الفهارس الهجائية
٣١٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٣ مدخلة
قصد جنائى — 1925
— عدم توفره . أثره : أنظر فعل فاضح ٨١
— أنظر : مسند الملكية (تطاول على) ٩٩
قمار — 1925
— لعبة الواحد والثلاثين . المقامرة على المشروب : أنظر محلات عمومية ٩٤
قوة الشىء المحكوم فيه — 1925
— الحكم فى دعوى اثبات الحالة . أثره : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٤
— قرارات المجالس الحسبية : أنظر مجلس حسبى ٩١
— لجان الايجارات . تعديها الحدود الموضوعة لها . أثره : أنظر ايجار ٢٩
— لجنة مخالفات الرى . فصلها فى أمر ليس من اختصاصها . اختصاص المحاكم : أنظر رى ٦٥
كفالة للافراج المؤقت — 1925
٨٣ ٨٣ — دفعها من غير المتهم . أثره — اذا دفع الكفالة شخص غير المتهم فهذا يفيد أن ذلك الشخص أراد القيام للنيابة العمومية بضمانة المتهم فى أمر خاص وهو تنفيذ ما وجب عليه قبلها فاذا برئت ذمة المتهم من تلك الالتزامات فان ذمة الكفيل تبرأ أيضا وتصبح الكفالة من حق الشخص الذى دفعها ولا يصح الحجز عليها من دائن المتهم . (أسيوط الجزئية ، ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ١١) .
كناسة الشوارع — 1925
— ملكيتها . وضع اليد عليها . أثره : أنظر سرقة ٦٨
مالك (صيانته منزله) — 1925
٨٤ ٨٤ — اهمال المالك فى صيانة منزله وترميمه . حرية المرور بالشوارع وسلامة المارين . سقوط شىء من العمارة على المارين . أثره — يجب على المالك أن يوالى ملكه بالقيام بجميع أعمال الصيانة والترميم اللازمة له حتى يحافظ بذلك على حرية المرور بالشارع العمومى المجاور لملكه وسلامة المارين فيه من كل خطر ينشأ عن سقوط أى شىء من عمارته والا كان مسئولا عن اهماله . (استئناف ، ٢٧ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٨٦) .
مبدأ ثبوت بالكتابة — 1925
— شروطه . توقيع الغير على ورقة مكتوبة من الخصم . توقيع الخصم على ورقة مكتوبة من الغير : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٢
متهم (اعترافه) — 1925
٨٥ ٨٥ — تجزئة الاعتراف : أثره — اذا كانت أدلة الثبوت فى الدعوى الجنائية خاضعة لقواعد الاثبات المدنية فانه لا يجوز تجزئة اعتراف المتهم بحيث لا يكون ذلك الاعتراف دليلا عليه الا اذا أخذ كاملا . (مغاغه الجزئية ، ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢٤) .
مجالس محلية — 1925
٨٦ ٨٦ — عوائد اختيارية . السبب فى هذه التسمية . ملزومية الأهالى بسدادها — الغرض من عبارة «عوائد اختيارية» التى جاءت بالقانون الذى أنشأ المجالس المحلية هى العوائد التى أبيح لتلك المجالس أمر اختيارها وفرضها على الأهالى وتحصيلها منهم بعد التصديق عليها من وزارة الداخلية ومن الخطأ تفسير عبارة عوائد اختيارية المذكورة بأنها عوائد لا يكون الأهالى ملزمين بسدادها الا اذا أخذ منهم تعهد كتابى بقبولها فان هذا التفسير لا يتفق مع روح القانون . (استئناف ٣١ مايو سنة ١٩٢٥ ، عدد ٩٩) .
مجلس حسبى — 1925
٨٧ ٨٧ — اختصاصه . بيع عقار القاصر . شروطه — بما أنه لا يجوز بيع عقار القاصر الا بمسوغ شرعى عملا بالمادة ٤٥٠ من كتاب الأحوال الشخصية فانه يتعين أن تتضمن قرارات المجالس الحسبية التى تأذن ببيع عقارات القصر ما هو المسوغ الشرعى الذى أجازت البيع بمقتضاه . (مجلس حسبى عال ، ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/١٢) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/١٢]
٨٨ ٨٨ — بيع عقار القاصر — الاجراءات الواجب اتباعها — يجب على المجالس الحسبية فيما اذا أذنت ببيع عقار القاصر أن تأمر باتباع الطريق القانونى فى بيع عقار عديم الأهلية وهو طريق المزاد العلنى المدونة قواعده بالمواد ٦١٤ وما بعدها من قانون المرافعات فان ذلك من متممات المسوغ الشرعى لبيع عقار القاصر وبه يمكن الوصول لأكبر ثمن للعقار الأمر الذى تتحقق معه فائدة القاصر ويؤمن معه وقوع غبن عليه فى البيع . (مجلس حسبى عال ، ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/١٢) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/١٢]
٨٩ ٨٩ — جهات الأحوال الشخصية لغير المسلمين . شرط الرضاء بالاختصاص . أثره على القصر . الرضاء الصريح والضمنى . أثره . شرط اختصاص المجلس الحسبى — انه وان كان القانون الهمايونى الصادر فى فبراير سنة ١٨٥٦ نص على أن جهات الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا تكون مختصة الا برضاء أصحاب الدعاوى فانه لا يصح أن يقال بناء على ذلك أن القصر ليس لهم أهلية تخولهم الرضاء بالاختصاص والا فقد ينبنى على ذلك أن جهات الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا تكون مختصة أصلا بنظر مسائل الوصاية مع أنها من مسائل الأحوال الشخصية وذكرت صراحة فى التحريرات السامية المؤرخة ١٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٠٨ (٢٢ كانون الثانى سنة ١٣٠٦) ولائحة ترتيب مجلس الأقباط الأرثوذكس وقانون الأحوال الشخصية للطائفة الانجيلية فلذلك يجب صرف عبارة (أصحاب الدعاوى) على غير القصر من ذوى الشأن والأقارب الذين يهمهم أمر القصر خصوصا الورثة فاذا ارتضوا أو لم يعارضوا فى اختصاص جهة الأحوال الشخصية التابعين لها كانت مختصة والا اذا أثبت أن بعضهم لا يقبل ذلك لا صراحة ولا ضمنا فيكون المجلس الحسبى هو المختص دون سواه . (مجلس حسبى مصر ، ٥ سبتمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٨٤) . [المدخلة تبدأ فى صفحة ١٧ وتنتهى فى صفحة ١٨ ؛ رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٨٤]
٩٠ ٩٠ — الطوائف غير الاسلامية . اختصاصات جهات أحوالهم الشخصية . عدم تنظيمها بأوامر عالية لاحقة للقانون الهمايونى الصادر فى فبراير سنة ١٨٥٦ وغيره من القوانين العثمانية . أثره — طلب بعض الطوائف غير الاسلامية اصدار قوانين منظمة لاختصاصات جهات أحوالهم الشخصية غير مسقط لحقوق الطوائف الأخرى التى لم تطلب ذلك فان الحقوق المكتسبة لا تسقط إلا بالتنازل عنها صراحة وهذه الحقوق مكتسبة لهم ومستمدة من القوانين العثمانية وأخصها القانون الهمايونى الصادر فى فبراير سنة ١٨٥٦ وقد تضمنت الأوامر العالية التى استصدرتها بعض الطوائف اقرارات بالقوانين العثمانية المذكورة وتأييدات لها بل ان تلك الأوامر استمدت تشريعها منها . (مجلس حسبى مصر ، ٥ سبتمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٨٤) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/٨٤]
٩١ ٩١ — قرارات المجالس الحسبية ، قاعدة الشىء المحكوم به . تطبيقها عليها — قرارات المجالس الحسبية لم تخرج عن كونها أحكاما كسائر الأحكام الاعتيادية التى يجب احترامها والعمل بها والتى لا يقبل القول بما يخالفها وليس فى القانون نص يخرج قرارات المجالس الحسبية من حكم قاعدة الشىء المحكوم به . (مجلس حسبى عال ، ٣٠ اكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٢) .
مجلس ملى — 1925
— حكمه على الورثة بأداء النفقة . تعدى المجلس سلطة اختصاصه : أنظر نفقة ١١٧
مجلس نيابى — 1925
٩٢ ٩٢ — طعن على أعضائه . أثره — أعضاء المجلس النيابى كالموظفين العموميين فيما يختص بالطعن عليهم فيما هو خاص بأعمال وظيفتهم فمن الجائز اذا اقامة الدليل لاثبات صحة ما نسب اليهم . (نقض ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣/١) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٣/١]
محام — 1925
اعلان الأوراق لمكتبه . أثره — أنظر أوراق المحضرين (اعلانها) ٢٦
محكمة الجنايات — 1925
٩٣ ٩٣ — أحكامها . استئنافها . معارضة فى أمر تقدير من رئيس محكمة الجنايات . الحكم فيها . أثره — الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لا يجوز استئنافها ولو كانت صادرة فى أودة المشورة سواء فى ذلك الأحكام الصادرة فى الجناية المطروحة أمامها أو فى أمر تابع لها . ومن ثم اذا أصدر رئيس محكمة الجنايات أمرا بتقدير أتعاب لمحام ترافع فى الجناية ثم حصلت معارضة فى ذلك الأمر أمام المحكمة وفصلت فيها فان الحكم فى هذه المعارضة نهائى لا يستأنف . (استئناف ، ١٤ فبراير سنة ١٩٢٤ عدد ٦٣) .
محكمة النقض — 1925
مراقبة محكمة النقض . التقدير القانونى للوقائع كما صار اثباتها فى الحكم . التقدير للوقائع والأدلة فى الدعوى . الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع : أنظر نقض ١٢٥
محلات عمومية — 1925
٩٤ ٩٤ — لعبة الواحد والثلاثين . المقامرة على ثمن المشروب — لعبة الواحد والثلاثين هى من ألعاب القمار المنصوص عليها بالمادة ١٨ من لائحة المحلات العمومية فصاحب القهوة الذى يترك الغير يلعبونها فى قهوته يقع تحت طائلة العقاب ولو كان اللعب على ثمن المشروب لأن هذا العمل لا يخرج عن المقامرة التى أراد الشارع منعها على وجه الاطلاق من المحلات العمومية محافظة على النظام والراحة العامة . (محكمة الزقازيق الكلية ، استئناف ، ١٣ مايو سنة ١٩٢٥ ، عدد ٩٠) .
مدع مدنى — 1925
— معارضته فى أمر الاحالة . أثره : أنظر نقض ١٢٦
٩٥ ٩٥ — الادعاء بحق مدنى . جوازه . حصوله من أى شخص ناله ضرر بسبب الجريمة ولو كان غير المجنى عليه — الادعاء بالحق المدنى الذى نصت عليه المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات لا يقتصر جوازه على شخص المجنى عليه بل هو جائز أيضا لكل شخص آخر ناله ضرر من وقوع الجريمة ومن ثم فانه اذا أرتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٨ عقوبات بواسطة مصادمة سيارة فلسيد المجنى عليه أن يدعى بحق مدنى مقابل ما فقد من ماله الذى كان مع خادمه وقت حصول المصادمة . (محكمة المنشية الجزئية ، ٦ مايو سنة ١٩٢٥ ، عدد ٩٤) .
مراقبة البوليس — 1925
٩٦ ٩٦ — طلب وضع متهم تحت مراقبة البوليس تطبيقا للمادة ٢٧٧ عقوبات . أثره فى حالة عدم الحكم بهذه المراقبة . عدم امكان تجديد محاكمة المتهم لوضعه تحت المراقبة تطبيقا لقانون المتشردين والمشتبه فيهم نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ — اذا اتهم شخص بارتكاب جريمة سرقة بعد انذاره مشبوها وطلبت النيابة العمومية وضعه تحت مراقبة البوليس تطبيقا للمادة ٢٧٧ من قانون العقوبات ولكن المحكمة رغم حكمها عليه بالحبس لم تضعه تحت المراقبة . فانه لايجوز بعد ذلك تقديم المتهم للمحكمة بمقتضى قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم حتى يحكم بوضعه تحت تلك المراقبة . وذلك لأنه ليس من الممكن أن يحاكم شخص أمام المحاكم على جريمة واحدة أكثر من مرة واحدة . (طنطا الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣٠ يوليه سنة ١٩٢٥ ، عدد ١١٦) .
مرض الموت — 1925
— أنظر بيع ٣٦
مساق ومصارف خصوصية — 1925
٩٧ ٩٧ — وضع اليد عليها . اختصاص مفتش الرى . اختصاص المحاكم الأهلية — انه وان كان الأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ بشأن الترع والمساقى خوّل مفتش الرى اختصاصا استثنائيا فيما يتعلق باعادة وضع اليد على المساقى والمصارف الخصوصية وفى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه الا أن هذا الاختصاص الاستثنائى لا يتناول ما للمحاكم العادية من الحق العام فى الفصل فى القضايا الخاصة بالملك المذكور سواء كان ذلك فيما بين الأفراد أو فيما بينهم وبين الحكومة مع مراعاة القيود المبينة بالمادتين ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم . (استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٣) .
مستحق — 1925
تصرفاته : أنظر وقف ١٣٨
مسند الملكية ( تطاول على ) — 1925
٩٨ ٩٨ — سلطة القاضى التقديرية . عدم تضمن التطاول للاهانة أو السخرية — التطاول المنصوص عنه بالمادة ١٥٠ عقوبات هو كل ما من شأنه أن يمس كرامة مسند الملوكية بحيث يضعف احترام الناس لها أو يقلل من هيبتها ونفوذها الأدبى لدى الشعب وللقاضى فى ذلك كل سلطته التقديرية بحيث يختلف هذا التقدير بالنسبة للأمر الواحد باختلاف الظروف والأحوال وعلى كل حال فانه ليس بلازم أن يكون فى التطاول معنى السخرية أو الاهانة . (المنشية الجزئية ، ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣ عدد ١/٧٠) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ١/٧٠» والمسلسل السنوى ٧٠]
٩٩ ٩٩ — القصد الجنائى — ركن القصد الجنائى فى جريمة التطاول على مسند الملكية يستفاد حتما من الوقائع المادية المكونة للجريمة . (المنشية الجزئية ، ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٧٠) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ٢/٧٠» والمسلسل السنوى ٧٠]
مسئولية الحكومة — 1925
١٠٠ ١٠٠ — تعويضات . استخدام موظف فصل من مصلحة أميرية . أثره — اذا أرادت مصلحة أميرية أن تستخدم موظفا سبق فصله من مصلحة أميرية أخرى فانه يجب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المالى أن تأخذ رأى المصلحة التى رفت منها الموظف ويكون من الواجب على هذه المصلحة ابداء رأيها فى شأنه وهى ليست ملزمة ببيان الأسباب التى بنت رأيها عليها ولا يمكن أن يترتب على ابدائها هذا الرأى حق تعويض ولو كان سببا فى حصول الضرر الا اذا ثبت أن ابداءه كان بسوء نية . (استئناف ، ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٧) .
مسئولية جنائية — 1925
الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر . مدير الجريدة . مسئوليته : أنظر نشر ١١٢
مسئولية مدنية — 1925
١٠١ ١٠١ — مخاطر العمل . مسئولية صاحب العمل . أساس تلك المسئولية . عبء الاثبات . عدم قيام صاحب العمل بما يلزم لسلامة العامل . تقصير العامل . تعمده احداث الاصابة بنفسه — صاحب العمل مسئول عن الحوادث والمخاطر التى يستهدف لها الصانع بسبب أداء عمله والأساس الذى ترجع اليه هذه المسئولية انما هو عقد الاتفاق القائم بين صاحب العمل والصانع وليس هو شبه الجنحة ولذلك فان عبء الاثبات يقع أولا على صاحب العمل فعليه أن يثبت أنه قام بما تفرضه عليه طبيعة العقد من اتخاذ ما يلزم لسلامة العامل وصيانته من الخطر وأن يثبت أن الحادث انما وقع بتقصير العامل واهماله أو بتعمده . (محكمة اللبان الجزئية ، ٢١ فبراير سنة ١٩٢٤ عدد ١/٩٣) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ١/٩٣» والمسلسل السنوى ٩٣]
مصادرة — 1925
١٠٢ ١٠٢ — مصادرة الأشياء التى يعتبر صنعها أو حيازتها جريمة . براءة المتهم من التهمة الأصلية . وفاة المتهم قبل الحكم . كون المتهم مجهولا . أثره — الأشياء التى يعد صنعها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة ما يكون الحكم بمصادرتها من مستلزمات النظام (Mesure de police.) ويجب أن يقضى بها على الورثة بعد وفاة الجانى كما يقضى بها فى حالة الحكم بالبراءة أو فى حالة ما اذا كان الجانى مجهولا . (الأقصر الجزئية ، ٨ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٨) .
مضى المدة — 1925
— سبب صحيح أثره : أنظر وقف ١٤٠
— أنظر سند تحت الاذن ٧٠
١٠٣ ١٠٣ — ماهيته . ما يترتب على التنازل عنه — حق التمسك بمضى المدة ليس من النظام العام فاذا تنازل عنه الخصم بأن تعهد بالقيام بما عليه من الالتزامات فانه لا يسوغ له بعد ذلك أن يعود فيتمسك به . (محكمة الاستئناف ، ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٣) .
معارضة — 1925
— حكم اشهار الافلاس . ميعاد المعارضة : أنظر افلاس ١٥
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

