الفهارس الهجائية
٢١٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٢١٣ مدخلة
شفعة — 1918
٧٥ ٧٥ — اظهار الرغبة فى الأخذ بالشفعة . شكله — ليس من الضرورى أن يحصل اظهار الرغبة فى الشفعة بورقة خاصة بل يجوز اظهار تلك الرغبة فى اعلان دعوى الشفعة . (طنطا الابتدائية ، ١٢ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٩/١) .
٧٦ ٧٦ — إقامة دعوى الشفعة أمام محكمة غير مختصة . انقطاع سقوط الحق — إقامة دعوى الشفعة ولو أمام محكمة غير مختصة فى ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ اظهار الرغبة فى الأخذ بها يقطع سريان سقوط الحق المنصوص عليه فى المادة ١٥ من قانون الشفعة . (طنطا الابتدائية ، ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٨/١) .
٧٧ ٧٧ — الشركة فى الملك . حق الاسترداد . حق الشفعة . الفرق بين الحقين — ان الحق الذى منحته المادة ٤٦٢ من القانون المدنى للشركاء الأصليين فى الملك فى أن يستردوا الحصة الشائعة التى باعها أحدهم للغير يختلف عن حق الشفعة . وحق الاسترداد هذا مقرر لكل شريك أصلى فى الملك أيا كان سبب الشركة فيه وله أن يطالب به ما دامت قسمة الملك المشترك لم تتم ما لم يصدر منه ما يدل فعلا على قبول المشترى شريكا نهائيا . (طنطا الابتدائية ، ١٢ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٩/٢) .
٧٨ ٧٨ — حق استرداد الحصة الشائعة التى باعها شريك فى الملك . شروطه . بيع حصة شائعة فى عقار معين — يجوز للشركاء الأصليين فى الملك أن يستعملوا حق الاسترداد الذى منحتهم اياه المادة ٤٦٢ من القانون المدنى اذا باع أحدهم حصته الشائعة فى عقار معين لأن هذا الحق غير قاصر على حالة بيع حصة شائعة فى مجموع الأعيان المشتركة . (طنطا الابتدائية ، ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٨/٣) .
٧٩ ٧٩ — ثمن . عرض حقيقى — لا يلزم الشفيع عند اظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة أن يعرض الثمن المبين فى عقد البيع عرضا حقيقيا بل يكفى أن يعرضه عرضا بسيطا . (طنطا الابتدائية ، ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٨/٢) .
٨٠ ٨٠ — ثمن . عرض حقيقى — يجب أن يكون عرض الثمن المنصوص عليه فى المادة ١٤ من قانون الشفعة عرضا حقيقيا وإلا سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة (استئناف ، ٨ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٢) .
٨١ ٨١ — عرض الثمن . ثمن صورى — اذا نازع الشفيع فى صحة الثمن المذكور فى عقد البيع وادعى أنه صورى فله أن يعرض المبلغ الذى يراه على زعمه ثمنا حقيقيا للبيع بشرط أن يثبت أن ما عرضه هو الثمن الحقيقى فاذا عجز عن اقامة الدليل على ذلك سقط حقه فى الشفعة . (استئناف ، ٨ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٢/٢) .
٨٢ ٨٢ — موت الشفيع . سقوط الحق — لا ينتقل حق الشفعة للورثة بحسب أحكام الشريعة الاسلامية إلا اذا صدر به حكم القاضى فى حياة مورثهم فاذا مات الشفيع بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم فيها فليس لورثته أن يتمسكوا بحقه . (أسيوط الابتدائية ، ٣ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ١١٣) .
شهادة زور — 1918
٨٣ ٨٣ — أركان الجريمة . النية — لا يجوز الحكم بالعقوبة المقررة فى المادة ٢٥٦ عقوبات على من يشهد زورا على متهم بجنحة إلا اذا كان قد أدى الشهادة الكاذبة بنية الاضرار بالمتهم المذكور . (نقض ، ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ٩٦) .
٨٤ ٨٤ — المحكمة الشرعية . يمين — من شهد زورا أمام محكمة شرعية عوقب طبقا للمادة ٢٥٧ عقوبات ولو لم يحلف اليمين مادامت القواعد المتبعة أمام المحاكم الشرعية لا تقضى على الشاهد بحلف اليمين . (نقض ، ٨ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٤) .
ضرب — 1918
(حرف الضاد) — — اشتراك عدة أشخاص فى جريمة . اتحاد القصد . ضرب وجرح . ضرب أفضى الى موت : أنظر اشتراك ٣٠ .
— قتل خطأ . ضرب وجرح بغير عمد أفضى الى موت المجنى عليه . المسؤولية الجنائية : أنظر قتل ٩١ .
طريق عامة — 1918
(حرف الطاء) — — مرسوم بجعل قطعة أرض من المنافع العامة . ما يترتب عليه بالنسبة لحقوق الملاك . إشغال الطريق العامة : أنظر تنظيم ٤٧ .
طعن بالتزوير — 1918
— استئناف . قبوله : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٧ .
٨٥ ٨٥ — تعدد الطاعنين بالتزوير . غرامة — اذا طعن عدة أشخاص بتزوير ورقة وعجزوا عن اثبات ما ادعوه من التزوير فيكتفى بالحكم عليهم جميعا بغرامة واحدة اذا حصل الطعن منهم بتقرير واحد (كفر الشيخ الجزئية ، ٢٣ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٧) .
٨٦ ٨٦ — غرامة . ما يترتب على صلح لاحق — اذا تصالح الخصوم فى الدعوى الأصلية فى أثناء نظر استئناف الحكم الصادر برفض دعوى تزوير فرعية فلا يترتب على هذا الصلح اعفاء مدّعى التزوير من دفع الغرامة التى قضى عليه بها (الموسكى الجزئية ، ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٩) .
عرض حقيقى — 1918
(حرف العين) — — شفعة . ثمن : أنظر شفعة ٧٩ و ٨٠ .
٨٧ ٨٧ — مصاريفه — على الدائن أن يتحمل مصاريف العرض الحقيقى اذا قبل العرض وثبت أن المدين لم يفعل ذلك إلا مكرها بسبب رفض الدائن بلا وجه حق ما عرضه عليه قبلا بالطرق الودية . ويجوز إثبات رفض الدائن العرض الودى بكافة الطرق بما فيها البينة (بورسعيد الجزئية ، ١٦ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١١) .
عقوبة — 1918
٨٨ ٨٨ — تبديد أموال أميرية . تزوير فى أوراق عمومية . ارتباط الجريمتين . عقوبات تبعية — اتهم موظف عمومى بتبديد أموال أميرية (مادة ٩٧ عقوبات) وبالتزوير فى أوراق عمومية (مادة ١٧٩ عقوبات) بقصد اخفاء التبديد فحكمت عليه المحكمة بعقوبة التزوير لأنها أشد العقوبتين (المادة ٣٢ عقوبات) . وحكمت محكمة النقض والابرام أن عدم الحكم على المتهم بعقوبتى الغرامة والرد التبعيتين اللتين يقضى القانون بالحكم بهما فى جريمة التبديد لا يعد خطأ فى التطبيق (نقض ، ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٣) .
عود — 1918
٨٩ ٨٩ — شروطه — يشترط لتوفر العود المنصوص عليه فى المادة ٥٠ عقوبات أن تكون عقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر التى سبق الحكم بها على المتهم قد صدرت من أجل تهمة واحدة . فلا تسرى المادة المذكورة اذا كانت تلك العقوبة هى مجموع عدة عقوبات بالحبس لمدد أقل من سنة صدر بها حكم واحد عن تهم متعددة (الزقازيق الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣ مارس سنة ١٩١٨ . الاسكندرية الابتدائية ، قرار قاضى الاحالة ، ١٨ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٩١) .
الزقازيق الابتدائية (حكم استئنافى) — الاسكندرية الابتدائية (قرار قاضى الاحالة)٣ مارس سنة ١٩١٨ و ١٨ مارس سنة ١٩١٨ إحالة ٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
فائدة ربوية — 1918
(حرف الفاء) — — : أنظر ربا ٦٤ و ٦٥ .
قاصر — 1918
(حرف القاف) — — قسمة العقار . قاصر شريك فى الملك . اتخاذ اجراءات القسمة أمام المحكمة . سلطة أبى القاصر : أنظر قسمة ٩٤ .
قاضى الإحالة — 1918
— قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى . ما يترتب على معارضة المدّعى المدنى فى هذا القرار : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦ .
— سلطته . حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها . شبهة جناية : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٥ .
قتل — 1918
٩٠ ٩٠ — اقتران القتل بجناية أخرى . شروع . عقوبة — ان الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ من قانون العقوبات التى تعاقب على القتل بالاعدام اذا سبقته أو تلته أو اقترنت به جناية أخرى قد جعلت فى الواقع هاتين الجريمتين جناية واحدة خاصة يعاقب على الشروع فيها كما يعاقب على الشروع فى أى جريمة أخرى فتطبق فى هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ مع القواعد العامة المتعلقة بالشروع . وقد حكمت المحكمة بأن الشروع فى القتل الذى سبقه شروع فى سرقة ذات ظروف مشددة (المادة ٢٧٣ عقوبات) يعاقب بالمواد ١٩٨ فقرة ثانية و ٤٥ و ٤٦ من قانون العقوبات لا بالمواد ١٩٨ فقرة أولى و ٢٧٣ و ٤٥ و ٤٦ مع مراعاة المادة ٣٢ عقوبات (نقض ، ٢٧ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١) .
٩١ ٩١ — قتل خطأ . ضرب وجرح بغير عمد أفضى الى موت المجنى عليه . المسؤولية الجنائية — اذا كانت الجروح الحادثة من غير عمد بسبب عدم احتياط محدثها أو اهماله غير مميتة فى ذاتها لكنها مع ذلك أفضت الى موت المجنى عليه لاعتلال صحته وقت الاصابة فان من تسبب فيها يعاقب على جريمة القتل خطأ لا على جريمة الجرح خطأ فقط (اسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٧ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٥) .
