الفهارس الهجائية
٣٣٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٣٣ مدخلة
بلاغ كاذب — 1916
٢٧ ٢٧ — بلاغ شفاهى — يعاقب على البلاغ الكاذب سواء حصــل شفـاها أو بالكتابة .
٢٨ ٢٨ — سقوط الدعوى العموميــة بالنسبة للجريمة المبلغ عنها بمضى المدة — يقع البلاغ الكاذب تحت طائلة المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات ولو لم يعد فى الامكان رفع الدعوى العمومية بالنسبة للجريمة المبلغ عنها لسقوطها بمضى المدة .
بيع — 1916
— ابراء من الثمن . هبة مستترة . عقد رسمى : أنظر هبــة ١١٦
— بيع عقار غير قابل للقسمة بواســطة المحكمــة . زيادة العشر . قبولها : أنظر زيادة العشر ٦٢
— عقد . سبب صحيح . تملك بوضع اليد ٥ سنين . تسجيل العقد : أنظر تملك بمضى المدّة ٤١
— عقد . فسخه . رد الثمن . حق حبس العين : أنظر حبس العين (حق) ٤٥
تاريخ ثابت — 1916
— حجز ما للمدين لدى الغيــر . وصولات : أنظر حجز ما للمدين لدى الغير ٤٦
— حكم محكم . تاريخه . ثبوته : أنظر تحكيم ٣١
تبديد كتابات — 1916
— صورة حكم تنفيذية . تبديدها . ضرر : أنظر خيانة الأمانة ٥٦
تحريض الشبان على الفسق والفجور — 1916
٢٩ ٢٩ — ركن العادة — يستلزم ركن العادة — وهو من الأركان الجوهرية لجريمة تحريض الشبان على الفسق والفجور — أن تتكرر وقائع الافساد فى أزمان مختلفة ولا يشترط أن يتعدّد المجنى عليهم . ولذلك فان تحريض فتاة واحدة قاصرة على الفسق والفجور يقع تحت طائلة المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات اذا تكررت أفعــال التحريض . [عدد ٤٦/١]
٣٠ ٣٠ — جريمة مستمرة . سقوطها بمضى المــدة . ركن القصد . سنّ المجنى عليــه . وقائع الافساد . مسألة تتعلق بالوقائع . مشتملات الحكم — (١) جنحة الاعتيــاد على تحريض الشبان على الفسق والفجور جريمة مستمرة فلا تسقط إلا بمرور ثلاث سنين من تاريخ آخر واقعة من وقائع الافساد المكونة لركن العادة . (٢) لا يشترط فى جريمة تحريض الشبان عادة على الفسق والفجور أن يذكر حكم الادانة بصريح اللفظ أن المتهم كان يعلم أن المجنى عليه قاصر . ليس لمن اعتاد تحريض الشبان على الفسق والفجور أن يدفع بجهله سنّ المجنى عليه الحقيقية ما لم يثبت أن جهله كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروف استثنائية لا يعدّ هو مسؤولا عنها . وكذلك ليس له أن يتمسك بأن المجنى عليها — وهى فتاة لا تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها — بيدها تذكرة من البوليس تبيح لها مباشرة الدعارة . (٣) مسألة ما اذا كانت الأفعال التى ارتكبت فى قضية معينة تكفى لتكوين التحريض على الفسق هى مسألة تتعلق بالوقائع والفصل فيها متروك لمحكمة الموضوع وليس من الضرورى أن يبين حكم الادانة الظروف التى استنتج منها قاضى الموضوع توفر هذا الركن من أركان الجريمة .
تحكيم — 1916
٣١ ٣١ — حكم محكم . تاريخه . ثبوته — لا يعتبر التاريخ الذى يضعه المحكمون فى أحكامهم ثابتا ثبوتا رسميا فيجوز الطعن فيه بكل الطرق القانونية بما فيها قرائن الأحوال .
ترك الدعوى — 1916
٣٢ ٣٢ — عدم قبوله . حكم تمهيدى — متى صــدر حكم تمهيــدى فى دعوى فليس للمدّعى أن يتَرك دعواه ليمنع المحكمة بذلك عن الفصل فيها حتى ولو لم يكن خصمه قد أقام دعوى فرعية عليه . وتنطبق هــذه القاعدة بوجه خاص فى حالة ما اذا أنكر المدّعى امضاءه فحكمت المحكمة بتعيين خبير لتحقيقها ثم أراد المدّعى ترك دعواه بقصــد الهروب من الحكم عليه فى أصل الدعوى والتخلّص من الغرامة التى جرها على نفسه بانكاره لامضائه .
تركة — 1916
— سقوط الحق بمضى المدّة : أنظر سقوط الحق بمضى المــدّة ٧٠
تزوير — 1916
— طعن بالتزوير . استئناف فى المواد المدنية . قبوله : أنظر استئناف فى المواد المدنية ١٧
— فى أوراق عموميــة . خيانة الأمانة . اثبــات . مبدأ اثبات بالكتابة : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٢
— موظفو وزارة الأوقاف . تزوير . اختلاس : أنظر موظفون عموميون ٩٥
٣٣ ٣٣ — فى أوراق رسميــة بواســطة استبدال الأشخاص . أركانه — ليس من اللازم لتكوين جريمة التزوير فى أوراق رسمية بواسطة استبدال الأشخاص أن يوقع المزوّر على العقد المشتمل على البيــانات الكاذبة التى صــدرت منه .
٣٤ ٣٤ — فى أوراق عمومية . بيــان أعمــال . مهندس الرى . فاعل أصلى — يعــدّ مرتكبا لجريمة التزوير فى أوراق عمومية مهندس الرى الذى يزوّر أثناء تأدية وظيفته فى بيان ما تم من الأعمال فى دائرة اختصاصه لحساب وزارة الأشغال العمومية . ويعتبر فاعلا أصليا لا شريكا ما دام قد وقع بنفسه على ذلك البيان كأنه صادر منه ولو لم يكتبه بيده بل أملاه على مستخدم آخر .
٣٥ ٣٥ — فى أوراق عمومية . عريضة دعوى . انشاؤها — تعتــبر ورقة عمومية فى مواد التزوير المنصوص عليــه فى المــادتين ١٧٩ و ١٨٠ من قانون العقوبات الورقة التى تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب انشاؤها الى موظف عمومى مختص حال كونها لم تصدر منه . اصطنع أحدهم عريضة دعوى أفرغها فى قالب ورقة صحيحة الشكل وضمنها اسم محضر مختلق فقررت محكمة النقض أن عمله هذا يعدّ تزويرا فى أوراق عمومية .
تسجيل — 1916
— تنبيــه نزع ملكية . مفعول تسجيله . تصرفات سابقة : أنظر نزع ملكية ٩٦/٢
— تنبيــه نزع ملكية . مفعول تسجيله . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ٩٦/١ و ٩٧
تشرد — 1916
٣٦ ٣٦ — عـــود — تسقط جنحة التشرد اذا وقعت للمرة الأولى بمرور ثلاث سنين من تاريخ انذار المتشرد غير أنه اذا حــكم على شخص لتشرده ثم عاد الى ارتكاب تلك الجريمة مرة أخرى قبل مرور خمس سنين من تاريخ الحكم الأول وجب قانونا اعتباره عائدا .
٣٧ ٣٧ — عود . انذار — اذا اعتــبر شخص متشردا طبقا للقانون رقم ١٧ سنة ١٩٠٩ وحكم عليه بالحبس بعد انذاره بوجوب الكف عن التشرد ثم عاد الى التشرد جاز الحكم عليه بالحبس من جديد بدون انذار سابق .
تضامن — 1916
— تعهــد . عدم أهلية أحد المدينين المتضــامنين . دفع شخصى : أنظر تعهد ٣٨
— طلب جديد بالتضامن . الدفع بقوة الشئ المحكوم به . على أى المسائل يسرى : أنظر قوة الشئ المحكوم به ٨٥
تعهد — 1916
— بمبلغ من النقود . عدم الوفاء . فوائد . شرط جزائى : أنظر شرط جزائى ٧١
— عدم الوفاء . شرط جزائى . تنفيــذه . ضرر : أنظر شرط جزائى ٧٢
٣٨ ٣٨ — تضامن المدينين . عدم أهلية أحدهم . دفع شخصى — بطلان التعهد بسبب عدم أهلية أحد المدينين المتضامنين هو من الدفوع الشخصية فلا يجوز لغير عديم الأهلية أن يتمسك به وعلى ذلك يبقى التعهد نافذا بتمامه بالنسبة لباقى المدينين الذين تعاقدوا وهم على علم من الأمر .
تعويض — 1916
— الحكم بالتعويض المدنى فى حكم جنائى . أسباب الحكم . بطلانه بطلانا جوهريا : أنظر نقض ١٠٦
— تعهــد بمبلغ من النقود . عدم الوفاء . فوائد . شرط جزائى : أنظر شرط جزائى ٧١
— حجز بحسن نية . مسؤولية مدنية : أنظر مسؤولية مدنية ٨٨
— ســيد وخادم . وظيفة خطرة . اهمال الخادم : أنظر مسؤولية مدنية ٨٩
— قتل طفل . ضرر : أنظر مسؤولية مدنية ٩٠
— مزاولة مهنــة الطب . رخصة . سلطة مصلحة الصحة : أنظر مصلحة الصحة ٩١
تقويم — 1916
— عود . مدته . احتساب المدّة . التقويم العربى : أنظر عود ٧٨
تكليف رسمى — 1916
— ســقوط الحق بمضى المــدّة . انقطاع المدّة . تنبيه . انذار : أنظر سقوط الحق بمضى المدّة ٦٩
تلبس بالجريمة — 1916
— زنا . اشتراك . اثباته : أنظر زنا ٦٠
تملك بمضى المدّة — 1916
— حق مرور : أنظر حق ارتفاق ٤٩
— حق مطل . جامع . عدم سريان القانون المدنى على المــاضى : أنظر حق ارتفاق ٥٠
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

