الفهارس الهجائية
٣١٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٣ مدخلة
بضائع المدين (الحجز عليها) — 1925
— شروطه : أنظر حجز تحفظى ٥٥
بطلان المرافعة — 1925
٣٠ ٣٠ — تحريك الدعوى بمعرفة قلم الكتّاب . أثره — الاجراءات الصحيحة التى يترتب عليها منع بطلان المرافعة فى القضايا التى يستمر انقطاع المرافعة فيها مدة ثلاث سنوات هى الاجراءات التى يقوم بها نفس الخصم فى الدعوى مما يكون جزءا منها ومرتبطا بها كل الارتباط أما اذا كانت الاجراءات ادارية مما يتخذه قلم الكتاب فى القضايا التى أهملها أصحابها فانها لا تقطع مدة البطلان . ( محكمة أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٨ مايو سنة ١٩٢٥ ، عدد ٧٨ ) .
بيع — 1925
— بيع الجد لعقار القاصر . شروطه : أنظر ولاية الجد ١٤٥
— حكم مرسى مزاد . أثره . ملكية العقار فى الفترة بين حكمى مرسى مزاد . غلة العقار فى الفترة بين الحكمين : أنظر حكم مرسى مزاد ٦١
— شفعة . عدم تجزئة صفقة البيع . حالة ما اذا كان البيع حاصلا من شخصين أحدهما أصل للمشترى . أثره : أنظر شفعة ٧٤
— شفعة . عدم تسجيل عقد البيع . أثره : أنظر شفعة ٧٥
— عدم توافر حسن النية وقت التعاقد . علم المشترى بعد التعاقد بأنه اشترى من غير المالك . أثره : أنظر وضع اليد ١٣٢
— عقار القاصر . بيعه . الاجراءات الواجب اتباعها : أنظر مجلس حسبى ٨٨
— مجلس حسبى . اختصاصه . بيع عقار القاصر . شروطه : أنظر مجلس حسبى ٨٧
٣١ ٣١ — آلات ميكانيكية . عيوب خفية . شروطها — فيما يختص ببيع الآلات الصناعية والماكينات التجارية لا يبدأ الميعاد الواجب رفع دعوى الضمان فيه بسبب وجود عيب خفى بمجرد شكوى المشترى من عدم صلاحية تلك الآلات مادام يجهل السبب الحقيقى فى عدم صلاحيتها فاذا رفعت دعوى وعين فيها خبير أثبت فى تقريره الفنى وجود عيب خفى لم يكن فى استطاعة المشترى معرفته فان الميعاد يبتدئ اذن من تاريخ العلم بما جاء فى ذلك التقرير . ( مصر الابتدائية ، أول فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٢ ) .
٣٢ ٣٢ — بيع جزء مفروز فى عقار قبل القسمة بعد بيع جزء شائع فيه . حكمه . وجوب انتظار نتيجة القسمة — اذا باع شخص جزءا على الشيوع من عين فليس ما يمنعه من أن يبيع جزءا آخر منها مفروزا قبل القسمة ولكن هذا البيع يبقى معلقا على حكم القسمة فاذا تمت القسمة ووقع المبيع المفروز فى ملك البائع له كان البيع صحيحا . ( استئناف ، ٧ أبريل سنة ١٩٢٤ ، عدد ٨٧ ) .
٣٣ ٣٣ — تحديد الثمن . جملة واحدة . أثره — اذا نص فى عقد البيع على مقدار الثمن جملة واحدة دون بيان ثمن لاحاد المبيع فلا يجوز بعد ذلك للبائع طلب ثمن لما يكون زائدا فى مساحة العين المبيعة عما قدر لها فى العقد وذلك لأن ذكر مساحتها ومقاساتها فى العقد ليس فى هذه الحالة الا من قبيل وصف العين المبيعة لا لأجل أن يكون أساسا فى تقدير الثمن . ( أسيوط الجزئية ، ٢٩ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٦ ) .
٣٤ ٣٤ — حق الرجوع . حق طلب الفسخ . شروطه — لايكون لأحد من الطرفين الرجوع فى البيع ولا طلب فسخه اذا باشر عملا ما من أعمال التنفيذ كقيامه باستلام المبيع أو دفعه بعض الأقساط ( استئناف ٢١ فبراير سنة ١٩٢٤ عدد ٢/٣٩ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٣٩]
٣٥ ٣٥ — عقد ابتدائى . دفع العربون . أثره — اذا كان دفع العربون حاصلا عند تحرير الشروط الابتدائية لعقد البيع يكون العربون دليلا على أنه لكل من المتعاقدين الرجوع فى العقد أما اذا كان الدفع وقت ابرام العقد النهائى فليس فى وسع أحد من الطرفين الرجوع فيه . ( استئناف ٢١ فبراير سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٣٩ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/٣٩]
٣٦ ٣٦ — مرض الموت . أثره — تصرفات المريض بعد مضى سنة على مرضه الذى لم يشتد ولم يتغير تعتبر صحيحة كأنها صادرة من سليم . ( استئناف ، ٢٩ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣٣ ) .
بيع (فسخه) — 1925
٣٧ ٣٧ — حق المشترى فى حبس العين . قياسه على حق البائع وعلى حق المشترى فى بيع الوفاء — للمشترى الذى يحكم بفسخ عقد شرائه الحق فى طلب حبس العين حتى يقبض ما دفعه من ثمنها ولو لم ينص على ذلك فى القانون ، وذلك أولا من طريق التسوية بين المشترى والبائع الذى أعطاه القانون هذا الحق بنص المادة ٢٧٩ مدنى . وثانيا لأن القانون أجاز ذلك للمشترى فى حالة فسخ بيع الوفاء فالاعتراف به له فى حالة البيع البات يكون من باب أولى . ( محكمة الزقازيق الابتدائية ، ٦ أبريل سنة ١٩٢٥ ، عدد ٨٩ ) .
بيع أشياء محجوز عليها — 1925
أنظر تظلم من الأوامر ٤٥
بيع عقار القاصر — 1925
شروطه . وصى . تصرفاته . أثرها : أنظر وصى ١٢٩
تحقيق — 1925
٣٨ ٣٨ — تحقيق — انه وان كان القانون لا يبيح صراحة لرئيس المحكمة أن ينتدب فى حالة الضرورة قاضيا لاجراء التحقيق المحكوم به من احدى دوائر المحكمة الا أنه مما جرت به العادة وذلك يتفق مع ما لرئيس المحكمة فى مصر من الاختصاص الواسع الذى يخوله عند الاقتضاء حق انتداب قاض للجلوس فى محكمة جزئية بدلا من قاض آخر ومن ثم فلا يقبل دفع الخصوم بالبطلان فى هذه الحالة . ( استئناف ، ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢٨ ) .
تحكيم — 1925
الاختصاص التحكيمى للقاضى الجزئى . شروطه : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٥
ترك المرافعة — 1925
٣٩ ٣٩ — ترك الدعوى . شروطه — الرأى القائل بعدم قبول ترك المرافعة اذا تعلقت بها مصلحة المدعى عليه مرجعه اختلاف فى نص القانون الفرنسى عن القوانين المصرية فلا محل للأخذ به ما دام القانون المصرى صريحا فى أنه لم يجعل للمدعى عليه من حق فى عدم قبول الترك الحاصل من المدعى ما لم يكن أقام عليه دعوى فرعية فى أثناء الخصومة وضمت الى الدعوى الأصلية . ( أسيوط الجزئية ، ٢٨ أبريل سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٤٧ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٤٧]
تركة — 1925
نفقة . وفاة المحكوم عليه بها . أثر الحكم على التركة : أنظر نفقة ١١٨
تزوير — 1925
٤٠ ٤٠ — تزوير فى ورقة عرفية . حصول التزوير لتقرير حقيقة ثبتت صحتها للمحكمة . أثره — اذا وقع شخص على ورقة عرفية بامضاءات أو أختام مزورة ولم يكن له من ذلك غرض الا تقرير حقيقة واقعة ثبتت صحتها للمحكمة فانه لا يكون مرتكبا لجريمة التزوير وذلك لعدم توفر ركن سوء النية ولعدم وقوع الضرر أو وجود احتمال لوقوعه . ( نقض ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ عدد ١٠٩ ) .
٤١ ٤١ — محررات مملوكة لمنشئها . تزوير . أثره — لا عقاب على التزوير فى المحررات التى تكون ملكا خاصا لمنشئها ومن ثم فاذا كان البيان الخاص بتحديد تاريخ الجلسة على عريضة الدعوى موضوعا بمعرفة قلم الكتّاب وحصل فيه محو واثبات قبل اعلان الدعوى أو قيدها فان هذا لا يعتبر تزويرا معاقبا عليه لأن الحق فى تحديد الجلسة انما هو لصاحب الدعوى فاذا تولاه قلم الكتاب فانما يتولاه بالنيابة عنه وبدون أن تكون له صفة رسمية فى هذا العمل . ( كرموز الجزئية ، ٣١ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٥ ) .
تزوير فى سندات — 1925
— مدة سقوط الحق فى الدعوى العمومية . تاريخ السندات . تاريخ تحويلها : أنظر نقض ١٢٠
تسجيل — 1925
— عدم تسجيل عقد البيع : أنظر شفعه ٧٥
— أنظر تنبيه نزع الملكية ٤٩
تشرد — 1925
— طلب وضع المتهم تحت مراقبة البوليس . أثره فى حالة عدم الحكم بهذه المراقبة . عدم امكان تجديد محاكمة المتهم أو وضعه تحت المراقبة تطبيقا لقانون التشرد والمشتبه فيهم نمرة ٤ سنة ١٩٢٣ : أنظر مراقبة البوليس ٩٦
— أنظر عود ٨٠
٤٢ ٤٢ — انذار البوليس . القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ . أثره . وجوب تجديد الانذار — لا يمكن محاكمة متهم بالتشرد تطبيقا لقانون التشرد الجديد الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٣ الا اذا كان حصل انذار هذا المتهم تحت لواء ذلك القانون . أما الانذارات القديمة التى حصلت فى عهد القانون القديم فقد يسقط أثرها من تاريخ البدء بالعمل بالقانون الجديد ومن ثم فانه يجب تجديدها . ( طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٠ سبتمبر سنة ١٩٢٥ ، عدد ١١٧ ) .
٤٣ ٤٣ — متشرد أو مشتبه فيه . ارتكابه جريمة مما هو منصوص عليه بالمادة ٢٧ من القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ . شرط معاقبته فى حالة سبق وضعه تحت مراقبة البوليس — لأجل تطبيق المادة ٢٧ من القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ على متشرد أو مشتبه فيه سبق وضعه تحت مراقبة البوليس يكفى اثبات وضعه تحت المراقبة دون أن يكون هناك محل للبحث فى السبب الذى وضع من أجله تحت هذه المراقبة . ( أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٤ يوليه سنة ١٩٢٥ ، عدد ١/١٠٤ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/١٠٤]
٤٤ ٤٤ — متشرد أو مشتبه فيه . ضبط سلاح فى منزله دون أن يكون حاملا له . أثره — وجود سلاح فى منزل متشرد أو مشتبه فيه لا يكفى فى تطبيق المادة ٢٧ من القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ لأنه يشترط فى هذه الحالة أن يكون المتهم حاملا للسلاح المذكور . ( أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٤ يوليه سنة ١٩٢٥ ، عدد ٢/١٠٤ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/١٠٤]
تطاول على مسند الملكية — 1925
— أنظر مسند الملكية (تطاول على) ٩٨ و ٩٩
تظلم من الأوامر — 1925
٤٥ ٤٥ — طلب بيع أشياء محجوز عليها ومرفوعة عنها دعوى استرداد . وجوب توجيه الطلب ضد المدين والمسترد معا . حق المسترد فى التظلم اذا لم يقم الدائن بهذه الاجراءات — اذا كانت هناك دعوى استرداد مرفوعة فانه يجب على صاحب الدين الذى يقدم عريضة للقاضى بطلب الأمر ببيع الأشياء المحجوزة وايداع ثمنها بالخزينة حتى يفصل نهائيا فى الدعوى ، أن لا يكتفى باستصدار ذلك الأمر ضد المدين وحده بل يجب عليه أن يوجه طلبه أيضا ضد رافع دعوى الاسترداد وأن يعلنه بذلك الأمر قبل تنفيذه وعلى كل حال فان عدم قيام الدائن بهذه الاجراءات لا يترتب عليه حرمان رافع دعوى الاسترداد من التظلم من ذلك الأمر . ( مصر الابتدائية ، ٢٨ أبريل سنة ١٩٢٥ ، عدد ١١٤ ) .
تعديل وصف التهمة — 1925
٤٦ ٤٦ — تعديل النيابة وصف التهمة أثناء نظر المعارضة . شروطها — ليس للنيابة أثناء نظر المعارضة المرفوعة من المتهم أن تطلب تعديل وصف التهمة الى أشد منها لأنه من المبادئ المقررة قانونا أن الطعن المرفوع من المتهم وحده لا يصح أن ينبنى عليه تسوىء حالته . ( اسنا الجزئية ، ١٨ يونيه سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٠ ) .
تعهدات — 1925
— سبب قانونى . سند . تبرع : أنظر التزامات ١٦
تعويض — 1925
٤٧ ٤٧ — وعد بالزواج . مخالفته للنظام العام . أثره — الوعد بالزواج تعهد لا يترتب عليه أى التزام قانونى وذلك لأن فى الزام المتعهد به مخالفة للنظام العام الذى يقتضى ترك الحرية للأزواج الى وقت العقد . ومن ثم فان عدم الوفاء بهذا الوعد لا يترتب عليه تعويض ولو كان فى شكل شرط جزائى وللمحكمة أن تحكم ببطلان عقد الوعد بالزواج من تلقاء نفسها . ( الزقازيق الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٧٥ ) .
تغيير وصف التهمة — 1925
— أنظر نقض ١٢١
تفليسة — 1925
٤٨ ٤٨ — أثرها . عدم صدور حكم باعادة اعتبار المفلس . أثره . تصفية التفليسة . استعادة المفلس لحق مباشرة أمواله . حقه فى رفع القضايا . شروطه — ان النصوص الخاصة بالتفليسة لم توضع فى قانون التجارة الا لمصلحة جمهور الدائنين وتمكينهم من تصفية التفليسة وبمجرد حصول هذه التصفية ينحل اتحاد الدائنين ويستعيد المفلس حتما حق مباشرة أمواله المستجدة واستئناف معاملاته التجارية وبالتالى حق رفع الدعاوى القضائية التى لا علاقة بينها وبين معاملاته القديمة التى تمت تصفيتها . ولا يشترط لذلك صدور حكم باعادة اعتباره . ( استئناف ، ٣١ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٩٧ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ١/٩٧]
تنبيه نزع ملكية — 1925
٤٩ ٤٩ — عدم اعادة التسجيل . أثره — عدم اعادة تسجيل تنبيه نزع الملكية فى المواعيد المقررة بالمادة ٥٤٠ من قانون المرافعات لا يترتب عليه بطلان التنبيه . ( استئناف ، ٣ فبراير سنة ١٩٢٤ عدد ٢/٦ ) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع: ٢/٦]
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

