الفهارس الهجائية
٣٤٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٨ مدخلة
اشتراك — 1913
— اتفاق . مساعدة . مشتملات الحكم : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٤
— اختلافه عن الاتفاق الجنائى : أنظر اتفاق جنائى ١
اشتراك فى الملك — 1913
— اتلاف حاصل من أحد الشركاء فى الملك . مسؤولية : أنظر اتلاف ٣
٤٥ ٤٥ — حق الاسترداد المخوّل للشركاء فى الملك . حق الشفعة . الفرق — يختلف حق الاسترداد المخوّل للشركاء فى الملك بنص المادة ٤٦٢ مدنى عن حق الشفعة المستمدّ من الشريعة الاسلامية فلا تسرى عليه الشروط المنصوص عليها فى المادة ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بل يمكن التمسك به فى أى وقت قبل حصول القسمة . ومن ثم فميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه فى المادة المذكورة لا يبتدئ الا من تاريخ حصول القسمة (استئناف . ٢٢ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٩٢)
٤٦ ٤٦ — ملكية آلة بخارية أوجدها أحد الشركاء فى العقار — أقام أحد المالكين لأرض شائعة بينهما على نفقته خاصة آلة بخارية جديدة وادعى ملكيته لها خاصة . فحكم بأن للشريك الآخر حق المطالبة بنصيبه فى الآلة البخارية بشرط أن يدفع ما يخصه فى ثمنها (استئناف . ٤ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٤٩)
اشهاد شرعى — 1913
— قيمته فى الثبوت : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٧
اضافة الملحقات للملك — 1913
٤٧ ٤٧ — بناء . سلامة النية — اذا بنى شخص فى أرض موقوفة وكان يعتقد خطأ أن الأرض قد آلت اليه بطريق وضع اليد فيعتبر البناء حاصلا بدون وقوع غش منه بالمعنى الوارد فى المادة ٦٥ مدنى (استئناف . ٢١ يناير سنة ١٩١٣ . عدد ٤٤)
اعانة على الفرار من وجه القضاء — 1913
٤٨ ٤٨ — أركان الجريمة — تنطبق المادة ١٢٦ مكررة عقوبات على جميع الأحوال التى يثبت فيها أن شخصا تعمد اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء ولو لم يتم الفرار فعلا (نقض . ٢٢ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٦٩)
٤٩ ٤٩ — «اعانة الجانى» . معناها — لا تنطبق المادة ١٢٦ مكررة عقوبات الا على الاعانة المقدّمة الى «الجانى» . ومن ثم لا تسرى أحكام هذه المادة على من أعطى معلومات كاذبة للنيابة بقصد اعانة شخص كان متهما وقتئذ وحكم بعد ذلك ببراءته (أسيوط الابتدائية . حكم استئنافى ١٥ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٩٦)
افلاس — 1913
٥٠ ٥٠ — دعوى المدعى المدنى . حق المفلس فى رفع الدعوى أو الاستمرار فيها — افلاس المدعى بالحق المدنى لا يمنعه من رفع دعوى جنحة مباشرة أو الاستمرار فيها ولا من طلب التعويض المدنى لأن دعواه فى هذه الحالة تدخل ضمن الدعاوى المتعلقة بشخص المفلس والتى يمكن رفعها منه أو عليه (طنطا الابتدائية . حكم استئناف . ٢٩ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٣٤)
التماس اعادة النظر — 1913
— عدم الحكم باحدى الطلبات : أنظر حكم فى المواد المدنية ٨٠
القضاء والادارة — 1913
— اختصاص القضاة . موظف ادارى . الصلة بين الصفتين : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٢
أمر مخل بالحياء — 1913
٥١ ٥١ — فعل فاضح . طلب أمر مناف للآداب من امرأة — اذا دخل شخص منزل امرأة يعرفها وطلب منها أمرا منافيا للآداب فلا يعتبر مرتكبا لأمر مخل بالحياء بالمعنى الوارد فى المادة ٢٤١ عقوبات اذ أن هذه المادة مثل المادة ٢٤٠ ع لا تنطبق الا فى حالة ما يتعدى الفعل الفاضح حدّ الكلام ويقترن بفعل مادى (أسوان الجزئية . ٢٠ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ١١١)
أموال مباحة — 1913
— أحجار فى الصحراء : أنظر سرقة ٩٥
انتهاك حرمة ملك الغير — 1913
٥٢ ٥٢ — دخول عقار بالقوة ممن له حق الحيازة . دفاع شرعى — منع الحيازة بالقوة معاقب عليه بالمادة ٣٢٣ عقوبات حتى ولو كانت الحيازة غير قانونية . وللحائز الحق فى استعمال القوة منعا للتعرض الحاصل له بالقوة لأنه يعتبر أنه فى حالة دفاع شرعى (جنايات قنا . ١٥ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٢/٢)
أهلية — 1913
— عدم توفرها . أبله . حجر لاحق . دليل : أنظر حجر ٧٠
اهمال فى المواد الجنائية — 1913
٥٣ ٥٣ — اهمال فى اختيار الخادم . مسؤولية السيد الجنائية . قتل بغير تعمد . اهمال المجنى عليه — دهس سائق أثناء قيادته مركبة سيده طفلا فأماته وثبت أن السائق كان ضعيف البصر جدا لوجود غشاوة على عينيه ظاهرة تراها العين المجردة . فحكم بأن عدم اتخاذ السيد للاحتياط اللازم حين اختيار خادمه يجعله مؤاخذا جنائيا عن موت الطفل بموجب المادة ٢٠٢ عقوبات . وحكم أيضا بأن اهمال أهل الطفل المجنى عليه فى مراقبته له لا يؤثر على المسؤولية الجنائية الواقعة على كل من السيد وخادمه (مغاغة الجزئية . ٢٧ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ١١٠)
ايقاف الدعوى — 1913
— حكم بالايقاف . حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٤٠
بطلان المرافعة — 1913
٥٤ (ب) ٥٤ — ١ — بدء الدعوى . انقطاع المرافعة ٢ — دعوى شرعية مرتبطة بالدعوى الاولى . اجراآت صحيحة فى المرافعة (١) تعتبر الدعوى مقامة أمام المحكمة بمجرد اعلان الخصم بصحيفتها وان لم تقيد بالجدول العمومى . ومن ثم فلا يشترط القيد لبدء سريان المدة اللازمة لانقطاع المرافعة والتى يترتب عليها الحكم بالبطلان (٢) اذا رفع المدعى دعوى استرداد وأعلن خصمه بصحيفتها ثم اقتصر على ذلك دون أن يتخذ اجراآت أخرى انما رفع دعوى أخرى أمام المحكمة الشرعية لاثبات وراثته للعقار موضوع النزاع فدعواه الأخيرة تعتبر من الاجراآت الصحيحة المانعة لبطلان المرافعة فى الدعوى الأولى لأن الدعويين مرتبطتان ارتباطا شديدا ببعضهما ومن جهة أخرى اذا أنذر المدعى خصمه رسميا بعد صدور الحكم الشرعى بأن لا يتصرف فى الارض المتنازع فيها فهذا الانذار لا يعتبر من الاجراآت الصحيحة فى الدعوى الأصلية ولا يمنع بطلان المرافعة اذا استمر انقطاعها لمدة ثلاث سنوات أخرى (استئناف . ٢٠ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٢١)
بيع — 1913
— أراضى مخصصة للمنافع العمومية . عدم جواز التصرف فيها . بيع حاصل قبل العمل بالقانون المدنى : أنظر منافع عمومية ١٣٢
— أسبقيه . حكم بالتعويض للمدعى المدنى . تاريخ الحكم . مبدأ ثبوت الحق : أنظر مدع مدنى ١٢٤
— بيع من مدين لزوجته : أنظر دعوى ابطال التصرفات ٨٧
— ثمن صورى . حق الشفيع : أنظر شفعة ١٠١
— شراء باسم الغير . افتراض الهبة : أنظر هبة ١٤١
٥٥ ٥٥ — عقد البيع . هبة مستترة . الشكل — اذا نص عقد البيع على ابراء المشترى من دفع ثمن العقار المبيع فلا يعتبر هذا العقد هبة ولذلك فلا يشترط أن يكون العقد رسميا . ويكون البيع ملزما للاخصام سواء كان الابراء واردا فى العقد نفسه أو فى عقد مستقل بشرط أن يستوفى البيع الشروط اللازمة لصحته (استئناف . ١٣ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٠٤)
