الفهارس الهجائية
٣٤٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٨ مدخلة
دفع فرعى — 1913
— معارضة . طلبات جديدة من الخصم المحكوم لصالحه . اعتبار الدفع بذلك من النظام الخاص : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٨٣
ربا فاحش — 1913
٩٠ ٩٠ — ادعاء الربا . اثبات بالبينة — مجرد الادعاء بوجود الربا الفاحش لا يكفى للتصريح باثباته . اذ أنه لا يجوز قبول الاثبات بالبينة على ما يخالف العقود الكتابية ما لم تدل الوقائع الثابتة بالدعوى على أن هناك قرائن قوية على وجود الربا الفاحش (استئناف ٢٠ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٨٩)
رد الخبراء — 1913
— منفعة شخصية فى الدعوى . عدم تكليف الخصم الآخر بالحضور : أنظر خبير ٨٦
رسوم قضائية — 1913
— دفع مصاريف الدعوى : أنظر حلول محل الدائن الأصلى ٨٤
— مدع أجنبى . قبول الدفع بعدم الاختصاص . الزام المدعى عليه الوطنى بالمصاريف : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٤
رهن حيازة — 1913
— ضياع التأمينات لتقصير المرتهن . براءة ذمة الكفيل : أنظر كفالة ١٢٠
زنا الزوج — 1913
٩١ ٩١ — «منزل الزوجية» . المعنى — المنزل الذى يسكنه الزوج عادة هو منزل الزوجية بالمعنى الوارد فى المادة ٢٣٩ عقوبات سواء كانت الزوجة ساكنة فيه أو غير ساكنه (أسيوط الابتدائية . حكم استئناف ١٣ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٦٨)
زنا الزوجة — 1913
٩٢ ٩٢ — تنازل عن دعوى الزنا . مفعوله — ليس للزوج الذى طلب محاكمة زوجته لارتكابها الزنا ثم تنازل عن محاكمتها وقبل معاشرتها أن يرجع فى تنازله ويطلب محاكمتها من جديد لأن تنازله نهائى لا رجوع فيه (الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف ١٩ سبتمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٢٦)
سب — 1913
— اهانة موظف عمومى . نقض . مشتملات الحكم : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٨
٩٣ ٩٣ — علنية «مقالات» . معناها — يكفى لتوفر العلنية وهى من الأركان الاساسية للجريمة المنصوص عنها فى المادة ٢٦٥ عقوبات أن توجه ألفاظ السب فى الشارع العمومى حيث يحتمل سماعها . كلمة مقالات الواردة فى المادة ١٤٨ عقوبات لا تقتصر على الخطابة بل تشمل أيضا الحديث البسيط (نقض أول فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٤٢)
سرقة — 1913
٩٤ ٩٤ — أركانها . تسليم لمدعى الملكية — لا عقاب على من يدعى كذبا أنه مالك لشئ ويستلمه بناء على هذا الادعاء الكاذب (أسوان الجزئية . ٨ أغسطس سنة ١٩١٢ . عدد ٢٨)
٩٥ ٩٥ — أملاك حرة . أحجار فى الصحراء — لا يعتبر سارقا من أخذ أحجارا من جهة الصحراء غير داخلة فى حدود محجر مصرح بأخذ أحجار منه . لأن الصحراء على وجه عام ليست من الأملاك الاميرية العمومية ولا الخصوصية . بل هى أرض حرة لا مالك لها (نقض ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٣ . عدد ١٦)
٩٦ ٩٦ — تسليم عقد تسليما اختياريا . اختلاس حاصل من المسلم اليه — سلم مدّع فى قضية مدنية بمحض اختياره الى المتهم أثناء وجودهما بالمحكمة عقد رهن ضمن أوراق أخرى على ذمة ردها اليه بعد الاطلاع عليها من المتهم . ولكن هذا الأخير أخفى عقد الرهن فلم يرده رغما عن مطالبته به . فحكمت محكمة الجنح أن المتهم لم يرتكب جريمة معاقبا عليها ولكنها حكمت عليه بالتعويض المدنى . فطعن كل من النيابة والمتهم فى هذا الحكم بطريق النقض والابرام . ومحكمة النقض قررت : انه ولو أن تسليم العقد الى المتهم كان فى الأصل اختياريا الا أن المتهم كان ملزما برد العقد بمجرد طلبه منه فلذلك اذا لم يرده اعتبر سارقا لاختلاسه شيئا مملوكا للغير (نقض ١٠ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٠١/١)
٩٧ ٩٧ — نزع الاتربة من الشوارع . مخالفة — نزع الاتربة بلا اذن من الشارع العمومى يمكن اعتباره سرقة ولو أن المادة ٣٤١ عقوبات نصت على جريمة نزع الاتربة كمخالفة مخصوصة (نقض ١٠ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٠٢)
سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة — 1913
٩٨ ٩٨ — تبديد . تاريخ ارتكابه — اذا تعذر تعيين التاريخ الذى بددت فيه ورقة فتعتبر الجريمة قد وقعت فى الوقت الذى نبه فيه على المودع لديه بالتسليم وامتنع وتسرى مدة سقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ (كفر الزيات الجزئية . ٢٠ أغسطس سنة ١٩١٢ . عدد ١٢)
سكك حديد الحكومة — 1913
— جنايات . منافع عمومية مهملة : أنظر منافع عمومية ١٣٣
سلامة النية — 1913
— بناء . واضع يد بسلامة نية : أنظر اضافة الملحقات للملك ٤٧
شاهد — 1913
— اثبات بالبينة . ادعاء الربا الفاحش : أنظر ربا فاحش ٩٠
— اثبات بالبينة . تعويض مدنى تزيد قيمته عن الألف قرش : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٨
— شهود نفى . تكليفهم بالحضور لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية . واجبات هذه المحكمة : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٤
— شهود نفى . غيابهم حين النداء عليهم : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٦
— مدع مدنى . قبول شهادته : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٥
شركة — 1913
٩٩ ٩٩ — تصفية . شركة تجارية . تحديد مدة التوكيل . رفع الدعوى بعد مضى المدة المعينة — بما أن القانون لم يضع قواعد عامة بشأن تصفية الشركات التجارية فيجب على المحكمة أن ترجع الى نية المتعاقدين وتفسرها طبقا لقواعد التوكيل العامة . فلذلك اذا اتفق الشركاء على تعيين مصفٍ لشركتهم التجارية وكان تعيينه لمدة معينة فليس لهذا الأخير أن يرفع دعوى بصفته نائبا عن الشركة بعد انقضاء هذه المدة (استئناف ٢٦ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١١٩)
شروع — 1913
— سرقة . مجرم معتاد الاجرام . اختصاص : أنظر مجرمون معتادو الاجرام ١٢١
شفعة — 1913
— التفريق بين حق الاسترداد المخول للشركاء فى الملك وحق الشفعة : أنظر اشتراك فى الملك ٤٥
١٠٠ ١٠٠ — عدم دفع الثمن بعد الحكم . سقوط الحق — حكم الشفعة النهائى الصادر لصالح الشفيع يعتبر بمثابة عقد بيع بين الخصوم ومن ثم تسرى القواعد الخاصة بالبيع على طلب سقوط الحق فى الشفعة . فبناء عليه اذا لم يحدد الحكم القاضى بالشفعة ميعادا لدفع الثمن كان للبائع فى حالة عدم الدفع أن يطلب الحكم بدفع الثمن والا سقط حق الشفيع فى الشفعة وليس له أن يتمسك بسقوط الحق فى الشفعة اعتمادا على أنه أنذر الشفيع وحدد له ميعادا للدفع فلم يدفع مع مضى الميعاد (استئناف ٢٢ يناير سنة ١٩١٣ . عدد ٤٧)
١٠١ ١٠١ — عرض . ثمن صورى — اذا أراد الشفيع أن يطعن بصورية الثمن الوارد فى عقد البيع فيجب عليه أن يعرض نفس هذا الثمن مع حفظ حقه فى اثبات صوريته . فاذا عرض الثمن الذى يدعى أنه حقيقى فلا يعتبر هذا العرض صحيحا (استئناف ١٣ يناير سنة ١٩١٣ . عدد ٤٨)
شهادة الزور — 1913
١٠٢ ١٠٢ — الرجوع عنها . مفعوله . احتمال الضرر — رجوع شاهد الزور عن شهادته بعد اتمام المرافعة أمام المحكمة لا يمحو أثر الجريمة . يكفى اثبات احتمال الضرر فى جريمة شهادة الزور . واعتبرت محكمة النقض الضرر محتملا فى هذه الدعوى لأن شهادة الزور التى أداها المتهم أمام المحكمة الشرعية كان من شأنها أن تؤدى الى طلاق الزوجين لو لم يظهر تزويرها (نقض ٧ يونيه سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٧)
شيوع — 1913
١٠٣ ١٠٣ — حصة شائعة فى عقار . هدم وبناء من جديد . ضياع الحصة — وقف . ذو اليد حصته الشائعة فى طاحون قائم على أرض محكرة ثم هدمت هذه الطاحون وأقام ذوو اليد الآخرون منزلا محلها . حكم بأن ليس لناظر الوقف أن يطلب تتبع حصته الشائعة فى المنزل المذكور لأن حق الوقف قد زال بزوال الطاحون ولم يتجدد بالنسبة للمنزل بما أن الناظر لم يشترك فى بنائه ومن ثم تكون دعوى الناظر بخصوص ذلك على غير أساس (استئناف . ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٢٥)
ضرب وجرح — 1913
١٠٤ ١٠٤ — «توافق على التعدى» . معناه — التوافق على التعدى المنصوص عنه فى المادة ٢٠٧ عقوبات لا يستوجب اتفاقا سابقا على المضاربة . فلذا تنطبق المادة ٢٠٧ على الاشخاص الذين انضموا الى معركة بين فريقين حين علمهم بحصولها (نقض . ٧ ديسمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٣٠)
١٠٥ ١٠٥ — عاهة مستديمة . تفريط المجنى عليه فى العلاج — اذا نشأ عن الجرح أو الضرب عاهة مستديمة فالحكم بادانة المتهم يقع تحت أحكام المادة ٢٠٤ عقوبات ولو أن العاهة المستديمة لم تكن هى النتيجة المقصودة من الضرب بل نتيجة محتملة له فقط . وتعتبر العاهة المستديمة نتيجة محتملة للضرب ولو تسببت مباشرة عن عدم اعتناء المجنى عليه بعلاج طبى مفيد . اذ أن اهمال العلاج الطبى والحذر من الاطباء صفتان متأصلتان فى الوسط الذى نشأ فيه كل من المتهم والمجنى عليه ومن ثم فلا يصح اعتبار ذلك خطاء ينسب الى المجنى عليه (نقض . ٢٩ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٨٦)
١٠٦ ١٠٦ — عاهة مستديمة . فقد منفعة جزء من البصر — فقد منفعة ربع بصر احدى العينين الناشئ عن الضرب أو الجرح يعتبر عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالمعنى الوارد فى المادة ٢٠٤ عقوبات (نقض . ٣ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٦)
١٠٧ ١٠٧ — عجز عن الاشغال الشخصية . المعنى — «الأشغال الشخصية» المنصوص عليها فى المادة ٢٠٥ عقوبات لا تنحصر فى الاشغال المادية بل تشمل العقلية أيضا (نقض . أول مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٧٠)
ضم الدعاوى — 1913
— ماهية الحكم : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه ١١٨
ضمانة — 1913
— أنظر كفالة ١٢٠
طعن بالتزوير — 1913
— تزوير . دفع مبنى على حكم قضى بالبراءة : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه ١١٩
عاهة مستديمة — 1913
— تفريط المجنى عليه فى العلاج : أنظر ضرب وجرح ١٠٥
— فقد منفعة جزء من البصر : أنظر ضرب وجرح ١٠٦
عائد — 1913
— شروع فى سرقة . اختصاص : أنظر مجرمون معتادو الاجرام ١٢١
١٠٨ ١٠٨ — «عقوبة جناية» . معناها — لا يعتبر عائدا طبقا للمادة ٤٨ ع فقرة أولى الا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أى باحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة ١٠ ع . فاذا حكم على شخص لارتكابه جناية بعقوبة الحبس فقط نظرا لوجود ظروف مخففة ثم ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة فلا يعتبر عائدا طبقا للمادة ٤٨ ع فقرة أولى (مصر الابتدائية . حكم استئناف . ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١٠٨)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

