شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٧٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٧٢ مدخلة

اتفاق جنائى — 1917

  • ١ ١ — أركانه — لا بد لوجود جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة ٤٧ مكررة من قانون العقوبات أن يكون الاتفاق منظما على نوع ما وأن يستمر قائما مدة من الزمن (نقض ، ٣٠ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠١/٢) .

    نقض٣٠ يونيه سنة ١٩١٧ إحالة ١٠١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ ٢ — جرائم غير سياسية — انه وان كانت الظروف السياسية هى التى دعت الى سنّ المادة ٤٧ مكررة من قانون العقوبات إلا أن هذه المادة تنطبق على الاتفاقات الجنائية التى يكون الغرض منها ارتكاب جرائم عادية كما تنطبق على الاتفاقات الجنائية ذات الأغراض السياسية (نقض ، ٣٠ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠١/١) .

    نقض٣٠ يونيه سنة ١٩١٧ إحالة ١٠١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اتلاف — 1917

  • — اتلاف الزرع . حكم . مشتملاته . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١٣١

  • ٣ ٣ — اتلاف الزرع . أركان الجريمة . القصد الجنائى — يعاقب على جريمة اتلاف الزرع مهما كان الباعث الذى حمل الفاعل على اتيانها ولو لم يكن بقصد الانتقام ما دام أن الاتلاف حصل عمدا لا عرضا ولا بسبب اهمال أو عدم احتياط (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٥ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٧١) .

    طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى٢٥ مارس سنة ١٩١٧ إحالة ٧١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اثبات فى المواد الجنائية — 1917

  • — يمين كاذبة . دعوى جنائية . اثبات بالبينة . قبوله : أنظر يمين كاذبة ١٣٩

  • ٤ ٤ — خيانة الأمانة . محضر حرره أحد ضباط البوليس . قوته فى الاثبات . مبدأ اثبات بالكتابة — الاعتراف الصادر أمام أحد ضباط البوليس من متهم بتبديد أشياء سلمت اليه قيمتها أكثر من ألف قرش قد يكون ضده مبدأ اثبات بالكتابة اذا أثبت الاعتراف فى محضر ووقع عليه المتهم بامضائه (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٩ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٧) .

    مصر الابتدائية ، حكم استئنافى١٩ أغسطس سنة ١٩١٧ إحالة ١١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اثبات فى المواد المدنية — 1917

  • — تعهد ناشئ عن اتفاق . أهلية المتعاقدين . جنون . اثباته بعد الوفاة : أنظر تعهد ٥٥

  • — ربا . مجرد الادعاء : أنظر ربا ٨٥

  • ٥ ٥ — اثبات بالبينة . قبوله . ضياع السند . اهمال — لا يقبل الاثبات بالبينة عند ضياع سند قيمته أكثر من ألف قرش اذا كان ضياعه راجعا الى اهمال الدائن (تلا الجزئية ، ٢٤ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ١٢٠) .

    تلا الجزئية٢٤ أبريل سنة ١٩١٧ إحالة ١٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦ ٦ — اقرار صادر فى غير مجلس القضاء . كتاب مرسل الى غير الدائن . قوته فى الاثبات . مبدأ ثبوت بالكتابة — اذا صدر اقرار من المدين خارج مجلس القضاء فى كتاب أرسله لغير دائنه ولم يأذنه باطلاع الدائن عليه فلا يعتبر اقراره هذا إلا مبدأ اثبات بالكتابة (ملوى الجزئية ، ١٥ أكتوبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٣٧) .

    ملوى الجزئية١٥ أكتوبر سنة ١٩١٦ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراءات فى المواد الجنائية — 1917

  • — اختصاص فى المواد الجنائية . محل المتهم : أنظر اختصاص (جنائى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ٢٠

  • — اختيار المدعى المدنى أحد الطريقين (المدنى والجنائى) يمنع من اتباعه الآخر . تطبيق هذا المبدأ : أنظر مدع مدنى ١٢٠

  • — استئناف . ميعاده . شاهد تخلف عن الحضور . الحكم عليه بالغرامة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٤

  • — استئناف المتهم وحده . سلطة المحكمة الاستئنافية . حبس بسيط وحبس مع الشغل : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٢

  • — استئناف المدعى المدنى وحده . سلطة المحكمة الاستئنافية : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٣

  • — أهانة موظف . سبّ علنى . تغيير وصف التهمة . سلطة المحكمة الاستئنافية : أنظر نقض ١٢٩

  • — تغيير وصف التهمة . سلطة محكمة الجنايات : أنظر تغيير وصف التهمة ٥٦

  • — حكم . التوقيع عليه . التأخير فى التوقيع . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١٣٠

  • — حكم . النطق به . تأجيله . بطلان : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٠

  • — خيانة الأمانة . تاريخ ارتكابها . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة : أنظر خيانة الأمانة ٨٠

  • — معارضة . استئناف النيابة : أنظر حكم (غيابى) فى المواد الجنائية ٧٢

  • — نقض . قبوله . وصف الجريمة . مخالفة : أنظر نقض ١٣٧ .

  • — نقض الحكم . احالة القضية الى محكمة غير التى حكمت فيها . سلطة المحكمة التى أحيلت اليها القضية . وقائع جديدة : أنظر نقض ١٢٨

  • ٧ ٧ — قاضى الاحالة . وظيفته . نقض — تقتصر وظيفة قاضى الاحالة على بحث الأدلة المقدمة اليه ليتبين منها ان كانت هناك قرائن كافية ضد المتهم فاذا أصدر أمرا تجاوز فيه سلطته من هذه الوجهة جاز نقضه (نقض ، ٢ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٩/٢) .

    نقض٢ يونيه سنة ١٩١٧ إحالة ٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراءات فى المواد المدنية — 1917

  • — استئناف . أحكام متناقضة . حكم قطعى . حكم تمهيدى : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٥

  • — استئناف . أحكام متناقضة . شروط جوازه : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٦

  • — استئناف . أحكام متناقضة . محضر صلح : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٧

  • — استئناف . قبوله . قيمة الدعوى . انقاصها . حكم المحكمة الكلية : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٨

  • — استئناف . نصابه . مصاريف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٩ و ٣٠

  • — اعلان ورقة بواسطة مندوب محضر . اغفال بعض الاجراءات : أنظر اعلان أوراق ٣٢

  • — التماس اعادة النظر . تنازل . غرامة : أنظر التماس اعادة النظر ٣٣

  • — أمر على عريضة . طرق التظلم : أنظر أمر على عريضة ٣٤

  • — أوراق اجراءات . بطلانها . اعلان حكم . حكم مأمور فيه بالتنفيذ الموقت بشرط الكفالة . معارضة فى اقتدار الكفيل . زوال البطلان : أنظر أوراق الاجراءات ٣٧

  • — بطلان المرافعة . انقطاعه . الاجراءات المانعة للبطلان : أنظر بطلان المرافعة ٣٨

  • — بطلان المرافعة . إيقاف الدعوى : أنظر بطلان المرافعة ٣٩

  • — بطلان المرافعة . طلب أحد المدعى عليهم الحكم به : أنظر بطلان المرافعة ٤٠

  • — بطلان المرافعة . طلبه غير قابل للتجزئة . ما يترتب على ذلك : أنظر بطلان المرافعة ٤١ و ٤٢

  • — تحكيم . حكم . تقديمه الى قلم كتاب المحكمة . تأخير تقديمه . ما يترتب على ذلك : أنظر تحكيم ٤٩

  • — حجز ما للمدين لدى الغير . اعلان على يد مندوب محضر : أنظر حجز ٦٨

  • — حكم غيابى . المعارضة فيه من بعض المدعى عليهم . ما يترتب على ذلك بالنسبة للآخرين : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٧

« السابق12345678910التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا