شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/فتوى
فتوى ص ١٠٠٢

رأى فقهاء الحنفية فى منع الحمل

العدد
السنة الاولى — العدد التاسع والعشرون
المحكمة
مفتي الديار المصرية
التاريخ
٢٥ يناير سنة ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

المبدأ الفقهى: يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول ماء الرجل الى رحم زوجته منعا للحبل. ٢ — لكل من الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول ماء الرجل الى رحم زوجته، كإنزال الرجل ماءه خارج محل امرأته أو وضع زوجته شيئا فى فرجها لتسد به فم الرحم، وذلك بدون رضا إذا كان لمن فعل ذلك عذر كالخوف على الولد السوء لفساد الزمان أو يكون الرجل فى سفر بعيد أو نحو ذلك من الاعذار المبينة فى السؤال.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1002
صفحة 1002
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠٢–١٠٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا