الفهارس الهجائية
٨٦٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٨٦٨ مدخلة
تاريخ استعمال التزوير — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 6 (أولا) — 8
تاريخ الامر العالى المعمول به — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 11 (ثانيا)
تاريخ التزوير — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 2
تاريخ الجريمة — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) — 2 — 6 (أولا) — 8
تاريخ ثابت — 1903
راجع ايجار 1 — تزوير 1 [رقما الإحالة غير قاطعين فى الطباعة]
تحايل — 1903
راجع شفعة 2
تحقيق — 1903
١ التحقيق الذى تأمر به المحكمة يجب اجراؤه على يد تلك المحكمة أو على يد قاض تنتدبه لذلك (المادة 183 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) — تجرى أحكام هذه القاعدة فى مواد العقوبات فبناء على ذلك لا يجوز للمحكمة التى يتمسك أمامها المتهم بشهود نفى أن تأمر النيابة العمومية بسماع شهادتهم (محكمة قنا — حكم استئنافى رقم 22 ديسمبر 1902 — عدد 50 صحيفة 120)
٢ راجع خبير
تحقيق (طلب التحقيق) — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 6
تحقيق تكميلى — 1903
راجع محام (عدم حضور المحامى عن المتهم)
تحويل الديون الصورى — 1903
راجع محام (لوائح)
تحويل صحيح (نتائجه) — 1903
راجع سند تحت الاذن
تزوير — 1903
١ تغيير حدود الاراضى المبيعة وكميتها الحاصل باتفاق العاقدين فى عقد بيع عندما يكون العقد ثابت التاريخ ثبوتا رسميا والمراد من ذلك مع سوء القصد حرمان الغير من حقه فى الشفعة يعد تزويرا فى أوراق عرفية واقعا تحت حكم المادتين 193 و189 من قانون العقوبات (محكمة النقض والابرام — حكم رقم 9 مايو سنة 1903 — عدد 91 صحيفة 204)
٢ باع زيد عقارا له بعقد صورى لعمرو ثم صنع زيد عقدا ببيع هذا العقار نفسه له ولامرأته فهذا العقد المصنع لا يرتب تزويرا معاقبا عليه عقابا قانونيا اذ لا يتأتى أن يحدث منه ضرر لعمرو حيث لم تنتقل اليه ملكية العقار أبدا لكون العقد الاول صوريا ولا لدائنى زيد لان العقار لم يتحول عن ملكيته ولم يزل ضامنا لحقوق دائنه لذلك السبب أيضا (محكمة الاستئناف — حكم رقم 25 فبراير سنة 1901 — عدد 13 صحيفة 31)
٣ راجع دعوى التزوير 1 — قوة الشئ المحكوم فيه 1 — 2 (ثانيا) — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 1 — 8
تزوير (استعمال) — 1903
راجع جرائم مستمرة — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 6 — 8
تزوير (تاريخ) — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 8
تزوير فى العقود العرفية — 1903
راجع نصب
تسجيل — 1903
الاشهاد الصادر أمام محكمة تركية من مالك لعقار كائن بمصر معترفا فيه بأن المالك لهذا العقار هو شخص آخر قبل منه ذلك صريحا أو ضمنا يكون عبارة عن عقد تنتقل به ملكية العقار ولا يثبت اذا بالنسبة لغير المتعاقدين الا بتسجيله بمصر (محكمة الاستئناف — حكم رقم 23 ديسمبر 1902 — عدد 104 صحيفة 231)
تشرد — 1903
راجع ملاحظة البوليس ٢ — شغل
تشرد - ملاحظة البوليس — 1903
١ المادة القانونية ١ — عدد ٣٤ صحيفة ٨٣
فهرست القوانين والدكريتات والاوامر العالية والقرارات الوزارية١٣ يوليه ١٨٩١ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←٢ المادة القانونية ٢ — عدد ٣٤ صحيفة ٨٣
فهرست القوانين والدكريتات والاوامر العالية والقرارات الوزارية١٣ يوليه ١٨٩١ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
تشكيل المحكمة — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٨
تصديق ضمنى — 1903
راجع وكيل أمام القضاء
تعد على الموظفين — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ١٠
تعويضات — 1903
راجع استئناف (قبول) ٢ — دية
تقرير الخبير — 1903
راجع خبير
تملك بمضى المدة الطويلة — 1903
١ التملك بمضى المدة هو دفع يمكن اثباته بكافة الطرق القانونية وأخصها البينة ويجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى (محكمة الاستئناف — حكم رقم ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٢) عدد ٦١ صحيفة ١٤١
٢ وضع يد مشتر لعقار على هذا العقار مدة خمس سنوات لا يزيل بطلان البيع الناتج من عدم أهلية البائع وانما يزيل البطلان الناتج عن عدم ملكية المملك (١) — وبالحاشية: يظهر أن هذا الحكم يقرر مبدأ آخر وهو بطلان العقد الصادر قبل العمل بدكريتو ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية ممن نُقض فى القدرة… (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢٠ يناير سنة ١٩٠٣) عدد ٧٤ صحيفة ١٧١
٣ راجع حق ارتفاق بالمطل
تنازل (قرائن) — 1903
راجع شفعة ١
تنازل المدعى بالحق المدنى — 1903
راجع دعوى عمومية ٢
تنازل عن الحكم — 1903
من القواعد المقررة أنه لا يجوز لأحد الطرفين التنازل عن حق أكسبه اياه حكم اذا أضر هذا التنازل بمصلحة خصمه فمن حصل على حكم أكسبه حقا فلا يجوز له ان يتنازل عن هذا الحق اذا كان حكم عليه ابتدائيا بالمصاريف واستأنف الحكم عن المصاريف فقط فأيدته محكمة الاستئناف (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٤ ديسمبر ١٩٠٢) عدد ٥٩ ثانيا صحيفة ١٣٧
توزيع بين الغرماء — 1903
أولا — أثناء سير اجراآت التوزيع بين الغرماء يرسل كاتب المحكمة ورقة تنبيه الى الدائنين الحاجزين بالمحل الذى عينوه فى ورقة الحجز ليقدموا مستنداتهم (مادة ٥١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية). فلا بطلان اذن فى اعلان أحد الدائنين بمحله المختار الذى اتخذه فى ورقة الحجز بحيث يترتب عليه بطلان اجراآت التوزيع اذا كان هذا الدائن قد غير محله المختار دون أن يعلن بهذا التغيير. ثانيا — تقديم أحد الدائنين مستنداته فى الميعاد القانونى دون حصول منازعة من باقى الدائنين ولو لم يكن سبق اعلانه بتقديم مستنداته طبقا لنصوص المادة ٥١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية لا يترتب عليه سقوط حق هذا الدائن فى تقديم مستنداته ولا أن يحكم عليه برد ما استلمه من المبالغ الموزعة (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢٧ نوفبر سنة ١٩٠٢) عدد ٥٨ أولا وثانيا صحيفة ١٣٣
توكيل — 1903
راجع شخص معنوى — وقف ١ — ٢
ثبوت — 1903
راجع اثبات
ثمار — 1903
راجع ريع
ثمن (خسة الثمن) — 1903
راجع بيع ١
جار — 1903
راجع شفعة ٢
جار (حق البناء) — 1903
راجع حق ارتفاق بالمطل
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

