دعوى ايقاف اعمال جديده — ١ قاضى مستعجل . تعرف طبيعة علاقة الطرفين . أختصاص · ٢ حراسة . دفع قانونى . أختصاصه · ٣ قيود عقد بيع عقار . أرتفاق · ٤ و٥ دعاوى اليد . موضوعيه . بدأ أعمال جديدة . أختصاص . انتهاء . عدم اختصاص · ٦ استعجال . تقـدير القاضى . اعتبارات شخصية للمدعى . عامل غير مباشر
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع والعشرون
- المحكمة
- محكمة مصر الاهلية ـ قضاء الامور المستعجلة
- التاريخ
- ١٣ نوفمبر سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — قاضي الامور المستعجلة وإن امتنع عليه تفسير العقود والاحكام حرصا على بقاء الحق بين الطرفين سليما لقاضي الموضوع، فإن له أن يتعرف حكم القانون فى طبيعة العلاقة بين الطرفين ويفاضل بين الآراء المختلفة ليقدر الحماية التى يراها لأحد الطرفين بأجراء تحفظى سريع أو يفصل فى أمر التنفيذ موضوع الاستشكال، وإلا تعطلت وظيفته وانحصر اختصاصه فى مدى ضيق قد يتضاءل وينكمش الى حد العدم. ٢ — إذا طلب الدائن التحفظ على العقار المنزوع ملكيته الحاقا لثماره به، وكان نزاع المدعى عليه أن الدائن ليس صاحب حق عينى على العقار أو أن تسجيل التنبيه مشوب ببطلان أو أنه رفع معارضة فيه، أو إذا دفع المدين اجراءات التنفيذ عليه ببراءة ذمته بالوفاء أو بالمقاصة وما اليهما من أسباب انقضاء الالتزامات عموما … فلا يصح فى هذه الامثلة وأشباهها أن يتصور أن يتخلى قاضى الامور المستعجلة عن اختصاصه، لأن حكم القانون يحتمل الخلاف بين رأى وآخر بل يتعين عليه أن يفاضل بينهما تفاضلا المفروض فيه ألا يقيد قاضى الموضوع ولا يجوز حجيته قبله ليفصل فى أمر يتوافر فيه سبب الاستعجال. ٣ — القيود الواردة فى عقد بيع والتى تقرر ارتفاقا لعقار على عقار آخر تجعل للمدعى حق الدعوى مباشرة على المدعى عليه لايقاف المخالفة التى تقع فى تنفيذ هذه القيود أو ازالتها كلية. ٤ — الاصل فى دعاوى اليد جميعا أنها دعاوى موضوعية، إلا أنه قد يحدث أن تلابس بعضها، كدعوى ايقاف العمل الجديد، ظروف استعجال ملجئة — فيختص بنظرها قاضى الامور المستعجلة إذا لم يكن الاعتداء فى العمل الجديد على ملك الجار أو حق المدعى الثابت باتفاق أو عرف محل نزاع أصلا، أو كان محل نزاع غير جدى، ففى هذه الحالة لا يكون بين الطرفين حق يمسه ايقاف العمل. ٥ — إذا انتهى العمل المطلوب ايقافه (فى دعوى ايقاف الاعمال الجديدة) فقد زال عن الدعوى كل معنى للاستعجال. ٦ — الاستعجال المبرر لاختصاص قاضى الامور المستعجلة ليس حالة تخضع لاعتبارات نسبية شخصية للمدعى، وإنما هو حالة لاصقة بظروف الدعوى ذاتها يقدرها قاضى الامور المستعجلة بظروفها بغض النظر عما عدا ذلك من الاعتبارات الشخصية لأحد الطرفين أو كليهما.
صور الصفحات ٩٩٣–٩٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

