حكم ص ١٣١٧–١٣٢٣
— ١٤٩ — عقد رهن فى شكل بيع · ١ — تفسير . قصد المتعاقدين . مصادر تحريه . الظروف . الملابسات . طريقة التنفيذ · ٢ — قانون التسجيل الجديد . تدليس رجلان المشارطات . حماية قانون التسجيل · ٣ — بيع مرتين . المشترى الاول لم يسجل — صحة البيع الثانى المسجل
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن والثلاثون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- ٢ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ١٣٨ مدنى · قانون التسجيل الجديد
صور الصفحات ١٣١٧–١٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

