الفهارس الهجائية
٣١٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٣ مدخلة
اثبات بالبينة — 1925
١ ١ — جزء من دين . اثبات المديونية أو التخالص منها . شروطه — يجب فيما يتعلق باثبات الديون واثبات التخالص فيها أن يكون أساس جواز الاثبات بالبينة مبلغ الدين الأصلى لا ما يدعى بأنه باق منه أو ما يدعى حصول تسديد والا لو أبيح جواز الاثبات بالبينة فى ذلك لأمكن كل مدين ودائن ليس بيده كتابة أن يتخلص من أحكام المادة ٢١٥ مدنى بواسطة تجزئته للدين . (أشمون الجزئية ، ١٤ يونيه سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٩) .
اثبات فى المواد الجنائية — 1925
— اعتراف المتهم . تجزئته . أثره . أنظر : متهم (اعترافه) ٨٥
— أقوال المتهم فى قضية أخرى . شهادة الشهود فى قضايا اخرى . أثره . أنظر نقض ١١٩
اثبات فى المواد المدنية — 1925
— عبء الاثبات . مخاطر العمل . مسئولية صاحب العمل . أساس تلك المسئولية . عدم قيام صاحب العمل بما يلزم لسلامة العامل . تقصير العامل . تعمده احداث الاصابة لنفسه : أنظر مسئولية مدنية ١٠٢
— أنظر : يمين حاسمة ١٤٧
— أنظر : يمين متممة ١٤٨
٢ ٢ — مبدأ الثبوت بالكتابة . شروطه . توقيع الغير على ورقة مكتوبة من الخصم .. توقيع الخصم على ورقة مكتوبة من الغير — مبدأ الثبوت بالكتابة الذى يجيز الاثبات أو النفى بالبينة أو بالقرائن لا يشترط فيه أن تكون الورقة مكتوبة وموقعا عليها من الخصم لأنها فى هذه الحالة تكون دليلا تاما وانما يكفى أن تكون الورقة مكتوبة بخط الخصم وان كان موقعا عليها من غيره كما يجوز أن يكون غيره كتبها وهو وقع عليها . (استئناف ، ١٠ أبريل سنة ١٩٢٤ ، عدد ٩٨) .
اجارة — 1925
— وقف . اجارته . الاستدانة عليه . شروطها : أنظر : وقف ١٣٣
اجراءات فى المواد الجنائية — 1925
— الادعاء بحق مدنى . جواز حصوله من أى شخص ناله ضرر بسبب الجريمة ولو كان غير المجنى عليه : أنظر مدع مدنى ٩٥
— حضور المتهم فى الجلسة التى نطق فيها بالحكم . أثره فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى . الحالة التى تكون المحكمة فتحت فيها باب المرافعة : أنظر حكم غيابى ٥٩
— كفالة للافراج الموقت . دفعها من غير المتهم . أثره : أنظر كفالة للافراج الموقت ٨٣
— أنظر تعديل وصف التهمة ٤٦
— أنظر عود ٧٩
٣ ٣ — دعوى مدنية . براءة المتهم . عدم نظر القاضى الجنائى لموضوع الدعوى العمومية . تأثيره على أختصاصه فى نظر الدعوى المدنية — جعل الشارع نظر القاضى الجنائى للدعوى المدنية جوازيا فى حالة الحكم بالبراءة أما فى حالة الحكم بالادانة فقد جعل نظره لها وجوبيا والسبب فى هذه المخالفة راجع الى أنه فى حالة الحكم بالادانة يكون من المفروض على القاضى الجنائى نظر موضوع الدعوى العمومية فلا يكون نظره للدعوى المدنية معها الا تبعا لها أما فى حالة الحكم بالبراءة فقد يختلف الأمر فاذا كانت البراءة ترتبت على نظر الموضوع بأن كانت الدعوى العمومية طرحت بحذافيرها على بساط البحث فالنظر فى الدعوى المدنية يكون أمرا طبيعيا بصفة كونها تابعة للدعوى العمومية أما اذا كانت البراءة مترتبة على أمر خارج عن موضوع الدعوى ولم يستدع البحث فيه نظر ذلك الموضوع كما لو ظهر أن الدعوى سقطت بمضى المدة أو أن المتهم توفى فلا يكون هناك محل لنظر الدعوى المدنية لأن نظرها فى هذه الحالة لا يكون بطريق التبعية للدعوى العمومية ولكن بصفة مستقلة عنها وهو ما لم يقصده الشارع وعندئذ يتعين الحكم بعدم الاختصاص . (بنى سويف الجزئية ، مايو سنة ١٩٢٣ عدد ٤٨) . [الذيل بلا يوم كما طُبع]
