الفهارس الهجائية
٣٩٤ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٩٤ مدخلة
اجراءات فى المواد المدنية — 1923
١٠ ١٠ — استئناف فى الأمور المستعجلة، شروط تطبيقه — لا يسرى حكم المادة ٣٥٥ مرافعات التى تقضى بأن يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ وفى الأمور المستعجلة الا على الأحكام التى تصدر فى هذه المسائل من القاضى الجزئى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا للمادة ٢٨ مرافعات . أما اذا رفعت الى المحكمة الكلية بصفة دعوى تابعة لدعوى أصلية فلا تسرى عليها أحكام المادة ٣٥٥ مرافعات وتكون الأحكام الصادرة فيها قابلة للاستئناف فى المواعيد الاعتيادية . (استئناف، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢، عدد ٦٤) .
١١ ١١ — اعلان عن يد محضر . اعلانه . تسليم الصورة . قاصر . تقدير المحكمة — بما أن القانون لم يحدد سن الشخص الذى يجوز للمحضر تسليم صورة الاعلان اليه فى حالة غياب الخصم المراد اعلانه فللقاضى، عند النزاع، أن يقدر ما اذا كان ذلك الشخص يستطيع بالنظر الى سنه أن يدرك أهمية تلك الصورة وتسليمها لصاحب الشأن . وقد حكم بأن تسليم صورة اعلان لأخى المعلن اليه البالغ من العمر حوالى عشر سنوات صحيح قانونا مادامت سن التمييز تبدأ بحسب الشريعة الاسلامية فى السنة السابعة . (أسيوط الابتدائية، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢١، عدد ٢٢) .
١٢ ١٢ — بطلان المرافعة . مدته . حسابه . التقويم الواجب تطبيقه — نصوص قانون المرافعات المصرى فيما هو خاص بالمواعيد القانونية مستمدة من القانون الفرنسى وعلى هذا يجب حسابها طبقا للتقويم الميلادى لا الهجرى ما لم ينص على خلاف ذلك . وقد حكم بأن مدة الثلاث السنوات المحددة بموجب المادة ٣٠١ مرافعات لبطلان المرافعة يجب أن تحسب طبقا للتقويم الميلادى . (استئناف، أول فبراير سنة ١٩٢٢، عدد ٤٥) .
١٣ ١٣ — ترك المرافعة . رفض المدعى عليه . شروطه — ترك المدعى للمرافعة لا يشترط فيه موافقة المدعى عليه الا فى حالة ما اذا رفع هذا الأخير دعوى فرعية قبل ترك المرافعة . (بنى سويف، أول مارس سنة ١٩٢١، عدد ٤٦) .
١٤ ١٤ — عريضة الاستئناف . اعلانها بواسطة مندوب محضر . اغفال بعض الاجراءات . أثره — اذا حضر المستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف سقط حقه فى التمسك ببطلان عريضة الاستئناف التى أعلنها مندوب محضر لم يستصحب شاهدين طبقا لما تقضى به المادة ١٣ من قانون المرافعات . (استئناف، ٢٤ يناير سنة ١٩٢٢، عدد ١/٤٤) .
اجراءات فى المواد المدنية (مواعيد) — 1923
١٥ ١٥ — المواعيد . ايقافها . اضطرابات سياسية . أثرها — ان الغرض من بلاغ القائد العام للجيوش البريطانية فى مصر الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩ هو منع سقوط الحقوق المحتمل حدوثه لعدم القيام ببعض الاجراءات فى المواعيد التى نص عليها القانون فى حالة ما اذا كانت هذه المواعيد تنتهى فى خلال المدة التى حددها البلاغ المشار اليه . وعلى ذلك فلا يمكن أن يترتب عليه ايقاف سريان ميعاد ينتهى أجله بعد انقضاء تلك المدة . (استئناف، ٨ ديسمبر سنة ١٩٢١، عدد ٢/٢٧) .
أجنبى (مصلحته) — 1923
— اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام : أنظر نزع الملكية ١١٠
اختصاص — 1923
— أملاك زراعية صغيرة : أنظر دائن (حق اختصاصه) ٦٤
اختصاص (حكم) — 1923
— حكم . أثره . عدم لزوم الكفالة : أنظر تنفيذ موقت ٥٤
اختصاص البطركخانات — 1923
— مركز الحاخامباشى القانونى . اتفاق الخصوم . تفسيره : أنظر بطركخانات ٣٨
اختصاص المجالس الحسبية — 1923
— تعيين وصى من سلطة قضائية أجنبية : أنظر مجلس حسبى ٨٩
— تقدير أتعاب المحامى : أنظر مجلس حسبى ٨٨
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1923
١٦ ١٦ — اختصاص القاضى الجزئى بناء على اتفاق الخصوم . تفسيره — القاضى الجزئى مختص فى جميع الأحوال التى يتفق الخصوم على اختصاصه فيها ولو لم يتفقوا على أن قضاءه فيها يكون انتهائيا . الا أنه فى حالة الاتفاق على ذلك فان الأحكام الصادرة منه تعتبر نهائية أما فى حالة عدم الاتفاق فيكون الحكم قابلا للاستئناف ما دام نصاب الدعوى يسمح بذلك . (بنى سويف الابتدائية، ٢٤ يوليه سنة ١٩٢٢، عدد ٨٦) .
