الفهارس الهجائية
٣١٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٣ مدخلة
نقض — 1925
١٢٦ ١٢٦ — معارضة المدعى المدنى فى أمر الاحالة . أثره — معارضة المدعى المدنى أمام أودة المشورة فى الأمر الصادر من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة تجعل الدعوى فى الحالة التى كانت عليها قبل صدور ذلك القرار سواء من جهة الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية ويكون المطلوب من أودة المشورة فى هذه الحالة هو أن تصلح لغرض المصلحة العامة ما يكون وقع فيه قاضى الاحالة من الخطأ باصداره قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة وذلك لا يكون الا ببحث كل وقائع القضية مع نفس السلطة التى لقاضى الاحالة للتوصل الى التقرير بأن هناك محلا لاقامة الدعوى الجنائية على المتهم أم لا . (نقض ، ٢ يونيه سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣/٧٣) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ٣/٧٣» والمسلسل السنوى ٧٣]
نواب — 1925
الجرائم الخاصة بالنشر . هيئات نظامية . تفسيرها : أنظر نشر ١١٣
— طعن سياسى . أثره : أنظر نشر ١١٥
— مجلس نيابى . طعن على اعضائه . أثره : أنظر مجلس نيابى ٩٢
نيابة عمومية — 1925
تعديل النيابة وصف التهمة أثناء نظر المعارضة . شروطها : أنظر تعديل وصف التهمة ٤٦
١٢٧ ١٢٧ — قرار الحفظ الصادر من النيابة العمومية . تأثيره على الدعوى المدنية — قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العمومية لا تأثير له على الدعوى المدنية فانه ليس حكما ولا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه . (محكمة اللبان الجزئية ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٩٣) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ٢/٩٣» والمسلسل السنوى ٩٣]
هبة — 1925
سبب قانونى : أنظر التزامات ١٦
هيئات نظامية — 1925
— تفسيرها . الجرائم الخاصة بالنشر . نواب : أنظر نشر ١١٢
١٢٨ ١٢٨ — اهانة . هيئة نظامية . أركان الجريمة — لم يقصد الشارع فى المادة ١٦٠ عقوبات أن يجعل من شروط العقاب أن تقع الاهانة على هيئة نظامية بأكملها بل يكفى فى ذلك اهانة فريق من تلك الهيئة سواء كان هذا الفريق مكونا للأقلية أو الأكثرية وذلك لأن اهانة فريق من الهيئة يجعل الاهانة تلحق الهيئة كلها . (جنايات مصر ، ٢٣ يوليه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤/٨) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ٤/٨» والمسلسل السنوى ٨]
وصى — 1925
١٢٩ ١٢٩ — تصرفاته . أثرها . بيع عقار القاصر . شروطه . السبب الصحيح — اذا باع الوصى عقار القاصر بدون اذن وتصديق المجلس الحسبى أو المجلس الملى المختص فالعقد باطل ولا يصلح أساسا للتملك بالسبب الصحيح ولو مضت خمس سنوات على وضع يد المشترى على العين المبيعة . (استئناف ، ٢ فبراير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣٤) .
١٣٠ ١٣٠ — تعيين وصى على حمل مستكن . مجرد أقوال الزوجة . قيمتها . واجب المجلس الحسبى — لا يجوز للمجلس أن يعين وصيا على الحمل المستكن بناء على مجرد أقوال زوجة المتوفى خصوصا فى حالة عدم اقرار باقى الورثة بوجود الحمل بل يجب عليه أن يتأكد أولا من صحة دعوى الزوجة بعرض مدعية الحمل على امرأة ثقة أو امرأتين عملا بقواعد الشرع الاسلامى . (مجلس حسبى شمال ، ١٤ يونيه سنة ١٩٢٥ ، عدد ١٠٨) . [كلمة «شمال» مطبوعة بخط دقيق فى آخر سطر العمود وقُرئت بعد تكبير ٩٠٠–١٢٠٠ نقطة/بوصة]
وصية — 1925
١٣١ ١٣١ — شروطها . مصادقة أصحاب الشأن . أثرها — انه وان كانت المادة ١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تمنع من سماع دعوى الوصية بعد سنة ١٩١١ الا اذا كانت بورقة رسمية أو مكتوبة كلها بخط الموصى الا أنه اذا صدق عليها أصحاب الشأن فان اقرارهم هذا يزيل سبب البطلان المذكور . (استئناف ، ١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢٧) .
وضع اليد — 1925
أنظر : مساق ومصارف خصوصية ٩٧
١٣٢ ١٣٢ — التملك بوضع اليد بالسبب الصحيح . شروطه . عدم توافر حسن النية وقت التعاقد . علم المشترى بعد التعاقد بأنه اشترى من غير مالك . أثره — يجب توافر حسن النية عند من يتمسك بملكيته للعقار بوضع اليد عليه بالسبب الصحيح والمعول عليه فى توافر حسن النية أن يكون ذلك وقت التعاقد . فاذا علم المشترى بعد التعاقد أنه اشترى من غير مالك فلا يؤثر ذلك على مدة وضع يده بالسبب الصحيح خمس سنوات . ( محكمة أسيوط الابتدائية ، ٢٧ يونيه سنة ١٩٢٥ عدد ٩١ ) .
وفاة المتهم — 1925
مصادرة الأشياء التى يعتبر صنعها أو حيازتها جريمة . براءة المتهم من التهمة الأصلية . وفاة المتهم قبل الحكم : أنظر مصادرة ١٠٢
وقف — 1925
١٣٣ ١٣٣ — وقف . اجارته . الاستدانة عليه . شروطها — لا يجوز لناظر الوقف أن يستدين على الأعيان الموقوفة أو يؤجرها لأكثر من ثلاث سنوات بغير اذن من الحاكم الشرعى ولو كان ذلك للضرورة كما اذا كانت أعيان الوقف محتاجة الى التعمير وليس لدى الوقف مال للصرف على العمارة . (استئناف ، ١٣ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٤٢) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/٤٢ — والمسلسل السنوى ٤٢]
١٣٤ ١٣٤ — اجارة طويلة . شروطها . أثرها — انه وان كان لا يجوز لناظر الوقف أن يؤجر الأعيان الموقوفة لأكثر من ثلاث سنوات مستقبلة ولو بعقود متكررة الا أنه يستثنى من هذه القاعدة العامة حالة ما اذا كان ناظر الوقف هو المستحق الوحيد لريعه وغلته فانه يجوز له اذن أن يتصرف فى تأجير أعيان الوقف كتصرف المالك بشرط أن لا يكون هذا التصرف مضرا بالعين . (استئناف ، ١٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٤١) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/٤١ — والمسلسل السنوى ٤١]
١٣٥ ١٣٥ — اختصاص — لما كانت المحاكم الأهلية ممنوعة من النظر فى المسائل المتعلقة بأصل الوقف لأنها من اختصاص المحاكم الشرعية كان من البديهى أن يغفل قانون المحاكم الأهلية النص على المسائل المذكورة ولذلك فانه لا مندوحة للمحاكم الأهلية من العمل بنص لائحة المحاكم الشرعية فى حالة الوقف وفى حالة الارث اذ لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص . (استئناف ، ١٠ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣٠) .
١٣٦ ١٣٦ — استبداله . شروطه — لا يكون استبدال أعيان الوقف صحيحا بعقود عرفية ممن يملك ذلك الاستبدال بل لا بد أن يحصل الاستبدال باشهاد شرعى على يد حاكم شرعى وأن يسجل باحدى المحاكم الشرعية . (مصر الابتدائية ، ٨ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٦٤) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/٦٤ — والمسلسل السنوى ٦٤]
١٣٧ ١٣٧ — استبدال نقدى لأرض موقوفة . تعليقه على موافقة المحكمة الشرعية . عدم قيام جهة الوقف بالحصول على هذه الموافقة فى الوقت المناسب . أثره — اذا نص فى قائمة المزاد فى بيع أرض موقوفة أن البيع معلق على موافقة المحكمة الشرعية ودفع المشترى الثمن بناء على ذلك فانه لا يجوز اعتبار هذا الشرط أبديا بل لابد أن تقوم جهة الوقف فى الوقت المناسب بما يدل على أهتمامها بنهو الاجراءات الخاصة بالمحكمة الشرعية والا كانت مقصرة تقصيرا يترتب عليه فسخ البيع ورد الثمن . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٢ يونيه سنة ١٩٢٥ ، عدد ١٠٢) .
١٣٨ ١٣٨ — تصرفات المستحق الوحيد . أثرها — اذا كان الناظر هو المستحق الوحيد للوقف فانه لا يجوز له طلب ابطال التصرفات التى وقعت منه والا كان هذا منافيا للقاعدة الشرعية العامة فى أن من سعى فى نقض ما تم من جهته فان سعيه مردود عليه . (استئناف، ١٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣/٤١) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٣/٤١ — والمسلسل السنوى ٤١]
١٣٩ ١٣٩ — حق محاسبة الناظر — محاسبة الناظر على الوقف هى من حق القاضى الشرعى أو المستحق فى الوقف ، فليس للشرف أو من هم فى حكمه طلب اجراء هذه المحاسبة وانما لهم فقط حق طلب ابطال تصرفات الناظر التى أجراها بدون علمهم واطلاعهم واذنهم له بها . (استئناف ، ٨ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٩) .
١٤٠ ١٤٠ — السبب الصحيح . أثره — لا يجوز امتلاك أعيان الوقف بمضى المدة بالسبب الصحيح تطبيقا للمادة ٧٦ مدنى وذلك لأن الوقف فى كل الأحوال لا يمتلك بمضى المدة الا بمضى ٣٣ سنة . (مصر الابتدائية ، ٨ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣/٦٤) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٣/٦٤ — والمسلسل السنوى ٦٤]
١٤١ ١٤١ — وقف . طلب حبس الأعيان الموقوفة . أثره — طلب الدائن حبس العين الموقوفة الى أن يستوفى دينه طلب لا يمكن اجابته لأنه يرجع فى النتيجة الى وضع أعيان الوقف تحت يد الغير مدة مستقبلة طويلة بغير اذن من الحاكم الشرعى وهو ما حرمه القانون . (استئناف ، ١٣ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٤٢) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٤٢ — والمسلسل السنوى ٤٢]
١٤٢ ١٤٢ — طلب حبس الأعيان الموقوفة . أثره — لا يجوز حبس الأعيان الموقوفة تحت يد الدائن حتى يستوفى دينه . (مصر الابتدائية، ٨ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٦٤) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٦٤ — والمسلسل السنوى ٦٤]
١٤٣ ١٤٣ — مستحق وحيد . شروطه — يعتبر الناظر مستحقا وحيدا للوقف ولو وجد معه بعض المستحقين ممن توزع عليهم الصدقات الخيرية التى اشترطها الواقف مادام توزيع هذه الصدقات موكولا للناظر يتصرف فيه بحسب ذمته . (استئناف، ١٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٤١) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٤١ — والمسلسل السنوى ٤١]
١٤٤ ١٤٤ — نزاع فى أصله . عدم اختصاص المحاكم الأهلية . شروطه — اذا طرح أمام المحاكم الأهلية نزاع خاص بطلب تثبيت الملكية على عقار ودفع الخصم بأن الأرض موقوفة ولكنه لم يثبت أنه حصل اشهاد شرعى بحصول الوقف فانه لا محل لأن تحكم المحاكم الأهلية بعدم الاختصاص أو بالايقاف حتى تفصل جهة القضاء الشرعى فى هذا النزاع باعتباره قائما على أصل الوقف وذلك لأن المادة ١٣٧ من لائحة المحاكم الشرعية تنص على أن الوقف يجب أن يكون باشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ومثل هذا النص لا يحتاج الى تفسير أو حكم يصدر به من الجهة المختصة فان هذه المحاكم ممنوعة من سماع دعوى الوقف عند الانكار الا اذا وجد الاشهاد وكان مقيدا بدفتر احدى هذه المحاكم . (استئناف، ٢٠ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤٥) .
ولاية الجد — 1925
١٤٥ ١٤٥ — حدودها . بيع الجد لعقار الصغير . شروطه — يملك الجد عند ثبوت ولايته على الصغير ما يملكه الأب من التصرفات فى مال الصغير ومن ثم فان الجد اذا كان عدلا محمود السيرة أو كان فقط مستور الحال له أن يبيع عقار القاصر ولو بيسير الغبن بغير حاجة الى مسوغ شرعى أما اذا كان فاسد الرأى سىء التدبير فانه ليس له بيع العقار الا فى صورة واحدة وهى ما اذا كان البيع خيرا للقاصر ويعتبر من المسوغات الشرعية كون العقار تحت اجراءات نزع الملكية والتهديد بالبيع الجبرى الذى لا ينتهى غالبا الا ببخس الثمن . (استئناف، ١٧ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤٣) .
ولى — 1925
كون المطلوب الحجر عليه وليا على قاصر . أثره : أنظر حجـر ٥٣
يمين حاسمة — 1925
غش : أنظر التماس اعادة النظر ١٨
١٤٦ ١٤٦ — توجيهها من الضامن المتضامن . تأثيرها على حق المدين فى رفع الاستئناف — اذا رفعت الدعوى على مدين وعلى ضامن متضامن معه وطلب المدعى الحكم عليهما بطريق التضامن فوجه الضامن المتضامن اليمين الحاسمة الى المدعى وهذا قبلها وأداها دون أن يعترض المدين عليها فان الحكم الذى يصدر فى الدعوى بناء على تلك اليمين لا يكون قابلا للاستئناف حتى من المدين . (بنى سويف الابتدائية، حكم استئنافى، ٢٢ فبراير سنة ١٩٢٥ عدد ١٠١) .
١٤٧ ١٤٧ — شروطها — لا تكون اليمين الحاسمة طريقا من طرق الاثبات الا اذا كان الاثبات مطلوبا ضد الشخص الموجهة اليه تلك اليمين . (استئناف، ٢٩ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣٢) .
يمين متممه — 1925
١٤٨ ١٤٨ — متى يجوز توجيهها — ان ما قصده الشارع باجازته للقاضى توجيه اليمين المتممة انما هو ارضاء ذمة القاضى عند اصداره الحكم اذا كانت الأدلة المقدمة فى الدعوى ليست كافية ولما كان ضعف الاثبات يعترض الدليل الكتابى كما يعترض أوجه الاثبات الأخرى فليس من معنى لاباحة اليمين المتممة للقاضى عند عدم كفاية الدليل الكتابى وتحريمها عليه فى الأحوال الأخرى لذلك يجب اطلاق المادة ٢٢٣ مدنى على كل الأحوال التى يرى القاضى فيها وجوب تقوية ما لديه من الأدلة بتوجيه تلك اليمين . (بيا الجزئية، ١٣ يونيه سنة ١٩٢٢ ، عدد ٩) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

