الفهارس الهجائية
٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٢ مدخلة
رهن — 1915
— رهن حيازة : أنظر غاروقة ٨٦
رى — 1915
— مفتش الرى . تجاوز الاختصاص . ضرر . تعويض : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥
٦٨ اختصاص مفتش الرى . مسؤولية الحكومة — يقتصر اختصاص لجنة الرى الادارية على ما أعطى اليها بنص صريح فى الأمر العالى الخاص بالترع والجسور الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ وملحقاته بحيث انه اذا أصدر مفتش الرى أمرا خارجا عن حد اختصاصه وترتب عليه ضرر للغير تحملت الحكومة تبعة هذا الأمر ووجب عليها تعويضه .
زواج — 1915
— أجر الوسيط فى الزواج . سبب غير مشروع : أنظر سبب غير مشروع ٦٩
زيادة العشر — 1915
— نزع الملكية . تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى : أنظر نزع الملكية ١٠٤
سبب غير مشروع — 1915
٦٩ زواج . أجر الوسيط — تم الزواج بين شخصين بمسعى خاطبة فرفعت دعوى على الزوجين تطالبهما بمبلغ على سبيل الأجر لما قامت به من الخدم فرفضت المحكمة دعواها لأنها منافية للآداب والنظام العام إذ الزواج بطبيعته عقد غايته تأسيس أسرة ولذلك ينبغى أن يكون مبنيا على اعتبارات أدبية محضة فلما له من المساس بحالة الأشخاص لا يحسن أن يكون وسيلة لكسب مادى لمن كان وسيطا فيه .
سبق الاصرار — 1915
٧٠ شروطه — الاصرار السابق كما عرَّفته المادة ١٩٥ من قانون العقوبات هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة ولا يلزم حينئذ لتوفره أن يكون المجرم عمل عمله بترو ورباطة جأش بل يكفى أن يكون صمم على ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها .
سرقة — 1915
— سرقة وشروع فيها . جنح متماثلة . عود : أنظر عود ٨٥
— استرداد شئ مسروق . حق المشترى الحسن النية فى حبس الشئ : أنظر استرداد ٢١
٧١ ركنها . الشروع فيها — لا تتم جريمة السرقة إلا بنقل مال الغير نقلا تاما . وقد حكم أن من يفاجأ فى موضع ومعه الشئ الذى سرقه منه لا يعاقب إلا للشروع فى السرقة .
سريان القانون على الماضى — 1915
٧٢ قانون جنائى — اتهم تاجر ببيع الفحم بأزيد من الثمن المبين فى التعريفة غير أنه قبل صدور الحكم فى الدعوى أصدر وزير الداخلية قرارا بحذف الفحم من التسعيرة فحكمت المحكمة ببراءة المتهم مرتكنة على الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات التى نصت على أنه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .
سريان قوانين المرافعات على الماضى — 1915
٧٣ الحقوق المكتسبة — ان القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ الذى جاء معدّلا للمادة ٢٦ من قانون المرافعات برفعه نصاب اختصاص القاضى الجزئى النهائى فى المواد العينية العقارية من ١٠٠٠ قرش الى ٢٠٠٠ قرش انما هو من قوانين المرافعات ومن ثم يسرى مفعوله على ما سبقه من الحوادث ما لم يمس ذلك بحقوق مكتسبة . وبناء عليه فان الحكم الصادر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور فى دعوى عينية عقارية قيمتها ١١٠٠ قرش رفعت قبل صدور ذلك القانون يجوز استئنافه لأن الخصوم كان لهم وقت رفع الدعوى الحق فى الالتجاء الى محكمة ثانى درجة .
٧٤ مفعوله على حق الاستئناف — ان القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ الذى عدل المادة ٢٦ من قانون المرافعات بزيادة نصاب الاختصاص النهائى للقاضى الجزئى فى المواد العينية العقارية من ألف قرش الى ألفين انما هو من قوانين المرافعات ومن ثم يسرى على الماضى . رفعت دعوى عينية عقارية قيمتها ١٢٠٠ قرش قبل العمل بذلك القانون فحكمت المحكمة بأن الحكم الذى يصدر فيها بعد العمل به لايكون قابلا للاستئناف لأن المرجع لتقدير جواز الاستئناف من عدمه الى تاريخ الحكم لا تاريخ رفع الدعوى .
٧٥ مفعوله على حق الاستئناف — جعل القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ نصاب اختصاص القاضى الجزئى النهائى فى المواد العينية العقارية عشرين جنيها بدلا من عشرة جنيهات . وحيث انه لا وجود لحق الاستئناف قبل صدور الحكم فقد قرر رأى لجنة المراقبة القضائية على أنه يقبل الاستئناف باعتبار النصاب القديم فى الدعاوى التى حكم فيها قبل العمل بالقانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ بخلاف الدعاوى التى رفعت قبل العمل به ولم يكن حكم فيها عند تنفيذه فانها تصبح خاضعة لأحكام القانون الجديد .
سفيه — 1915
— أهلية . وكالة : أنظر حجر ٥١
سقوط الحق بمضى المدة — 1915
٧٦ انقطاع المدة . الاعتراف بالدين — شروع المستأجر فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين خبير يقوم بتحقيق أمر فنى بشأن الأرض المؤجرة كقلة المياه الضرورية للرى لا يقطع المدة السارية لمصلحة ذلك المستأجر ولا يعتبر اعترافا منه بالدين واذا كانت تلك الاجراءات لم تتخذ إلا احتياطًا لدعوى قد يقيمها عليه المؤجر بطلب الايجار واستعدادا لدفع هذه الدعوى .
سقوط الحكم الغيابى — 1915
— تنفيذه : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٦٦
شاهد زور — 1915
أنظر شهادة مزورة ٧٨
شخصية معنوية — 1915
— مجالس محلية : أنظر مجالس محلية ٩٤
شراء — 1915
— شراء شئ مسروق . حق المشترى الحسن النية فى حبس الشئ : أنظر استرداد ٢١
شروع — 1915
— سرقة . ركنها : أنظر سرقة ٧١
— سرقة وشروع فيها . جنح متماثلة : أنظر عود ٨٥
— نصب وشروع فيه . عقوبات مختلفة . مسألة موضوعية : أنظر نقض ١٠٧
شريك — 1915
قتل . فاعل أصلى وشريكه : أنظر قتل ٨٩
شفعة — 1915
— بائع أجنبى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧
٧٧ التنازل عن حق الشفعة قبل البيع . مفعوله — لا يمكن التنازل عن حق لاوجود له وقت التنازل وبما أن حق الشفعة لا يوجد إلا عند بيع العقار المشفوع فيه فالتنازل عن هذا الحق قبل البيع لا يحرم المتنازل من حقه فى طلب الشفعة . أعرب زيد لعمرو وبكر عن رغبته فى بيع عقار لهما الحق فى أخذه بالشفعة فرفضا شراءه فلما باعه لشخص ثالث قاما يطالبان بأخذه بالشفعة فتمسك زيد برفضهما الأول وأراد أن يمنعهما من ذلك فحكمت المحكمة أنه ليس للرفض الحاصل قبل البيع تأثير على استعمال حق الشفعة اذا آن أوانه لأنه لم يوجد إلا بعد بيع العقار .
شهادة مزورة — 1915
٧٨ أركان الجريمة — ان من أركان جريمة الشهادة الزور أن تكون واقعة على أمور مادية تدرك بالحس فلا يعتبر شاهد زور من كانت شهادته التى أداها أمام القضاء مبنية على تقدير خاص به أو على استنتاج راجع الى مقدّمات مضموم بعضها لبعض ولو كان عالما أنها تنافى الحقيقة . رفعت دعوى شهادة الزور على أحدهم لأنه قرر أمام المحكمة الشرعية أن المشهود له أهل للخصومة حال كونه عالما أنه قاصر فحكمت المحكمة لما سبق من الأسباب ببراءته لأن تقرير هذا ليس بشهادة مزورة .
صحة عمومية — 1915
٧٩ اختصاص مفتشى الصحة . الدعوى العمومية . بطلان التحقيق . مفعوله — ليس كاتب الصحة فى المركز مختصا بتحرير محاضر عما يقع مخالفا للمواد ١ و٢ و١٢ من القانون نمرة ١٥ لسنة ١٩١٢ بل مفتشو صحة المراكز هم المختصون بذلك دون سواهم ويستنتج ذلك من المواد ٢ و٣ و٤ من قانون تحقيق الجنايات والأمر العالى الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٠٣ الذى أدخل مفتشى الصحة فى عداد مأمورى الضبطية القضائية . وعلى ذلك المبدأ حكم بأن الدعوى العمومية المقامة بناء على محضر حرره كاتب الصحة باطلة لأن المحضر نفسه باطل وأن للمحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام .
صلح صورى — 1915
— غش شخصى . التماس اعادة النظر : أنظر التماس اعادة النظر ٢٩
صورية — 1915
— اثباتها . غير المتعاقدين : أنظر عقد صورى ٨٤
— بيع صورى . دعوى بابطاله مقامة ممن له دين لاحق للبيع المذكور : أنظر بيع صورى ٣٨
صيغة تنفيذية — 1915
— عقد رسمى . قلم كتاب المحكمة الأهلية . اختصاصه : أنظر عقد رسمى ٨٣
ضامن — 1915
٨٠ (١) الدفع بالتنفيذ على المدين قبل الرجوع على الضامن . دعوى بين الدائن والضامن (٢) شرط استعمال ذلك الدفع . (١) اذا رفع الدائن الدعوى على الضامن وحده وأراد الضامن أن يدفع بوجوب التنفيذ على المدين قبل الرجوع عليه فيجب أن يبدى هذا الدفع قبل الخوض فى موضوع الدعوى غير أن هذه القاعدة لاتنطبق اذا كان المدين الأصلى خصما فى الدعوى . (٢) ليس للضامن أن يدفع بوجوب التنفيذ على المدين قبل الرجوع عليه إلا اذا كان التنفيذ على أموال المدين أمرا ميسورا لا تعترضه صعوبات جدية وبناء على ذلك لا يجبر الدائن على مقاضاة مدينه الأصلى قبل مقاضاة الضامن اذا كانت أعيان المدين متنازعا فيها أو مثقلة برهون تجعل قيمتها غير كافية لوفاء الدين .
٨١ التعهد بالضمان العينى . عدم الوفاء به . مفعوله — ان مجرد التعهد بتقديم ضمان عينى لدائن تأمينا له على دينه ليس من شأنه أن يجيز الحكم على المتعهد بصفته ضامنا متضامنا للدين الأصلى بل غاية ما فى الأمر أنه يجيز الحكم عليه بتنفيذ ما تعهد به .
طعن بالتزوير — 1915
٨٢ بصمة الأصبع . ختم — ان بصمة الأصبع على المستندات تعتبر بمثابة الامضاء أو الختم وعليه يحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة ٢٩١ من قانون المرافعات على من طعن بالتزوير فى عقد عليه بصمة منسوبة اليه اذا لم يقبل الطعن .
طلب — 1915
— ابهام فى الطلب . حكم قاض برفض الدعوى لابهام الطلب . مفعوله : أنظر حكم فى المواد المدنية ٦٥
— طلب تحقيق . عدم الحكم فيه : أنظر التماس اعادة النظر ٢٦
— طلب تعيين خبير . عدم الفصل فيه : أنظر التماس اعادة النظر ٢٨
— عدم الحكم فى أحد الطلبات . طلب أصلى وطلب احتياطى : أنظر التماس اعادة النظر ٢٧
عائد — 1915
— تفسير المادة الأولى من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٨ : أنظر مجرمون معتادو الاجرام ٩٥
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