٥٦ ٥٦ — مرض الموت . أركانه — لا يشترط لبطلان البيع الحاصل لوارث فى مرض الموت اثبات ضعف قوى المورث العقلية وقت حصول البيع أو لزومه الفراش على وجه القرار والاستمرار أثناء مرضه (استئناف . ٢ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٩٠)
تحريض على الفسق — 1913
٥٧ (ت) ٥٧ — أركان الجريمة — تحريض الشبان على الفجور أو الفسق المنصوص عليه فى المادة ٢٣٣ عقوبات لا ينحصر فى اللذة الجسمانية فقط بل يشمل أيضا افساد الاخلاق بأى طريقة كانت نسب الى المتهم أنه أرسل ابنته مرارا لترقص فى محلات الملاهى حيث كانت تجالس الرجال وتعاقر الخمر معهم فحكمت محكمة النقض والابرام بأن عمل المتهم يجوز أن يعاقب عليه بمقتضى المادتين ٢٣٣ و ٢٣٤ عقوبات لكنها أعادت القضية لقاضى الاحالة لاتمام بيان الواقعة لمعرفة نوع الرقص والغناء فى تلك الملاهى (نقض . ٢٢ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٧١)
تحقيق الخطوط — 1913
٥٨ ٥٨ — تحقيق أهل الخبرة . بطلانه — يحكم ببطلان أعمال الخبير المعين لتحقيق الخطوط اذا لم يجر المضاهاة أمام القاضى وكاتب المحكمة طبقا للمادة ٢٦٧ مرافعات (بنى سويف الابتدائية . حكم استئناف . ٧ يناير سنة ١٩١٣ . عدد ٤٠/١)
تحكيم — 1913
٥٩ ٥٩ — اتفاق على تعيين محكمين . ابدالهم بمعرفة المحكمة — اذا اتفق الخصوم على تحكيم ثلاثة محكمين معينين لفض النزاع الذى بينهم واستقال بعدئذ اثنان منهم فللمحكمة طبقا للمادة ٧٠٧ مرافعات أن تعين بدلهما ما لم يشترط صراحة بطلان مشارطة التحكيم عند امتناع المحكمين المعينين عن تأدية ما نيط بهم (استئناف ٢٠ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٦٣)
تركة — 1913
— أعيان موقوفة . ايجار . متى يكتسب للمستحقين : أنظر وقف ١٤٤
٦٠ ٦٠ — انتقال الملكية للورثة . «لا تركة الا بعد سداد الدين» — يملك الوارث شرعا ما يتركه مورثه وقت الوفاة . والقول بأن لا تركة الا بعد سداد الدين لا يقصد به أن التركة تبقى معلقة لا مالك لها حتى تدفع ديون المورث كلها انما معناه أن الوارث ملزم بدفع دين مورثه بنسبة ما أخذه من التركة . فلذلك ليس لدائنى المورث أن يطلبوا الغاء البيع الحاصل من الورثة لشئ من أموال التركة بناء على أن البيع حصل قبل سداد ديون المورث وأن الورثة قد باعوا حينئذ شيئا لا يملكونه . بل الطريقة الوحيدة للطعن فى هذا البيع هى رفع دعوى ابطال التصرفات الصادرة من المدين اذا توفرت شروط هذه الدعوى (استئناف ٩ ديسمبر سنة ١٩١٢ . عدد ٢٣)
تزوير — 1913
— تعدد العقوبات . تزوير فى أوراق رسمية . اختلاس الأموال الأميرية . الارتباط : أنظر عقوبة ١١١
— طعن بالتزوير . قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا . نطاق القاعدة . حكم بالابراءة : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه ١١٩
٦١ ٦١ — ورقة رسمية . احتمال الضرر . القصد الجنائى — (١) التزوير فى الاوراق الرسمية ينبنى عليه دائما احتمال حصول الضرر وهو على الأقل الضرر الناشئ عن ضياع الثقة التى لا بد من وجودها فى كل ورقة صادرة من السلطة العمومية . (٢) ركن القصد فى جريمة التزوير يستلزم وجود أكثر من مجرد ارادة ارتكابه فلا يتوفر هذا الركن اذا لم يقترن بسوء النية وقصد الضرر . أحدث المتهم تغيرا ماديا فى قسيمة رسمية لمجرد اصلاح ذات البين بين أقربائه . فحكمت محكمة النقض والابرام بأن لا وجه لرفع دعوى التزوير (نقض ١٥ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٥٧)
