الفهارس الهجائية
٣٤٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٣ مدخلة
اعلان الاوراق — 1912
ــ اهمال الاجراآت · مندوب محضر · مفعول : أنظر اجراآت فى المواد المدنية ٢٠ و ٢١
اغتصاب — 1912
٥٩ ٥٩ ــ تهديد ــ قد ألغى قانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠ أحكام المادة «٢٨٤» عقوبات السابقة عليه واستبدلها ولكنه لم يلغ صراحة ولا ضمنا المادة «٢٨٣» عقوبات وعليه يكون الاغتصاب بالتهديد معاقبا عليه بالمادة «٢٨٣» عقوبات ويعتبر جريمة منفصلة عن التهديد المنصوص عنه بالمادة «٢٨٤» عقوبات
اكراه — 1912
ــ أركان · مادة مخدرة : أنظر سرقة ١١١
ــ عقد · أركان : أنظر عقد ١٣١
التماس — 1912
ــ عدم الفصل · معنى عبارة «رفضت المحكمة ما خالف ذلك» : أنظر حكم فى المواد المدنية ٩٩
أملاك أميرية — 1912
ــ مسجد · حق المطل : أنظر تملك بمضى المدة ٨٢
أموال مباحة — 1912
ــ أسماك · احتكار الصيد : أنظر مرفقة ١١٢
انتخاب — 1912
٦٠ ٦٠ ــ أهلية الانتخاب · ضريبة عقارية · احتسابها · الضريبة التى يقررها مجلس المديرية ــ تحتسب الضريبة التى قررتها مجالس المديريات طبقا للمادة «٢» من القانون النظامى كما هى معدّلة بالقانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩ عند تقدير الضريبة العقارية الواجب توفرها لجواز الانتخاب لعضوية تلك المجالس طبقا للمادة «١٢/ب» من القانون النظامى الصادر سنة ١٨٨٣ كما هى معدّلة بالقانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩
٦١ ٦١ ــ الطعن فى صحته · كيفية ذلك · تلغراف ــ لا يقبل الطعن فى صحة الانتخاب اذا كان ذلك بواسطة ارسال تلغراف فقط
انتهاك حرمة ملك الغير — 1912
٦٢ ٦٢ ــ جريمة معينة · زنا مرتكب داخل المحل · محاكمة المتهم لانتهاك حرمة ملك الغير · عدم قبول ــ لا تنطبق المادتان «٣٢٤ و ٣٢٦» الخاصتان بجريمة انتهاك حرمة ملك الغير على من دخل محلا من الأماكن الواردة بهما وارتكب جريمة معينة فاذا دخل شخص بيتا لآخر بقصد ارتكاب جريمة فيه وارتكب فعلا جريمة معينة (زنا) فلا تمكن محاكمته على جريمة انتهاك حرمة ملك الغير بل يحاكم على جريمة الزنا اذا رضى الزوج بذلك طبقا للمادة «٢٣٥» عقوبات
اهمال فى المواد الجنائية — 1912
ــ اطلاق النار على شبح وجرح شخص : أنظر قتل ١٣٩
اهمال فى المواد المدنية — 1912
ــ اصابة خادم · مسؤولية المخدوم : أنظر مسؤولية مدنية ١٥٠
ــ محضر · اهمال الاجراآت : أنظر محضر ١٤٦
ــ مستأجر دكان أهمل فى نقل بضائعه · دكان بناؤه آيل للسقوط : أنظر اجارة ٩
ايقاف الدعوى — 1912
ــ مفعول · مضى المدة : أنظر سقوط الدعوى المدنية بمضى المدة ١١٣
بطلان الحكم — 1912
٦٣ ٦٣ ــ قبوله · مفعوله ــ اذا قبل المدعى عليه الحكم الغيابى الصادر ضده فليس له أن يتمسك ببطلان هذا الحكم طبقا للمادة «٣٤٤» مرافعات وان كان قبوله له بعد مضى الميعاد المقرر للبطلان فى المادة المذكورة
بطلان المرافعات — 1912
٦٤ ٦٤ ــ اعلان الطلب · موطن · اختيار موطن ــ طلب بطلان المرافعة المبنى على المادة «٣٠١» مرافعات وما تلاها يمكن اعلانه فى المحل المختار من الخصم فى الدعوى لان هذا الطلب هو جزء منها ولا تنطبق المادة «٤٠٤» مرافعات على هذه الحالة
بلدية — 1912
ــ أنظر مجلس بلدى ١٤٥
بوليس — 1912
ــ رفت عسكرى مقترع من خدمة البوليس · حق طلب التعويض : أنظر خدمة عسكرية ١٠٥
بيع — 1912
[تكملة مدخلة بدأت فى الصفحة السابقة] … عبارة «غير المتعاقدين» الواردة بالمادة «٢٧٠» مدنى دائنى البائع العاديين . فاذا رفع دائن عادى توفى مدينه دعوى نزع ملكية عقار داخل ضمن تركة مدينه فلا يمكن لمشترى هذا العقار من أحد الورثة الذى لم يسجل عقده أن يطلب تثبيت ملكيته له ومحو تنبيه نزع الملكية (استئناف ٨ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١٢٨)
ـ حكم صادر ضد البائع . سريانه على المشترى : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا ١٤٢
٦٥ ٦٥ ــ أسبقية · مشتر ودائن بحق اختصاص · تسجيل · قيد ــ الدائن الذى له حق اختصاص مسجل يقدم على المشترى بعقد ثابت التاريخ قبل تسجيل هذا الاختصاص وتظهر صحة هذه القاعدة من الاعتبارات الآتية : (١) اذا بيع العقار موضوع النزاع فيما بعد بيعا جبريا بناء على طلب الدائن الذى له حق اختصاص فالمشترى الذى رسا عليه المزاد يقدم على المشترى بعقد ثابت التاريخ ولا يمكن أن نفرض أن حقوق الدائن الذى له حق اختصاص تكون أقل من حقوق من رسا عليه المزاد (٢) اذا باع المدين العقار المذكور مرة أخرى وسجل المشترى عقده تسجيلا تاما فالدائن الذى له حق اختصاص يقدم على هذا المشترى الذى تكون له الأفضلية على المشترى الذى لم يسجل عقده وعلى ذلك يكون الدائن الذى له حق اختصاص مقدما على المشترى الذى لم يسجل عقده
٦٦ ٦٦ ــ أسبقية · مشتر ودائنون عاديون · تسجيل · «غير المتعاقدين» · معنى ذلك ــ البيع لا ينقل الملكية بالنسبة لغير المتعاقدين إلا بتسجيل عقد البيع وتشمل … [النص يقطع فى نهاية صفحة الـPDF ١٥ ويتصل فى الصفحة التالية خارج نطاقى — لا استشهاد داخل النطاق]
٦٧ ٦٧ ـ مرض الموت . أركانه ـ يجب الرجوع للشريعة الاسلامية لتفسير نص مادتى «٢٥٤» و «٢٥٥» من القانون المدنى الخاصتين بالبيع فى مرض الموت والشريعة الاسلامية تعتبر المريض مرض الموت من كان عاجزا عن القيام بمصالحه خارج داره ان كان من الذكور أو داخله ان كان من الاناث ويكفى أن يموت قبل مرور السنة ولكن اذا استمر المريض على قيد الحياة زيادة عن سنة بدون أن يشتد مرضه فى هذه المدة اعتبر كأنه صحيحا من ابتداء هذه المدة (استئناف . ١٧ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٣٦)
٦٨ ٦٨ ـ شرح ما قبله ـ يعتبر المرض مرض موت طبقا للمادتين «٢٥٤» و «٢٥٥» مدنى ولو وقع منذ أكثر من سنة قبل الوفاة اذا كان قد أخذ دائما فى الازدياد لغاية الوفاة ولم يثبت أنه تحسن تحسنا محسوسا فى بحر هذه المدة من شأنه ايقاف سيره البطئ المستمر (استئناف . ٦ فبراير سنة ١٩١٢ . عدد ٨٦)
٦٩ ٦٩ ـ مرض الموت . «ورثة» . معنى ذلك ـ اذا أوصى شخص لاحفاده بمقدار نصيب والدهم المتوفى فى تركته فلهم وقد حلوا محل أبيهم حق الطعن فى البيع الصادر من جدهم لباقى أولاده باعتبارهم «كورثة» طبقا للمادة «٢٥٤»٨ مدنى (استئناف . ١٥ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ١٠٦)
بيع وفائى — 1912
ـ حق الشفعة الخاص بالمشترى : أنظر شفعة ١٢٣
تحصيل غير المستحق — 1912
٧٠ ٧٠ ـ ملتزمو الرسوم أو العوائد أو الأموال ونحوها . «شركة الأسواق» ـ تعتبر «شركة الأسواق» بالنسبة لما تحصله من رسوم الذبيح من ملتزمى الرسوم أو العوائد أو الأموال ونحوهم بالمعنى المقصود منهم فى المادة «٩٩» عقوبات وعلى ذلك اذا أخذ أحد موظفى الشركة زيادة عن المستحق حوكم بمقتضى المادة المذكورة (نقض . ٢٨ أغسطس سنة ١٩١١ . عدد ٣)
تحكيم — 1912
٧١ ٧١ ـ المعارضة فى الامر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين . تكرار المعارضة ـ لا يجوز الطعن أكثر من مرة واحدة فى الامر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين طبقا للمادة «٧٢٧» مرافعات (استئناف . ٢٢ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١٣١)
تزوير — 1912
ـ موظف عمومى . عمدة : أنظر قرعة عسكرية ١٤٠
٧٢ ٧٢ ـ أختام وتمغات الحكومة غير المستعملة ـ تنطبق المادة «١٧٤» عقوبات على تزوير (أختام وتمغات الحكومة ولو كانت غير مستعملة الآن) (نقض . ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١١ . عدد ١٩)
٧٣ ٧٣ ـ بيان غير صحيح مدون فى محضر البوليس ـ اذا انتحل شخص اسما مزورا عند استجوابه بمعرفة ضابط البوليس عن تهمة وجهت اليه وترتب على ذلك ذكر بيان غير صحيح فى المحضر الذى حرره ضابط البوليس المذكور فلا يعاقب بمقتضى نصوص قانون العقوبات الخاصة بالتزوير فى أوراق عمومية (الزقازيق الابتدائية . قرار قاضى الاحالة . ١١ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٦٦)
٧٤ ٧٤ ـ تغيير أشخاص أمام المحكمة . القصد الجنائى ـ حضر «زيد» فى جلسة بصفته «بكرا» المدعى فى الدعوى المرفوعة على «عمرو» المدعى عليه وتنازل عن الدعوى لحصول الصلح بين «بكر» و «عمرو» المذكورين لاعتقاده أن لاضرر فى ذلك ولما تقدمت الدعوى لقاضى الاحالة ضد «زيد» و «عمرو» قضى بأن لاوجه لرفع دعوى التزوير فى أوراق عمومية بتغيير أشخاص طبقا للمادتين «١٧٩ و ١٨٠» عقوبات لعدم توفر القصد الجنائى (طنطا الابتدائية . قرار قاضى الاحالة . ١٧ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٥٣)
٧٥ ٧٥ ـ ضرر . عقد باطل . مأذون ـ يحتمل حصول الضرر من عقد مزور به بطلان جوهرى أو نسبى لاحتمال جهل الناس بوجود هذا البطلان وعلى ذلك يمكن أن يكون تزوير هذا العقد جريمة التزوير . ألغى قانون نمرة ٣١ سنة ١٩١٠ الامر العالى الصادر فى ١٧ يونيه سنة ١٨٨٠ المتضمن للاحكام الخاصة بالمأذونين ولم يصدر بعد القرار الوزارى المنصوص عنه بشأنهم فى المادة «٣٨٣» من القانون المذكور وهم الآن بناء على ذلك من غير قوانين خاصة بهم ولكن حيث ان الناس يعتقدون وان كانوا مخطئين فى اعتقادهم أن العقود التى مازالوا يقومون بتحريرها عقود رسمية صحيحة فهناك احتمال حصول ضرر من تزوير تلك العقود وتنطبق المادة «١٨١» عقوبات على هذه الحالة (نقض . ٢٠ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ١١١)
٧٦ ٧٦ ـ ضرر . قوة العقد فى الاثبات ـ زور المتهم عقدا عرفيا على امرأة بأنها قبلت الزواج به وحكمت المحكمة بأن هذا تزوير يمكن أن يترتب عليه ضرر مادى وأدبى بقطع النظر عما لهذا العقد من القوة فى الاثبات (نقض . ١٤ اكتوبر سنة ١٩١١ . عدد ٥)
٧٧ ٧٧ ـ معارضة بطريق الغش باسم غائب ـ مجرد التوصل بطريق الغش لاعلان ورقة المعارضة فى حكم غيابى باسم المحكوم عليه غيابيا غير معاقب عليه بنصوص قانون العقوبات الخاص بالتزوير فى أوراق عمومية (جنايات أسيوط . ٨ فبراير سنة ١٩١٢ . عدد ٦٠)
٧٨ ٧٨ ـ موظف عمومى . موظف فى مجلس بلدى الاسكندرية ـ المادة «١٧٩» عقوبات الخاصة بالتزوير الذى يرتكبه الموظفون العموميون تنطبق على كل شخص يشغل خدمة عمومية وان لم يكن مستخدما فى الحكومة حقيقة وعليه يعاقب محصل مجلس بلدى اسكندرية بالمادة المذكورة (نقض . ١٣ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ٧٠/م)
٧٩ ٧٩ ـ ورقة رسمية . دفتر أحوال العمدة ـ لدفتر أحوال العمدة صفة رسمية وبناء عليه يكون التزوير الحاصل فيه معاقبا عليه بمقتضى المادة «١٧٩» عقوبات وفضلا عن ذلك فان المادة «١٧٩» عقوبات تعاقب على التزوير الحاصل فى الأوراق ذات الصفة الرسمية كما تعاقب على التزوير الحاصل فى الأوراق الأميرية فيكفى لتطبيق هذه المادة أن يكون دفتر الأحوال من «الأوراق الأميرية» بمعنى أنه من الدفاتر التى تستعمل لتأدية خدمة كل شخص مكلف بخدمة أميرية (نقض . ٢٥ نوفبر سنة ١٩١١ . عدد ١٧/٤)
٨٠ ٨٠ ـ موظف عمومى . ورقة رسمية . نقاش الأختام . عمل تحضيرى ـ اتخذ المتهمون أسماء كاذبة وتوصلوا بذلك الى قيد هذه الأسماء بدفتر أحد نقاشى الأختام والحصول على أختام بها وذلك بقصد التوقيع بها على عقود مزورة ولكنهم لم ينفذوا هذا القصد ومحكمة النقض والابرام قررت : (١) ان المادتين «١٧٩ و ١٨٠» عقوبات لا تنطبقان على المتهمين حيث ان نقاشى الأختام لا يعتبرون من «أصحاب الوظائف الأميرية» (لائحة ٤ يناير سنة ١٨٩٤) كما أن دفاترهم لا تعتبر من الأوراق الرسمية بالمعنى المقصود بها فى المادتين المذكورتين (٢) أنه لا يمكن عقاب المتهمين لارتكابهم التزوير فى أوراق خصوصية بمقتضى المادة «١٨٣» عقوبات ولا أى نص آخر فى هذا القانون لأن الأعمال التى ارتكبوها تعد من الأعمال التحضيرية (نقض . ٢٧ سبتمبر سنة ١٩١١ . عدد ٤)
تزوير (استعمال) — 1912
٨١ ٨١ ـ ذكر ورقة مزورة فى عريضة الدعوى ـ اذا أتى المدعى فى دعوى مدنية على ذكر ورقة مزورة فى عريضة دعواه فهذا فى حد ذاته لا يكفى لتكوين جريمة استعمال ورقة مزورة (أسيوط الابتدائية . ١٨ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ١١٦)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

