شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٨٦٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٨٦٨ مدخلة

سرقة (شروع) — 1903

  • بما أن الشروع فى السرقة يعاقب عليه بموجب المادتين ١١ و ٣٠٢ من قانون العقوبات بالعقوبة التالية للعقوبة التى يحكم بها على الفاعل لو تم منه الفعل وليس بالحد الادنى لهذه العقوبة فبناء عليه تكون عقوبة الشروع فى سرقة غلال غير منفصلة عن الارض اذا حدث فى أحد الظروف المذكورة فى المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات أقل بالضرورة من ثمانية أيام وذلك لان العقوبة المقررة لهذه الجنحة عند اتمام الفعل هى بموجب المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات الحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر (قرار رقم ٢٢ مايو سنة ١٩٠٢ نمرة ٩) عدد ١١ صحيفة ٢٤

    قرار نمرة ٩ (لجنة المراقبة القضائية)٢٢ مايو سنة ١٩٠٢ إحالة ٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سرقة بسيطة — 1903

  • راجع سرقة ٢

سريان القوانين على ما سبقها من الحوادث — 1903

  • من المبادئ المقررة فيما يتعلق بمواعيد الاستئناف أن القانون الواجب اتباعه هو الذى كان معمولا به وقت النطق بالحكم (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢١ نوفبر سنة ١٩٠١) عدد ١٦ صحيفة ٤٠

    محكمة الاستئناف٢١ نوفبر سنة ١٩٠١ إحالة ٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سقوط الحق — 1903

  • راجع توزيع بين الغرماء — شفعة ١ — ٣

سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — 1903

  • سقوط الحق بمضى خمس سنوات المنصوص عليه فى المادة ٢١١ من القانون المدنى لا يسرى على دعوى الريع التى يرفعها المالك على واضع اليد بنية سيئة (محكمة قنا — حكم استئناف رقم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ٧٦ صحيفة ١٧٦

    محكمة قنا (حكم استئناف)١٤ ابريل سنة ١٩٠٣ إحالة ١٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (انقطاع) — 1903

  • ١ رفع الدعوى أمام محكمة ولو غير مختصة يقطع سريان المدة الطويلة ولو أن القانون المدنى المصرى لم ينص صريحا عن هذه الحالة (محكمة قنا — حكم استئناف رقم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ١٠٦ صحيفة ٢٣٦

    محكمة قنا (حكم استئناف)٧ ابريل سنة ١٩٠٣ إحالة ٢٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ دفع قسط من الدين يقطع استمرار المدة المقررة لبراءة الذمة منه لانه بمثابة اقرار بالدين (محكمة دسوق الجزئية — حكم رقم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٠) عدد ١٠ صحيفة ٢١

    محكمة دسوق الجزئية٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٠ إحالة ٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سقوط الحق فى الاستئناف — 1903

  • راجع استئناف (قبول) ١

سقوط الحق فى الدعوى العمومية — 1903

  • راجع جرائم مستمرة

سلامة العقل — 1903

  • راجع نقض وابرام (أوجه) ٦

سلطة (تجاوز الحدود فى استعمالها) — 1903

  • راجع اشتراك ١ — ٢

سلطة المحكمة — 1903

  • راجع يمين حاسمة ٢

سن الرشد — 1903

  • راجع وصاية (رفع الوصاية)

سند تحت الاذن — 1903

  • عندما يحوّل السند تحت الاذن الذى هو من الاعمال التجارية بحكم المادة الثانية من قانون التجارة تحويلا صحيحا تنتقل ملكيته الى المحول اليه وحق المحول اليه ثابت قبل المدين مباشرة دون أن يصح لذلك المدين الاحتجاج بما كان يمكنه أن يحتج به على المحول مثل دفع المبلغ الى هذا المحول (محكمة بنى سويف الجزئية — حكم رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٣) عدد ٩٨ صحيفة ٢١٩

    محكمة بنى سويف الجزئية١٢ مايو سنة ١٩٠٣ إحالة ٢١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

سودان — 1903

  • راجع معاش

سيد وخادم — 1903

  • راجع اشتراك ١

شخص معنوى — 1903

  • جمعيات الناس التى يقصد بها استفادة الكسب من الاموال المشتركة بينهم هى التى تعد شركات ليس الا (المادة ٤١٩ من القانون المدنى) وهى اذن التى لها دون غيرها من جمعيات الناس الشخصية المعنوية. فبناء على ذلك ليس للجمعية التى يكون القصد منها الاعمال الخيرية شخصية معنوية وما يكون لها أن توكل أحد أعضائها فى النيابة عنها أمام القضاء. الدعوى المرفوعة باسم شركة ليس لها شخصية معنوية لا تصح بالمصادقة البعدية الصادرة من جميع أعضائها (محكمة أسيوط — حكم رقم ١٤ اكتوبر سنة ١٩٠١) عدد ٧ ثانيا وثالثا صحيفة ١٤

    محكمة أسيوط١٤ اكتوبر سنة ١٩٠١ إحالة ١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شركة لم يكن الغرض منها الكسب — 1903

  • راجع شخص معنوى

شروع فى السرقة — 1903

  • راجع سرقة (شروع)

شريك فى الملك — 1903

  • راجع بيع جبرى على يد المحكمة

شغل (الحبس مع الشغل) — 1903

  • الشغل هو ركن أصلى من أركان الحبس فى السرقة والتشرد بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٤٤ من قانون العقوبات (المعدلة بالامر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١). ولا نص فى المادة (٣٥٢) من قانون العقوبات الخاصة بأحوال الرأفة يجيز للقاضى ابطاله (قرار رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٣ نمرة ٢) عدد ٥٦ صحيفة ١٢٩

    قرار نمرة ٢ (لجنة المراقبة القضائية)٢٢ يناير سنة ١٩٠٣ إحالة ١٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

شفعة — 1903

  • المادة القانونية ١٩ (٢) — عدد ٨٥ صحيفة ١٩٣

    فهرست القوانين والدكريتات والاوامر العالية والقرارات الوزارية٢٣ مارس ١٩٠١ إحالة ١٩٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١ مجرد ابداء الرغبة فى الاخذ بالشفعة فى الخمسة عشر يوما بعد انذار الشفيع انذارا رسميا بالبيع كان قبل صدور قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ يحفظ له جميع حقوقه وما كان يجوز اسقاط حقه بناء على أنه لم يرفع دعواه فى مدة معينة. ومع ذلك فانه اذا مضى من وقت البيع زمن طويل علم فيه بالبيع ولم يبد رغبته فى الاخذ بالشفعة جاز اعتباره تاركا لحقه ولو لم يكلف تكليفا رسميا بابداء رغبته. ويجوز استخلاص العلم المذكور من قرائن الاحوال مثلا من كون الشفيع والمشترى جارين وبينهما قرابة وكون المشترى أدار حركة العين ادارة مالك ونقل التكليف لاسمه ودفعه الاموال (محكمة الاستئناف — حكم رقم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠١) عدد ٢٧ أولا صحيفة ٦٣

    محكمة الاستئناف١٩ نوفبر سنة ١٩٠١ إحالة ٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ لا يسقط حق الجار فى الشفعة اذا تركت قطعة ضيقة من الارض حال بيع أطيان مجاورة لاطيانه لتحول بين الارض المبيعة وأرضه بقصد حرمانه من حقه فى الشفعة ليس الا (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٦ يناير سنة ١٩٠٣) عدد ٧٢ صحيفة ١٦٧

    محكمة الاستئناف٦ يناير سنة ١٩٠٣ إحالة ١٦٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣ لاجل أن يسقط حق الشفيع لعدم المطالبة به فى مدة الخمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع لا يكفى أن يكون قد علم بحصول بيع بل يلزم أيضا أن يكون قد عرف اسم المشترى وثمن المبيع وباقى شروط العقد (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٣ مارس سنة ١٩٠٣) عدد ٨٥ صحيفة ١٩٣

    محكمة الاستئناف٣ مارس سنة ١٩٠٣ إحالة ١٩٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤ راجع تزوير ١ — صلح

شهادات لم تسمع — 1903

  • راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٩ — أمر الحفظ

شهود — 1903

  • راجع ربا فاحش

شهود (سماع شهادة الشهود) — 1903

  • راجع تحقيق ١

صفة (تغيير الصفة) — 1903

  • راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٢ — ١١

صفة المجنى عليه — 1903

  • راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٩

صلح — 1903

  • الصلح الواقع فى ملكية عقار مقابل دفع مبلغ من النقود لا يمكن اعتباره بيعا يبنى عليه طلب الشفعة. فان الصلح ليس فى الواقع عقدا ناقلا للملكية فاعتباره بمثابة عقد ناقل للملكية يترتب عليه الحكم بأن من دفع مبلغ النقود غير مالك وهو أمر لم يتعرض له فى الصلح ومع ذلك فان المبلغ المدفوع صلحا لا يمثل قيمة العقار بل ما قد يكون للطرفين من الحظ فى كسب أو خسارة قضية بخصوص الملكية (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠١) عدد ٢٦ صحيفة ٦١

    محكمة الاستئناف٢٥ ابريل سنة ١٩٠١ إحالة ٦١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

صلح (محضر الصلح) — 1903

  • محضر الصلح المحرر على يد القاضى الجزئى ليس بحكم فلا يجوز الطعن فيه الا بطريق رفع دعوى أصلية وللاسباب المبينة فى المادة ٥٣٥ من القانون المدنى على وجه التحديد (باب الصلح) (محكمة طنطا — حكم استئناف رقم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ٨٧ صحيفة ١٩٧

    محكمة طنطا (حكم استئناف)٧ ابريل سنة ١٩٠٣ إحالة ١٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

صورة العقد العرفى — 1903

  • راجع عقد عرفى

صولة (استعمال الصولة) — 1903

  • راجع اشتراك ١ — ٢

ضابط أسير فى السودان — 1903

  • راجع معاش

ضامن — 1903

  • راجع اختصاص بالنسبة لمحل اقامة المدعى عليه

ضرب — 1903

  • راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤ — ٥ — ١٠ — ١٣ — اشتراك ٢

ضرر — 1903

  • راجع تزوير ٢

طبيب — 1903

  • الطبيب الخاص الذى تعهد بمعالجة مريض مقابل أجرة معينة غير ملزم بناء على هذا التعهد باجراء عملية التحنيط لمريضه المتوفى لانفساخ التعهد المذكور ولعدم دخول عملية التحنيط فى وظيفة الطبيب الخاص. فاذا قبل اجراء عملية التحنيط كان له الحق فى اقتضاء أجرة خاصة بها تقدر بحسب الاحوال (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٥ ديسمبر ١٩٠١) عدد ٢٨ صحيفة ٦٦

    محكمة الاستئناف٥ ديسمبر سنة ١٩٠١ إحالة ٦٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12...13141516171819202122التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا