شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٢٨٩

(لم يُطبع رقمٌ متسلسلٌ ولا سطرُ موضوعٍ — الترويسةُ محكمةٌ وتاريخٌ ثم «المبادىء القانونية» رأسًا)

العدد
السنة الاولى — العدد السابع والثلاثون
المحكمة
قضاء المحاكم المختلطة — محكمة مخالفات مصر المختلطة
التاريخ
أول ابريل سنة ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية: ١ ـ من المبادىء المسلم بها فى المواد الجنائية أن الدعوى العمومية لا يمكن أن ترفع إلا على شخص مرتكب الجريمة . ٢ ـ فى جرائم المخالفات التى تقوم ضد خط التنظيم يجب على صاحب العقار ولو كان هو غير مرتكب المخالفة أن يكف عن الاستمرار فيها . وهذا الالزام مدنى محض ليس من اختصاص محكمة المخالفات الحكم به لعدم وجود أى ركن من أركان الجريمة التى يمكن ادانة المتهم بها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1289
صفحة 1289
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨٩–١٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا