شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٤٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٤٣ مدخلة

اتلاف — 1912

  • ١ ١ ــ حائط · منزل ــ نصت المادة «٣١٣» عقوبات على عقاب «من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من اشجار خضراء او يابسة أو غير ذلك» ولا يقتصر هذا النص على اتلاف المحيطات بين الاراضى الزراعية بل يتناول أيضا اتلاف الحائط الفاصل بين منزلين متلاصقين

    بنى سويف الابتدائية · حكم استئناف٢٦ ديسمبر سنة ١٩١١ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ ٢ ــ ورقة · معنى كلمة «أتلف» · القاء تذكرة من نافذة عربة السكة الحديد ــ كلمة «أتلف» الواردة فى المادة «٣١٩» عقوبات الخاصة باتلاف الأوراق عمدا غير قاصرة على أحوال الاتلاف المادى فقط بل هى عامة بحيث تشمل حالة القاء تذكرة سفر شخص آخر من نافذة عربة السكة الحديد

    نقض٣ فبراير سنة ١٩١٢ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اثبات فى المواد التجارية — 1912

  • ٣ ٣ ــ شاهد · سلطة المحكمة ــ يجوز للمحكمة رفض الاثبات بالبينة فى دعوى تجارية تزيد قيمتها عن الألف قرش

    استئناف٢١ فبراير سنة ١٩١٢ إحالة ٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اثبات فى المواد الجنائية — 1912

  • ــ استبعاد أدلة حكم سابق · مفعول ذلك : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه ١٤١

  • ــ تحقيق القاضى المنتدب · حضور النيابة : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٠

  • ٤ ٤ ــ استجواب المتهم · قاضى الاحالة ــ لا تُلزم المادة «١١» من قانون تشكيل محاكم الجنايات (نمرة ٤ سنة ١٩٠٥) قاضى الاحالة بسماع أقوال المتهم

    نقض٣٠ مارس سنة ١٩١٢ إحالة ٥٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥ ٥ ــ شاهد نفى · سماعه ــ طلب المتهم أمام المحكمة الجزئية أن تسمع شهوده ولكن المحكمة استغنت عن سماعهم وحكمت بالبراءة فاستأنفت النيابة والمحكمة الاستئنافية حكمت بعقاب المتهم ولكن مع اغفال سماع شهود النفى وبدون ذكر أسباب ذلك فى الحكم ومحكمة النقض والابرام حكمت بأن طلب سماع شهادة الشهود جاء ضمنا أمام المحكمة الاستئنافية فى طلب المتهم تأييد الحكم المستأنف وانه كان يجب على المحكمة الفصل فيه بحكمها مع ذكر الأسباب وبما أنها لم تفعل ذلك فالنقض مقبول

    نقض٩ فبراير سنة ١٩١٢ إحالة ٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦ ٦ ــ محضر جلسة · قوته · طعن بالتزوير ــ اذا دوّن فى محضر جلسة أن احدى الاجراآت كملية الجلسة روعيت فلا يمكن اثبات عكس ذلك الا بطريق الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة

    نقض١١ مايو سنة ١٩١٢ إحالة ٧٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧ ٧ ــ يمين الشاهد · شاهد سمع مرة ثانية ــ ليس من الضرورى تحليف اليمين مرة ثانية للشاهد الذى طلب لأداء الشهادة مرة ثانية عند سماع الدعوى أمام المحكمة — الاستشهاد: عدد ٧٢/٣

    نقض٢٧ ابريل سنة ١٩١٢ إحالة ٧٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اثبات فى المواد المدنية — 1912

  • ــ قبول أدلة مرفوضة فى دعوى سابقة · أحكام متناقضة · حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٤٨

اجارة — 1912

  • ٨ ٨ ــ امتياز المؤجر · منقولات مملوكة لشخص ثالث ــ حق امتياز المؤجر على المفروشات الموجودة بالمحل (مادة «٦٠١/٣» مدنى ومادة «٦٦٨» مرافعات) يشمل جميع المفروشات الموجودة بالمحلات المؤجرة ولو كانت ملكا للغير اذا كان المؤجر سليم النية · وسلامة نيته مفروضة بمقتضى القانون بحيث انه لا يمكن للمالك الذى يدعى ملكية هذه المنقولات أن يستردها الا اذا أثبت علم المؤجر بعدم ملكية المستأجر لها عند وضعها فى المحل المستأجر

    عابدين الجزئية٢١ مايو سنة ١٩١١ إحالة ٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩ ٩ ــ بناء آيل للسقوط · واجبات المؤجر · تعويض ــ اذا أجر شخص عقارا آيلا للسقوط فسقط بناؤه يكون مسؤولا عن التعويضات للمستأجر وتشمل التعويضات فى حالة تأجير دكان المصاريف التى صرفها المستأجر لاستئجار الدكان وتهيئتها للغرض المقصود منها وكذلك الضرر الناشئ من اخلاء المحل والبحث عن محل آخر وما ضاع عليه من المكسب ولكن اذا كان المستأجر يعلم بأن سقوط المنزل محتم ومع ذلك أهمل فى نقل بضائعه فليس له الرجوع على المؤجر بتعويض الضرر الذى لحق تلك البضائع لأنه كان يمكنه تلافيه

    استئناف١٨ مارس سنة ١٩١٢ إحالة ٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجارة الأشخاص — 1912

  • ــ اصابة خادم · مسؤولية المخدوم : أنظر مسؤولية مدنية ١٥٠

  • ــ تقييد الحرية عن العمل فى المستقبل · صحة ذلك · حرية التجارة : أنظر عقد ١٣١

  • ــ رفت عسكرى مقترع من خدمة البوليس · حق طلب التعويض : أنظر خدمة عسكرية ١٠٥

اجراآت فى المواد الجنائية — 1912

  • أنظر أيضا : اثبات فى المواد الجنائية ٤ ــ ٧ / اختصاص (جنائى) المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٤ / استئناف فى المواد الجنائية ٤٣ ــ ٤٧ / جريمة مستمرة ٨٤ / حكم فى المواد الجنائية ٨٩ ــ ٩٧ / قبض ١٣٧ و ١٣٨ / قوة الشئ المحكوم فيه ١٤١ / محاكم الجنايات ١٤٧ / مدع مدنى ١٤٩ / نقض ١٥٧ ــ ١٦١ / يمين كاذبة ١٦٥

  • ١٠ ١٠ ــ تحقيق القاضى المنتدب · حضور النيابة ــ لا يوجد أى نص فى القانون يقضى ببطلان التحقيقات التى يجريها القاضى المنتدب اذا لم تحضرها النيابة — الاستشهاد: عدد ٥٦/٣

    نقض١٦ مارس سنة ١٩١٢ إحالة ٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١ ١١ ــ تحقيق النيابة · استجواب المتهم · عدم حضوره ــ وجوب سماع النيابة لدفاع المتهم طبقا للمادة «٣٤/٣» جنايات معلق على شرط حضوره أمامها لاستجوابه ان لم يكن محبوسا

    نقض١٧ فبراير سنة ١٩١٢ إحالة ٤٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢ ١٢ ــ سماع المتهم أمام المحكمة · المتهم لم يكن آخر من تكلم ــ كون المتهم لم يكن آخر من تكلم لا يعد بطلانا جوهريا اذا لم يكن طلب أن تسمع أقواله بهذه الكيفية — الاستشهاد: عدد ٧٢/١

    نقض٢٧ ابريل سنة ١٩١٢ إحالة ٧٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣ ١٣ ــ شاهد · تخلفه عن الحضور · غرامة · اعفاؤه ــ متى قبلت المحكمة أعذار الشاهد الذى حكمت عليه بالغرامة لتخلفه عن الحضور فى جلسة سابقة وجب عليها طبقا للمادة «١٩٦» مرافعات والمادة «١٦٨» جنايات اعفاؤه من الغرامة بتمامها وليس لها بمقتضى هاتين المادتين أن تعفيه من جزء من الغرامة المحكوم بها عليه

    لجنة المراقبة القضائية · منشور نمرة ٢سنة ١٩١٢ إحالة ١٣٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤ ١٤ ــ صدور الحكم · ميعاد ــ لم ينص القانون بوجوب اتباع نص المادة «١٧١» جنايات القاضى بأنه «يصدر الحكم فورا اذا كان المتهم مسجونا» وإلا كان العمل باطلا — الاستشهاد: عدد ٨٢/٣

    نقض٦ ابريل سنة ١٩١٢ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥ ١٥ ــ قاضى الاحالة · سلطة · اضافة تهم أخرى ــ لقاضى الاحالة بناء على نص المادتين «٣٠ و ٣٣» من قانون تشكيل محاكم الجنايات (نمرة ٤ سنة ١٩٠٥) السلطة فى وصف الجريمة وتوجيه كافة الجرائم التى تترتب على الافعال المسندة الى المتهم ومن ثم فلا يكون مقيدا بالتهمة التى قدمتها النيابة اليه فاذا قدمت اليه القضية لجريمة التزوير جاز له أن يحيل المتهم أمام محكمة الجنايات بتهمة استعمال التزوير أيضا

    طنطا الابتدائية · قرار قاضى الاحالة٧ فبراير سنة ١٩١٢ إحالة ١١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦ ١٦ ــ قاضى الاحالة ومحكمة الجنح · حق النيابة فى تقديم قضية مباشرة لمحكمة الجنايات ــ رفعت النيابة الدعوى للمحكمة الجزئية التى حكمت بعدم اختصاصها عملا بالمادة «١٧٤» جنايات لأنها وجدت قرائن تدل على أن الواقعة جناية فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية حكمت بالتأييد. قدمت النيابة العمومية بعد ذلك القضية لقاضى الاحالة فقرر بعدم جواز تقديمها اليه قانونا رغما عن نص المادتين «٩» و «١٢» من قانون محاكم الجنايات (نمرة ٤ سنة ١٩٠٥) لأن حكم المحكمة الاستئنافية له تأثير أقوى من كل قرار يصدر منه ولأن القانون نمرة ٦ سنة ١٩٠٥ أبقى مفعول المادة «١٨٩» جنايات ومن ثم كان يجب على النيابة تقديم القضية لمحكمة الجنايات مباشرة عملا بهذه المادة

    بنى سويف الابتدائية · قرار قاضى الاحالة١٠ فبراير سنة ١٩١٢ إحالة ٦٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧ ١٧ ــ شرح ما قبله ــ بما أن القانون نمرة ٦ سنة ١٩٠٥ أبقى حكم المادة «١٨٩» جنايات ففى حالة صدور حكم نهائى بعدم الاختصاص من محكمة الجنح سواء بهيئة ابتدائية أو استئنافية طبقا للمادة «١٧٤» جنايات لوجود قرائن تدل على أن الواقعة جناية يجوز للنيابة تقديم الدعوى مباشرة لمحكمة الجنايات بناء على المادة «١٨٩» المذكورة ولو لم تقدم القضية لقاضى الاحالة طبقا لقانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥

    نقض١٥ يونيه سنة ١٩١٢ إحالة ٨٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨ ١٨ ــ قاضى الاحالة ومحكمة الجنح · مفعول حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها ــ اذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر دعوى مرفوعة أمامها على جملة متهمين لوجود شبهة جناية فلقاضى الاحالة السلطة التامة فى التقرير بوجود شبهة جناية ضد واحد من المتهمين فقط واحالته على محكمة الجنايات واعادة القضية فيما يختص بباقى المتهمين الى النيابة للفصل فيها بمعرفة المحكمة الجزئية

    طنطا الابتدائية · قرار قاضى الاحالة٢٥ ابريل سنة ١٩١٢ إحالة ١٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩ ١٩ ــ عيد · جلسة فى يوم عيد · صحة ذلك ــ القانون لا يقضى ببطلان الاجراآت الجنائية التى تحصل فى أيام الأعياد وعليه فلا يكون انعقاد جلسة محكمة الجنايات فى يوم من أيام عيد الفطر سببا للبطلان

