الفهارس الهجائية
٣٧٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٧٢ مدخلة
دعوى فرعية — 1926
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٤
دعوى مدنية — 1926
ظ : استئناف فى المواد الجنائية — ٢٠ دعوى عمومية — ٧٩
٨٠ ٨٠ — تقادم . دعوى عمومية . سقوطها . دعوى التضمينات الناشئة عن جريمة . سقوطها . رفعها بعد سقوط الدعوى العمومية . أثره — لم يرد بالقانون الجنائى نص يقضى بسقوط الحق فى اقامة دعوى التضمينات الناشئة عن فعل جنائى بمجرد سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية ولذلك تسرى عليها القواعد العامة المبينة بالقانون المدنى التى تقضى بزوال جميع التعهدات والديون بمضى خمس عشرة سنة الا ما استثنى ولا يناقض ذلك ما نصت عليه المادة ٢٨٢ جنايات من أنه لا يجوز اقامة دعوى التضمينات أمام المحاكم الجنائية بعد سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية لأن المراد بهذا النص أنه مادامت الدعوى المدنية لا تطرح أمام هذه المحاكم بطريق التبعية للدعوى العمومية فانه اذا سقط الحق فى اقامة هذه انعدم المسوغ القانونى لأن تفصل المحكمة الجنائية فى الحقوق المدنية وتعين على ذوى الحقوق هذه الرجوع الى المحكمة العادية وهى المحكمة المدنية . ومن ثم اذا رفعت دعوى التضمينات الناشئة عن فعل جنائى أمام المحاكم المدنية بعد سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية وقبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الفعل الجنائى وجب قبولها . (نجع حمادى الجزئية — ١٤ يونيه سنة ١٩٢٦ ، رقم ٨٤) .
دعوى مستعجلة — 1926
٨١ ٨١ — الدعاوى المستعجلة . الحكم فيها من محكمة الموضوع . أثره — الدعاوى المستعجلة لا تفقد صفة الاستعجال وما يترتب عليها من قصر ميعاد الاستئناف طبقا (للمادة ٣٥٥) مرافعات بسبب صدور الحكم فيها من محكمة الموضوع دون المحكمة الجزئية وذلك لأن الأصل أن محكمة الموضوع هى المختصة بنظر الدعاوى المستعجلة المرتبطة بالموضوع المنظور أمامها وأما المحكمة الجزئية فانها تنظره استثناء . (استئناف مصر ، ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ١٠) .
دفوع — 1926
ظ : استبدال الدين — ١٨
دين — 1926
ظ : اثبات فى المواد الجنائية — ١ تعهدات — ٥٦ حجز تحفظى — ٦٤ حلول — ٧٢ يمين استيثاق — ١٣٩
٨٢ ٨٢ — اعتراف بالدين بسند منفرد . خطاب بطلب مهلة . أثره . — الاعتراف بالدين بسند منفرد يقطع التقادم بنص المادة ١٩٤ تجارى ويقوم مقام هذا السند الخطاب الذى يرسله المدين الى الدائن بطلب مهلة للسداد . (استئناف مصر ، ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٢/٦٧) . [رقم الحكم كما طُبع : ٢/٦٧]
ربا فاحش — 1926
ظ : يمين حاسمة — ١٤٠
رجعية القوانين — 1926
ظ : عود — ٩٧
رخص — 1926
ظ : حمل السلاح واحرازه — ٧٣
رد القضاة — 1926
٨٣ ٨٣ — رد القضاة . فصل القاضى فى التماس رفع اليه عن حكم قضى برفض دفع فرعى . تعرض القاضى فى مناقشة دعوى الالتماس الى ذكر شىء عن موضوع الدعوى . أثره — اذا رفع التماس عن حكم قضى برفض دفع فرعى فاقتضت المناقشة فى دعوى الالتماس ذكر شىء عن موضوع الدعوى فان هذا لا يكون سببا يترتب عليه جواز رد القضاة الذين حكموا فى الالتماس تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة ٣٠٩ مرافعات . (استئناف مصر ، ١٧ يوليه سنة ١٩٢٤ ، رقم ٦) .
رسوم قضائية — 1926
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢١
رهن حيازى — 1926
٨٤ ٨٤ — رهن . اشتراط أن الشىء المرهون يكون ملكا للدائن عند الوفاة . تعدى البطلان الى حالة ما اذا اتفق على الثمن وقت التعاقد على الرهن . العلة فى حماية الشارع للدين .. أثرها — الاتفاق على الثمن وقت التعاقد لصيرورة الرهن بيعا باتا عند عدم السداد لا يزيل البطلان الذى نص عليه الشارع بالمادة ٥٤٣ مدنى والذى قصد به حماية الدين من تأثير الدائن عليه وقت تعاقده معه وهو فى حالة اضطرار وما دامت العلة فى هذه الحماية لم تزل باقية لعدم حصول تغيير فى مركز المدين فانه يتعين اعتبار الشرط المذكور باطلا واعتبار العقد عقد رهن ليس الا . (استئناف مصر ، ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٤ ، رقم ٨) .
