الفهارس الهجائية
٣٣٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٣٣ مدخلة
زيادة العشر — 1916
٦٢ ٦٢ — بيع عقار غير قابل للقسمة بواسطة المحكمة . زيادة العشر . قبولها — نصت المـادة ٦٢٧ مرافعات على أنه لا تقبل الزيادة بعشر الثمن الراسى به المزاد إلا ممن يرغبها من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ ويسرى هذا النص على حالة بيع العقار اختياريا المنصوص عليها فى المـادة ٦٢٠ مرافعات ولا يسرى على حالة بيع العقار لعدم أمكان قسمته بغير ضرر المنصوص عليها فى المـادة ٦٢٦ مرافعات . (كفر الزيات الجزئية . ٢١ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٩٠) .
٦٣ ٦٣ — نزع الملكية . زيادة العشر أكثر من مرة واحدة — شرع زيد فى نزع ملكية عقار مدينه بكر وبعد أن رسا المزاد على عمرو قرر زيد بزيادة العشر فآل المبيع اليــه غير أن عمروا قرر بالزيادة مرة ثانيــة فجاء بكر فى جلسة المزايدة وأظهر استعداده لدفع ما عليه للدائن فحكمت المحكمــة : (أولا) أنه من المبادئ المقررة أن لاتقبل زيادة العشر أكثر من مرة واحدة فتقرير عمرو بالزيادة مرة ثانيــة غير مقبــول وبذلك يصبح الحكم بالبيع لزيد غير نهائيا ولا يجوز للمـدين ابطاله بعد صدوره بعرض الدين على الدائن . (وثانيا) أن عدم جواز زيادة العشر أكثر من مرة من القواعد المتعلقة بالنظام العام فالقاضى أن يحكم به من تلقاء نفســه . (الأقصر الجزئية . ٥ مايو سنة ١٩١٥ . عدد ٤٤) .
سبب صحيح — 1916
— تملك بوضع اليــد خمس سنين . تسجيل العقد : أنظر تملك بمضى المدة ٤١
سرقة — 1916
— تبديد أشياء محجوزة . جنح مماثلة : أنظر عود ٧٧ [إحالة]
سرقــــة — 1916
— إخفاء أشياء مسروقة . تعديل التهمـــة . محكمة استئنافية : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ١٤ .
٦٤ ٦٤ — اختلاس . تسليم اختيارى — يعتبر سارقا ويعاقب عملا بالمادة ٢٧٥ من قانون العقوبات من يطلب من آخر أوراقا مالية (بنكنوت) ليراها ويطلع عليهــا مع الاشتراط ضمنا بأن يردها اليه فى الحال ثم يفر بها بنية تملكها وذلك لأن الاختـلاس وهو ركن من الأركان الجوهرية فى جريمة السرقة متوفر وان كان المالك سلم الأوراق لسارقها طوعا واختيارا . (دكرنس الجزئية . ٩ يونيه سنة ١٩١٥ . عدد ٤٥) .
سرقة — 1916
٦٥ إكراه — لايشترط لاعتبار الاكراه ظرفا مشدّدا للسرقة أن يقع فى وقت ارتكاب الجريمة بل يعتبر أيضا كذلك إن وقع عقب ارتكابها مباشرة . فيعدّ الاكراه من الظروف المشدّدة اذا استعمله السارق للمحافظة على الشئ المسروق أو للفرار إن فوجئ وهو متلبس بالجريمة . ولذلك يعدّ مرتكبا لجناية السرقة بالاكراه ويعاقب طبقا للمادة ٢٧١ من قانون العقوبات من سرق أشياء من دار ثم عمد الى استعمال العنف مع امرأة حاولت القبض عليه فى صحن الدار . (نقض . ١٢ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٧٢) . [الكلمة الرأسية «سرقة» مستمرّة من الصفحة السابقة ولم تُطبع على هذه الصفحة]
٦٦ اكراه . اكراه أدبى — يشترط فى الاكراه المعتبر ظرفا مشدّدا لجريمة السرقة طبقا للمادة ٢٧١ من قانون العقوبات أن يكون ماديا فالاكراه الأدبى بواسطة التهديد بالقول أو بالاشارة لايعتبر ظرفا مشدّدا مهما كانت خطورته إلا فى حالة التهديد باستعمال سلاح . (ملوى الجزئية . ٢٥ مارس سنة ١٩١٦ . عدد ٨١) .
