حكم ص ١٥٠٣–١٥٠٥
اشكال فى التنفيذ — بناء . حكم ازالة . ضد غير المالك . تنفيذه حق المالك . عدم جواز ذلك . إيقاف التنفيذ .
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والاربعون
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الاهلية
- التاريخ
- أول ابريل سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى : حكم الازالة الصادر ضد شخص غير المالك للبناء لا يصح تنفيذه ضد المالك ما دام أنه لم يكن ممثلا فى الدعوى التى صدر فيها حكم الازالة .
صور الصفحات ١٥٠٣–١٥٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