    نقض٢٥ نوفمبر سنة ١٩١١ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراآت فى المواد المدنية — 1912

  • ــ شريك يقاضى الغير باسم شريكه · شركة محاصة : أنظر شركة ١١٧

  • أنظر أيضا : اثبات فى المواد التجارية ٣ / اختصاص (مدنى) المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٥ ــ ٣٠ / اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٣١ ــ ٣٨ / استئناف فى المواد المدنية ٤٨ ــ ٥٦ / انتخاب ٦١ / بطلان الحكم ٦٣ / بطلان المرافعات ٦٤ / تحكيم ٧١ / حجز ادارى ٨٧ / حكم فى المواد المدنية ٩٨ و ٩٩ / حكم غيابى فى المواد المدنية ١٠٠ ــ ١٠٢ / سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية ١١٣ و ١١٤ / طعن بالتزوير ١٢٧ / قاضى التحضير ١٣٦ / قوة الشئ المحكوم فيه ١٤١ ــ ١٤٤ / نزع الملكية ١٥٥ و ١٥٦

  • ٢٠ ٢٠ ــ اعلان الأوراق · مندوب محضر · اهمال الاجراآت · بطلان · مسؤولية المحضر ــ اذا أعلن مندوب المحضر عريضة دعوى وأهمل ذكر حضور الشاهدين طبقا للمادتين «١٣ و ٢٢» مرافعات حكمت المحكمة بطلان عريضة الدعوى ويجوز لها الزامه بمصاريف الاجراآت التى حكم ببطلانها بسبب اهماله عملا بالمادة «٢٣» مرافعات

    طنطا الابتدائية٩ مايو سنة ١٩١١ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١ ٢١ ــ اعلان الاوراق · مندوب محضر · اهمال الاجراآت · مفعوله ــ نصت المادة «١٣» مرافعات المتعلقة باعلان الاوراق على يد مندوبى المحضرين على أن يذكر فى الاصل والصورة حضور الشاهدين ثم يضع فيهما الشاهدان امضاءهما أو ختمهما · ونصت المادة «٢٢» مرافعات على مراعات الاجراآت المبينة بالمادة «١٣» مرافعات المذكورة و إلا كان العمل لاغيا · ولكن بما أن الغرض من هذه الاجراآت هو ضمان وصول الورقة المراد اعلانها الى الخصم فانه لا يصح له اذا وصله الاعلان فعلا ان يحتج بالبطلان لعدم مراعاتها

    بنى سويف الابتدائية١٩ يونيه سنة ١٩١٢ إحالة ١٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢ ٢٢ ــ شاهد · تخلفه عن الحضور · غرامة · إعفاؤه ــ متى قبلت المحكمة أعذار الشاهد الذى حكمت عليه بالغرامة لتخلفه عن الحضور فى جلسة سابقة وجب عليها طبقا للمادة «١٩٦» مرافعات والمادة «١٦٨» جنايات اعفاؤه من الغرامة بتمامها وليس لها بمقتضى هاتين المادتين أن تعفيه من جزء من الغرامة المحكوم بها عليه

    لجنة المراقبة القضائية · منشور نمرة ٢ سنة ١٩١٢سنة ١٩١٢ إحالة ١٣٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

احداث — 1912

  • ــ نقض · اختصاص · ارسال الى الاصلاحية : أنظر نقض ١٥٧

  • ٢٣ ٢٣ ــ اصلاحية · ارسال الى الاصلاحية مرة ثانية · صحته ــ لا تنطبق المادة «٦٤/٣» عقوبات التى تنص على أن «المجرم الذى سبق ارساله الى الاصلاحية لا يجوز فى أى حال من الاحوال ارساله اليها مرة ثانية» على حالة محاكمة صغير لجريمة منصوص عنها فى قانون العقوبات وكان سبق ارساله الى الاصلاحية عملا بالقانون نمرة ٢ سنة ١٩٠٨ الخاص بالمتشردين الاحداث وخرج منها بأمر السلطة الادارية عملا بالحق المخول لها بمقتضى هذا القانون

