فتوى ص ١٠٠٢
رأى فقهاء الحنفية فى منع الحمل
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والعشرون
- المحكمة
- مفتي الديار المصرية
- التاريخ
- ٢٥ يناير سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
المبدأ الفقهى: يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول ماء الرجل الى رحم زوجته منعا للحبل. ٢ — لكل من الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول ماء الرجل الى رحم زوجته، كإنزال الرجل ماءه خارج محل امرأته أو وضع زوجته شيئا فى فرجها لتسد به فم الرحم، وذلك بدون رضا إذا كان لمن فعل ذلك عذر كالخوف على الولد السوء لفساد الزمان أو يكون الرجل فى سفر بعيد أو نحو ذلك من الاعذار المبينة فى السؤال.
صور الصفحات ١٠٠٢–١٠٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