١٧ ١٧ — الرعايا الايرانيون . دعوى مدنية بطريق جنحة مباشرة . قبولها — الرعايا الايرانيون . بموجب نص معاهدة ديسمبر سنة ١٨٧٥ المعقودة بين إيران والدولة العلية . يحاكمون أمام المحاكم الأهلية . وعلى ذلك فالمحاكم المشار اليها هى المختصة دون سواها بالفصل فى طلب تعويض أقامه ايرانى بطريق الجنحة المباشرة اذ أن الدعوى المدنية فى مثل هذه الحالة هى تابعة للدعوى العمومية . (مصر الابتدائية، حكم استئنافى، ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢، عدد ٨٧)
١٨ ١٨ — محل اقامة المدعى عليه . دفع بعدم الاختصاص . اتفاق الطرفين . أثره — ان الدفع بعدم الاختصاص بسبب رفع الدعوى فى غير محل اقامة المدعى عليه ليس من النظام العام وللخصوم أن يتفقوا على ما يخالفه، ومن ثم فاتفاق الخصوم على أن للدائن عند النزاع أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التى يختارها جائز قانونا بشرط أن لا يستعمل الدائن هذا الحق بطريقة يقصد بها مجرد النكاية بخصمه (بنى سويف الجزئية، ٣ مايو سنة ١٩٢١، عدد ١١)
١٩ ١٩ — مدع مدنى . براءة المتهم . عدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . شروطه — انه وان كان للمحاكم الجنائية بمقتضى المادة ١٧٢ تحقيق جنايات الحق فى الفصل فى التعويضات التى يطلبها الخصوم، وذلك فى حالة ما اذا حكمت بالبراءة، الا أن لها مع ذلك أن تحكم بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المدنية اذا كان لا يمكن اثبات الضرر أو تقدير التعويض الا بعد اجراءات طويلة (المنيا الجزئية، ٨ أكتوبر سنة ١٩٢١، عدد ٢/٥٨)
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1923
— عقار مرهون لمصلحة أجنبى : أنظر نزع الملكية ١١٠
٢٠ ٢٠ — جنسية الخصوم . دعوى قسمة . انتقال الملكية أثناء نظر الدعوى — اذا رفعت دعوى قسمة بين وطنيين الى محكمة أهلية وباع أحد الشركاء أثناء نظر الدعوى جزءا من نصيبه المشاع الى أجنبى فلا يترتب على ذلك زوال اختصاص المحكمة الأهلية (مصر الكلية، حكم استئنافى، ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢١، عدد ٣٥)
٢١ ٢١ — حدوده . وقف . انشاؤه . شروط وجوده — ليس للمحاكم الأهلية، فى حالة وجود حكم نهائى صادر من المحكمة الشرعية بصحة وقف عين، أن تبحث فى صحة هذا الحكم الشرعى من عدمه بل أنه واجب الاحترام وليس لمن يتظلم منه الا الالتجاء بطريق الالتماس للمحكمة الشرعية اذا كان هناك محل لذلك . (استئناف، ١١ يناير سنة ١٩٢٢، عدد ١/٥٤) .
٢٢ ٢٢ — حدوده . حق الشرب . حق الفصل فيه — المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى ترمى الى تقرير حق ارتفاق على مسقاة للرى اذ أن الفصل فى هذه الدعوى — عملا بلائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ — هو من اختصاص وزارة الأشغال . (الزقازيق الابتدائية، ١١ فبراير سنة ١٩٢٣، عدد ١٠٧) .
٢٣ ٢٣ — دعاوى بين الوطنيين والحاخامباشى — المحاكم الأهلية مختصة بنظر القضايا التى بين الأهالى وحاخامباشى الاسرائيليين بصفته المذكورة . (مصر الابتدائية، ٢٩ يوليه سنة ١٩٢٠ و ٢٥ يناير سنة ١٩٢١، عدد ١/٧٥) .