٦٢ ٦٢ — ورقة رسمية . تغيير الاشخاص أمام المحكمة . الضرر . النظام العام — ادعى زيد ان شخصا سرق ما لا له وان بكرا شهد السرقة ولكنه فى الواقع كان قد اتفق مع عمرو على أن هذا الأخير يشخص بكرا ويوقع على المحضر باسم بكر كشاهد اثبات . فقرر قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية ضد عمرو بتهمة التزوير فى أوراق عمومية ولا ضد زيد بتهمة الاشتراك لأن أحد أركان التزوير أى الضرر أو احتمال الضرر لم يتوفر فى الدعوى . ولكن محكمة النقض حكمت أن الدعوى على أساس لأن التزوير فى الاوراق العمومية مخل بالنظام العام ويحتمل فيه الضرر لهذا السبب . وعلاوة على ذلك فان الشهادة التى أداها المتهم ضد الشخص المنسوبة اليه السرقة تدل فى حد ذاتها على توفر نية الضرر عنده نحو هذا الأخير (نقض ٣ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ٩٩)
٦٣ ٦٣ — ورقة رسمية . شهادة ميلاد . دكريتو سنة ١٨٩١ — صنع أحد طالبى الالتحاق باحدى مدارس المعلمين شهادة ميلاد مزورة فحكم بأن عمله يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية معاقبا عليه بالمادة ١٨٠ عقوبات وانه وان كان تاريخ ميلاد المتهم الوارد فى الشهادة سابقا على الدكريتو الصادر فى سنة ١٨٩١ الذى بمقتضاه أنشئت الدفاتر الرسمية لقيد المواليد الا أن قيد المواليد كان أمرا حاصلا بالفعل ومقررا قبل هذا التاريخ ومن ثم فشهادة الميلاد المزورة تعتبر حائزة لصفة الأوراق الرسمية (نقض ١٩ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١٠٠)
٦٤ ٦٤ — ورقة رسمية وعرفية . التفريق بين الورقة ومشتملاتها — قد تحتوى الورقة العرفية فى مجموعها على بيانات ذات صفة رسمية فاذا ارتكب موظف عمومى تزويرا فى هذه البيانات عوقب ذلك الفعل بمقتضى المادة ١٨١ ع . حرر صراف بصفته هذه بعض بيانات كاذبة على احدى استمارات البنك الزراعى عن مقدار ما يملكه مقدم الاستمارة . فحكم بأن هذا التزوير معاقب عليه بالمادة ١٨١ ع ولو أن الاستمارة هى ورقة عرفية فى مجموعها (نقض ١٢ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٨٥)
تزييف النقود — 1913
— تعامل بنقود مزيفة . حكم قاضٍ باعتبار الجريمة مخالفة . عدم جواز الطعن فيه : أنظر نقض ١٣٨
٦٥ ٦٥ — المحكمة المختصة . عدم قابلية الجريمة للتجزئة — الافعال المكونة للجريمة تعتبر مجموعا غير قابل للتجزئة ولو وقعت فى أماكن مختلفة والمحكمة المختصة بنظر الدعوى هى التى وقع فى دائرتها معظم هذه الأفعال . اشترك عدة أشخاص فى تزييف نقود فحكم بأنه يجب أن الدعوى ترفع على المتهمين جميعهم سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أمام محكمة جنايات مصر التى وقع فى دائرتها الجزء الأعظم من الأفعال المكونة للجريمة . ولا عبرة بوقوع بعض هذه الأفعال خارج دائرة هذه المحكمة (نقض ١٢ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٨٤)
تعهد — 1913
٦٦ ٦٦ — مبدأ اثبات بالكتابة . ورقة غير ممضاة — الورقة الصادرة من الخصم المطلوب الاثبات ضده يجوز قبولها كمبدأ اثبات بالكتابة ولو لم تكن ممضاة منه (استئناف ٣ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٦٠)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