٦٧ بين الأزواج وبين الأصول والفروع . الاعفاء من العقوبة . شروطه — يشترط للاعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات فى أحوال السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع أن لاتلحق السرقة ضررا بحقوق الغير . فالولد الذى يسرق مالا ليس لأبيه فيه إلا حق الملكية بالاشتراك مع الغير يعاقب عقاب السارق . (نقض . ١٥ أبريل سنة ١٩١٦ . عدد ٩٨) .
٦٨ حبس شئ ضائع — سوء القصد — من وجد شيئا ضائعا واستولى عليه بنية تملكه فهو سارق ويجازى طبقا للمادة ٢٧٥ من قانون العقوبات . (نقض . ٢٦ يونيه سنة ١٩١٥ . عدد ٣٦) .
سريان القوانين على الماضى (عدم) — 1916
— القانون المدنى . جامع . حق المطل . تقادم : أنظر حق ارتفاق ٥٠ [إحالة]
سقوط الحق بمضى المدّة — 1916
— وقف . بيعه . ثمنه . سقوط الحق فيه : أنظر وقف ١١٧ [إحالة]
٦٩ انقطاع المدّة . تنبيه . انذار — لاتنقطع المدّة المقررة لسقوط الحقوق إلا بالتكليف بالحضور أمام المحكمة للمرافعة أو بالتنبيه بالرد تنبيها رسميا مستوفيا للشروط اللازمة . والمراد بالتنبيه الأمر الوارد ذكره فى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات والذى يجب أن يسبق تنفيذ كل حكم أو سند واجب التنفيذ . فمجرد الانذار غير كاف لقطع سريان المدّة المسقطة لدعوى مدنية . (استئناف . ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٥ . عدد ٤٠) .
٧٠ تركة — تسرى على التركات فيما يتعلق بسقوط الحق فيها قواعد القانون المدنى دون أحكام الشريعة الاسلامية . وعلى ذلك تسقط الحقوق فى الميراث بمضى خمس عشرة سنة لابمضى ثلاث وثلاثين سنة . (استئناف . ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٤ . عدد ٦) .
سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة — 1916
— بلاغ كاذب : أنظر بلاغ كاذب ٢٨ [إحالة]
— تحريض الشبان على الفسق والفجور . جريمة مستمرة . سقوطها بمضى المدّة : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/١ [إحالة]
— تشرد . عود : أنظر تشرد ٣٦ [إحالة]
سكة حديد الحكومة — 1916
— جنايات . التملك بمضى المدّة : أنظر تملك بمضى المدّة ٣٩ [إحالة]
سيد وخادم — 1916
— وظيفة خطرة . اهمال الخادم : أنظر مسؤولية مدنية ٨٩ [إحالة]
شرط جزائى — 1916
٧١ تعهد . تعهد بمبلغ من النقود . عدم الوفاء . فوائد — عدم الوفاء بتعهد بدفع مبلغ من النقود لا يترتب عليه فى الأصل إلا القضاء للدائن بقيمة دينه مع الفوائد التى قضى بها القانون أو اتفق عليها المتعاقدان على سبيل التعويض . فان أراد الدائن الحصول على تعويض علاوة على تلك الفوائد وجب عليه أن يثبت أنه قد أصابه ضرر غير ما لحقه من مجرد تأخر مدينه فى الدفع . ولذلك حكمت المحكمة بأنه ليس هناك وجه لالزام المدين بمبلغ من النقود اتفق عليه كشرط جزائى علاوة على الفوائد التى حددت بأقصى سعر يجيزه القانون (أى تسعة فى المائة) ما دام الدائن لم يثبت أنه مسه ضرر غير ما قد لحقه من مجرد تأخير الدفع . (الأقصر الجزئية . ٢١ أبريل سنة ١٩١٥ . عدد ٧٩) . [الكلمة الرأسية تحت عنوان الحرف «(حرف الشين)»]
٧٢ تنفيذ . الضرر — ليس الشرط الجزائى الذى ينص عليه فى العقود إلا مقابل تعويض عن الضرر الذى قد ينشأ من عدم تنفيذ العقد فلا تصح المطالبة بمبلغ التضمين المتفق عليه إلا اذا وقع ضرر حقيقة . (استئناف . ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ . عدد ٢٩) .
