حكم ص ١٠٢٤–١٠٢٦
دعوى استرداد وتعويض
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٥ رمضان سنة ١٣٥٥ — ١٩ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادتان ٧٨ و ٤٧٩ مرافعات
المبادئ المستخلصة
حكم بقبول الاستئناف شكلا . حكم قطعى . الطعن فى ميعاد الثلاثين يوما . عدم رفعه فى الميعاد . سقوط الحق فى النقض
صور الصفحات ١٠٢٤–١٠٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

