطلا ووجب أن تستنزل غلة العين المرهونة من الفوائد ثم من أصل الدين (استئناف ، ١٠ مايو سنة ١٩١٦ ، عدد ٦) .
٨٩ ٨٩ — ريع العقار المرهون . فوائد . سعرها — اذا تنازل الراهن فى عقد الرهن عن كل ريع العقار المرهون لدائنه رهن حيازة كان ذلك بمثابة اتفاق على الفوائد وللدائن الحق فى أن يستولى على هذا الريع فيما يوازى تسـعة فى المائة من الأرباح وهى الحدّ الأقصى الممكن الاتفاق عليه لا فيما يوازى خمسة فى المائة فقط التى هى سعر الفوائد القانونية فى حالة عدم الاتفاق (استئناف ، ٢٠ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٦) .
سب — 1917
— اهانة موظف . تغيير وصف التهمة . سلطة المحكمة الاستئنافية : أنظر نقض ١٢٩
— محفل عام . نقض . حكم فى المواد الجنائيـة . مشتملات الحكم : أنظر نقض ١٣٦
٩٠ ٩٠ — أركانه . العلانية . مذكرات كتابية . عبـارات السبّ الواردة فى مذكرات كتابية قدّمت فى دعوى أمام المحاكم تقع تحت طائلة المـادة ٢٦٥ من قانون العقوبات . والعلانية التى هى من الأركان الأساسية للجريمة متوافرة فى هذه الحالة لأن المذكرات وان كانت غير معرضة لاطلاع الجمهور عموما إلا أنهـا بطبيعتها متداولة بين أيدى هيئة خاصة من الناس (نقض ، ١٦ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١١١) .
سبب صحيح — 1917
— تملك بوضع اليـد خمس سنين . تاريخ ثابت : أنظر تملك بوضع اليد ٥٨
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

