الفهارس الهجائية
٣٤٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٤٨ مدخلة
(ج) — 1913
فاصل حرفى مطبوع: (ج)
(ح) — 1913
فاصل حرفى مطبوع: (ح)
(خ) — 1913
فاصل حرفى مطبوع: (خ)
(د) — 1913
فاصل حرفى مطبوع: (د)
(ر) — 1913
فاصل حرفى مطبوع: (ر)
(ز) — 1913
فاصل حرفى مطبوع: (ز)
(س) — 1913
فاصل حرفى مطبوع: (س)
(ش) — 1913
فاصل حرفى مطبوع: (ش)
اتفاق جنائى — 1913
١ ١ — أركانه . اختلافه عن الاشتراك — لا يقصد بالمادة «٤٧» مكررة عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائى مجرد التوسع فى المواد ٤٠ الى ٤٣ عقوبات الخاصة بالاشتراك بل تقرير جريمة جديدة قائمة بذاتها وهذه الجريمة قد تتوفر بصرف النظر عن البدء فى تنفيذها بمجرد دخول جملة أشخاص فى بحث الاعمال التحضيرية لمشروع ما ونوع الاتفاق يختلف فى كل من الحالتين . اذ لتوفر الاتفاق الجنائى يجب أن يكون الاتفاق منظما ولو كان التنظيم فى مبدأ تكوينه فقط وأن يكون مستمرا مدّة من الزمن على الأقل بينما لا يشترط لوجود الاشتراك توفر أى ركن من هذين الركنين اتحد جملة أشخاص وهم تحت عامل الغضب الوقتى وبلا ترتيب سابق وساروا فى الطريق باتفاقهم معا بقصد الاعتداء بالقوة على أشخاص وأملاك خصومهم ولكنهم قبل أن يرتكبوا عملا ما عدلوا عن قصدهم بارادتهم . فحكم بأن هذه الوقائع لا تقع تحت أحكام المادة ٤٧ مكررة عقوبات ولا غيرها من مواد قانون العقوبات (نقض . ١٥ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ٥٥)
٢ ٢ — جريمة مستمرة . لا عبرة بمحل نشوء الجريمة — المادة ٤٧ عقوبات مكررة الخاصة بالاتفاقات الجنائية تعاقب بطريقة استثنائية على الاعمال التحضيرية المحضة . الاتفاق الجنائى جريمة مستمرة فليس حصول الاتفاق هو المعاقب عليه بالمادة ٤٧ عقوبات مكررة بل حالة الاتفاق . وهذه الحالة تستمر من وقت وقوع الاتفاق للوقت الذى ينفذ فيه مع توفر أركانه المكونة له . من ثم لا عبرة بمحل وقوع الاتفاق حضر المتهم الى القطر المصرى ومعه منشورات ثورية لتوزع فى القطر تنفيذا للاتفاق الجنائى الذى وقع فى الاستانة وقبل البدء فى توزيع هذه المنشورات ألقى القبض عليه — قررت محكمة النقض أن حالة المتهم المذكور تدخل تحت نص المادة ٤٧ عقوبات مكررة وأنه لا يهم معرفة ما اذا كانت الجريمة معاقبا عليها فى تركيا أولا (نقض . ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٢ . عدد ١٥)
اتلاف — 1913
٣ ٣ — شريك فى الملكية . مسؤولية — اذا وقع من الشريك فى ملكية مجرى مياه اتلاف لهذا المجرى فالحكم عليه صحيح طبقا للمادة ٣١٦ عقوبات . ولا يستثنى من أحكام هذه المادة الا الحالة التى يكون الفاعل فيها مالكا خاصة للشئ الذى أتلفه (نقض . ٨ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٧٣)
اثبات فى المواد الجنائية — 1913
٤ ٤ — تكليف شهود النفى بالحضور لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . واجبات المحكمة الاستئنافية — القاعدة العامة التى تحتم تكليف شهود النفى بالحضور أمام محكمة أول درجة حتى يجوز سماعهم أمام محكمة الاستئناف لا تسرى على الحالة التى لم تسمح فيها ظروف الدعوى للمتهم بتكليف شهوده بالحضور أمام محكمة أول درجة . وفى هذه الحالة اذا لم تسمع محكمة ثانى درجة شهادة شاهد النفى الذى أعلنه المتهم قانونا أو أغفلت فى حكمها ذكر سبب عدم سماعه يكون ذلك سببا فى بطلان هذا الحكم بطلانا جوهريا (نقض . أول مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٧٥)
٥ ٥ — شهادة المجنى عليه — لا يوجد فى نصوص القانون المصرى ما يمنع من سؤال المجنى عليه وتحليفه اليمين بصفة شاهد (نقض . ١٥ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٨٧/١)
٦ ٦ — شهود نفى . غيابهم حين النداء عليهم . واجب المحكمة — اذا عارضت النيابة فى سماع شهود النفى لعدم حصول اعلان أسمائهم فعدم قبول محكمة الجنايات لهذا الاعتراض ليس من شأنه أن يلزمها بتأجيل الجلسة لسماع شهادة من لم يحضر من الشهود حين النداء عليهم رغما عن سبق اعلانهم من المتهم (نقض . ١٤ يونيه سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٥/٢)
اثبات فى المواد المدنية — 1913
— أبله . عدم الاهلية . حجر لاحق . دليل : أنظر حجر ٧٠
— ادعاء الربا الفاحش — : أنظر ربا فاحش ٩٠
— مبدأ اثبات بالكتابة . ورقة غير ممضاة : أنظر تعهد ٦٦
٧ ٧ — اشهاد شرعى . قوته فى الثبوت — الاشهاد الشرعى الصادر بوفاة شخص ليس بحكم ولا بحجة فى اثبات الوقائع المدونة به (استئناف . ٣١ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٨١)
٨ ٨ — تعويض مدنى . زيادة قيمته عن الالف قرش . اثبات بالبينة . جواز قبوله — المادة ٢١٥ مدنى التى تحتم اثبات التعهدات بالكتابة فيما اذا زادت قيمتها عن الالف قرش لا تنطبق على طلب التعويض المدنى المبنى على وقوع جريمة (نقض . ١٠ مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٠١/٢)
اجارة — 1913
٩ ٩ — تعيين مقاس العقار . عجز معلوم للمؤجر . صحة الشرط — اذا اشترط فى عقد الايجار عدم مسؤولية المؤجر عن أى عجز فى الارض المؤجرة فلا ينفذ هذا الشرط اذا كانت مساحة الارض معينة فى العقد وثبت أن المؤجر كان عالما بوجود العجز فى الأرض التى أجرها (استئناف . أول مايو سنة ١٩١٣ . عدد ١٠٦)
١٠ ١٠ — حجز موقع من المؤجر . منقولات المستأجر من المستأجر الاصلى . الشرط المانع للمستأجر من التأجير . مفعوله — لا يشترط لتطبيق المادة ٦٧٠ مرافعات أن يكون الحجز تحفظيا ولو أنها وردت فى الفصل المتعلق بالاجراءات التحفظية فاذا أوقع المؤجر الأصلى حجزا تنفيذيا على منقولات المستأجر من المستأجر الأصلى بمقتضى عقد ايجار رسمى عليه الصيغة التنفيذية ومشترط فيه عدم التأجير من الباطن فليس لهذا الأخير أن يطلب رفع الحجز بناء على أنه ليس حجزا تحفظيا (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى . ٦ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٨٣)
اجارة الأشخاص — 1913
١١ ١١ — استئجار صانع لعمل معين . رد . تكليف رسمى بالوفاء — اذا تعهد شخص بصنع أشياء تسلمت اليه ثم تأخر عن الوفاء فلا يمكن الزامه برد هذه الاشياء ما لم يحكم أولا بفسخ الاتفاق بين المتعاقدين لأن كل تعهد يبقى نافذا سواء تحدد فيه ميعاد للوفاء أولا طالما أن الخصم الملزم بالوفاء لم يكلف به تكليفا رسميا حكمت المحكمة بأن المدعى لا حق له فى طلب تسليم الأشياء ولا رد ما دفعه للصانع مقدما من الاجرة لأنه أهمل تكليف المدعى عليه بالوفاء تكليفا رسميا قبل رفع الدعوى ولم ينذره بالوفاء فى عريضة الدعوى (استئناف . أول ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ٧٨)
اجراآت فى المواد الجنائية — 1913
— تعديل التهمة . حكم غيابى . معارضة . تقييد المحكمة بحكمها الغيابى : أنظر حكم غيابى فى المواد الجنائية ٨٢
— توقيع القاضى على الحكم . تأخير . بطلان : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٣
— شهود نفى . غيابهم حين النداء عليهم . واجب المحكمة : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٦
— نقض . قرار قاضى الاحالة . طعن مقدّم من رئيس النيابة . عدم قبوله : أنظر نقض ١٣٩
— يمين كاذبة . كذب اليمين المتممة . دعوى الخصم العائد عليه الضرر . جواز قبولها : أنظر يمين كاذبة ١٤٧
أنظر أيضا : اثبات فى المواد الجنائية ٤ — ٦ اختصاص (جنائى) المحاكم الاهلية بوجه خاص ١٧ اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢١ و ٢٣ استئناف فى المواد الجنائية ٣٢ — ٣٦ حكم فى المواد الجنائية ٧٣ — ٧٩ حكم غيابى فى المواد الجنائية ٨٢ سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ٩٨ شهادة الزور ١٠٢ قوة الشئ المحكوم فيه ١١٩ مدع مدنى ١٢٣ و ١٢٤ نقض ١٣٧ — ١٤٠ يمين كاذبة ١٤٧
١٢ ١٢ — اختصاص القضاة . موظفون اداريون . الصلة بين الصفتين — لا نص فى القانون المصرى يمنع الموظف الادارى الذى تولى منصب القضاء من أن يحكم فى جريمة ارتكبت فى دائرة اختصاصه مدة وجوده فى الادارة . أما اذا كان هناك سبب لرد هذا القاضى طبقا للمادة ٣٠٩ مرافعات فيجب التمسك به أمام محكمة الموضوع (نقض . ٧ يونيه سنة ١٩١٣ . عدد ١١٣/٢)
١٣ ١٣ — حكم غيابى . القبض على المتهم المحكوم عليه فى غيبته . تقديمه مباشرة لمحكمة الجنايات — لا ينبنى على ضبط المتهم المحكوم عليه غيابيا الا بطلان الاجراآت التى حصلت بالجلسة . أما الاجراآت الابتدائية بما فيها أمر الاحالة فتبقى كما هى ولذلك يمكن احالة المتهم مباشرة على محكمة الجنايات بدون لزوم لصدور أمر احالة آخر (نقض . ١٩ ابريل سنة ١٩١٣ . عدد ١١٥)
١٤ ١٤ — رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات . دعوى المدعى المدنى — أحيل عدة أشخاص على محكمة الجنايات لتجمهرهم الذى نشأ عنه انتهاك حرمة ملك الغير والقتل والجرح والضرب وطلب المدعى المدنى ادخال شخص ثالث مباشرة فى الدعوى كشريك للمتهمين . فحكم بأن رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات غير جائز الا (أوّلا) اذا رفعت من النيابة عملا بالمادة ١٨٩ جنايات (ثانيا) فى الاحوال التى ينص فيها القانون صريحا بذلك (جنايات قنا . ١٥ فبراير سنة ١٩١٣ . عدد ١٢٢/١)
١٥ ١٥ — محكمة النقض والابرام . حق المتهم فى الحضور بالجلسة — ولو أنه ليس من المحتم حضور المتهم أمام محكمة النقض والابرام الا أن له هذا الحق كما يستنتج ذلك ضرورة من تكليفه بالحضور أمام المحكمة أعلن المتهم بالحضور فلم يمكنه الحضور لأنه كان محبوسا . لكن بناء على طلب والد المتهم أمرت محكمة النقض النيابة العمومية بعمل اللازم لاحضار المتهم (نقض . ٢٢ مارس سنة ١٩١٣ . عدد ٨٨)
اجراآت فى المواد المدنية — 1913
— اجراآت نزع الملكية . واضع اليد على العقار المطلوب نزع ملكيته . عدم التنبيه : أنظر نزع الملكية ١٣٥
— اجراآت نزع الملكية . دفع باستحقاق العقار : أنظر نزع الملكية ١٣٦
— اعلان بقيد الاستئناف فى الجدول العمومى . تعدد المستأنف عليهم : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٨
— بدء الدعوى . انقطاع المرافعة . دعوى شرعية مرتبطة بالدعوى الاولى . اجراآت صحيحة فى المرافعة : أنظر بطلان المرافعة ٥٤
— تصفية . شركة تجارية . تحديد مدة التوكيل . رفع الدعوى بعد مضى المدة المعينة : أنظر شركة ٩٩
— حكم قاض بحق الشفعة . عدم دفع الثمن . سقوط الحق : أنظر شفعة ١٠٠
— رد الخبراء . منفعة شخصية فى الدعوى . عدم تكليف الخصم الآخر بالحضور : أنظر خبير ٨٦
— محكمون . الاتفاق على تعيينهم . الابدال بمعرفة المحكمة : أنظر تحكيم ٥٩
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

