مقال ص ١٢٩٦–١٣٠٠
الصورية وجوب اعتبارها جريمة
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن والثلاثون
- المواد
- المادة ٢٧١ من قانون العقوبات (التفالس بالتدليس) · المادة ١٣ من الدستور المصرى
صور الصفحات ١٢٩٦–١٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936
صور الصفحات ١٢٩٦–١٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936