٩٢ ٩٢ — قتل غير عمد . عدم مراعاة اللوائح . بيع جواهر سامة . مسؤولية البائع الجنائية — اذا خالف شخص اللوائح وباع موادا مخدرة (منزولا) يكون مسؤولا جنائيا عن نتيجة استعمالها ويعاقب على جريمة القتل غير العمد اذا مات المشترى بسبب افراطه فى تعاطى تلك المواد (نقض ، ٢٢ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ١٢) .
قسمة — 1918
٩٣ ٩٣ — حق الشركاء فى الملك فى طلب القسمة . الاتفاق على خلاف ذلك . ما يترتب عليه — اذا اتفق الشركاء فى الملك على أن يبقى العقار مشاعا بينهم مدّة تزيد عن خمس سنين فلا يعدّ اتفاقهم على ذلك باطلا بطلانا تاما انما يجب انقاص المدّة التى اتفقوا عليها الى الحدّ الأقصى الذى قرره القانون (كفر الزيات الجزئية ، ١٥ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ٩٥) .
٩٤ ٩٤ — قاصر شريك فى الملك . اتخاذ اجراءات القسمة أمام المحكمة . سلطة أبى القاصر — لما كانت الشريعة الاسلامية تجيز للأب بما له من الولاية الشرعية على ولده القاصر أن يبيع عقار ابنه بدون اذن السلطة المختصة فى مسائل الوصاية فله من باب أولى أن يقسم بطريق التراضى عقارا لولده نصيب شائع فيه بلا حاجة الى اتباع الاجراءات المقررة فى المادّة ٤٥٢ وما بعدها من القانون المدنى (شربين الجزئية ، ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٤٧) .
قوة الشئ المحكوم به — 1918
— وقف . الاستحقاق فيه . حكم المحكمة الشرعية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣ .
٩٥ ٩٥ — اتحاد الخصوم . حكم صادر على البائع . ما يترتب عليه بالنسبة للمشترى . تسجيل عقد البيع — لا ينوب بائع العقار عن المشترى الذى سجل عقده تسجيلا صحيحا فى الخصومة القائمة بشأن العقار المبيع ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل تاريخ البيع ولكن لم يفصل فيها نهائيا إلا بعده . ومن ثم لا يكون للحكم الصادر فى تلك الدعوى قوة الشئ المحكوم به إزاء المشترى (طنطا الابتدائية ، ٢١ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٦/١) .
٩٦ ٩٦ — تأثير الحكم الجنائى فى الدعوى المدنية . الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة — اذا حكم فى دعوى تزوير جنائية بالبراءة لعدم كفاية الأدلة فلا يمنع ذلك من الطعن فى صحة العقد بدعوى مدنية لاحقة (قنا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٩ نوفمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٣١) .
٩٧ ٩٧ — تأثير الحكم الجنائى فى الدعوى المدنية . الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة — اذا حكم فى دعوى تزوير جنائية بالبراءة لعدم كفاية الأدلة فلا يمنع ذلك من الطعن فى صحة العقد بدعوى مدنية لاحقة (قويسنا الجزئية ، ١٢ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٩) .
٩٨ ٩٨ — تصديق المجلس الحسبى على حساب الوصى . دعوى أمام المحاكم الأهلية — لا يعدّ تصديق المجلس الحسبى على الحساب الذى يقدمه اليه الوصى حكما حائزا لقوة الشئ المحكوم به ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحاكم الأهلية (نقض ، ١١ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٨/٢) .
قيم — 1918
— الأوصياء والقوام . جرد التركة : أنظر مجلس حسبى ١٠١ .
كفالة — 1918
٩٩ (حرف الكاف) — ٩٩ — ضياع التأمينات بتقصير الدائن . براءة ذمة الكفيل — الكفيل المتضامن مثله مثل الكفيل البسيط فى أن له الحق فى التمسك بالمادة ٥١٠ من القانون المدنى وهى التى تقضى ببراءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بتقصيره من التأمينات التى كانت له (استئناف ، ٢٠ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٦/٢) .
١٠٠ ١٠٠ — ما يترتب عليها . حق الكفيل فى مطالبة المدين — اذا حل أجل الدين ولم يحصل المدين على براءة الكفيل من الكفالة أو يقدم له من الكفالات ما يضمن له نتيجة رجوعه عليه بالدين فللكفيل — حتى قبل أن يدفع الدين للدائن — الحق فى مطالبة المدين بايداع مبلغ كاف لأداء الدين . (أسيوط الابتدائية ، ٩ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٠) .
مجلس بلدى — 1918
(حرف الميم) — — دعاوى مقامة ضدّ الحكومة . مجلس بلدى المنصورة : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٥ .
— دعاوى مقامة ضدّ الحكومة . مجلس بلدى طنطا : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٦ .
مجلس حسبى — 1918
— قوة الشئ المحكوم به . تصديق المجلس الحسبى على حساب الوصى . دعوى أمام المحاكم الأهلية : أنظر قوة الشئ المحكوم به ٩٨ .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