رهن عقارى — 1926
ظ : اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٧
زواج (خطبة) — 1926
ظ : اثبات فى المواد المدنية — ٣ و ٤ تزوير — ٤٤ و ٤٨
٨٥ ٨٥ — خطبة بين غير المسلمين من مذهبين مختلفين . فسخها . أثره . هدايا . القانون الذى يعمل به بشأنها — اذا حصلت الخطبة فى حفلة عن يد قسيس وأذيع خبرها فى الجرائد واشترت المخطوبة ما يلزمها من الجهاز ثم ألغى الخاطب الخطبة بلا موجب مبطل أو شرعى كان فى ذلك ضرر بالمخطوبة ووجب على الخاطب تعويضها عنه واذا كان قد قدم لها شيئا من الهدايا فالحكم فى ردها وعدمه يرجع الى قانون الأحوال الشخصية المعمول به باتفاق الطرفين . (استئناف مصر ، ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ١٠٣) .
٨٦ ٨٦ — خطبة . عدول عنها . جوازه . أثره . — لم يرد فى كتب الفقه الاسلامى تبيان لأحكام الشريعة فيما للمخطوبة من الحقوق قبل الخاطب الذى عدل عنها وانما اقتصر الفقهاء فيها على تتبع حق الخاطب فيما يكون قد دفعه لها قبل العدول وبينوا أحكام ذلك ، ويستخلص من هذه الأحكام أن العدول عن الخطبة أمر مباح فلا سبيل اذن الى تحميل الخاطب الذى يعدل مسئولية عمل مشروع ومن ثم لا يجوز الحكم عليه بالتعويض . (استئناف مصر ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٥ رقم ٤٥) .
زيادة العشر — 1926
٨٧ ٨٧ — نزع الملكية . زيادة العشر أكثر من مرة واحدة . عدم جواز ذلك — لا تقبل زيادة عشر ثمن العقار المنزوعة ملكيته أكثر من مرة واحدة عملا بالمبدأ المقرر من أن زيادة العشر لا تجوز غير مرة . (اسنا الجزئية ، ١٦ يونيو سنة ١٩٢٥ — رقم ٢٢)
سبب غير مشروع — 1926
ظ تعهدات — ٥٥
سبق الأصرار — 1926
ظ : تعدد متهمين — ٥٣
سرقة — 1926
ظ : أشياء ضائعة — ٣٠
٨٨ ٨٨ — جريمة مستحيلة . استحالة مطلقة أو نسبية . الفرق بين الحالتين . شروع فى سرقة . عدم وجود شىء . قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه — لا عقاب على من يرتكب جريمة مستحيلة استحالة مطلقة أما اذا كانت الاستحالة نسبية فيجوز وجود جريمة وعلى ذلك اذا وضع شخص يده فى جيب شخص آخر بقصد السرقة ولم يجد فيه شيئا فانه يعد مرتكبا لجريمة الشروع فى السرقة ومن ثم فالقرار بأنه لا وجه لاقامة الدعوى خطأ ويجب نقضه . (نقض ، ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، رقم ٢٥) .
٨٩ ٨٩ — سرقة . أركانها . ضبط سلاح غير مرخص بحمله . استرداده . اخفاؤه . عدم وجود جريمة سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة — السرقة هى اختلاس المنقول المملوك للغير ، فاذا ضبط رجال الحفظ سلاحا يحمله آخرون بدعوى أنه غير مرخص به فان ملكيته لا تنتقل بمجرد هذا الضبط ، ولذلك اذا استرده هؤلاء ولو بالقوة فان فعلهم هذا لا يعد سرقة ولا يجوز عقابهم كسارقين وانما تجوز معاقبتهم على ما وقع منهم من أعمال العنف والضرب فقط ، وكذلك لا يعد مرتكبا لجريمة أخفاء أشياء مسروقة من أخفى هذا السلاح بعد ذلك . (جنايات بنى سويف ، ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ٤٢) .
