حكم ص ١٣٢٤–١٣٢٥
— ١٥٠ — تسخير فى الاستئجار · ١ — مسخر فى الاستئجار . أمين لا وكيل . قبضه مبلغ على سبيل الأجرة . لا جريمة · ٢ — استئجار منزل للتجارة فى الاعراض . عمل غير مشروع . وجوب رد ما أخذ
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن والثلاثون
- المحكمة
- محكمة جنايات مصر — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٤ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المواد ٢٩٦ و ٤٨ و ٥٠ ر ٢ عقوبات والمادة الأولى أجرام رقم ٥ سنة ١٩٠٨ · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
صور الصفحات ١٣٢٤–١٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

