حكم ص ١٠٣١–١٠٣٩
الاصل فى تقدير الرسوم القضائية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثلاثون
- المحكمة
- محكمة مصر الأهلية — قضاء الأمور المستعجلة
- التاريخ
- ١٧ شعبان سنة ١٣٥٥ — ٢ نوفمبر سنه ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
١ — رسوم . قوة تنفيذية . تعادلهما ٢ — طلب فسخ . إيجار . قاض مستعجل . تنازل . رسم مقرر ٣ — عقد بيع . مطالبة ببعض الثمن . صلح . اثبات تاريخ . بقاء العقد عرفيا
صور الصفحات ١٠٣١–١٠٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

