الفهارس الهجائية
٢١٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٢١٣ مدخلة
اثبات فى المواد الجنائية — 1918
— خيانة الأمانة . اثباتها . مانع يمنع من الحصول على دليل كتابى . صاحب العمل والمستخدم : أنظر خيانة الأمانة ٥٩ .
— خيانة الأمانة . عقد مدنى . اثباته . المانع من الحصول على دليل كتابى . الوكالة بلا أجر : أنظر خيانة الأمانة ٦١ .
اثبات فى المواد المدنية — 1918
— سمسرة . عمل تجارى . الاثبات بالبينة : أنظر سمسرة ٧٤ .
اجــــارة — 1918
— أجر البيوت والأطيان . تعويض مستحق بمقتضى عقد الايجار : أنظر حجز تحفظى ٥١ .
— استبدال الدين بغيره . أجرة . سند تحت الاذن : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٦٩ .
— انتهاك حرمة ملك الغير . شروطه : أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٣٥ .
— جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش . رهن حيازة عقارى . تأجير العقار المرهون للمدين : أنظر ربا ٦٤ .
— دعوى بطلب أجرة . قيمة الطلب . قيمة الأجرة السنوية : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٧ .
١ ١ — اجارة الأراضى الزراعية . حادث قهرى يمنع من الزراعة . انقاص الأجرة — ان الشرط الذى يتعهد المستأجر فيه بدفع الأجرة بأكملها ولو منعته حوادث قهرية من زرع الأرض المؤجرة لا يسرى إلا على الحوادث القهرية التى كان من الممكن عقلا للمتعاقدين وقت العقد توقع حصولها . وقد حكمت المحكمة أن المرسوم الصادر فى ٢٢ سبتمبر سنة ١٩١٤ الذى قيد زراعة القطن ببعض القيود يعدّ حادثا قهريا غير متوقع الحصول . فهو يجيز للمستأجر أن يطلب انقاص الأجرة بمقدار الفرق بين ثمن القطن وثمن المحصولات الأخرى التى زرعها بدلا منه بعد خصم مصاريف الزراعة (استئناف ، ١٦ أبريل سنة ١٩١٨ ، عــدد ١٠١) .
اجارة الأشخاص — 1918
— أنظر موظف عمومى .
٢ ٢ — الرفت فى وقت غير لائق — اعتصاب العمال — اذا اشترك مستخدم فى اعتصاب بقصد الحصول على زيادة المرتبات فلا يترتب على ذلك اعفاء صاحب العمل من دفع تعويض لذلك المستخدم اذا رفته من خدمته بسبب الاعتصاب (استئناف ، ١١ مارس سنة ١٩١٨ ، عــدد ٧٥) .
٣ ٣ — الرفت فى وقت غير لائق . مدرس . رفته فى خلال السنة الدراسية — ان عقد استخدام مدرس فى مدرسة يعتبر مبرما لمدة السنة الدراسية بأكملها فاذا رفت المدرس قبل انتهاء السنة عدّ رفته واقعا فى وقت غير لائق واستحق بسببه تعويضا يعادل مقدار المرتب الذى كان يتناوله فى المدة الباقية من السنة الدراسية (قنا الجزئية ، ٣٠ يونيه سنة ١٩١٨ ، عدد ١١٩) .
اجراءات فى المواد الجنائية — 1918
— بطلان جوهرى . حكم . التوقيع عليه . التأخير فى التوقيع : أنظر نقض ١١٩ .
— بطلان جوهرى فى الاجراءات . قبول أوراق بعد انتهاء المرافعة : أنظر نقض ١٢٠ .
— معارضة . غياب المعارض : أنظر معارضة فى المواد الجنائية ١٠٧ .
٤ ٤ — استئناف حكم تمهيدى . سلطة المحكمة الاستئنافية . طلب الدعوى والحكم فى موضوعها — نظرت المحكمة الجزئية فى قضية جنحة اتهم فيها شخص بخيانة الأمانة فقررت إيقاف الفصل فيها حتى تفصل المحكمة المدنية فى دعوى حساب رفعت اليها، واستأنف المدعى المدنى هذا الحكم الى المحكمة الكلية نقضت بالغائه وببراءة المتهم. وقد حكمت محكمة النقض والابرام بأن المحكمة الاستئنافية تجاوزت حدود سلطتها بفصلها فى موضوع الدعوى لأن حق المحكمة الاستئنافية فى نظر الموضوع فى مثل هذه الحالة لم ينص عليه صريحا فى قانون تحقيق الجنايات كما نص عليه فى المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية (نقض، ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨، عدد ٨٧) .
٥ ٥ — حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها . شبهة جناية . قاضى الاحالة . سلطته — حكمت محكمة الجنح بأنها غير مختصة بنظر دعوى جنحة رفعت اليها لأنها رأت فيها شبهة جناية فلما أحيلت الدعوى الى قاضى الاحالة قرر إعادتها الى النيابة لأنه اعتبر الواقعة جنحة، فحكمت محكمة النقض والابرام بنقض قراره لأنه فى مثل هذه الحالة يجب عليه طبقا للمادة ١٤٨ تحقيق جنايات (المعدلة بالقانون نمرة ٧ سنة ١٩١٤) اذا لم يصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية أن يحيل القضية الى محكمة الجنايات بالوصف الذى وصفتها به محكمة الجنح مع اضافة تهمة الجنحة بطريق الخيرة اذا أراد . (نقض ، ٢ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ٣٦) .
٦ ٦ — قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى . ما يترتب على معارضة المدعى المدنى فى هذا القرار — يجوز للمدعى المدنى أن يطعن أمام أودة المشورة بالمحكمة الابتدائية فى قرار قاضى الاحالة القاضى بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة ولو لم يطعن النائب العمومى فى ذلك القرار . ويترتب على هذه المعارضة التى يقدمها المدعى المدنى وحده جعل أودة المشورة مختصة بنظر الدعوى العمومية كما لو كان النائب العمومى قد طعن أيضا فى القرار بطريق المعارضة (طنطا الابتدائية ، ٢٦ يناير سنة ١٩١٨ ، عــدد ٩٠) .
٧ ٧ — قيام النيابة بعمل تحقيقات بعد صدور أمر الاحالة — ليس فى القانون نص يمنع النيابة من اجراء تحقيق تكميلى فى الدعوى بعد احالة المتهم على محكمة الجنايات وترفع نتيجة ذلك التحقيق مباشرة للمحكمة اذا كان الغرض منه مجرد تعزيز الأدلة القائمة على المتهم لا اثبات تهمة جديدة عليه . غير أنه يلزم حرصا على حقوق الدفاع تمكين المتهم من الاطلاع على تلك التحقيقات الجديدة فى الوقت اللائق ليستطيع الرد عليها (نقض، ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٧، عدد ١٦) .
٨ ٨ — ميعاد التكليف بالحضور أمام محكمة الجنح . معارضة — اذا عارض متهم فى حكم غيابى فانه يصبح مدعيا فى الدعوى فليس له أن يتمسك بميعاد الثلاثة الأيام التى ينص عليها القانون فى باب الجنح لأجل الحضور أمام المحكمة التى تنظر فى المعارضة (نقض ، ٢٤ نوفبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٦) .
اجراءات فى المواد المدنية — 1918
— حكم . ضياع صورة الحكم التنفيذية . اثبات . تسليم صورة تنفيذية ثانية : أنظر حكم ٥٥ .
— ردّ القضاة عن الحكم . قبوله . متى يجب تقديمه . المرافعة : أنظر ردّ القضاة عن الحكم ٦٦ .
٩ ٩ — ترك الحق فى المرافعة . عدم قبوله . شروطه — للمستأنف عليه أن يعارض فى ترك المستأنف لحقه فى المرافعة ليس فقط فى حالة ما اذا كان قد رفع دعوى فرعية أو استئنافا فرعيا بل له أن يعارض فى ذلك الترك أيضا اذا كانت له مصلحة فى انتهاء الدعوى بصدور حكم فيها (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٣ يناير سنة ١٩١٨ ، عــدد ٧٨) .
اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1918
١٤ ١٤ — اختصاص المحاكم بالنسبة لمركزها . دعوى محو تسجيل الرهن — اشترى شخصان معا أرضا مرهونة وتعهد أحدهما للآخر بمحو تسجيل الرهن . وحكمت المحكمة أن الدعوى التى يقيمها أحد المشترين على الآخر الذى تعهد له بفك الرهن طالبا فيها الحكم عليه بتنفيذ تعهده انما هى دعوى شخصية محضة من اختصاص محكمة المدعى عليه وليست دعوى متعلقة مباشرة بمحو تسجيل الرهن وهى دعوى عينية عقارية من اختصاص المحكمة الموجودة بدائرتها العقارات المرهونة (استئناف ، ٢٩ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٠) .
١٥ ١٥ — دعاوى مقامة ضدّ الحكومة . مجلس بلدى المنصورة — يعدّ المجلس البلدى لمدينة المنصورة فرعا من فروع الحكومة فله أن ينتفع بنصوص الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ وهو الذى عيّن المحاكم التى تنفرد بحق النظر فيما يقام من الدعاوى على الحكومة . (المنصورة الابتدائية ، ٢٥ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٩) .
١٦ ١٦ — دعاوى مقامة ضد الحكومة . مجلس بلدى طنطا — يعدّ المجلس البلدى لمدينة طنطا فرعا من فروع الحكومة فله أن ينتفع بنصوص الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ وهو الذى عيّن المحاكم التى تنفرد بحق النظر فيما يقام من الدعاوى على الحكومة . (استئناف ، ١٣ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٣) .
١٧ ١٧ — دعوى بطلب أجرة . قيمة الطلب . قيمة الأجرة السنوية — تختص المحكمة الكلية دون المحكمة الجزئية بالفصل فى الدعوى بطلب الأجرة اذا كانت الأجرة السنوية تزيد على مائة وخمسين جنيها مصريا ولو كان المبلغ المطالب به أقل من هــذا النصاب . (استئناف ، ٢٦ نوفبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٧) .
١٨ ١٨ — عدم الاختصاص بالنسبة لنوع القضية . النظام الخاص . اختصاص محكمة المخالفات فى الأمور المدنية — ليس الدفع بعدم اختصاص محكمة من المحاكم الأهليــة بالنسبة لقيمة الدعوى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة اذاً أن تتمسك به من تلقاء نفسها كما أنه يجب أن يدفع به ذو الشأن قبــل ما عداه من الدفوع الأخرى وقبل المناقشة فى موضوع الخصومة . وقد حكمت المحكمة بأنه وان كانت المادة ١٥٠ تحقيق جنايات قد نصت على أن قاضى المخالفات لا يحكم فى التعويضات إلا اذا كانت لا تزيد عن النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى الحكم فيه نهائيا غير أنه لا يجوز النظر فى الدفع بعدم اختصاص محكمة المخالفات بالنسبة لمقدار التعويض المطلوب اذا قدّم الدفع بعــد المناقشة فى موضوع الدعوى . (بنها الجزئية، ١٧ مارس سنة ١٩١٨ ، عــدد ١١٨) .
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1918
١٠ ١٠ — اختصاص المحاكم المختلطة فى المواد الجنائية . اختلاس وقع من حارس عينته المحكمة المختلطة — اختصاص المحاكم المختلطة فى المواد الجنائية بالنسبة للوطنيين المتهمين باختلاس منقولات محجوزة بأمر القضاء المختلط انما هو اختصاص استثنائى محض لا يمكن التوسع فى تطبيقه بطريق القياس على حالة الحارس الذى تعينه المحاكم المختلطة ثم يختلس ريع الأعيان الموجودة فى حراسته . (اسكندرية الابتدائية ، ٦ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٣٢) .
١١ ١١ — دعاوى النفقة — يجب على المحاكم الأهلية ازاء النص الصريح الوارد فى المادة ١٦ من لائحة ترتيبها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر دعاوى النفقات بين الأزواج ولو كان ظاهر المواد ١٥٥ وما بعدها من القانون المدنى قد يدل على خلاف ذلك . (الوايلى الجزئية ، ١٨ يوليه سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٣) .
