الفهارس الهجائية
٨٦٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٨٦٨ مدخلة
سرقة (شروع) — 1903
بما أن الشروع فى السرقة يعاقب عليه بموجب المادتين ١١ و ٣٠٢ من قانون العقوبات بالعقوبة التالية للعقوبة التى يحكم بها على الفاعل لو تم منه الفعل وليس بالحد الادنى لهذه العقوبة فبناء عليه تكون عقوبة الشروع فى سرقة غلال غير منفصلة عن الارض اذا حدث فى أحد الظروف المذكورة فى المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات أقل بالضرورة من ثمانية أيام وذلك لان العقوبة المقررة لهذه الجنحة عند اتمام الفعل هى بموجب المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات الحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر (قرار رقم ٢٢ مايو سنة ١٩٠٢ نمرة ٩) عدد ١١ صحيفة ٢٤
سرقة بسيطة — 1903
راجع سرقة ٢
سريان القوانين على ما سبقها من الحوادث — 1903
من المبادئ المقررة فيما يتعلق بمواعيد الاستئناف أن القانون الواجب اتباعه هو الذى كان معمولا به وقت النطق بالحكم (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢١ نوفبر سنة ١٩٠١) عدد ١٦ صحيفة ٤٠
سقوط الحق — 1903
راجع توزيع بين الغرماء — شفعة ١ — ٣
سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — 1903
سقوط الحق بمضى خمس سنوات المنصوص عليه فى المادة ٢١١ من القانون المدنى لا يسرى على دعوى الريع التى يرفعها المالك على واضع اليد بنية سيئة (محكمة قنا — حكم استئناف رقم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ٧٦ صحيفة ١٧٦
سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (انقطاع) — 1903
١ رفع الدعوى أمام محكمة ولو غير مختصة يقطع سريان المدة الطويلة ولو أن القانون المدنى المصرى لم ينص صريحا عن هذه الحالة (محكمة قنا — حكم استئناف رقم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ١٠٦ صحيفة ٢٣٦
٢ دفع قسط من الدين يقطع استمرار المدة المقررة لبراءة الذمة منه لانه بمثابة اقرار بالدين (محكمة دسوق الجزئية — حكم رقم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٠) عدد ١٠ صحيفة ٢١
سقوط الحق فى الاستئناف — 1903
راجع استئناف (قبول) ١
سقوط الحق فى الدعوى العمومية — 1903
راجع جرائم مستمرة
سلامة العقل — 1903
راجع نقض وابرام (أوجه) ٦
سلطة (تجاوز الحدود فى استعمالها) — 1903
راجع اشتراك ١ — ٢
سلطة المحكمة — 1903
راجع يمين حاسمة ٢
سن الرشد — 1903
راجع وصاية (رفع الوصاية)
سند تحت الاذن — 1903
عندما يحوّل السند تحت الاذن الذى هو من الاعمال التجارية بحكم المادة الثانية من قانون التجارة تحويلا صحيحا تنتقل ملكيته الى المحول اليه وحق المحول اليه ثابت قبل المدين مباشرة دون أن يصح لذلك المدين الاحتجاج بما كان يمكنه أن يحتج به على المحول مثل دفع المبلغ الى هذا المحول (محكمة بنى سويف الجزئية — حكم رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٣) عدد ٩٨ صحيفة ٢١٩
سودان — 1903
راجع معاش
سيد وخادم — 1903
راجع اشتراك ١
شخص معنوى — 1903
جمعيات الناس التى يقصد بها استفادة الكسب من الاموال المشتركة بينهم هى التى تعد شركات ليس الا (المادة ٤١٩ من القانون المدنى) وهى اذن التى لها دون غيرها من جمعيات الناس الشخصية المعنوية. فبناء على ذلك ليس للجمعية التى يكون القصد منها الاعمال الخيرية شخصية معنوية وما يكون لها أن توكل أحد أعضائها فى النيابة عنها أمام القضاء. الدعوى المرفوعة باسم شركة ليس لها شخصية معنوية لا تصح بالمصادقة البعدية الصادرة من جميع أعضائها (محكمة أسيوط — حكم رقم ١٤ اكتوبر سنة ١٩٠١) عدد ٧ ثانيا وثالثا صحيفة ١٤
شركة لم يكن الغرض منها الكسب — 1903
راجع شخص معنوى
شروع فى السرقة — 1903
راجع سرقة (شروع)
شريك فى الملك — 1903
راجع بيع جبرى على يد المحكمة
شغل (الحبس مع الشغل) — 1903