اختصاص عقارى — 1923
— حق الاختصاص . تطبيقه . نخيل : أنظر دائن (حق اختصاصه) ٦٣
اختلاس أموال أميرية — 1923
٢٤ ٢٤ — أمين عليها . فرملجى قطار السكة الحديدية — يعتبر فرملجى قطار السكة الحديدية بحسب قانون تلك المصلحة أمينا، مثل الكمسارى، على البضائع المشحونة بالقطار ومن ثم فتطبق المادة ٩٧ عقوبات اذا اختلس شيئا منها . (نقض، ٢١ مايو سنة ١٩٢٢، عدد ٢/٦١) .
٢٥ ٢٥ — عقوبات تبعية . ظروف مخففة . أثرها — لا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة ١٧ عقوبات الخاصة بالظروف المخففة اعفاء المحكوم عليه من العقوبات التبعية . ومن ثم فالحكم الصادر بالادانة فى تهمة اختلاس أموال أميرية طبقا للمادة ٩٧ عقوبات يجب أن يقضى على المحكوم عليه برد الأشياء المختلسة ودفع غرامة مساوية لقيمتها والا كان باطلا وتعين نقضه . (نقض، ٣١ مايو سنة ١٩٢٢، عدد ٦١) .
٢٦ ٢٦ — الغدر . أركان الجريمة . أموال وزارة الأوقاف — ليس من الضرورى لتطبيق المادة ١٠٣ عقوبات أن يكون المختلس محصلا أو فى حكمه كما تشير به المادة ٩٧ عقوبات . بل يكفى أن يكون المختلس موظفا عموميا واختلس أموالا أميرية (وفى القضية التى نحن بصددها أموال وزارة الأوقاف) . (نقض، ٢٨ مارس سنة ١٩٢٢، عدد ٥٣) .
اختيار أحد الطريقين — 1923
٢٧ ٢٧ — اختيار أحد الطريقين . تطبيق المبدأ . مدع مدنى . حكم سابق فى دعوى مدنية — ان مبدأ اختيار أحد الطريقين الذى قررته المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات لا يصح التمسك به ضد من أقام نفسه مدعيا مدنيا أمام محكمة جنائية اذا كان قد صدر حكم نهائى فى الدعوى المدنية قبل رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية . (العياط الجزئية، ١١ أبريل سنة ١٩٢١، عدد ١/٢٥) .
اخفاء أشياء مسروقة — 1923
— مسئولية اللص والمخفى . حدودها : أنظر مسئولية مدنية ١٠٢
٢٨ ٢٨ — أركان الجريمة — لا يشترط لتوافر جريمة اخفاء الأشياء المسروقة المعاقب عليها بمقتضى المادة ٢٧٩ : (ا) أن يكون المخفى عالما بحدوث السرقة وقت استلامه الأشياء المسروقة بل يكفى أن يكون العلم لاحقا أثناء حفظ هذه الأشياء ؛ (ب) ولا أن يكون المخفى استلم الشىء المسروق بذاته بل يكفى استلامه لشىء كانت السرقة وسيلة للحصول عليه كأوراق بنكنوت سلمت بدل ورقة مسروقة ذات قيمة أعلى . (المنيا الجزئية، ١١ أغسطس سنة ١٩٢١، عدد ١/٤٩) .
اخفاء المجرمين — 1923
— أركان الجريمة : أنظر نقض ١١٤
أراض زراعية (اجارتها) — 1923
أنظر عقود ٧٩
ارتفاق ( حق الـ ) — 1923
— حق الشرب . حق الفصل فيه : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٢
— مسقاة عليها حق ارتفاق . اتلافها بواسطة المالك . أثره : أنظر اتلاف العقار ٢
أسباب الحجر — 1923
— ضعف الذاكرة : أنظر مجلس حسبى ٩٤
استبدال التعهد — 1923
— أنظر : ضمان ٧٤
استرداد الثمرة — 1923
٢٩ ٢٩ — بيع . مالك بحسن نية — يمتلك واضع اليد ثمرة العقار الذى فى حيازته بمجرد الاستيلاء عليها ولا يلزم بردها إلا من تاريخ طلب الاسترداد ما لم يثبت سوء نيته . (استئناف، ٢٣ يناير سنة ١٩٢٢، عدد ٤٣) .
استرداد المبيع — 1923
— النص على الاسترداد فى عقد لاحق : أنظر بيع وفائى ٤٣
استمرار الوصاية — 1923
— أنظر : مجلس حسبى ٩٣
استيداع (احالة على الـ) — 1923
— سلطة المحاكم : أنظر جيش مصرى ٦٠
استئناف — 1923
— أثره بالنسبة للتنفيذ : أنظر مجلس حسبى ( تنفيذ قراراته ) ١٠١
— حكم برفض طلب نزع الملكية : أنظر نزع الملكية ١١١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