سلطات ادارية — 1926
ظ : اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٦
سن — 1926
ظ : نقض — ١٢٢
سند — 1926
ظ : دين — ٨٢
شاهد — 1926
ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ٦ ، ٧ حكم فى المواد الجنائية — ٦٩ نقض — ١١٥ ، ١٢٢ ، ١٢٣
شخصية معنوية — 1926
ظ : شركة — ٩٢
شرط تهديدى — 1926
ظ : تعهدات — ٥٦
شرط جزائى — 1926
٩٠ ٩٠ — شرط جزائى . وجوب التكليف . اعلان عريضة الدعوى . أثره . اذا تعهد شخص لآخر بعمل عمارة فى منزله وتسليمه اليه فى ميعاد معين بحيث اذا لم يف بتعهده فى الميعاد المذكور يدفع له تعويضا مقدرا فى العقد ، فلا يستحق هذا التعويض (الشرط الجزائى) الا بعد تكليف المتعهد بالوفاء مالم ينص صريحا فى العقد على خلاف ذلك و تعتبر عريضة الدعوى المعلنة للمتعهد تكليفا بالوفاء . (استئناف مصر ، ٢٤ يناير سنة ١٩٢٦ رقم ٤٤)
٩١ ٩١ — شرط جزائى . تعويض . شروط استحقاقه . عدم وفاء كلى . عدم وفاء جزئى . التأخير فى الوفاء . أثر ذلك . — يتضح من مقارنة المادة ١٢٣ بالمواد ١١٩ و ١٢٠ و ١٢١ من القانون المدنى أن المدى الوحيد لتطبيق المادة ١٢٣ هى حالة عدم الوفاء الكلى أما حالتى عدم الوفاء الجزئى والتأخير فى الوفاء فتخضعان للقواعد القانونية العامة ولا يسرى عليهما الحكم الاستثنائى الذى وضعه الشارع فى المادة ١٢٣ ويجب لامكان تنفيذ أحكام المادة ١٢٣ المذكورة توافر ثلاثة شروط : أولها وجوب التكليف بالوفاء تكليفا رسميا مالم يكن المتعاقدان قد اتفقا صراحة فى العقد على معافاة المتعهد اليه من هذا التكليف وعدم انذار المتعهد بالوفاء . وثانيها أن يكون عدم الوفاء منسوبا لتقصير المتعهد . وثالثها أن يكون حصل من المتعهد اليه ضرر فعلى ناشئ مباشرة عن عدم الوفاء .. فتى توفرت [المدخلة مبتورة عند أسفل الصفحة وتتصل فى صفحة الـPDF ٢٤]
شركة — 1926
٩٢ ٩٢ — الشركة فى حالة التصفية . شخصيتها المعنوية . وفاة أحد الشركاء بعد تعيين المصفى . أثره فيما يتعلق بايقاف الدعوى — يكون للشركة فى حالة التصفية شخصية معنوية قائمة حتى تتم التصفية ومن ثم فان وفاة أحد الشركاء بعد تعيين مصف للشركة لا يترتب عليه ايقاف الدعاوى المنظورة فى مواجهة المصفى المذكور بحجة ادخال ورثة الشريك المتوفى . (استئناف مصر ، ٢٥ يونيو سنة ١٩٢٤ رقم ٤) .
شريك — 1926
ظ — تعويض — ٥٧
شفعة — 1926
٩٣ ٩٣ — شفعة . بيع غير مسجل . حق طلبها . عدم التعارض بين الحكم بالشفعة وقانون التسجيل — الحكم بأحقية طلب عين بالشفعة فى بيع غير مسجل لا يتناقض مع قواعد قانون التسجيل نمرة ١٨ لسنة ١٩٢٣ بل فيه توفيق بين الأغراض المقصودة من قانون الشفعة وقانون التسجيل معا . (مصر الابتدائية — حكم استئنافى ، ١٠ مارس سنة ١٩٢٦ رقم ٢٣) .
٩٤ ٩٤ — شفعة . بيع غير مسجل . أثره — طلب الأخذ بالشفعة فى بيع لم يتم تسجيله هو طلب سابق لاوانه فحق الشفعة لاينشأ الا عن بيع بات ناقل للملكية . والملكية لاتنتقل الا بالتسجيل . (استئناف مصر ، ١٠ يونيو سنة ١٩٢٦ رقم ١١٩) .
٩٥ ٩٥ — شفعة . وفاة الشفيع . أثره — يسقط حق الشفعة لوفاة الشفيع قبل القضاء به . (الاسكندرية الابتدائية ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٦ رقم ١٠٧) .
صالح أجنبى — 1926
ظ : اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٧
صلح — 1926
— ظ : اجراءات فى المواد المدنية — ١١ ، افلاس — ٣٢
صورية — 1926
— ظ : اثبات فى المواد الجنائية — ١
ضبطية قضائية — 1926
— ظ : حمل سلاح واحرازه — ٧٣
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

