الفهارس الهجائية
٣٤٢ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٢ مدخلة
(حرف الألف) — 1915
(حرف الألف) — عنوان الحرف فى صدر العمود الأيمن من الصفحة المطبوعة ١.
(حرف الباء) — 1915
عنوان قسم حرفى مطبوع بين قوسين فى صدر العمود الأيمن من الصفحة المطبوعة ٨ (PDF ١٣)
(حرف التاء) — 1915
عنوان قسم حرفى مطبوع بين قوسين فى العمود الأيمن من الصفحة المطبوعة ٩ (PDF ١٤)
(حرف الجيم) — 1915
عنوان قسم حرفى مطبوع بين قوسين فى العمود الأيسر من الصفحة المطبوعة ١١ (PDF ١٦)
(حرف الحاء) — 1915
عنوان قسم حرفى مطبوع بين قوسين فى العمود الأيمن من الصفحة المطبوعة ١٢ (PDF ١٧)
(حرف الكاف) — 1915
(حرف الكاف)
(حرف اللام) — 1915
(حرف اللام)
(حرف المـيم) — 1915
(حرف المـيم)
(حرف النون) — 1915
(حرف النون)
(حرف الواو) — 1915
(حرف الواو)
(حرف اليـاء) — 1915
(حرف اليـاء)
اثبات فى المواد الجنائية — 1915
— تحقيق الخطوط . حضور القاضى عملية الخبير : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٨ .
اثبات فى المواد المدنية — 1915
— تبعية . حكم من المحكمة المختلطة : أنظر تبعية ٤١
— تبعية . شهادة من القنصلية : أنظر تبعية ٤٠
— عقد صورى . اثبات الصورية . غير المتعاقدين : أنظر عقد صورى ٨٤
١ مبدأ اثبات بالكتابة . اقرار . عدم تجزئة الاقرار . شروطه — اقرار البائع المدون فى مذكرات مقدمة منه فى دعاوى سابقة بشأن البيع الواقع منه للمشترى يعتبر مبدأ اثبات بالكتابة يجيز سماع الشهود فيما يتعلق بشروط البيع ومقدار الثمن . وقد اعتبر هذا الاقرار قابلا للتجزئة لأنه يجب لكى يكون غير قابل لها أن تكون الاعتبارات المكونة له حاصلة فى وقت واحد ومدونة فى عقد واحد حرّر ليكوّن مجموعا واحدا .
٢ يمين حاسمة . العدول عنها . مفعوله — قضت المادة ١٦٦ من قانون المرافعات بأن توجيه اليمين الحاسمة يستلزم حتما ترك ما عداها من طرق الاثبات للأمر المراد التحليف عليه فيجب بناء على ذلك رفض دعوى من وجّه اليمين الى خصمه ثم عدل عنها لأن دعواه أصبحت بعد هذا العدول على غير أساس إذ تمنع تلك اليمين قبول أدلة اثبات أخرى .
اجارة الأشياء — 1915
— حجز تحفظى . ثمار ومحصولات . الأجر المؤمن عليها . حق امتياز المؤجر . درجة امتيازه : أنظر حجز تحفظى ٥٢
— سقوط الحق فى الأجرة . انقطاع المدة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٨٦
— مسؤولية ناظر الوقف تلقاء عقود أبرمها سلفه . حق التأجير : أنظر وقف ١١٢
٣ تعرض الغير . الأخبار بالتعرض — يصح اخبار المالك بالتعرض الحاصل من الغير لانتفاع المستأجر بالعقار المؤجر بكتاب مسجل .
٤ عمل السلطة العمومية . الضمان الواجب على المؤجر للمستأجر بسبب تعرض الادارة — على المؤجر الضمان للمستأجر حتى لو كان التعرض ناشئا من عمل من أعمال الادارة مشروعا كان أو غير مشروع .
اجازة مرضية — 1915
— حق الموظف العمومى فيها . رفت . مسؤولية الحكومة : أنظر موظف عمومى ١٠٠
اجراءات تحفظية — 1915
— حجز تحفظى . ثمار ومحصولات . الأجر المؤمن عليها : أنظر حجز تحفظى ٥٢
٥ الأشخاص الذين لهم حق اتخاذها . تعدادهم على سبيل الحصر — أتت المواد ٦٦٨ وما بعدها من قانون المرافعات على بيان الأشخاص الذين يحق لهم اتخاذ الاجراءات التحفظية المقررة فيها وجاء تعدادهم هذا على سبيل الحصر فلا يجوز منح هذا الحق ولو باتفاق صريح بين الطرفين لدائن غير الدائنين المتوفرة فيهم الشروط الواردة فى المواد المذكورة .
اجراءات فى المواد الجنائية — 1915
— استئناف . ميعاده . عيد رسمى : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٢٢
— الدعوى العمومية . بطلان التحقيق . مفعوله : أنظر صحة عمومية ٧٩ .
— حكم قاض فى صحة الاجراءات . الطعن فيه : أنظر نقض ١٠٨
٦ اعلان حكم غيابى . معارضة — اعلان الحكم الغيابى لخادم المتهم القاطن معه هو اعلان قانونى يترتب عليه قرينة قانونية وهى أن ورقة الاعلان قد سلمت الى ذات الشخص المعلن اليه إلا اذا أثبت عدم علمه بالاعلان .
٧ تحقيق . بطلان حاصل أثناء التحقيق . مفعوله على الحكم — ليس للمتهم أن يرتكن على بطلان اجراءات التحقيق السابقة للجلسة لطلب بطلان الحكم الصادر بعد اجراءات قانونية حصلت أمام المحكمة .
٨ تحقيق الخطوط . حضور القاضى أثناء عملية الخبير — دفع المتهم فى دعوى جنائية ببطلان ما حصل من تحقيق الخطوط بأمر المحكمة بناء على أن التحقيق حصل فى غيبة القاضى خلافا لما تقتضيه المادة ٢٦٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ورفضت المحكمة هذا الدفع : (أولا) لأنه لم يرد فى قانون تحقيق الجنايات مثيل للمادة ٢٦٧ ولأن هذا القانون لم ينص على تطبيق قواعد المرافعات المدنية والتجارية فى المواد الجنائية فلا وجه حينئذ لتطبيق المادة ٢٦٧ من قانون المرافعات . (ثانيا) لأن المادتين ٦٥ و ٦٦ من قانون تحقيق الجنايات اللتين أوجبتا حضور قاضى التحقيق أثناء عمليات الخبراء والمعاينات التى يستلزمها التحقيق إلا لأسباب خاصة تحول دون حضوره لم تردا فى باب الاجراءات أمام المحاكم فلا يمكن تطبيقهما فى هذه الدعوى .
٩ قاضى احالة . جنحة . حقه فى اصدار أمر بأن لا وجه — اذا لم توجد فى الوقائع المسندة للمتهم بجنحة الأدلة الكافية ضده فلقاضى الاحالة أن يصدر أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى متى أحيلت عليه هذه الجنحة بالطريق القانونى ويكون لقاضى الاحالة هذا الحق أيضا فى حالة جنحة مرتبطة بجناية أحيلت عليه .
اجراءات فى المواد المدنية — 1915
— تنفيذ حكم صادر من محكمة شرعية . إشكال . اختصاص المحاكم الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٤
— نزع الملكية . تنبيه . اعلانه . بطلانه . تنازل عن الدفع بالبطلان : أنظر نزع الملكية ١٠١
— نزع الملكية . تنبيه . البيانات الواجب ذكرها فيه : أنظر نزع الملكية ١٠٢
— نزع الملكية . زيادة العشر . تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى : أنظر نزع الملكية ١٠٤
— يمين حاسمة . العدول عنها . مفعوله : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٢
١٠ تحقيق الخطوط . حضور القاضى وقت مباشرة الخبير العمل — انه وان كانت المادة ٢٦٧ مرافعات التى قضت بأن تحقيق الخطوط يحصل بحضور القاضى لم تنص صراحة على بطلان أعمال الخبير ان حصلت فى غير حضوره إلا أنه يتعين الحكم بهذا البطلان لأن الشارع قصد جعل حضور القاضى من الأركان الجوهرية لهذه الاجراءات .
أجنبى — 1915
— بائع أجنبى . شفعة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧
— تبعية . اثباتها : أنظر تبعية ٤٠ و ٤١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

