الفهارس الهجائية
٨٦٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٨٦٨ مدخلة
نية سليمة — 1903
٢ ٢ - راجع ربع ١ - ٣
هبة (قرينة الهبة) — 1903
راجع بيع ١
هروب — 1903
راجع ملاحظة البوليس ١
واضع اليد بحسن نية — 1903
راجع ربع ١ - ٣، نية سليمة
واضع اليد بسوء نية — 1903
راجع ربع ٢، سقوط الحق بمضي المدة الطويلة
واقعة مكذوبة (بناء الحكم عليها) — 1903
راجع التماس اعادة النظر ١ (ثالثا)
واقف — 1903
راجع وقف
وجه عام (نقض وابرام) — 1903
راجع نقض وابرام (أوجه)
وجه عام في النقض والابرام — 1903
راجع نقض وابرام (أوجه ١ - ٢ - ٤)
ورقة التكليف بالحضور — 1903
راجع التماس اعادة النظر ٢
ورقة التنبيه (اعلانها الى المحل المعين في ورقة الحجز) — 1903
راجع توزيع بين الغرماء
ورقة رسمية — 1903
القرار الذي يصدر من مجلس مديرية بأن انتخاب عضو مجلس الشورى حصل سرا هو من الاوراق الرسمية ويجب اذن اعتباره صحيحا حتى يطعن فيه بالتزوير — عدد ٦٩ ثانيا صحيفة ١٦١
وصاية (رفع الوصاية) — 1903
لما كان الامر العالي الصادر في ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ بالغاء بيت المال وبتشكيل المجالس الحسبية قد حدد لبلوغ الرشد سن الثامنة عشرة فلا يمكن لأي سبب كان أن يخرج قاصر من الوصاية قبل بلوغه هذا السن — عدد ٧٠ صحيفة ١٦٣
وصاية مختارة — 1903
اذا أقيمت الوالدة وصية مختارة على أولادها القاصرين عن درجة البلوغ بوصية من أبيهم لا تتعدى وصايتها الى المولود للموصي بعد وفاته من زوجة أخرى ويجوز للقاضي أن يعين وصيا آخر لهذا المولود — عدد ٤٣ صحيفة ١٠٢
وصي مختار — 1903
راجع وصاية مختارة
وضع اليد مدة خمس سنوات — 1903
راجع تملك بمضي المدة الطويلة ٢
وفاء (محل الوفاء) — 1903
راجع اختصاص بالنسبة لمحل الوفاء
وقف — 1903
١ ١ - لا يجوز لاحد الناظرين المكلفين بادارة وقف واحد أن ينفرد وحده بالعمل الا اذا أذن له الناظر الآخر بذلك أو كان عمله في مصلحة الوقف كما لو طلب مثلا فسخ ايجار أبرم بشروط مخالفة لنصوص الشريعة الغراء الاسلامية. لاجل معرفة المدة الجائز فيها ايجار اعيان الوقف يجب الرجوع ابتداء لكتاب الوقف المذكور فاذا لم يتكلم عليها وجب الرجوع الى نصوص الشريعة الاسلامية ولا يجوز الهروب من القواعد المقتضى اتباعها بايجار الاراضي لمدة مستقبلة قبل انتهاء مدة الايجار السابق حصوله. ادعاء الاشخاص الذين تعاقدوا مع ناظر وقف بأنهم لا يعلمون ما اشتمل عليه كتاب الوقف من الشروط لا يعتد به والواجب عليهم أن يطلبوا من الناظر الاطلاع عليه وعلى تقرير النظر — عدد ٢٩ أولا وثالثا ورابعا صحيفة ٦٩
٢ ٢ - من المبادئ المقررة بالاتفاق في الشريعة الاسلامية الغراء وفي القوانين الحديثة أنه في حالة وجود وكيلين أو ناظرين لوقف واحد يكون لكل منهما حق الخصومة منفردا فبناء على ذلك يجب قبول الدعوى شكلا اذا رفعت من ناظر وقف على انفراده باسترداد عين من أعيان هذا الوقف ولو كانت الدعوى مرفوعة بدون ملازمة أو اذن الناظر الثاني للوقف — عدد ٢٠ صحيفة ٥٠
٣ ٣ - وقف العين من مالكها يترتب عليه خروج تلك العين من ملكيته فلا يجوز له بناء على ذلك أن يدير حركتها الا اذا حفظ لنفسه هذا الحق في حجة الوقف وحينئذ يجب أن تكون جميع أعمال الادارة التي تصدر منه مطابقة للنصوص الشرعية في هذه المادة. وعلى الاخص يجب أن يعتبر باطلا لا مفعول له حق الحكر الذي يعطيه المالك الواقف بشروط مخالفة للنصوص الشرعية ويجوز الحكم على الشخص الذي أعطي له حق الحكر بأن يزيل على مصاريفه الأبنية التي أقامها على الارض المأذون له فيها بالحكر — عدد ٣٢ صحيفة ٨٠
وقف (أقباط ارثوذكس) — 1903
راجع اختصاص (مجلس الاقباط الملي)
وكيل — 1903
راجع وقف ١ - ٢
وكيل أمام القضاء — 1903
لما كان الموكل ملزما في حالة التصديق ولو ضمنا باحترام اجراآت وكيله الخارجة عن حدود وكالته فلا تقبل دعوى انكار خصم يرفعها على وكيله اذا استأنف هذا الوكيل حكما أعلن للخصم اعلانا قانونيا دون أن يكون هذا الخصم قد طعن في أي عمل من أعمال وكيله — عدد ٥٩ أولا صحيفة ١٣٧
وكيل محل ديني — 1903
راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١
يمين (حلف الخبير) — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم في الاجراآت) ١٠
يمين حاسمة — 1903
١ ١ - الخصم الذي امتنع في محكمة أول درجة عن حلف اليمين الحاسمة للنزاع مع عدم المعارضة في تعلق الواقعة المقصود الاستحلاف عليها بأصل الدعوى ولا في جواز قبولها ولم يردها على خصمه لا يقبل منه في محكمة الاستئناف العدول عن ذلك الامتناع — عدد ٩٢ صحيفة ٢٠٨
٢ ٢ - للمحكمة أن ترفض طلب اليمين الحاسمة اذا رأى القاضي أنها عديمة الجدوى — عدد ٩٥ صحيفة ٢١٤
يوم عيد — 1903
راجع استئناف (ميعاد) ١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

