الفهارس الهجائية
٣٣٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٣٣ مدخلة
(المطبعة الاميرية ٩٩١/١٩١٧/١٠٥٠) — 1916
(المطبعة الاميرية ٩٩١/١٩١٧/١٠٥٠) — رمز المطبعة أسفل آخر صفحة من الفهرس (PDF 31 = فوليو ٢٨)
(حرف المــيم) — 1916
(حرف المــيم)
(حرف النون) — 1916
(حرف النون)
(حرف الهـــاء) — 1916
(حرف الهـــاء)
(حرف الواو) — 1916
(حرف الواو)
(حرف اليــاء) — 1916
(حرف اليــاء)
اتلاف — 1916
— حريق باهمال . مالك . مسؤولية جنائية : أنظر حريق ٤٧
١ ١ — اتلاف المستندات عمدا . أركان الجريمة . الضرر — لا تقصر المادة ٣١٩ من قانون العقوبات المتعلقة باتلاف المستندات عمدا على عقاب من يعدم مستندا بل تعاقب أيضا على كل تعدٍّ ماذى يقصد به الاخلال بقيمة المستند . وعلى ذلك فاذا مزق شخص عقد صلح هو أحد طرفيه بعد أن انتزعه جبرا من يد آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة ولو لم تزل أجزاء العقد الممزق باقية .
اثبات غيبة — 1916
— ضامن : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٥٢
اثبات فى المواد الجنائية — 1916
— زنا . اشتراك . اثباته ، حالة التلبس بالجريمة : أنظر زنا ٦٠
٢ ٢ — خيانة الأمانة . اثبات . مبدأ اثبات بالكتابة . تزوير فى أوراق عمومية — أراد المتهم أن يخفى اختلاسه لمبلغ ألفى قرش سلم اليه ليدفعه بدلا من الخدمة العسكرية فزوّر شهادة معافاة من تلك الخدمة بالبدل النقدى . حكمت المحكمة أنه يجوز اثبات دفع المبلغ له بالبينة لأن الشهادة المزورة تعتبر مبــدأ اثبات بالكتابة ضدّه .
اثبات فى المواد المدنية — 1916
— حكم محكم . تاريخه . ثبوته : أنظر تحكيم ٣١
— عقد عرفى . ختم . الاعتراف به . التوقيع بالختم . انكاره : أنظر ختم ٥٤
اجارة — 1916
— تأجير العقار المرهون للدين : أنظر ربا ٥٨
٣ ٣ — شرط عدم الضمان . مفعوله — اذا اشترط بين مؤجر ومستأجر أن لا حق للمستأجر فى الرجوع على المؤجر اذا باع العين المؤجرة فلا يتعدى الشرط الى خلافه من الحوادث ولا يسرى حكمه بطريق القياس على حالة ما اذا انتزع المالك الحقيقى العين المؤجرة من يد المستأجر .
٤ ٤ — نهايتها . تجديدها ضمنا . شروط التجديد — تنتهى الاجارة حتما بانقضاء مدتها ان كانت لها مدة معينة ولا تتجدد إلا برضاء المتعاقدين صراحة أو ضمنا . ومجرد بقاء العين المؤجرة تحت يد المستأجر بعــد انقضاء المدة لا يستفاد منه تجديد الاجارة ضمنا بل يجب لتجددها مرور زمن يكفى طوله للدلالة على رضاء المؤجر بتجديد الاجارة .
أجراءات فى المواد الجنائية — 1916
— حكم محكمة جنايات . التوقيع عليه . التأخير فى التوقيع . بطلان جوهرى فى الاجراءات : أنظر نقض ١١٠
— صلة القرابة بين الشهود والمجنى عليه . بطلان جوهرى فى الاجراءات : أنظر نقض ١١١
— طعن بالنقض فى حكم قاض بعدم قبول الدعوى العمومية شكلا . عدم قبوله : أنظر نقض ١١٢
— فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام الغيابية . حكم غيابى فى معارضة . طلب ابطاله واعادة نظر الدعوى : أنظر حكم غيابى فى المواد الجنائية ٥١
اجراءات فى المواد المدنية — 1916
— التماس اعادة النظر . خطأ فى تطبيق القانون : أنظر التماس اعادة النظر ٢١
— التماس اعادة النظر . قبوله . حكم محكمة جزئية : أنظر التماس اعادة النظر ٢٣
— بيع عقار غير قابل للقسمة بواسطة المحكمة . زيادة العشر . قبولها : أنظر زيادة العشر ٦٢
— حجز . اعلانه . بطلان الحجز . اختلاس أشياء محجوزة : أنظر اختلاس أشياء محجوزة ١٢
— حكم غيابى . بطلانه . حكم غير قابل للتنفيذ : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٥٣
أجرة — 1916
— طلب ما استحق وما يستجد من الأجرة . استئناف . نصابه . تقــدير النصاب : أنظر استئناف فى المواد المدنيــة ٢٠
اختصاص — 1916
— حق الاختصاص . محضر صلح : أنظر صلح ٧٣
— حكم جنائى قاض فى مسألة اختصاص . عدم قبول الطعن فيه بطريق النقض : أنظر نقض ١١٣
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1916
— حجز ادارى لتحصيل رسوم وضرائب بلدية . أمر ادارى : أنظر مجلس بلدى مختلط ٨٧/٣
٥ ٥ — أمر ادارى . قرار مجلس تأديب — ليس للسلطة القضائية أن تؤوّل معنى أمر يتعلق بالادارة أو توقف تنفيذه انما لها أن تنظر ان كان ثمت وجه للحكم بتعويضات اذا وقع الأمر الادارى مخالفا للقوانين الجارى العمل بها . فالمحاكم الأهلية غير مختصة اذن بالفصل فيما اذا كان عزل أحد موظفى الحكومة فى محله أو لا مادام قرار العزل قد صدر من مجلس تأديب توفرت فيه جميع الشرائط القانونية .
٦ ٦ — تغيير جنسية الخصوم فى أثناء سير الدعوى — تغيير جنسية أحد الخصوم فى أثناء سير الدعوى ليس من شأنه أن يمنع اختصاص المحاكم الأهلية ان كانت قد أصدرت حكما فى الخصومة ولذلك يبقى القضاء الأهلى مختصا بالفصل فى قضية أقيمت أمامه بين وطنيين ولو تغيرت جنسية المدّعى عليها بأن تزوجت بروسى بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية . واذا اتفق الخصوم على نزع القضية من المحاكم الأهلية لطرحها أمام المحاكم المختلطة فاتفاقهم باطل لا يعتدّ به لأن مسألة الاختصاص تتعلق بالنظام العام .
٧ ٧ — حارس قضائى . تعيينه . أعيان موقوفة — يسوغ للمحاكم الأهلية بناء على طلب أحد دائنى ناظر وقف أن تعين حارسا قضائيا يتولى ادارة الأعيان الموقوفة اذا كان الناظر هو المستحق الوحيد فى الوقف .
٨ ٨ — خبير أمام المجلس الحسبى . تقدير أتعابه — لائحة المجالس الحسبية خالية من كل نص يبيح لها أن تقدر أتعاب الخبراء الذين تنتدبهم وأن تجعل تقديرها ملزما للخصوم . فالمحاكم الأهلية هى المختصة بتقدير تلك الأتعاب والقضاء بها .
٩ ٩ — دعوى قسمة . دائن مرتهن أجنبى — ليست المحاكم الأهلية مختصة بنظر دعوى قسمة بين وطنيين شركاء فى عقار مرهون لأجنبى اذا كان مشترطا أن لا تحصل قسمة إلا بحضور الدائن المرتهن .
اختفاء عن الأعين — 1916
— أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٢٤
اختلاس — 1916
— خيانة الأمانة . اثبات . مبدأ اثبات بالكتابة . تزوير فى أوراق عمومية : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٢
— موظفو وزارة الأوقاف . تزوير : أنظر موظفون عموميون ٩٥
اختلاس أشياء محجوزة — 1916
— سرقة . جنح متماثلة : أنظر عود ٧٧
١٠ ١٠ — أركان الجريمة — ان اختلاس الأشياء المحجوزة الذى نصت عليه المادة ٢٨٠ عقوبات جريمة خاصة تتم متى أخفى المتهم الأشياء المحجوزة بقصد منع التنفيذ القضائى أو وضع العوائق فى سبيله سواء توفرت عند المختلس نية السرقة أم لم تتوفر .
١١ ١١ — بواسطة الحارس . أركان الجريمة — من عيّن حارسا لأشياء محجوزة ولم يقدّمها فى اليوم المحدّد لبيعها قضائيا يعاقب على تبديدها بمقتضى المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات ولو ردّها بعد ذلك ما لم يثبت أن عدم تقديمها لم يكن بفعله .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