١٢ ١٢ — مهر . عقود . تفسيرها — العبرة فى تفسير العقود بنية المتعاقدين مهما كانت الألفاظ التى استعملت فيها . قضت المحكمة بأن الاتفاق الذى أعطى بموجبه شخص لزوج ابنته مبلغا من المال ليستثمره لفائدتها لا مساس له بالأحوال الشخصية وإن وصف المبلغ خطأ فى العقد بأن مهر (دوطه) ، وعلى ذلك تكون المحاكم الأهلية مختصة بالنظر فى الدعوى التى تقام بطلب ردّ هذا المبلغ (استئناف ، ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٨) .
١٣ ١٣ — وقف . الاستحقاق فيه . حكم المحكمة الشرعية . قوة الشئ المحكوم به — ليست مسألة الاستحقاق فى الوقف من المسائل التى لها مساس بأصله فالمحاكم الأهلية مختصة اذاً بنظر ما يدور عليها من النزاع غير أنه يؤخذ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (راجع المادتين ٢٧ و ١٣٧) أن هــذه المحاكم أيضا مختصة بالحكم فى مثل هذه المنازعات . ولذلك فاذا صدر حكم نهائى من محكمة شرعية باستحقاق بعض الناس فى وقف كان لهذا الحكم قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الأهليــة فيما يتعلق بهذه المسألة . (الاسكندرية الابتدائية، حكم استئنافى، ٢٢ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٤) .
اختصاص المحاكم الجنائية — 1918
١٩ ١٩ — مدّع بالحق المدنى . تعويضات . نزاع ذو صفة مدنية — المحاكم الجنائية غير مختصة بالحكم فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحق المدنى اذا كانت التهمة غير مبنية على فعل ذى صفة جنائية بل كان النزاع مدنيا محضا (نقض، ١٠ نوفبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٢/٢) .
اختلاس أشياء محجوزة — 1918
٢٠ ٢٠ — أشياء موضوعة تحت يد حارس قضائى — ان المادة ٢٨٠ عقوبات التى تعاقب على اختلاس الأشياء المحجوزة تسرى أيضا على حالة اختلاس الأشياء الموضوعة تحت يد حارس قضائى (العياط الجزئية، ٤ فبراير سنة ١٩١٨ ، عــدد ٤) .
اخفاء أشياء مسروقة — 1918
— مسؤولية مدنية . تضامن : أنظر مسؤولية مدنية ١٠٥
استبدال الدين — 1918
— أجرة . سند تحت الاذن : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٦٩ .
اســترداد — 1918
— الشركة فى الملك . حق الاسترداد . حق الشفعة . الفرق بين الحقين : أنظر شفعة ٧٧ .
استئناف فى المواد الجنائية — 1918
— استئناف حكم تمهيدى . سلطة المحكمة الاستئنافية . طلب الدعوى . الحكم فى موضوعها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٤ .
٢١ ٢١ — استئناف المتهم . بدء ميعاد الاستئناف — حدث أن اليوم الذى حدّدته المحكمة للنطق بالحكم فى قضية جنحة كان يوم عطلة رسمية فأجل النطق بالحكم الى يوم آخر . واكتفت النيابة بالاعلان عن هذا التأجيل فى لوحة معدّة لذلك فى المحكمة من غير أن تعلن المتهم بذلك اعلانا قانونيا . فحكمت المحكمة بأنه اذا صدر الحكم فى غير حضور المتهم ولم يعلن اليه بعد ذلك فميعاد الاستئناف يبتدئ بالنسبة لهذا المتهم من اليوم الذى يثبت علمه فيه بصدور الحكم (أسيوط الابتدائية، حكم استئنافى، ٤ مارس سنة ١٩١٨ ، عــدد ٧٩) .
٢٢ ٢٢ — حكم فى مواد المخالفات . ردّ . معنى هذه الكلمة . الحكم بردم حفرة — يجوز للمتهم أن يستأنف الحكم الذى قضى عليه علاوة على الغرامة بردم حفرة أحدثها مخالفا فى ذلك الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أبريل سنة ١٩٠٠ لأن الحكم عليه باعادة الأرض الى حالتها الأصلية انما هو إلزام بفعل شئ ولا يدخل تحت كلمة "الردّ" الواردة فى المادة ١٥٣ تحقيق جنايات (طنطا الابتدائية، حكم استئنافى، ٢٤ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٨) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

