الفهارس الهجائية
٨٦٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٨٦٨ مدخلة
اعلان بالحضور — 1903
مراعاة ميعاد الثلاثة الايام الكاملة من الاعلان الى أول جلسة المنصوص عليه فى المادة 156 من قانون تحقيق الجنايات فى غير حالة التلبس واجبة فبناء على ذلك يجب على المحاكم أن تبحث فى صحة الاعلان قبل اصدار الحكم الغيابى وأن تؤجل نظر الدعوى فى حالة عدم استيفائه الشروط القانونية حتى يحصل هذا الاستيفاء (قرار رقم 11 يونيه سنة 1902 نمرة 2 — عدد 33 صحيفة 83)
أعمال مختلطة — 1903
راجع عقد مدنى أو تجارى
اغتصاب قهرى (شروع) — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 2
اغفال الحكم — 1903
راجع التماس اعادة النظر — 1 (أولا وثانيا) — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 6
أقباط ارثوذكس (المجلس الملى) — 1903
راجع اختصاص (مجلس الاقباط الملى)
أقوال الخصوم — 1903
راجع دفع فرعى
التماس اعادة النظر — 1903
١ أولا — لما كان طلب المدعى عليه خصم شئ ما من قيمة المطلوب هو من طريق الدفاع لا غير فلا يعتبر طلبا أصليا فترك المحكمة الفصل فى طلب كهذا لا يعتبر مما هو وارد فى الفقرة الاولى من المادة 372 من قانون المرافعات المدنى والتجارى. ثانيا — وكذلك اذا قبلت جميع طلبات المدعى تكون طلبات المدعى عليه الاحتياطية مرفوضة بذلك رفضا ضمنيا فلا يكون هنالك ترك للفصل فى تلك الطلبات الاحتياطية. ثالثا — الوقائع الكاذبة التى يدعيها أحد الخصوم لا تعتبر من قبيل الغش الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 372 من قانون المرافعات المدنى والتجارى سببا لالتماس اعادة النظر الا اذا كانت تلك الوقائع هى التى بنى عليها وحدها الحكم المطعون فيه فاذا بنى الحكم فى التوصل الى الفصل على أدلة أخرى غير أقوال الخصم فلا محل لقبول الالتماس (محكمة الاستئناف — حكم رقم 23 مايو سنة 1901 — عدد 14 صحيفة 34)
٢ التماس اعادة النظر معتبر فى المادة (375) من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أنه دعوى أصلية قائمة بذاتها فيما يتعلق بورقة التكليف بالحضور التى يجب بحسب تلك المادة اتباع الطرق المعتادة فى اعلانها — فبناء على ذلك يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لنفس الخصم أو فى محل اقامته والا كان العمل باطلا (المادتين 6 و22 من قانون المرافعات) لا فى محله المختار من أجل الدعوى الاصلية لان هذا الاختيار قد بطل مفعوله بصدور الحكم القطعى سيما وأنه لم يرد فى القانون الاهلى ما يقابل المادة (492) من قانون المرافعات الفرنساوى المجيزة للطالب الاعلان فى المحل المختار فى ميعاد ستة شهور من الحكم القطعى (محكمة الاستئناف — حكم رقم 4 مارس سنة 1902 — عدد 49 صحيفة 117)
المختصة — 1903
[تتمة كلمة رأسية بدأت فى الصفحة السابقة — «... المختصة»] . - راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (انقطاع)
إحالة ٢٥
امتناع عن الحلف — 1903
راجع يمين حاسمة 1
امتياز المؤجر — 1903
راجع ايجار 2
أمر الحفظ — 1903
شهادات الشهود التى لم تسمع ولو كانت أسماء الشهود قد ذكرت أثناء التحقيق يجب أن تعتبر أدلة جديدة مسوغة لاقامة الدعوى العمومية بعد صدور قرار بالحفظ القطعى (محكمة النقض والابرام — حكم رقم 27 ديسمبر 1902 — عدد 78 صحيفة 182)
أمر صادر بالتقدير — 1903
قرار أودة المشورة بمحكمة ابتدائية الصادر بناء على معارضة فى أمر تقدير هو حكم حقيقى قابل للاستئناف قانونا وذلك جريا على القاعدة العامة التى تقضى بأن كل حكم يجوز استئنافه ما لم ينص فى القانون على خلاف ذلك (محكمة الاستئناف — حكم رقم 23 ديسمبر سنة 1902 — عدد 64 صحيفة 147)
انتخاب (صحة الانتخاب) — 1903
مجرد كون الانسان عضوا فى مجلس مديرية يفيد استكماله لكافة الصفات اللازمة لأن ينتخب فى هذا المجلس — وبناء على ذلك فلا يمكن الطعن فى انتخاب مجلس المديرية لاحد أعضائه ليكون عضوا فى مجلس الشورى سواء كان هذا الطعن بسبب كون العضو المنتخب (بالفتح) أو أحد الاعضاء المنتخبين (بالكسر) لم تتوفر فيه بعض الصفات اللازمة لأن يكون عضوا فى مجلس المديرية (محكمة الاستئناف — حكم رقم 25 نوفمبر سنة 1902 — عدد 69 أولا صحيفة 161)
انتقال المحكمة — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) — 3
