الفهارس الهجائية
٣٣٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٣٣ مدخلة
تملك بمضى المدّة — 1916
٣٩ ٣٩ — التملك بوضع اليد . أملاك عموميــة . جنابيات السكة الحــديدية الأميرية — قضى منشور باشمعاون خديوى الصادر فى ٢٥ يونيه سنة ١٨٦٤ بأن جنابيات السكك الحديدية الأميرية من الأملاك العمومية . وهذا المنشور له قوة القوانين . ولذلك لا يمكن امتلاك تلك الجنابيات بوضع اليد .
٤٠ ٤٠ — وضع اليد . صفة الاستمرار — يجب أن ينظر فى صفة الاستمرار التى يشترط القانون توفرها فى وضع اليد المؤدى الى اكتساب الملكية طبيعة العقار المطلوب تملكه وليس من اللازم أن تثبت تلك الصفة بأعمال انتفاع متوالية بلا انقطاع . فاذا حال طغيان المياه دون زراعة أرض وقتا معينا من كل سنة لا يمنع ذلك من توفر صفة الاستمرار فى وضع اليــد متى كان واضع اليد عليها يقوم بزرعها كل ما سمحت له الأحوال بذلك .
٤١ ٤١ — وضع اليــد خمس ســنين . السبب الصحيح . تسجيل العقــد — عقد البيع غير المسجل يجوز أن يكون سببا صحيحا لاكتساب الملكية بوضع اليد خمس سنين غير أنه لا يصح التمسك به اذا قام نزاع بين شخصين اشتريا العين من بائع واحد وكان أحدهما يحمل عقدا مسجلا .
٤٢ ٤٢ — وضع اليد خمس سنين . قاصر . ايقاف سريان المــدّة — بالرغم من غموض النص العربى للمــادة ٨٤ من القانون المدنى فان حكم تملك العقار بوضع اليد مدّة خمس سنين لا يسرى على القاصر كما لا تسرى عليه المدة الطويلة .
تملك بوضع اليد — 1916
٤٣ ٤٣ — أراض غير مزروعة . اذن الحكومة — اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المادة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة واجب أيضــا لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانية من المــادة نفسها . فمن زرع أرضا من الأراضى المذكورة أو غرس فيهــا غراسا أو بنى عليها بدون اذن لا يصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة إلا بعد استعماله لها مدة خمس عشرة سنة مستمرة بلا انقطاع .
تنبيه — 1916
— سقوط الحق بمضى المدّة . انقطاع المدة . تنبيه . انذار : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٦٩
— نزع ملكية . تنبيه . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات سابقة : أنظر نزع ملكية ٩٦/٢
— نزع ملكية . تنبيه . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ٩٦/١ و ٩٧
تنفيذ ادارى — 1916
— رســوم وضرائب بلدية . تحصيلها بواسطة الحجز الادارى : أنظر مجلس بلدى مختلط ٨٧/٢
تنفيذ فى المواد المدنية — 1916
— حكم غيابى . بطلانه . حكم غير قابل للتنفيــذ : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٥٣
— عدم جواز حجز الأملاك الزراعية الصــغيرة . اعفاء المساكن من الحجز . شروطه : أنظر نزع ملكية ٩٩
— نزع ملكية . مواعيــده . بطلانه : أنظر نزع ملكية ١٠٠
تهديد — 1916
٤٤ ٤٤ — مع التكليف بأمر — لا يلزم لتكوين جريمة التهديد المعاقب عليه قانونا أن تكون للمهدّد (بالكسر) مصلحة فى تنفيــذ الأمر الحاصــل بشأنه التهــديد .
تهمة — 1916
— تعديلها . سرقة . اخفاء أشياء مسروقة . محكمة استئنافية : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ١٤
جامع — 1916
— حق المطل . تقادم . عدم سريان القانون المدنى على المــاضى : أنظر حق ارتفاق ٥٠
جريمة مستمرة — 1916
— تحريض الشــبان عادة على الفسق والفجور . سقوطها بمضى المدة : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/١
— جنحة الاعتيــاد على الاقراض بالربا . أركانها : أنظر ربا ٥٧
جنسية — 1916
— تغيير جنسيــه الخصــوم فى أثناء سير الدعوى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٦
حارس — 1916
— اختلاس أشياء محجوزة . أركان الجريمة : أنظر اختلاس أشياء محجوزة ١١
حارس قضائى — 1916
— تعيينه . أعيان موقوفة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٧
حبس العين (حق) — 1916
٤٥ ٤٥ — فسخ عقد بيع . رد الثمن — ليس للمشــترى عنــد فسخ البيع بسبب غش وقع منه أن يطلب حبس العين المبيعة حتى يرد اليه البائع الثمن الذى دفعــه لأنه (أى المشترى) سيئ النية فى حيازته .
حجــز — 1916
— أشياء محجوزة — اختلاسها . أركان الجريمة : أنظر اختلاس أشياء محجوزة ١٠
— أشـياء محجوزة . حارس . اختـلاس . أركان الجريمة : أنظر اختلاس أشياء محجوزة ١١
— أشياء محجوزة . اختلاسها . اعلان المحجـز . بطلان المحجز : أنظر اختلاس أشياء محجوزة ١٢
— أشياء محجوزة . تبـديدها . سرقة . جنح متماثلة : أنظر عود ٧٧
— أشـياء محجوزة . دعوى استرداد . ميعـاد الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ١٩
— بحسن نية . مسـؤولية مدنية : أنظر مسؤولية مدنيــة ٨٨
حجز ادارى — 1916
— رسوم وضرائب بلدية . تحصيلها بواسـطة الحجز الادارى : أنظر مجلس بلدى مختلط ٨٧/٢
حجز ما للمدين لدى الغير — 1916
٤٦ ٤٦ — تاريخ ثابت ثبوتا رسميا . وصولات . حجز ما للمدين لدى الغير . الدائن . الدائن الذى يحجز ما لمدينه لدى الغير يعتبر بالنسبة للمحجوز لديه قائما مقام المدين ومستمدا حقه منه لا أجنبيا عنه فيجوز اذا للمحجوز لديه أن يحتج عليه بوصــولات غير ثابتـة التاريخ ثبوتا رسميا إلا إن كانت صــادرة عن غش وتواطؤ فيكون للحاجز اثبات ذلك بكافة الطرق القانونية . (الفشن الجزئية . ١٧ فبراير سنة ١٩١٥ . عدد ٥٧) .
حــريق — 1916
٤٧ ٤٧ — باهمال . مسؤولية جنائية . مالك — لا تسرى المـادة ٣١٥ من قانون العـقوبات على من يتسبب باهماله أو رعونته فى حرق شئ من أمتعته . (شربين الجزئية . ١٢ يوليه سنة ١٩١٦ . عدد ١٠٥) .
٤٨ ٤٨ — عمد . أركان الجريمة — القصد الجناى — يعتبر القصــد الجنائى فى جريمة الحريق العمد متوفرا قانونا متى كان الفاعل قد وضع النار عن علم مهما كان الباعث له على ارتكاب تلك الجريمة . ولذلك يعـاقب طبقا للمـادة ٢١٧ من قانون العقوبات من يضع النار فى داره وهو يقصد أن يتهم شخصا آخر بالحريق . (نقض . ٢٢ مايو سنة ١٩١٥ . عدد ٣٤) .
حفظ — 1916
— قرار حفظ . الغـاؤه . النائب العمومى . القائم بوظيفته : أنظر قرار حفظ ٨٣
حق اختصاص — 1916
— محضر صلح : أنظر صلح ٧٣
حق ارتفاق — 1916
٤٩ ٤٩ — اكتسابه بالتقادم . حق المرور — يلزم لاكتساب حق ارتفاق بالتقادم أن يكون مستمرا فحق المرور لا يكتسب بالتقادم لأن استعماله لا يكون إلا بأفعال متقطعة غير متواصــلة . (منيا القمح الجزئية . ٢٩ مارس سنة ١٩١٦ . عدد ١٠٣) .
٥٠ ٥٠ — جوامع . حق المطل . التقادم . عدم سريان القانون المدنى على المـاضى — لا تكتسب بالتقادم حقوق الارتفاق بالمطل على الجوامع لأنها من الأملاك العمومية كنص المـادة التاسعة من القانون المدنى . غير أن هذه المـادة لا تسرى على المـاضى فلا يجوز اذا التمسك بها لطلب سد نوافذ تطل على جامع بأقل من المسافة القانونيـة اذا كانت تلك النوافـذ فتحت قبل العمل بالقانون المدنى بأكثر من خمس عشرة سنة . (استئناف . ١٠ فبراير سنة ١٩١٥ . عدد ٩) .
حق المرور — 1916
— اكتسابه بمضى المدة : أنظر حق ارتفاق ٤٩
حق المطل — 1916
— جامع . تقادم . عدم سريان القانون المـدنى على المـاضى : أنظر حق ارتفاق ٥٠
حـكــر — 1916
— حق ناظر الوقف فى التحكير : أنظر وقف ١١٨
حــكم — 1916
— صورة تنفيــذية . تبـديدها . ضرر : أنظر خيانة الأمانة ٥٦
حكم (غيابى) فى المواد الجنائية — 1916
٥١ ٥١ — فى أى وقت يصح التمسك بالاحكام . حكم غـ[يابى؟ الحرف مقطوع] فى معارضة . طلب ابطاله واعادة نظر الدعوى — وان كان الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض لا ت[قبل] فيه معارضة إلا أنه يعتبر مع ذلك بمثابة الأحكام الغي[ابية] فيما يتعلق بتطبيق المـادة ١٢٠ من قانون المرافع[ات] فلا يصح التمسك به إلا بعــد انفضاض الجلسة [التى] صدر فيها . ونظرا لعدم وجود نص خاص بهــذا الموض[وع] فى قانون تحقيق الجنايات فان هـذا المبدأ يسرى [فى] المواد الجنائية أسـوة بالمواد المدنية والتجارية . حضر المتهم المعارض بعـد الفصل غيابيا فى معارض[ته] وقبل انفضاض الجلسة كان له أن يطلب ابطال ا[لحكم] الذى صـدر فى غيبته واعادة نظر الدعوى فان رف[ض] طلبه وتنازل هو عن التمسك به ورفع دعواه الى المح[كمة] الاستئنافية وجب عليها أن تعيدها من تلقاء نفسها [الى] المحكمة الابتدائية لتفصل فى المعارضة لأن الأمر مت[علق] بالنظام العـام . (مصر الابتدائية . حكم استئنافى . ٩ … سنة ١٩١٥ . عدد ٥٣) . [الهامش الأيسر من فوليو ١٢ مقصوص فى المسح فضاعت أواخر السطور؛ اسم الشهر فى ذيل الاستشهاد ضائع]
مصر الابتدائية . حكم استئنافى٩ [اسم الشهر مقطوع بحافة المسح] سنة ١٩١٥ إحالة ٥٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