    منشية الجزئية · جلسة الاحداث المخصوصة١١ فبراير سنة ١٩١٢ إحالة ٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص (جنائى) المحاكم الاهلية بوجه خاص — 1912

  • ــ قاضى الاحالة ومحكمة الجنح · حق النيابة فى تقديم قضية مباشرة لمحكمة الجنايات : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٦ و ١٧

  • ــ قاضى الاحالة ومحكمة الجنح · مفعول حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٨

  • ٢٤ ٢٤ ــ محكمة كائن بدائرتها محل الاقامة · محكمة ارتكبت الجريمة فى دائرة اختصاصها ــ المحكمة الكائن فى دائرتها محل اقامة المتهم مختصة بنظر دعوى الجنحة المباشرة التى يرفعها اليها المدعى المدنى حيث ان اختصاص المحكمة التى ارتكبت الجريمة فى دائرتها بذلك لم يكن قاصرا عليها دون سواها

    كفر الزيات الجزئية٢٤ يناير سنة ١٩١٢ إحالة ١٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص (مدنى) المحاكم الاهلية بوجه خاص — 1912

  • ٢٥ ٢٥ ــ اتفاق على اختصاص المحكمة الجزئية · حدوده ــ تختص المحكمة الجزئية طبقا للمادة «٢٧» مرافعات بالفصل نهائيا فى الدعاوى التى يزيد نصابها عن اختصاص المحكمة الجزئية اذا رفعها أمامها الخصوم باتفاقهم · ولكن لا يصح الاتفاق على أن تفصل المحكمة الجزئية فى مثل هذه الدعاوى بصفة ابتدائية فقط اذ أن مثل هذا الاتفاق باطل لمخالفته للنظام الموضوع للمحاكم

    طنطا الابتدائية٢٢ ابريل سنة ١٩١٢ إحالة ١٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦ ٢٦ ــ شرح ما قبله ــ نصت المادة «٢٧» مرافعات المتعلقة باختصاص المحكمة الجزئية بالنسبة للدعاوى التى تقدم اليها باتفاق الخصوم على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون حكما نهائيا · ومع ذلك اذا اتفق المتعاقدان على أن كل نزاع يقوم بينهما تفصل فيه المحكمة الجزئية ولو تجاوزت قيمته نصاب هذه المحكمة ويكون حكمها فى ذلك قابلا للاستئناف كان هذا الاتفاق واجب المراعاة لعدم مخالفته للقانون لأنه يظهر من أحكام المادة «١٣٤» مرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص المبنى على قيمة الطلب لا يعتبر فى قوانين المحاكم الاهلية من المسائل التى لها مساس بالنظام العام ويجب على المحكمة الجزئية حينئذ أن ترفض الدفع بعدم الاختصاص المقدم من المدعى عليه

    عابدين الجزئية٧ يناير سنة ١٩١٢ إحالة ١٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1912

  • ــ نزع الملكية · اختصاص قاضى البيوع · حدوده : أنظر نزع الملكية ١٥٥

  • ٢٧ ٢٧ ــ حارس قضائى · تعيينه ــ لا يجوز للمحكمة الجزئية بصفتها محكمة المواد المستعجلة عملا بالمادة «٢٨» مرافعات أن تفصل فى طلب تعيين حارس اذا كانت العين المطلوب تعيين الحارس عليها محلا للنزاع فى دعوى لم يفصل فيها لأن الفصل فى طلب تعيين الحارس المذكور من اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى دون غيرها طبقا للمادة «٤٩١» مدنى · وأما اذا أصدرت محكمة أول درجة حكمها فى الدعوى المذكورة وقدم طلب تعيين الحارس الى المحكمة الجزئية قبل استئناف هذا الحكم كانت المحكمة الجزئية مختصة بالفصل فى طلب تعيين الحارس طبقا للمادة «٢٨» مرافعات وتبقى مختصة بالفصل فيه ولو رفع استئناف عن الحكم الابتدائى المذكور قبل أن تصدر هى حكمها فى الطلب المذكور

    طنطا الجزئية١٥ مايو سنة ١٩١١ إحالة ١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا