حكم ص ١٠٣٤–١٠٣٦
اختصاص المحاكم الاهلية فى دعاوى المهر ومؤخر الصداق
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثلاثون
- المحكمة
- محكمة الخليفة الجزئية الاهلية
- التاريخ
- ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٦ — ٢٤ شعبان سنة ١٣٥٥
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية · المادة ١٨٧ مدنى أهلى
المبادئ المستخلصة
١ ، ٢ — مؤخر صداق . عدم وجود نزاع شرعى . اختصاص المحاكم الاهلية ٣ — نزاع فى قيمة المهر . أو استحقاقه . أو مشغولية الذمة به . عدم اختصاص المحاكم الاهلية . اختصاص المحاكم الشرعية ٤ — دين . استبداله . تغيير الدين . براءة ذمة المدين الاصلى .
صور الصفحات ١٠٣٤–١٠٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