اجراءات فى المواد المدنية — 1925
— الاختصاص التحكيمى للقاضى الجزئى . شروطه : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ٥
— اعتراف الخصم بالمديونية . أثره : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٨
— اعلان الحكم . أثره . التسوية بين من أعلن الحكم ومن أعلن اليه الحكم : أنظر استئناف فى المواد المدنية (ميعاده) ١١
— اعلان الحكم مع عدم حفظ الحق فى الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٩
— أوراق المحضرين . اعلانها لمكتب المحامى . أثره : أنظر أوراق المحضرين (اعلانها) ٢٥
— بيع عقار القاصر: أنظر مجلس حسبى ٨٨
— توجيه اليمين ضد الضامن المتضامن . تأثيرها على حق المدين فى رفع الاستئناف : أنظر يمين حاسمه ١٤٦
— سبب قهرى . سوء نية الخصم . أثره : أنظر استئناف فى المواد المدنية (ميعاده) ١٠
— عدم إعادة التسجيل : أنظر تنبيه نزع الملكية ٤٩
— معارضة . طريق رفعها : أنظر أمر تقدير ١٩
— وجود نزاع لم يرفع موضوعه الى القضاء . أثره . التوانى بعد الحكم بالحراسة فى عدم تحريك الدعوى الموضوعية . أثره : أنظر حراسة قضائية ٥٦
— أنظر : استئناف فى المواد المدنية (نصابه) ١٢
— التماس اعادة النظر ١٧
— تحقيق ٣٨
— ترك المرافعة ٣٩
— تنبيه نزع الملكية ٤٩
— حجز تحفظى ٥٥
٤ ٤ — الحكم فى دعوى اثبات الحالة . أثره — القضاء المستعجل فى دعاوى اثبات الحالة قضاء مؤقت لا ينفصل فى أمر يثبت فيه حقا إنما هو بمثابة اجراءات يرى القاضى من ظروف الدعوى أن الحاجة ماسة لاتخاذها محافظة على الحق الذى ستفصل فيه محكمة الموضوع ولهذه المحكمة نقض كل أثر لهذه الاجراءات ولذلك فانه ليس لهذه الأحكام بأى حال من الأحوال قوة الشىء المحكوم فيه (أسيوط الجزئية ، ٢٨ أبريل سنة ١٩٢٣ ، عدد ٤٧/١) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع : عدد ٤٧/١]
أحوال شخصية — 1925
— جهات الأحوال الشخصية لغير المسلمين . شرط الرضاء بالاختصاص . أثره على القصر . الرضاء الصريح والضمنى . أثره . شرط اختصاص المجلس الحسبى : أنظر مجلس حسبى ٨٩
— أنظر مجلس حسبى ٩٠
اختصاص المجالس الحسبية — 1925
بيع عقار القاصر . شروطه : أنظر مجلس حسبى ٨٧
— جهات الأحوال الشخصية لغير المسلمين . شرط الرضاء بالاختصاص . أثره على القصر . الرضاء الصريح والضمنى . أثره : أنظر مجلس حسبى ٨٩
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1925
٥ ٥ — الاختصاص التحكيمى للقاضى الجزئى . شروطه — الاختصاص المعطى للقاضى الجزئى بمقتضى الفقرة الثانية للمادة ٢٧ مرافعات لم يخوله حق الحكم انتهائيا فيما يتفق الخصوم على رفعه اليه مما يكون خارجا عن اختصاصه الا اذا كان الخصوم على اتفاق تام بأن حكمه يكون نهائيا . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٣) .
اختصاص المحاكم الأهليه بوجه عام — 1925
اختصاص مفتش الرى : أنظر . مساق ومصارف خصوصية ٩٧
— حوالة بالديون . رضاء المدين . أحكام القانون الذى تولد الدين بمقتضاه : أنظر حوالة بالدين ٦٢
— لجنة مخالفات الرى . فصلها فى أمر ليس من اختصاصها . أثره بالنسبة لقوة الشىء المحكوم فيه : أنظر رى ٦٥
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

