حكم ص ١٠٢٢–١٠٢٤
انكار توقيع
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٥ رمضان سنة ١٣٥٥ — ١٩ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٠٣ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
بصمة أصبع . بصمة ختم. انكارها . ضرورة الطعن بالتزوير . الحكم بالصحة وفى الموضوع قبل التمكين من الطعن بالتزوير . بطلان
صور الصفحات ١٠٢٢–١٠٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