شروع — 1916
— اقتران القتل بجناية أخرى . شروع فى قتل . تشديد العقوبة . شروطه : أنظر قتل ٨٢ [إحالة]
شريك — 1916
— فى الزنا . اثبات الاشتراك . حالة التلبس : أنظر زنا ٦٠ [إحالة]
شئ ضائع — 1916
— حبسه . سوء القصد : أنظر سرقة ٦٨ [إحالة]
صلح — 1916
٧٣ محضر . حق الاختصاص — للدائن أن يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينه بمقتضى محضر صلح تم بين طرفى الخصوم فى دعوى وصدّقت عليه المحكمة ولا سيما اذا كانت المحكمة لم تقتصر على مجرد اثبات اتفاق الخصوم بل أعطت محضر الصلح شكل الحكم وألزمت المدين بالمصاريف . (استئناف . ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٥ . عدد ٥٠) . [تحت عنوان الحرف «(حرف الصاد)»]
٧٤ محضر . طرق الطعن فيه — محضر الصلح المصدّق عليه من المحكمة فى قضية لا يعتبر حكما وعليه لا يمكن الطعن فيه إلا بطريق دعوى أصلية وللأسباب المبينة على سبيل الحصر فى المادة ٥٣٥ مدنى . (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى . ٣٠ يونيه سنة ١٩١٤ . عدد ٢١) .
صورة حكم تنفيذية — 1916
— تبديدها . ضرر : أنظر خيانة الأمانة ٥٦ [إحالة]
صورية العقود — 1916
— تنبيه . نزع ملكية . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ٩٧ [إحالة]
ضامن — 1916
— اثبات الغيبة : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٥٢ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الضاد)»]
ضرب وجرح — 1916
٧٥ عصبة أو تجمهر . التوافق — التوافق المنصوص عليه فى المادة ٢٠٧ من قانون العقوبات معناه اتحاد ارادة المتهمين جميعا على الايذاء ولا يشترط أن يكون هناك اتفاق بينهم حاصل من قبل يستلزم وجود الاصرار السابق على ايقاع الأذى . (نقض . ٥ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٧١) .
ضمان — 1916
— اجارة . شرط عدم الضمان . مفعوله . أنظر اجارة ٣ [إحالة]
طب — 1916
— مزاولة مهنة الطب . رخصة . سلطة مصلحة الصحة : أنظر مصلحة الصحة ٩١ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الطاء)»]
طعن بالتزوير — 1916
— استئناف فى المواد المدنية . قبوله . طعن بالتزوير : أنظر استئناف فى المواد المدنية ١٧ [إحالة]
— عقد عرفى . ختم . الاعتراف به . التوقيع بالختم . انكاره : أنظر ختم ٥٤ [إحالة]
ظروف مخففة — 1916
٧٦ عقوبات تبعية . غرامة — أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة لاتسرى إلا على العقوبات الأصلية ، فيجب عند الحكم بالعقوبة لجريمة اختلاس أموال أميرية وهى المنصوص عليها فى المادة ٩٧ من قانون العقوبات أن يحكم بغرامة مساوية للمبلغ المختلس طبقا للمادة المذكورة ولو طبق المادة ١٧ من قانون العقوبات وذلك لأن هذه الغرامة ماهى إلا عقوبة تبعية . (نقض . أول يوليه سنة ١٩١٦ . عدد ١٠٧) . [تحت عنوان الحرف «(حرف الظاء)» ، ويمتد نصّه إلى العمود الأيسر]
عادة — 1916
— اقراض بالربا : أنظر ربا ٥٧ و ٥٨ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف العين)»]
— تحريض الشبان على الفسق والفجور . جريمة مستمرة . سقوطها بمضى المدة : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/١ [إحالة]
— تحريض الشبان على الفسق والفجور . ركن العادة : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٢٩ [إحالة]
عريضة دعوى — 1916
— ورقة عمومية . انشاؤها . تزوير : أنظر تزوير [رقم الإحالة مقطوع عند حافة المسح فى الهامش الأيسر]
عقد عرفى — 1916
— ختم . الاعتراف به . التوقيع بالختم . انكاره : أنظر ختم ٥٤ [إحالة]
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