انقطاع المدة الطويلة — 1903
راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (انقطاع)
انكار الخطوط — 1903
الاعتراف بصحة ختم موقع به على ورقة عرفية مع انكار صاحبه توقيعه بنفسه عليه لا يترتب عليه تشابه بين مثل هذه الورقة وورقة عرفية لم يحصل انكار الخط والامضاء فيها فلا يلزم اذن أن تكون طريق الطعن فى مثل هذه الورقة هى طريق الطعن بالتزوير — ومع ذلك فالاعتراف بصحة الختم يؤخذ منه قرينة على أن صاحبه هو الذى وقع به ولكن هذه القرينة يكفى لاسقاطها اقامة ذى الشأن البرهان على خلافها (محكمة الاستئناف — حكم رقم 23 ديسمبر سنة 1902 — عدد 63 صحيفة 144)
أوجه الدفاع — 1903
راجع سند تحت الاذن — نقض وابرام (أوجه) — 1 — 2 — 4
أودة المشورة (قرار) — 1903
راجع أمر صادر بالتقدير
ايجار — 1903
١ يجوز بدعوى واحدة طلب فسخ جملة عقود ايجار أمضاها مستأجرون مختلفون اذا اتضح من أحوال القضية ان تلك العقود حصلت فى الحقيقة لمستأجر واحد ولا يجب رفض مثل تلك الدعوى شكلا بناء على انه يجب تعدد الدعاوى بتعدد العقود (محكمة الاستئناف — حكم رقم 19 ديسمبر سنة 1901 — عدد 29 ثانيا صحيفة 69)
٢ لا يجب على المشترى احترام الايجارات التى أمضاها البائع قبل البيع لتخويل البيع اياه حقا عينيا على العقار غير أنه بحسب المادة 389 من القانون المدنى لا ينفسخ الايجار بالبيع اذا كان عقده ذا تاريخ ثابت سابق على تاريخ البيع الثابت — ومجرد علم المشترى بأن الشئ مؤجر لا يقوم مقام ثبوت التاريخ ولا يحرمه حق الاستفادة من هذا الفسخ — وللمستأجر الذى نزع منه المشترى العقار حق اقتضاء تعويضات من المؤجر (محكمة بنى سويف — حكم رقم 9 ابريل سنة 1902 — عدد 9 صحيفة 18)
٣ حق امتياز المؤجر يتناول جميع المنقولات المهيأة للمنزل المؤجر داخلة فيها المنقولات التى لم تكن ملكا للمستأجر ما لم يثبت صاحب هذه المنقولات عند استردادها أحد أمرين اما أن المؤجر كان يعلم انها غير مملوكة للمستأجر واما أن المنقولات مسروقة أو ضائعة (محكمة الموسكى الجزئية — حكم رقم 28 يناير سنة 1903 — عدد 94 صحيفة 211)
٤ راجع ربا فاحش — وقف 1
ايجار (مدة الايجار) — 1903
راجع وقف 1 (ثانيا)
بائع (عدم أهلية البائع) — 1903
راجع تملك بمضى المدة الطويلة 2
بطلان — 1903
راجع تملك بمضى المدة الطويلة 2
بطلان فى محكمة أول درجة (زواله فى الدرجة الاستئنافية) — 1903
راجع نقض وابرام (أوجه 5)
بطلان لوجه مهم فى الاجراآت — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت)
بطلان لوجه مهم فى الحكم — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم)
بيع — 1903
١ لا القرابة البعيدة ولا المصاهرة بين المشترى والبائع ولا خسة الثمن المذكور فى العقد تكون قرينة على أن العقد المحرر ببيع عقار يحتوى فى الحقيقة على هبة (محكمة الاستئناف — حكم رقم 19 نوفمبر سنة 1901 — عدد 27 ثانيا صحيفة 63)
٢ راجع صلح
بيع الشئ المؤجر — 1903
راجع ايجار 2
بيع العقار غير القابل للقسمة عينا — 1903
راجع بيع جبرى على يد المحكمة
بيع جبرى على يد المحكمة — 1903
١ بيع العقار المشاع بالمزاد بسبب عدم امكان قسمته عينا ليس بالبيع الجبرى أو البيع بنزع الملكية فلا تقبل الزيادة بعشر الثمن الراسى به المزاد ممن لم يكن دائنا مسجلا لدينه أو بيده سند واجب التنفيذ (محكمة اسكندرية — حكم استئنافى رقم 2 ابريل سنة 1903 — عدد 105 صحيفة 234)
٢ أحكام المادة 627 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية الخاصة بزيادة العشر فى مادة بيع عقار بالمحكمة بيعا اختياريا لا تجرى على البيع بالمحكمة لسبب عدم قابلية عقار مشترك للقسمة عينا رغما عن المادة 626 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (محكمة عابدين الجزئية — حكم رقم 5 مايو سنة 1902 — عدد 52 صحيفة 123)
بيع على يد المحكمة — 1903
راجع بيع جبرى على يد المحكمة
بيع من المحجور عليه — 1903
راجع حجر 1 (ثالثا)
بينة — 1903
راجع تملك بمضى المدة الطويلة 1 — ربا فاحش — عرض حقيقى — عقد مدنى أو تجارى — قرار [الكلمة الأخيرة غير واضحة فى الطباعة]
تأجيل النطق بالحكم — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 4
تاريخ (بيانه) — 1903
راجع استئناف (ميعاد) 2 — 3
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