الشغل هو ركن أصلى من أركان الحبس فى السرقة والتشرد بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٤٤ من قانون العقوبات (المعدلة بالامر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١). ولا نص فى المادة (٣٥٢) من قانون العقوبات الخاصة بأحوال الرأفة يجيز للقاضى ابطاله (قرار رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٣ نمرة ٢) عدد ٥٦ صحيفة ١٢٩
شفعة — 1903
المادة القانونية ١٩ (٢) — عدد ٨٥ صحيفة ١٩٣
فهرست القوانين والدكريتات والاوامر العالية والقرارات الوزارية٢٣ مارس ١٩٠١ إحالة ١٩٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←١ مجرد ابداء الرغبة فى الاخذ بالشفعة فى الخمسة عشر يوما بعد انذار الشفيع انذارا رسميا بالبيع كان قبل صدور قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ يحفظ له جميع حقوقه وما كان يجوز اسقاط حقه بناء على أنه لم يرفع دعواه فى مدة معينة. ومع ذلك فانه اذا مضى من وقت البيع زمن طويل علم فيه بالبيع ولم يبد رغبته فى الاخذ بالشفعة جاز اعتباره تاركا لحقه ولو لم يكلف تكليفا رسميا بابداء رغبته. ويجوز استخلاص العلم المذكور من قرائن الاحوال مثلا من كون الشفيع والمشترى جارين وبينهما قرابة وكون المشترى أدار حركة العين ادارة مالك ونقل التكليف لاسمه ودفعه الاموال (محكمة الاستئناف — حكم رقم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠١) عدد ٢٧ أولا صحيفة ٦٣
٢ لا يسقط حق الجار فى الشفعة اذا تركت قطعة ضيقة من الارض حال بيع أطيان مجاورة لاطيانه لتحول بين الارض المبيعة وأرضه بقصد حرمانه من حقه فى الشفعة ليس الا (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٦ يناير سنة ١٩٠٣) عدد ٧٢ صحيفة ١٦٧
٣ لاجل أن يسقط حق الشفيع لعدم المطالبة به فى مدة الخمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع لا يكفى أن يكون قد علم بحصول بيع بل يلزم أيضا أن يكون قد عرف اسم المشترى وثمن المبيع وباقى شروط العقد (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٣ مارس سنة ١٩٠٣) عدد ٨٥ صحيفة ١٩٣
٤ راجع تزوير ١ — صلح
شهادات لم تسمع — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٩ — أمر الحفظ
شهود — 1903
راجع ربا فاحش
شهود (سماع شهادة الشهود) — 1903
راجع تحقيق ١
صفة (تغيير الصفة) — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٢ — ١١
صفة المجنى عليه — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٩
صلح — 1903
الصلح الواقع فى ملكية عقار مقابل دفع مبلغ من النقود لا يمكن اعتباره بيعا يبنى عليه طلب الشفعة. فان الصلح ليس فى الواقع عقدا ناقلا للملكية فاعتباره بمثابة عقد ناقل للملكية يترتب عليه الحكم بأن من دفع مبلغ النقود غير مالك وهو أمر لم يتعرض له فى الصلح ومع ذلك فان المبلغ المدفوع صلحا لا يمثل قيمة العقار بل ما قد يكون للطرفين من الحظ فى كسب أو خسارة قضية بخصوص الملكية (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠١) عدد ٢٦ صحيفة ٦١
صلح (محضر الصلح) — 1903
محضر الصلح المحرر على يد القاضى الجزئى ليس بحكم فلا يجوز الطعن فيه الا بطريق رفع دعوى أصلية وللاسباب المبينة فى المادة ٥٣٥ من القانون المدنى على وجه التحديد (باب الصلح) (محكمة طنطا — حكم استئناف رقم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ٨٧ صحيفة ١٩٧
صورة العقد العرفى — 1903
راجع عقد عرفى
صولة (استعمال الصولة) — 1903
راجع اشتراك ١ — ٢
ضابط أسير فى السودان — 1903
راجع معاش
ضامن — 1903
راجع اختصاص بالنسبة لمحل اقامة المدعى عليه
ضرب — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤ — ٥ — ١٠ — ١٣ — اشتراك ٢
ضرر — 1903
راجع تزوير ٢
طبيب — 1903
الطبيب الخاص الذى تعهد بمعالجة مريض مقابل أجرة معينة غير ملزم بناء على هذا التعهد باجراء عملية التحنيط لمريضه المتوفى لانفساخ التعهد المذكور ولعدم دخول عملية التحنيط فى وظيفة الطبيب الخاص. فاذا قبل اجراء عملية التحنيط كان له الحق فى اقتضاء أجرة خاصة بها تقدر بحسب الاحوال (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٥ ديسمبر ١٩٠١) عدد ٢٨ صحيفة ٦٦
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

