حكم ص ١٢٨٩
(لم يُطبع رقمٌ متسلسلٌ ولا سطرُ موضوعٍ — الترويسةُ محكمةٌ وتاريخٌ ثم «المبادىء القانونية» رأسًا)
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والثلاثون
- المحكمة
- قضاء المحاكم المختلطة — محكمة مخالفات مصر المختلطة
- التاريخ
- أول ابريل سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ـ من المبادىء المسلم بها فى المواد الجنائية أن الدعوى العمومية لا يمكن أن ترفع إلا على شخص مرتكب الجريمة . ٢ ـ فى جرائم المخالفات التى تقوم ضد خط التنظيم يجب على صاحب العقار ولو كان هو غير مرتكب المخالفة أن يكف عن الاستمرار فيها . وهذا الالزام مدنى محض ليس من اختصاص محكمة المخالفات الحكم به لعدم وجود أى ركن من أركان الجريمة التى يمكن ادانة المتهم بها .
صور الصفحات ١٢٨٩–١٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

