الفهارس الهجائية
٣١٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٣ مدخلة
سبب قهرى — 1925
سوء نية الخصم . أثره : أنظر استئناف فى المواد المدنية (ميعاده) ١٠
سرقة — 1925
٦٨ ٦٨ — كناسة الشوارع . ملكيتها . وضع اليد عليها . أثره — لا يعد سارقا من أخذ جزءا من كناسة الشوارع وذلك لأنها ليست مملوكة لأحد ولا يغير من ذلك وجود تعاقد بين المجلس البلدى وشخص معين ببيع كناسة شوارع المدينة اليه فان المجلس البلدى والمشترى منه لا يملكان مثل هذه الأشياء الا بعد وضع اليد عليها فلو صدرت لوائح تمنع الغير من أخذ هذه الأشياء فان ذلك يترتب عليه فقط اعتبار الشخص الذى أخذ تلك الأشياء مخالفا لتلك اللوائح . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٥ مايو سنة ١٩٢٥ ، عدد ٦٥) .
٦٩ ٦٩ — ركن الاختلاس . تسليم المجنى عليه الشىء المسروق الى المتهم . عدم توافر الحيازة المادية والنية (Corpus & Animus.) . أثره — فى مواد السرقات اذا كان المجنى عليه سلم بنفسه الشىء المسروق الى المتهم فانه لأجل معرفة ما اذا كان ركن الاختلاس (La soustraction.) متوافرا أم لا يجب الرجوع الى القاعدة المدنية الخاصة باليد والتى بمقتضاها تتكون اليد من ركنين : الحيازة المادية والنية ( corpus & Animus. ) فاذا لم يتوافر الشرطان المذكوران للمتهم كان ركن الاختلاس موجودا ومن ثم فانه اذا طلب المتهم من المجنى عليه صندوقا من الدخان لفحصه ودفع ثمنه فناوله المجنى عليه الصندوق فأخذه المتهم وفر به فانه يعد سارقا . (الأقصر الجزئية ، ٦ سبتمبر سنة ١٩٢٣ عدد ٥٨) .
سقوط الحق — 1925
— الدفع به فى الرجوع على المحيلين — ابداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف — أثره : أنظر أوراق تجارية ٢٣
سند تحت الاذن — 1925
— عدم عمل البروتستو فى الميعاد . أثره بالنسبة للمحيلين : أنظر أوراق تجارية ٢٤
٧٠ ٧٠ — شروطه — عدم النص فى السند أنه تحت الاذن يجعله سندا عاديا لحامله (titre au porteur) فلا يسقط الحق فى المطالبة به إلا بمضى خمس عشرة سنة . (محكمة الأقصر الجزئية ، ٣ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٣٥) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/٣٥]
شرط ارادى — 1925
— ايجار . تجديده . تعليق تجديده على ارادة المستأجر . الفرق فى ذلك بين المؤجر والمستأجر : أنظر ايجار ٢٧
شرط جزائى — 1925
٧١ ٧١ — تدخل المحكمة فى تقدير التعويض حالة ما اذا كان موضوع التعهد دفع مبلغ من المال — للمحاكم أن تغير فى مقدار التضمين المتفق عليه كشرط جزائى اذا تبين لها أن الأخذ به يتعارض مع قاعدة قانونية لها مساس بالنظام العام ومن ثم فاذا كان أساس التعهد دفع مبلغ من المال فانه يكون للمحكمة من تلقاء نفسها حق التدخل لتخفيض مبلغ الجزاء اذا زاد عن أقصى حد مسموح به للفوائد القانونية . (ايتاى البارود الجزئية ، ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٠٥) .
٧٢ ٧٢ — تفسيره . سلطة المحاكم — انه وان كانت المادة ١٢٣ من القانون المدنى نصت على أنه اذا كان مقدار التضمين مصرحا به فى العقد أوفى القانون فلا يجوز الحكم بأقل منه ولا بأكثر الا أن هذا لا يمنع القاضى من البحث فيما اذا كان عدم الوفاء ناشئا عن فعل المدين أم لا وهل ترتب عليه ضرر للدائن أم لا فاذا ثبتت مسئولية المدين وثبت حصول الضرر فعند ذلك فقط تتقيد المحكمة فى تقدير التعويض بالقيمة المتفق عليها . (استئناف ، ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٧) .
٧٣ ٧٣ — ضرورة حصول التقصير والضرر معا . عدم توافر الركنين المذكورين . أثره . تدارك المتعهد للضرر قبل الحكم فى الدعوى . أثره — يجب للحكم بالشرط الجزائى أن يكون هناك تقصير من المتعهد بالوفاء وأن يكون حصل ضرر للمتعهد له من جراء هذا الاخلال بشرط العقد ، فاذا حصل التقصير فعلا ولم يثبت حصول الضرر فانه لا يكون هناك محل للأخذ بالشرط الجزائى ويكون الأمر كذلك اذا كان هناك ضرر تداركه المتعهد قبل الحكم فى الدعوى . (العطارين الجزئية ، ١٩ أبريل سنة ١٩٢٥ ، عدد ١٠٦) .
شفعة — 1925
٧٤ ٧٤ — عدم تجزئة صفقة البيع . حالة ما اذا كان البيع حاصلا من شخصين أحدهما أصل للمشترى . أثره — قرر الشارع عدم امكان تجزئة حق الشفعة وانه لا بد للشفيع أن يأخذ الصفقة كاملة ان كانت على الشيوع أو يأخذ حصة كل مشتر كاملة ان كانت مفرزة ولم يسلم بامكان تقسيم العين المبيعة بين عدة شفعاء الا فى حالة ما اذا كانوا من الأصل شركاء ، ومن ثم فانه يترتب على هذا المبدأ أنه اذا اشترى أحد الشركاء جزءا من عقار وكان شراؤه من شخصين أحدهما من أصوله بحيث لا تجوز الشفعة فى بيعه فليس للشركاء الآخرين أن يشفعوا فى الجزء الباقى . (محكمة اسنا الجزئية ، ١٣ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩٢) .
٧٥ ٧٥ — عدم تسجيل عقد البيع . أثره — عدم تسجيل عقد البيع لا يترتب عليه حرمان الشفيع من استعمال حقه فى طلب العين بالشفعة وذلك لأن البيع وان لم يسجل فانه يعتبر مع ذلك بيعا صحيحا وكل ما فيه أن قانون التسجيل رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ علق انتقال الملكية على حصول التسجيل وبما أن الشفيع لا يستمد حقه من المشترى وانما يحل محله فقط فيكون له أن يقوم بتسجيل الحكم بدلا من تسجيل العقد الذى قصر فيه المشترى . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢ مايو سنة ١٩٢٥ ، عدد ٤٦) . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٨ مايو سنة ١٩٢٥ ، عدد ٤٦) . (المنصورة الجزئية ، ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤٦) .
مصر الابتدائية ، حكم استئنافى (وأسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ؛ والمنصورة الجزئية)٢ مايو سنة ١٩٢٥ (و٢٨ مايو سنة ١٩٢٥ ؛ و٨ ديسمبر سنة ١٩٢٤) إحالة ٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←٧٦ ٧٦ — ميعاد اعلان الرغبة وميعاد رفع الدعوى . الحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص . ميعاد رفع الدعوى الجديدة فى حالة قبول الحكم بعدم الاختصاص — اذا رفعت دعوى الشفعة فى المواعيد المقررة فى المواد ١٥ و ١٩ من قانون الشفعة وحكمت فيها المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص ومضى أكثر من ثلاثين يوما قبل اعادة رفع الدعوى أمام المحكمة الكلية فانه لا يمكن التمسك بسقوط الحق فى اعادة رفع دعوى الشفعة لمضى مدة الثلاثين يوما مادامت هذه المدة لم تمض على الميعاد المنصوص عنه فى المادة ١٧ من قانون الشفعة لاستئناف حكم عدم الاختصاص . (استئناف ٣١ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٩٧) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٩٧]
شهادة الزور — 1925
٧٧ ٧٧ — عدم أخذ القاضى بها . أثره — تتم جريمة الشهادة الزور بمجرد أدائها أمام القضاء واصرار الشاهد عليها ولو لم يأخذ بها القاضى فان وقوع الضرر فعلا ليس بشرط لازم فيها بل يكفى أن يكون محتملا حصوله . (كوم حماده الجزئية ، ٩ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥٩) .
شهود — 1925
أقوال المتهم فى قضية أخرى . شهادة الشهود فى قضايا أخرى . أثره : أنظر نقض ١١٩
صحافى — 1925
واجباته . حدود النقد المباح : أنظر نشر ١١٤
صلح — 1925
الصلح فى الدعوى بعد انكار التوقيع . الغرامة القانونية : أنظر انكار التوقيع ٢٢
ضمان الايجار — 1925
المنقولات الموجودة بالمحل المؤجر . امتلاك الغير لها . عدم علم المؤجر . أثره : أنظر ايجار ٢٨
طرق احتيالية — 1925
شروطها : أنظر نصب ١١٦
طعن بالتزوير — 1925
أنظر : ختم ٦٣
طوائف غير اسلامية — 1925
اختصاص جهات أحوالهم الشخصية . عدم تنظيمها بأوامر عالية : أنظر مجلس حسبى ٩٠
عربون (دفعه) — 1925
— أنظر : بيع ٣٥
عقد ابتدائى — 1925
— دفع العربون — أنظر : بيع ٣٥
عقود — 1925
— تفسيرها . سلطة المحكمة : أنظر شرط جزائى ٧٢
٧٨ ٧٨ — أثرها — يتعين على المحاكم احترام العقود حسب نصوصها ما لم تقم قرائن قوية يستدل منها على أن المتعاقدين قصدا شيئا آخر خلاف المدون بالعقد . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤٠) .
عود — 1925
٧٩ ٧٩ — فى حكم المادة ٥٠ عقوبات . نوع الجريمة . سقوط الحق فى اقامة الدعوى — لم ينقل القانون السرقات البسيطة التى تحصل من المتهم العائد فى حكم المادة ٥٠ عقوبات من عداد الجنح الى عداد الجنايات فانه لم يسن عقوبة الأشغال الشاقة فى هذه الأحوال الا من طريق تخيير القاضى المرفوعة اليه الدعوى واذا كان قد خص بها محاكم الجنايات فما ذلك الا لأن هناك احتمال للحكم بالأشغال الشاقة فيما اذا رأت المحكمة تشديد العقوبة ومن ثم فان سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية فى مثل هذه الجرائم يبقى خاضعا لأحكام القانون المتعلقة بسقوط الدعوى فى مواد الجنح . (جنايات مصر ، ٧ يناير سنة ١٩٢٥ ، عدد ٥١) .
٨٠ ٨٠ — عود . قانون التشرد — انه وان كان القانون نمرة ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين قد وضع قيودا جديدة لمعاقبة المتهمين بالتشرد الا أن هذا لا تأثير له على الأحكام التى صدرت فى مدة سريان القانون القديم فيما يختص بتطبيق قواعد العود . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٠ يناير سنة ١٩٢٥ ، عدد ١١٣) .
عيب خفى — 1925
— شروطه : أنظر بيع ٣١
غش — 1925
— عدم قبوله . حكم صادر بناء على توجيه اليمين الحاسمة : أنظر التماس اعادة النظر ١٨
فاعل أصلى — 1925
— وجود شخصين معا بمكان الجريمة وقيام أحدهما باطلاق عيار نارى . أثره : أنظر نقض ١٢٢
فسخ البيع — 1925
— حق الرجوع : أنظر بيع ٣٤
فعل فاضح — 1925
٨١ ٨١ — القصد الجنائى . عدم توفره . أثره — ليس القصد الجنائى ركنا من أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى وعلى ذلك فمن يرتكب هذه الجريمة لا يعفى من العقاب اذا أقام الدليل بأنه ما كان يقصد أنه يُرى أو ما كان يعرف أنه يمكن أن يرى ويكفى أن يكون هناك اهمال أو عدم تبصر أو عدم احتياط من جانبه . (الأقصر الجزئية ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٧١) .
قاصر — 1925
— بيع الجد لعقاره . شروطه : أنظر ولاية الجد ١٤٥
— بيع عقار القاصر . الاجراءات الواجب اتباعها : أنظر مجلس حسبى ٨٨
— مجلس حسبى . اختصاصه . بيع عقار القاصر . شروطه : أنظر مجلس حسبى ٨٧
٨٢ ٨٢ — تقدير نفقة للقاصر . ضرورة وجود تركة منظورة أمام المجلس . حالة وجود ولى للقاصر . عدم اختصاص المجلس — لا يجوز للمجلس الحسبى أن يقرر نفقة لقاصر إلا اذا كانت هناك تركة منظورة أمامه . ومن ثم اذا كان للقاصر ولى شرعى فانه لا يكون للمجلس تقدير هذه النفقة لأنه ليس له فى هذه الحالة أن يتداخل فى التركة . (مجلس حسبى عال ، ١٤ يونيه سنة ١٩٢٥ ، عدد ١٠٧) .
قاض — 1925
— واجباته . حقوقه : أنظر حقوق شخصية ٥٧
قاض (سلطته) — 1925
— أنظر: مسند الملكية (تطاول على) ٩٨
قاض جزئى — 1925
— الاختصاص التحكيمى له . شروطه : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٥
قسمة — 1925
— بيع جزء مفروز فى عقار قبل القسمة بعد بيع جزء شائع فيه . حكمه . وجوب انتظار نتيجة القسمة : أنظر بيع ٣٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

