الفهارس الهجائية
٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٢ مدخلة
أحداث متشردون — 1915
١١ محاكمتهم بناء على شكوى الوالد . تنازله عن الشكوى . مفعول التنازل فى الدعوى العمومية . مصاريف الدعوى ومن يقوم بها — قدم أب شكوى ضدّ ابنه طبقا للقانون نمرة ٢ سنة ١٩٠٨ ثم تنازل فى الجلسة عن شكواه فحكمت المحكمة : (أولا) بأن للأب حق التنازل عن شكواه حفظا لمصلحة العائلة وضنا بكرامتها من أن تمس ولو لم يرد لهذا الحق ذكر فى القانون . (ثانيا) بأنه بهذا التنازل تصبح الدعوى غير جائزة السماع وتمنع المحكمة من نظر التهمة وبالتالى لا يجوز الحكم بتسليم الولد لأبيه إذ لم يرد فى القانون نص لذلك كما أنه لا يمكن الحكم ببراءة المتهم لأن البراءة تستلزم عدم ثبوت التهمة وكذلك لا محل للأمر باخلاء سبيله إذ أن اخلاء السبيل يستلزم سبق الحكم بالعقوبة . (ثالثا) بأن مصاريف الدعوى يجب أن تضاف الى جانب الحكومة إذ لا يمكن أن يطالب بها الولد حال كون الدعوى حرّكها أبوه ولا أن يطالب بها الأب لأنه ليس خصما فى الدعوى .
أحكام متناقضة — 1915
استئناف . محكمة الخط : أنظر محاكم الأخطاط ٩٦
اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1915
١٢ دعوى مقامة على الحكومة — محكمة رشيد الجزئية غير داخلة فى عداد المحاكم المختصة بنظر القضايا التى تقام على الحكومة طبقا للأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ فهى غير مختصة بنظر قضية أقيمت أمامها على مجلس محلى .
١٣ محاكم الأخطاط . دعاوى وضع اليد . دعوى منع التعرض — لما كانت محاكم الأخطاط مختصة طبقا للفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من قانون نمرة ١١ سنة ١٩١٢ بنظر دعاوى اعادة وضع اليد فهى من باب أولى مختصة بنظر دعاوى منع التعرض التى لا ترمى إلا الى المحافظة على وضع يد المدعى .
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1915
— الجامعة المصرية . ارساليات الطلبة لأوروبا . استرجاعهم . سلطة مجلس ادارة الجامعة . اختصاص المحاكم : أنظر جامعة مصرية ٥٠
— عقد رسمى . صيغة تنفيذية . قلم كتاب المحكمة الأهلية : أنظر عقد رسمى ٨٣
١٤ اجراءات فى المواد المدنية . تنفيذ حكم صادر من محكمة شرعية . اشكال — المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فيما رفع لها من الدعاوى بشأن تنفيذ السلطات الادارية لأحكام المحاكم الشرعية ومحاكم الأحوال الشخصية الأخرى المشابهة لها فالدعوى التى ترفع للمحاكم الأهلية بطلب منع بيع منزل تنفيذا لحكم من هذا القبيل لكونه دار سكنى لا يجوز للسلطات الادارية التنفيذ عليها تعتبر دعوى صحيحة .
١٥ أعمال الادارة — للمحاكم الأهلية بموجب المادة ١٥ من لائحة ترتيبها أن تبحث فيما اذا كان مفتش الرى تجاوز حد اختصاصه فى الأمر الذى أصدره وأن تفصل فى أمر الضرر المزعوم حصوله وأن تقدّر قيمة التعويض الواجب أداؤه .
١٦ الدعوى المدنية والدعوى الجنائية . المدعى بالحق المدنى — قول القانون «محكمة مدنية أو تجارية» الوارد فى المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات يشمل المحاكم الأهلية والمختلطة على السواء ومن ثم اذا رفع المجنى عليه الى المحكمة المختلطة دعوى مدنية بالتعويض عن جريمة ارتكبت لا يستطيع الادعاء بحق مدنى أمام المحكمة الأهلية التى ستنظر فى هذه الجريمة .
١٧ شفعة . بائع أجنبى — بما أن البائع لابد وأن يكون خصما فى دعوى الشفعة فليست المحاكم الأهلية مختصة اذا بنظر دعوى الشفعة اذا كان البائع أجنبيا .
١٨ مصاريف دعوى رفعت للمحكمة الشرعية . المطالبة بها أمام المحاكم الأهلية — لا تقضى أحكام المحاكم الشرعية بمصاريف الدعاوى المرفوعة اليها ولائحة الاجراءات المتبعة أمامها لم ترسم طريقا يؤدّى الى الحصول على أمر بتقديرها وحيث ان الدعوى بطلب هذه المصاريف لم تخرج عن كونها دعوى شخصية عادية فيجب أن تسرى عليها قواعد الاختصاص الاعتيادية وعليه فتصح مطالبة المحكوم عليه أمام المحاكم الأهلية بمصاريف الدعوى التى فصلت فيها المحكمة الشرعية .
١٩ نزع ملكية . دائن أجنبى مرتهن — المحاكم الأهلية مختصة بنظر قضايا نزع الملكية بين الوطنيين ولو كان العقار المراد نزع ملكيته مرهونا لأجنبى .
اخفاء المجرمين — 1915
٢٠ اعطاء معلومات كاذبة — يعاقب طبقا للمادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات من يقدم معلومات كاذبة فى تحقيق قضائى وهو يعلم كذبها بقصد اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء ولو لم يتم الفرار فعلا .
ادارة — 1915
— أعمال الادارة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥
أسباب الحكم — 1915
— تلاوتها : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٤
— دفع ببطلان الاستئناف . رفضه . عدم بيان الأسباب : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٩
استرداد — 1915
٢١ شئ مسروق . حق المشترى الحسن النية فى حبس الشئ — يؤخذ من أحكام المادتين ٤٦ و ٨٧ من القانون المدنى أن من يشترى فى السوق العام بحسن نية شيئا مسروقا أو يشتريه من تاجر يتعاطى بيع أشياء من ذلك النوع له الحق اذا أراد المالك الحقيقى استرداد الشئ المبيع أن يحبسه حتى ينقده المسترد الثمن الذى دفعه .
استعمال أوراق مزورة — 1915
— سبب . ضرر : أنظر تزوير ٤٥
استئناف فرعى — 1915
— شكله . وصفه . مفعوله على اختصاص المحكمة الاستئنافية : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٣
استئناف فى المواد الجنائية — 1915
— دفع ببطلانه . رفض الدفع بدون بيان الأسباب : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٥٩
٢٢ ميعاده . يوم عيد رسمى — لا يمتد ميعاد الاستئناف لمجرد أنه تخلله عيد رسمى إلا اذا كان اليوم الأخير من هذا الميعاد عيدا رسميا فيمتد الأجل فى هذه الحالة يوما واحدا .
استئناف فى المواد المدنية — 1915
— أحكام متناقضة . محاكم الأخطاط : أنظر محاكم الأخطاط ٩٦
— حكم قطعى . حكم قاض بايقاف الدعوى . استئنافه : أنظر حكم فى المواد المدنية ٦٤
— سريان قوانين المرافعات على الماضى . مفعوله على حق الاستئناف : أنظر سريان قوانين المرافعات على الماضى ٧٣ و ٧٤ و ٧٥
— نزع الملكية . حكم قاض بها . المعارضة والاستئناف . عدم قبولهما : أنظر نزع الملكية ١٠٣
٢٣ استئناف فرعى . شكله . وصفه . مفعوله على اختصاص المحكمة الاستئنافية — رفع زيد دعوى على بكر وعمرو أمام المحكمة الجزئية مطالبا إياهما (أولا) بحفر مروى مهدومة (وثانيا) بدفع ستة آلاف وخمسمائة قرش على سبيل التعويض فحكمت له المحكمة بطلبه الأول ولم تمنحه من التعويض إلا ألفا وخمسمائة قرش فاستأنف الحكم فيما يتعلق بالتعويض وبعد بضعة أيام رفع بكر وعمرو استئنافا فرعيا بورقة أعلناها الى المستأنف الأصلى وطلبا فيها الغاء حكم المحكمة الجزئية ورفض دعوى المستأنف فقررت المحكمة الاستئنافية : (أولا) أن رفع الاستئناف الفرعى بورقة تعلن الى المستأنف الأصلى لا يزيل صفته الفرعية لأن المشرع لم يقرر لذلك الاستئناف شكلا مخصوصا يرفع به . (ثانيا) ان الاستئناف الفرعى الذى رفعه بكر وعمرو لا يجوز أن يتعدى موضوع الاستئناف الأصلى فلا يكون من شأنه حينئذ أن يبيح للمحكمة الاستئنافية العود الى البحث فى مسألة المروى لأن الاستئناف الأصلى لم يشملها .
٢٤ حكم مبنى على يمين حاسمة . قبول الاستئناف — لا يقبل استئناف حكم مبنى على اليمين الحاسمة ليس إلا .
٢٥ استئناف . نصابه . القدر المعترف به المستأنف . تقدير الاستئناف — طولب المدعى عليه بمبلغ أربعة آلاف وخمسة وتسعين قرشا صاغا فاعترف بثلاثة آلاف وستمائة قرش صاغ غير أنه لما حكم عليه بجميع المبلغ المطالب به استأنف الحكم فدفع المستأنف عليه (المدعى الأصلى) بعدم قبول الاستئناف لأن المقدار المتنازع فيه دون نصابه القانونى . وقضت المحكمة بأن الاستئناف جائز القبول لأن أحكام المادة ٣٤٧ من قانون المرافعات لا تنطبق إلا فى حالة تعدد الطلبات واعتراف المدعى عليه ببعضها فان كانت الدعوى لا تتناول إلا طلبا واحدا فلا تسرى عليها أحكام المادة المذكورة بل يجب الرجوع الى قيمة الدعوى الأصلية بتمامها لمعرفة قبول الاستئناف من عدمه .
اشكال فى التنفيذ — 1915
— تنفيذ حكم صادر من محكمة شرعية . اختصاص المحاكم الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٤
اصرار سابق — 1915
— شروطه : أنظر سبق الاصرار ٧٠
اعلان — 1915
— اعلان حكم غيابى لخادم المتهم . معارضة : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦
— حكم غيابى . اعلانه . المعارضة فيه . ميعادها : أنظر حكم (غيابى) فى المواد الجنائية ٦٢
افلاس — 1915
— بيع أرض . ايداع الثمن فى المحكمة . إفلاس المودع . مفعوله : أنظر بيع أرض ٣٧
اقرار — 1915
— عدم تجزئة الاقرار . شروطه : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٢
— مبدأ اثبات بالكتابة : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٢
التماس اعادة النظر — 1915
٢٦ طلب تحقيق . عدم الحكم فيه — اتفق قضاء المحاكم على أن عدم الحكم فى طلب تحقيق ليس وجها لالتماس اعادة النظر ولا يدخل فى دائرة الفقرة الأولى من المادة ٣٧٢ مرافعات . غير أنه قضى بأن اغفال محكمة الاستئناف الحكم فى طلب تحقيق يتوقف على نتيجته الفصل فى الدعوى يكون سببا للالتماس .
٢٧ عدم الحكم فى أحد الطلبات — ان القضاء للطالب بطلبه الاحتياطى يستلزم حتما رفض طلبه الأصلى ومن ثم فلا وجه لالتماس اعادة النظر ان أهمل الحكم القاضى بالطلب الاحتياطى الفصل فى الطلب الأصلى .
٢٨ عدم الفصل فى طلب تعيين خبير — ان طلب تعيين خبير ليس طلبا من الطلبات بالمعنى الوارد فى المادة ٣٧٢ مرافعات وعليه فعدم الفصل فيه لا ينبنى عليه طلب التماس اعادة النظر .
٢٩ غش شخصى . صلح صورى — اصطلح الطرفان فى دعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف بدون أن يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح فظل أحدهما رغم الصلح ومن غير علم الآخر يحضر الجلسات ويبدى أوجه دفاعه حتى حكم له بحضوريا فالتمس الخصم الآخر اعادة نظر هذه القضية فقبلت المحكمة التماسه لأنها اعتبرت الغش الحاصل من خصمه سببا وجيها لقبول الالتماس .
امتياز — 1915
— حق امتياز المؤجر . ثمار ومحصولات . الأجر المؤمن عليها : أنظر حجز تحفظى ٥٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

